responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 261


وحدّ جامع مانع للعدالة وليس المراد منها بيان علاماتها حتى يكون جوابا عمّا يظهر من عبارة السّائل في بادي النّظر إذ عليه يكون حاصل الجواب اعتبار العلم والمعرفة بالسّتر والعفاف والكفّ والاجتناب في أوّل الأمر والاجتزاء في أخر الأمر في ضمن قوله عليه السّلام والدّليل على ذلك ( - اه - ) بحسن الظَّاهر وهما كالمتهافتين أو يكون هذه الفقرة الشريفة والتالية لها أمارتين مستقلتين أو امارة واحدة ويكون قوله عليه السّلام والدّلالة ( - اه - ) امارة على الامارة وهو كالإحالة على المحال أو هو هي لامتناع ان يجعل حسن الظَّاهر الَّذي يستكشف منه حال الباطن دليلا على العلم والمعرفة بالباطن الَّا ان يتكلَّف فيه بحمله على إرادة العلم والمعرفة الشرعيّة بمعنى انّه عليه السّلام جعل حسن الظَّاهر مرآة ودليلا على العلم بالملكة تعبّدا شرعيّا قهريّا حتّى يكون المحصّل انّك إذا رأيت منه حسن الظَّاهر فعامل معه معاملة من تعلم بكونه ذا ملكة فيكون رؤيتك هذه دليلا على المعرفة التعبديّة فتكون الرّواية الشريفة على حدّ قوله عليه السّلام من صلَّى الخمس في جماعة المسلمين فظنّوا به كلّ خير وقوله عليه السّلام من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان من أهل العدالة والسّتر فشهادته مقبولة وأمثالهما أو تكون مشيرة إلى انّ الطريق أوّلا وبالذّات إلى العدالة هو العلم والمعرفة وثانيا وبالعرض هو حسن الظَّاهر وبعد اللَّتيا والَّتي يكون ذكر المعرّف الأوّل وهو العلم بالملكة مستغنى عنه ضرورة انّ جعل ستر العيوب من النّاس وعدم العلم بارتكاب المعصية طريقا ظاهريّا إلى نفس العدالة والى معرفتها مغن عن جعل العلم بالاجتناب طريقا بل جعل الأخصّ طريقا بعد كون الأعمّ في نظر الجاعل مجعولا طريقا مستدرك محض فلا محيص ظاهرا عن أن يكون المراد من قوله عليه السّلام أو يعرفوه إلى أخر الفقرتين هو المعرف المنطقي لا الأصولي مع انّ المقصود وهو كون العدالة من قبيل الملكات الباعثة على اجتناب المعاصي أو الاجتناب النّاشى عن الملكة مفهوم من الرّواية الشّريفة على سبيل الظَّهور بل الصّراحة على كلّ تقدير كما لا يخفى على المتدبّر وربّما يتوهم إمكان حمل الرّواية على ما يوافق القول بأنّ العدالة عبارة عن نفس اجتناب الكبائر بدعوى انّ المراد من الستر والعفاف والكفّ ملكاتها والغرض منها ذكر المعرّف الأصولي لا المنطقي على ما هو الظَّاهر منها وقد جعلت ملكة هذه الأمور دليلا وعلامة عليها أنفسها فيكون المتحصّل من الرّواية انّ العدالة عبارة عن نفس اجتناب الذّنوب بالكبيرة ودليلها ومرآتها ملكة السّتر والعفاف وملكة كلّ شيء دليل واضح عليه وهذا كما ترى بعيد غاية البعد نظرا إلى انّه عليه السّلام لم يجعل الملكة دليلا على العدالة وانّما جعل المعرفة دليلا عليها ولازمه ان يكون عبارة عن نفس الملكة والا لزم الالتزام بانّ مفادها انّ العدالة عبارة عن مجرّد اجتناب الكبائر وانّ دليلها ملكاتها ودليل الملكة معرفتها ودليل المعرفة حسن الظاهر وعدم الاطَّلاع على صدور المعصية وهو كما ترى تأويل ركيك مناف لسائر فقرات الرّواية على ما سمعت وستسمع إنشاء اللَّه تعالى سيّما قوله عليه السّلام ويعرف باجتناب الكبائر فانّ على جميع الاحتمالات الآتية في هذه الفقرة يكون الاجتناب على هذا القول نفس العدالة لا من معرّفاتها فكيف يحمل قوله عليه السّلام ان يعرفوه بالسّتر وقوله عليه السّلام ويعرف على المعرّف الأصولي لا المنطقي على انّ حملها على هذا الوجه مع ما فيه من الركاكة يوجب إلغائها عن الاعتبار وخروجها عن الحجيّة وتفسير العدالة بمجرّد ترك الذّنوب مخالف للعرف واللَّغة وكلمات العامّة والخاصّة والفقهاء وأهل الخلاف وغيرهم على ما حقّقناه سابقا وقلنا انّ هذا القول لا يظهر من أحد إلَّا في بدو النّظر فلاحظ وتدبّر قال عليه السّلام ويعرف باجتناب الكبائر الَّتي أوعد اللَّه عليها النّار قيل انّه يحتمل ان يكون يعرف منصوبا بلفظ ان فيكون التّقدير وان يعرف باجتناب الكبائر ويحتمل ان يكون مضموما عطفا على مجموع ان يعرف يعنى انّ العدالة تعرف بالسّتر والعفاف والكفّ وتعرف باجتناب الكبائر فعلى الأوّل يكون المجموع معرّفا واحدا وعلى الثّاني يكون كلّ منهما معرفا برأسه ويحتمل ان لا يكون قوله ( - ع - ) ان يعرفوه إعادة لقوله عليه السّلام يعرف بل يكون يعرف مقدّرا ويكون التقدير ويعرف بان يعرفوه بالسّتر اى يعرف بالمعروفيّة بهذه الصّفات ويكون لقوله عليه السّلام ويعرف ( - ح - ) الاحتمالان المذكوران ( - أيضا - ) ولكن يختلف المطلوب بذينك الاحتمالين كما لا يخفى وهناك احتمال أخر وهو ان يكون قوله ويعرف ابتداء للكلام ويكون المستتر فيه راجعا إلى السّتر والعفاف والكفّ يعنى انّ العدالة هي السّتر والعفاف والكفّ ويعرف السّتر والعفاف والكفّ الَّذي هو العدالة باجتناب الكبائر ولا يحتاج إلى معرفة الكفّ عن جميع المعاصي وهذا هو ظاهر الأكثر حيث اقتصروا على الأخير في تعريف العدالة باجتناب الكبائر فيكون هو معرّفا للسّتر والعفاف والكفّ ويكون ما بعده امّا معرّفا للمجموع أو للحكم باجتناب الكبائر فتأمّل ثمَّ انّ الظَّاهر من توصيف الكبائر بالَّتي أوعد اللَّه عليها النّار انّ المراد بالكبيرة كلّ معصية أوعد اللَّه تعالى عليها بالخصوص النّار والمراد بالصّغيرة ما عديها ويأتي الكلام في الكبيرة والصّغيرة اتّحادا وافتراقا موضوعا ومصداقا عند تعرّض الماتن ( - ره - ) لذلك إنشاء اللَّه تعالى قال عليه السّلام والدّلالة على ذلك كلَّه ان يكون ساترا لعيوبه ( - اه - ) أقول لمّا سئل عليه السّلام عمّا يعرف به عدالة الرّجل وأجاب ( - ع - ) بأنّها تعرف بمعرفة كونه من أهل السّتر والعفاف وكفّ الجوارح الأربع وكونه مجتنبا عن الكبائر وكان في معرفة ذلك خفاء لكونها في غاية الصّعوبة بيّن ( - ع - ) ثانيا انّ الدّليل على ذلك والسّبيل إلى معرفته كونه ساتر الجميع عيوبه متعاهدا للصّلوات الخمس وحفظ مواقيتهنّ وحضور جماعة المسلمين غير متخلَّف عن جماعتهم ثمَّ انّك قد عرفت انّ المراد بالسّتر هنا هو الاستحياء من النّاس والمراد بالسّتر في أوّل الخبر هو الاستحياء من اللَّه تعالى حتى يكون الأوّل دليلا على الثاني والَّا لزم اتّحاد الدّليل والمدلول قال عليه السّلام ويكون منه التّعاهد للصّلوات الخمس ( - اه - ) لمّا كان للسّائل أن يسئل عن انّ السّتر والاجتناب إلى اىّ حدّ يلزم ان يكون ساترا عند من له معاشرة ومصاحبة وخلطة أو كلّ من لم يكن عالما بعيوبه من أجل ستره ولو في مدّة قليلة أم لا بل يستدعي الحكم بالعدالة أكثر من ذلك بيّن عليه السّلام انّ مجرّد الرّؤية لا يكفي في ذلك بل ينبغي ان يكون لازما للمصلَّي ومع ذلك إذا سئل عن قبيلته وأهل محلَّته الَّذين عاشروه في مدّة طويلة واطَّلعوا على بعض خبايا امره شهدوا بهذين الأمرين قال عليه السّلام وذلك انّ الصّلوة ستر وكفّارة للذّنوب ( - اه - ) لمّا حكم عليه السّلام أوّلا بأنّ العدالة تعرف بالسّتر والعفاف والكفّ واجتناب الذّنوب ثمَّ جعل دليل ذلك التعاهد للصّلوات وكان وجه ذلك خفيّا بيّنه عليه السّلام بقوله وذلك انّ الصّلوة ستر اى دافع وحاجز وكفّارة للذّنوب كما قال اللَّه سبحانه * ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ ) * قال عليه السّلام وليس يمكن الشهادة على الرّجل بأنّه يصلَّى ( - اه - ) لمّا كان للسّائل أن يقول انّ الصّلوة إذا كانت كفّارة للذّنوب فهي تكفي في الحكم بالعدالة ولا حاجة إلى حضور جماعة المسلمين وكيف جعل ترك ذلك المستحبّ قادحا في العدالة بيّن عليه السّلام انّ اشتراط حضور جماعتهم ليس لكونه في نفسه دليلا على الاجتناب من الذّنوب وكفّارة لها بل لانّه لما لم يمكن معرفة كون أحد ساعيا في صلواته حافظا

261

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست