responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 27


للبقاء إذا فرض كونه مانعا فإنّما يمنع من امتداد الخيار بامتداد المجلس ولا يقتضي سقوط أصل الخيار قوله طاب ثراه وغيرهما ( 1 ) مثل مجمع الفائدة حيث عزى فيه ( - أيضا - ) ذلك إلى علمائنا وفي ( - لك - ) انّه لا خلاف فيه بين علمائنا وتمسّك لذلك في ( - كرة - ) بأنّ الأصل اللزوم وعدم عروض الجواز خرج عقد البيع لقوله عليه السّلام البيعان بالخيار فيبقى الباقي على اللَّزوم بمقتضى عموم قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * < فهرس الموضوعات > [ مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه بل جزم في ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 2 ) قال في ( - كرة - ) اعلم انّ العقد امّا ان يكون جائزا من الطَّرفين كالشركة والوكالة والقراض والوديعة والعارية أو جائزا من أحد الطَّرفين لازما من الأخر كالضّمان والكتابة ولا خيار في هذين القسمين امّا الجائز من الطَّرفين فلأنهما بالخيار ابدا فلا معنى لخيار المجلس وامّا الجائز من أحدهما فلهذا المعنى من حيث هو جائز في حقّه والآخر دخل فيه موطَّنا نفسه على الغبن ومقصود الخيار التروّي لدفع الغبن عن نفسه انتهى قوله طاب ثراه ولعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعا للقابل ( 3 ) أراد قدّس سرّه بهذا الحمل والتّوجيه لكلام الشّهيد دفع ما أورده عليه في مفتاح الكرامة من انّه مع انّه خاصّ بأحد الطَّرفين لا دليل عليه كيف والإذن المسوّغ للتصرّف حاصل بالعقد هذا ولكن على فرض اندفاع ذلك يبقى الإيراد عليه من وجه أخر وهو انّ ما ذكره غير معنى الخيار ومن وجه ثالث وهو عدم معقوليّة مثل ذلك في الوديعة لامتناعه فيها مطلقا اللَّهمّ الَّا ان يراد بالتصرّف فيما يتعلَّق بالحفظ وهو بعيد قوله طاب ثراه فهو الَّذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الَّذي جعل الشيخ ( - ره - ) أثرها البيع متوقّفا عليه ( 4 ) حيث قال انّ البيع لا يملك الَّا بعد انقضاء مدّة الخيار قوله طاب ثراه والَّذي يخطر بالبال ( - اه - ) ( 5 ) الَّذي يظهر لي انّ النّزاع بين المثبت والنّافي لفظي فمن منع من دخول خيار المجلس في العقود الأربعة وغيرها ممّا عدا البيع أراد خيار المجلس المشروط بشروط خاصّة والمغيّى بغاية مختصّة هي افتراق المتبايعين وان سلم الخيار العام الثّابت بنفس العقد الجائز إلى أخر الأبد لولا المانع ومن حكم بدخول خيار المجلس فيها أراد الخيار العامّ الَّذي هو اثر جواز العقد ويشهد بما ذكرنا عبارة ( - ط - ) و ( - ئر - ) فإنّه في الأوّل وان صرّح بما سمعت من العبارة الَّا انّه قد صرّح في غير موضع متّصلا بذلك متقدّما ومتأخّرا باختصاص خيار المجلس بالبيع فقال ( - ره - ) قبل ذلك بعدّة أسطر ما نصّه إذا أحال لغيره بمال عليه وقبل المحتال الحوالة لم يدخله خيار المجلس لانّه يختصّ بالبيع انتهى وقال بعد ذلك بيسير وامّا الشّفيع فقد ملك الشّقص بالثّمن وليس له خيار المجلس لانّه ليس بمشتر وانّما أخذه بالشفعة انتهى دلّ على اختصاص خيار المجلس بالأخذ الَّذي هو مشتري وقال بعد ذلك ( - أيضا - ) وامّا الإجارة فعلى ضربين أحدهما معيّنة مثل ان يقول أجرتك داري هذه أو فرسي هذا أو عبدي هذا شهرا من وقتي هذا أو يومي هذا فيذكر مدّة معيّنة فهذا لا يدخله خيار المجلس لانّه ليس ببيع انتهى وقال بعد عبارته المزبورة بلا فصل وامّا القسمة فعلى ضربين قسمة لا يردّ فيها وقسمة فيها ردّ وعلى الوجهين معا لا خيار فيها في المجلس لأنّها ليست ببيع انتهى إلى غير ذلك من كلماته الصّريحة غاية الصّراحة في كون مراده بالخيار الَّذي أثبته في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة هو بمعنى الخيار الدّائم المعبّر عنه بجواز العقد وأصرح من ذلك عبارة ( - ئر - ) فإنّه مع تصريحه بمثل ما سمعت من الموارد في ( - ط - ) وغيرها صرّح في خصوص المقام بما يفيد كون مراده بالخيار جواز العقد دائما لأنّه قال ( - ره - ) وامّا الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع لانّ هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين غير لازمة فمن أراد الفسخ فسخ انتهى فإنّه صريح فيما قلناه و ( - ح - ) فاعتراض العلَّامة ( - ره - ) على إجماع ( - ف - ) وتوهينه له بمخالفة المدّعى نفسه في ( - ط - ) لم يقع في محلَّه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 6 ) جعل الشيخ الوالد روحي فداه الأمر بالتّأمّل للإشارة إلى انّ كلام ابن إدريس ( - ره - ) حيث كان ظاهرا في المعنى المذكور من جهة التّعليل المذكور في كلامه فلا مناص من كون المراد به ما هو ظاهره وان كان مؤدّاه في غاية البعد والرّكاكة وامّا كلام الشّيخ ( - ره - ) فليس ظاهرا في ذلك فلا وجه لحمل كلامه عليه مع بعده لفظا ومعنى ولا يصير كلام ابن إدريس ( - ره - ) قرينة على مراد الشّيخ ( - ره - ) وتفسيرا له قلت قد سمعت عبارة ( - ئر - ) وهي غير ظاهرة فيما استفاده منها الماتن ( - ره - ) وانّما هي كعبارة ( - ط - ) توافق ما استفدناه فتدبّر < فهرس الموضوعات > [ مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ولا اشكال فيه لو قلنا ( - اه - ) ( 7 ) قد أوضحنا في مبحثي الصّرف والسّلم من منتهى المقاصد الكلام في شرطيّة القبض قبل التفرّق بالنّسبة إلى العوضين في الصّرف والعوض فقط في السّلم ونقحنا وجوب التقابض وجوبا تكليفيّا ( - أيضا - ) مضافا إلى الوجوب الشّرطي في الصّرف دون السّلم ولا يسع هذا المختصر لنقل ذلك كلَّه فمن أراد ذلك راجعه ومجمل القول في ذلك انّهم اختلفوا في التقابض قبل التفرّق في الصّرف تارة في وجوبه الشّرطي فالمشهور بين الأصحاب الثّبوت بل لم ينقل في ذلك خلاف صريح وانّما حكى الشّهيد ( - ره - ) في محكي الحواشي قولا لم يسمّ قائله بالتّفصيل بين بيع الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة وبين بيع أحدهما بالآخر بالاشتراط في الأوّل دون الثّاني وأخرى في وجوبه الشّرعي فأثبته من القائلين بالوجوب الشّرطي الشّيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) والحلَّي في ( - ئر - ) والعلَّامة في التذكرة والشهيد في ظاهر ( - س - ) ونفاه جمع منهم وهو ظاهر سكوت آخرين ومعظم الأصحاب في السّلم على الوجوب الشّرطي لقبض رأس المال قبل التفرّق وأثبت الوجوب الشرعي ( - أيضا - ) له العلَّامة في ( - كرة - ) فكلّ من قال في شيء من الموضعين بالوجوب الشّرعي قال بالوجوب الشّرطي ( - أيضا - ) ولا عكس فلا يتوهّم من مقابلة الماتن ( - ره - ) بينهما ارادته نقل القول بالوجوب الشّرعي دون الشّرطي قوله طاب ثراه امّا للزوم الرّبا كما صرّح به في صرف التذكرة ( 8 ) قال في ( - كرة - ) لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأراد الافتراق لزمهما ان يتفاسخا العقد بينهما فان تفرّقا قبله كان ذلك ربا وجرى مجرى بيع مال الرّبا بعضه ببعض نسيئة ولا يغني تفرّقهما لانّ فساد العقد انّما يكون به شرعا كما انّ العقد مع التّفاضل فاسد ويأثمان به انتهى فأفاد هذا الكلام كون قبض أحدهما بدون قبض الأخر موجبا للرّبا من جهة اشتمال المقبوض من جهة حصوله بيد القابض على الفضل على غير المقبوض من جهة عدم حصوله في يد من أريد انتقاله اليه هذا ولكن لا يخفى عليك ما في تعليل الوجوب الشّرعي بذلك من نظر لانّ بيع مال الرّبا بعضه ببعض نسيئة انّما يستلزم الرّبا ويحرم إذا كان الزّمان ممّا له قسط من الثّمن امّا الزّمان القصير الَّذي لا يقابل بمال عرفا فليس بيع الرّبوي بمثله مؤجّلا بذلك الأجل رباء لعدم الزّيادة في أحد الطَّرفين حتّى يكون رباء والمطلوب انّما هو إثبات وجوب التّقابض شرعا في الصّرف والسّلم قبل التفرّق ولو خطوتين ومن المعلوم انّ زمان الافتراق خطوتين لا يقابل بمال عرفا وعادة فلا

27

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست