responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 26


كما يقدّم على أدلَّة البيع هذا مع انّ هذا الَّذي ذكره مناف لما أسبقه في صدر المسئلة هناك من عدم تماميّة أية نفى السّبيل ومنع حكومتها على عموم ما دلّ على صحّة البيع والعقد وحلّ أكل المال بالتّجارة وربّما بنى المسئلة هناك على انّ الزّائل العائد كالَّذي لم يزل أو كالَّذي لم يعد قال فان قلنا بالأوّل ثبت الخيار لانّ فسخ العقد يجعل الملكيّة السّابقة كان لم تزل وقد أمضاها الشّارع وأمر بإزالتها بخلاف ما لو كانت الملكيّة الحاصلة غير السّابقة فإنّ الشّارع لم يمضها ثمَّ قال لكن هذا المبنى ليس بشيء لوجوب الاقتصار في تخصيص نفى السّبيل على المتيقّن انتهى وقد بان لك ما فيه ممّا مرّ من عدم نفى الآية الملكيّة الغير المستقرّة وقد تلخص من جميع ما ذكرنا انّ الأقوى هو ثبوت الخيار حتّى بالنّسبة إلى العين لكلّ من البائع والمشترى لإطلاقات الخيار بعد عدم منع الآية منه بعد اقتران الملك بالحجر عليه وقهره على البيع قوله طاب ثراه وقد مرّ بعض الكلام في ذلك فبشروط المتعاقدين ( 1 ) قد بان لك ما ذكره هناك وانّ ما اختاره هنا مخالف لما اختاره هناك قوله طاب ثراه بناء على جوازه ( - اه - ) ( 2 ) ينبغي الكلام إجمالا في هذا المبنى فنقول انّ شراء العبد نفسه من مولاه قد يكون لغيره وقد يكون لنفسه امّا الأوّل فالمشهور بين الأصحاب جوازه مطلقا سواء اذن له المولى في ذلك قبل العقد أم لا لوجود المقتضى وهو العقد بعد عدم كون العبد مسلوب العبارة بالمرّة وانّما المانع منه الحجر عليه الَّا بإذن المولى فإذا باشر شراء نفسه للموكَّل من المولى كان اقدام المولى على بيعه من موكَّل العبد إذنا له في قبول الوكالة فيقع العقد صحيحا وبعبارة أخرى صدور إيجاب البيع من المولى مخاطبا به إيّاه يدلّ ضمنا على اذنه له في قبول الوكالة عن الموكَّل ولا يقدح عدم قابليّة المشترى للقبول في زمان الإيجاب لأنّ هذا الشّرط ليس على حدّ غيره من الشّروط المعتبرة في كلّ من المتعاقدين من أوّل الإيجاب إلى أخر القبول بل هو نظير اذن مالك الثّمن في الاشتراء حيث يكفى تحقّقه بعد الإيجاب وقبل القبول الَّذي بنى المشترى على إنشائه فضولا وهناك قولان اخران أحدهما عدم الصّحة أرسله في ( - ثق - ) قولا بعد وصفه للقول بالصّحة بالشّهرة استنادا إلى اشتراط مغايرة المشتري للمبيع حقيقة لا بالاعتبار ولاستلزام ذلك كون السيّد موجبا قابلا لان يد العبد كيد السيّد وإيجابه وقبوله بإذنه بمنزلة إيجاب السيّد وقبوله بنفسه وفي الوجهين جميعا نظر امّا الأوّل فلمنع اعتبار المغايرة الحقيقيّة لعدم الدّليل على اعتباره ولو شكّ فأصالة عدم اعتباره الرافعة للشكّ المأخوذ في موضوع أصالة عدم ترتّب الأثر كافية في إثبات المطلوب فالمغايرة الاعتباريّة ( - ح - ) كافية ولا مجال للتمسّك بأصالة عدم كفاية الاعتباريّة لانقطاعها برفع أصالة عدم اشتراط المغايرة الحقيقيّة للشكّ المأخوذ في موضوعها وعلى ذلك بنوا في الأصول تقدّم الأصول السببيّة على الأصول المسببيّة فإن قلت انّ أصالة عدم اعتبار المغايرة الحقيقيّة ليست ذات أثر شرعيّ والأصل المثبت للآثار الغير الشّرعيّة ليس بحجّة قلت أوّلا انا لا نريد إثبات صحّة العقد بأصالة عدم اعتبار المغايرة الحقيقيّة وانّما ندفع بها المانع ونثبت الصحّة بعمومات العقود وثانيا انّا لو سلَّمنا عدم اعتبار الأصل المذكور نقول انّ العقد مقتضى والشكّ انّما هو في مانعيّة الاتّحاد الحقيقي وقد جرى ديدن العقلاء على عدم الاعتناء بالمانع المشكوك بعد إحراز المقتضي الَّا ان يمنع كون ذلك عقدا وهو كما ترى وامّا الوجه الثّاني ففيه انّ كون يده بمنزلة يد المولى وإيجابه وقبوله بمنزلة إيجاب المولى وقبوله لا يجدي في اتّحادهما لانّ التّنزيل أصرح شاهد على المغايرة وهو كاف كيف وقد حقّقنا في كتاب النّكاح من منتهى المقاصد كفاية المغايرة الاعتباريّة بين الموجب والقابل فضلا عن الحقيقيّة التنزيليّة مضافا إلى انّ عقد العبد لا يبطل رأسا بل يقف على الإجارة فليقف هنا ( - أيضا - ) ثانيهما ما عن ابن البراج من انّه لا يصحّ ذلك الَّا ان يأذن سيّده له بذلك قبل العقد ولعلّ نظره إلى انّ العقد لا يصحّ من الأجنبيّ إلَّا بعد تحقّق وكالته ووكالته لا تتمّ إلَّا بإذن المولى فما لم يأذن المولى له في ذلك ولم يجز وكالته لم يقع الشّراء بعد ذلك صحيحا وأنت خبير بانّ إجازة المولى واذنه في الوكالة ليس شيئا زائدا على رضاه المستكشف بقول منه أو فعل ولا ريب في انّ نفس اقدامه على بيع العبد من العبد إمضاء للوكالة فيكون عقد البيع بعد ذلك واقعا بين المالك وبين الوكيل الثّابت الوكالة فيقع صحيحا ماضيا فما هو المشهور هو المنصور وامّا الثّاني وهو شراء العبد نفسه من المولى لنفسه فامّا على المشهور المنصور من عدم ملك العبد شيئا فلا معنى لصحّة البيع ان اشترى نقدا لانّه يعتبر في البيع كون الثمن للمشتري والمبيع للبائع وكلاهما هنا للمولى فلا يتحقّق البيع وما صدر من بعضهم من التّفصيل بصحّة البيع ان جعلناه عبارة عن مبادلة مال بمال وعدم صحّته ان جعلناه عبارة عن التّمليك لا وجه له لانّ من جعل البيع عبارة عن مبادلة مال بمال يعتبر أيضا عدم كون الثّمن والمثمن جميعا شيئا واحدا لعدم تعقّل بيع الإنسان أحد ماليه بماله الأخر نعم لو اشترى العبد نفسه من المولى نسيئة وقلنا بانّ للعبد ذمّة يجوز ان يشترى لنفسه نسيئة ويستدين على ذمّته بإذن المولى صحّ والَّا فلا وامّا على القول بانّ العبد يملك ففي شراء نفسه من مولاه لنفسه وجهان أحدهما المنع والثّاني الجواز للاوّل منهما وجهان الأوّل انّ مقتضى البيع هو المغايرة بين البائع والمشترى والمبيع حقيقة و جوابه ما مرّ آنفا من منع اعتبار المغايرة الحقيقيّة الثاني عدم تعقّل تملَّك الإنسان نفسه ودعوى كفاية المغايرة الاعتباريّة نظير تملَّكه ما على نفسه كالدّين يبيعه الدّائن من المديون غاية الأمر انّه بعد هذا الاعتبار يسقط المال عن كونه مملوكا كما صدرت من بعضهم لا وجه لها لعدم الدّليل على كفاية المغايرة الاعتباريّة في تملَّك الإنسان لنفسه وبيع الدين على من هو عليه ليس من هذا القبيل وإذ قد عرفت ذلك كلَّه فاعلم انّه لا إشكال في ثبوت الخيار فيما لو اشترى العبد نفسه لموكَّله من مولاه وامّا لو اشترى نفسه لنفسه من مولاه وقلنا بجواز ذلك فالأظهر أيضا ثبوت الخيار لإطلاق دليله فما عليه جماعة من عدم ثبوت الخيار له ولا للمولى حتّى بالنّسبة إلى القيمة نظرا إلى انصراف أدلَّة الخيار إلى غير الفرض فيبقى هذا تحت أصالة اللَّزوم لا وجه له لمنع الانصراف لفقد شيوع الاستعمال الَّذي هو مناط الانصراف وليس ندرة الفرد وجودا من أسباب الانصراف على التّحقيق ولو شكّ في الانصراف فالحكم هو الإطلاق نعم لمّا كان ملكه لنفسه موجبا لحريّته والحرّ لا يعود رقّا كانت نتيجة الخيار السلطنة على أخذ القيمة عند الفسخ على نحو ما مرّ في شراء من ينعتق على المشترى قوله طاب ثراه فتأمّل ( 3 ) وجه الأمر بالتّأمّل انّ عدم اندفاع الإشكال فرع وروده وهو مبنىّ على احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء وهو احتمال موهوم ضعيف وعلى تقدير الإغماض عن ضعفه يدفعه الأصل وربّما احتمل بعض تلامذة ( - المصنف - ) ( - ره - ) كونه للإشارة إلى انّ عدم قابليّة العين

26

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست