responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 281


عدالته على وجه ينكشف له ظنّا خلقه من تخلَّقه وباطنه من ظاهره وهو المنسوب إلى المتأخرين الثّاني جواز التعويل على حسن الظَّاهر وهو المنسوب إلى جمع من القدماء الثّالث ما نسب إلى الإسكافي والمفيد والشيخ في ( - ف - ) وجماعة ( - رهم - ) وهو انّه يكفي في معرفة حاله ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ولكنّ التأمّل في عبارات الأصحاب وروايات الباب يقضى بوجود وجوه خمسة أو ستّة في ذلك أحدها مقالة الإسكافي والشّيخ ( - رهما - ) من جواز الاكتفاء بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ثانيها عدم جواز الاعتماد الَّا على العلم بالملكة عزى إلى الشّهيد ( - ره - ) في باب الجماعة من ( - س - ) ولم نتحقّقه لانّه قال وتعلم العدالة بالشّياع والمعاشرة الباطنة وصلاة العدلين خلفه ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ( - ره - ) ولا التّعويل على حسن الظَّاهر على الأقوى انتهى فانّ مراده من قوله وتعلم انّما هو العلم الشرعي لا الواقعي بدليل قوله وصلاة العدلين ضرورة عدم سببيّتها بل ولا صلاة ألف عادل للعلم القطعي بعدالة الإمام نعم هو مذهب بعض الفقهاء الأواخر ( - رض - ) ثالثها جواز الاتّكال على حسن الظَّاهر تعبّدا أو ظنّا نوعيّا وهذا هو الذي يفسّرون به كلام القائل باعتبار حسن الظَّاهر ولذا يذكرونه في قبال قولهم رابعها كفاية مطلق الظنّ النّاشى من المعاشرة كما هو قضيّة إطلاق بعضهم خامسها اعتبار خصوص الاطمئنان والوثوق النّاشيين من المعاشرة والمزاولة كما هو ظاهر الأكثر فهذه وجوه وأقوال خمسة بل ستّة لتعدّد القول بالاتّكال على حسن الظَّاهر تعبّدا والقول بالاعتماد عليه من باب الظنّ النّوعي حجّة القول الأوّل أمور الأوّل والثّاني والثّالث الإجماع وأصالة الصّحة في فعل المسلم والأخبار المستفيضة وقد تقدّمت هذه الوجوه عند نقلنا لحجج هذا القول في شرح قول الماتن ( - ره - ) وكيف كان فالمتّبع هو الدّليل وان لم يذهب اليه الَّا قليل ( - اه - ) كما تقدّم الجواب عن الأوّلين وامّا الأخبار فالجواب عنها انّه ليس منها بعد الغضّ عن أسانيد أكثرها ووهن جميعها بالهجر بمخالفة المشهور وغيرها ما يتضح دلالته على هذا المذهب سوى صحيح حريز وخبر صالح بن علقمة في الجملة بل جملة منها على خلاف ذلك أدلّ مثل مرسلة يونس الَّتي اعتبر في قبول الشّهادة مأمونيّة الظَّاهر الَّتي هي من أعلى مراتب حسن الظَّاهر وخبر عبد اللَّه بن المغيرة الذي تقدّم انّه خارج مخرج التّقيّة من حيث التّصريح فيه باعتبار معرفة الصّلاح الَّذي هو عبارة عن حسن الباطن وملكة العدالة المعلومة الانتفاء في النّاصبي فكأنّه عليه السّلام عدل عن التصريح بالجواب عن سؤال السّائل تقيّة إلى إعطاء قاعدة كلَّية كي يحصّل السّامع حال محلّ السّؤال ومثل خبر عبد اللَّه وحسنة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال قلت كيف طلاق السّنة قال يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال عزّ وجلّ في كتابه فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ إلى أن قال قلت فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطَّلاق أ يكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطَّلاق بعد ان يعرف منه خير والعجب من ثاني الشهيدين ( - رهما - ) حيث انّه في باب الطَّلاق من ( - لك - ) بعد ان أورد حسنة البزنطي قال وهذه الرّواية واضحة الفساد والدّلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطَّلاق ولا يردان بعد ان يعرف خيرنا في ذلك وذلك لانّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا ينافيه مع معرفة الخير منه بالَّذي استظهر من الشّهادتين والصّلوة والصّيام وغيرها من أركان الإسلام ان لم يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصّحيح لصدق معرفة الخير منه معه وفي الخبر مع تقديره باشتراط شهادة عدلين ثمَّ اكتفى بما ذكر تنبيه على انّ العدالة هي الإسلام فإذا أضيف إلى ذلك ان لا يظهر الفسق كان أولى انتهى وتبعه في هذا الكلام بعض من تأخّر عنه وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين بل تحقّق العدالة فيهم وان الرّواية ناطقة بهذا المعنى وأنت خبير بأنّه ممّا يمكن تحصيل القطع بمخالفته لقواعد الأصحاب في الفروع بل والأصول حتّى على القول بأنّ العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق إن كان به قائل إذ لا فسق أعظم من الكفر بل التحقيق انّ المراد بالخبر ليس الَّا ملكة العدالة ولو تطبيقا بينها وبين سائر الرّوايات فانّ بعض اخبارهم يكشف عن بعض وعدول الإمام عليه السّلام عن التّصريح بعدم كفاية إشهاد النّاصبي في الطَّلاق انّما هو على نوع من التقيّة وامّا خبر عبد الرّحيم ونحوه فخارج مخرج حكم أخر لكونه ناظرا إلى مقام جواز الاتّكال في التّعديل على صلاة جماعة خلف رجل مسلم لأنّه من جملة طرق العدالة وقد عرفت في كلام الماتن ( - ره - ) انّه أفتى بمضمونها جماعة من أهل الملكة شارطين حصول الظنّ والاطمئنان بعدالة الإمام من جهة فعلهم كما هو منصرف الرّواية وامّا الخبر النّافي للباس عن شهادة اللَّاعب بالحمّام إذا لم يعرف بفسق فإنّما هو ناظر إلى مجرّد عدم قدح اللَّعب المذكور في نفسه في العدالة وامّا مرسل ابن أبي عمير فإنّه ناظر إلى صحّة الايتمام إذا تبيّن فسق الإمام أو كفره بعد الصّلوة وإلى انّ العدالة شرط علميّ في الإمام لا واقعيّ كما أفتى به عامّة الأصحاب سوى الإسكافي وعلم الهدى وامّا انّ الاتّكال على عدالته من أوّل الأمر هل هو بمجرّد ظهور الإسلام أو بحسن الظَّاهر أو غير ذلك الَّذي هو محلّ البحث فلا تعرّض فيها له أصلا ورأسا كما لا يخفى وامّا خبر عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف غير انّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأ خلفه قال لا تقرء ما لم يكن عاقّا قاطعا فإنّما هو ناظر إلى انّ مجرّد إسماع الكلام الغليظ للأبوين لا يوجب الفسق بعد إحراز العدالة فيه واحتمال كون إسماعه لمصلحة دينيّة أو برضاهما أو غير ذلك وحاصله انّه بعد إحراز صفة العدالة في شخص لا يقدح فيه صدور ما بظاهره يحتمل الطَّاعة والمعصية بل يحمل أفعاله وأقواله على الصّحيح كغيره أو هو محمول على وقوع التوبة منه أو على وقوعه مكفّرا عنه إذا لم يصرّ عليه أو غير ذلك والَّا فهو بظاهره مخالف للإجماع ولا يقول به الشيخ ( - ره - ) فلا بدّ له من تأويله بل هو مخالف لمقصود الشيخ ( - ره - ) حيث جوّز الصّلوة على من ظهر فسقه وهو ( - ره - ) لا يقول به بل يشترط عدم ظهور الفسق وهذا واضح وامّا ما مرّ من قول أمير المؤمنين ( - ع - ) لشريح فهو وارد مورد الغالب فانّ الغالب فيمن ليس بفاسق العدالة ضرورة قلَّة الواسطة في الغاية بل لعلَّها ليس لها مصداق في الخارج بل مصاديقها فرضيّة محضة فهو بالدّلالة على المختار أحقّ وامّا صحيح حريز وخبر صالح بن علقمة فهما وإن كانا لا يخلو ان يحكم إطلاقهما من الدلالة على هذا المذهب لكن لا محيص من تقييدهما بغيرهما من سائر الرّوايات كما هو قضيّة المطلق والمقيّد اللَّذين أريد منهما أمر واحد وكان المكلَّف به فيهما امرا واحدا والحاصل انّه لا شيء من الرّوايات المذكورة

281

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست