لمواقيتهنّ والشهادة بان يصلَّى الَّا عند تعاهده للجماعة وحضور المصلَّى فلذلك جعل التعاهد لها من متمّمات الحكم بالعدالة قال روحي فداه انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله همّ بان يحرق ( - اه - ) لمّا كان للسّائل أن يقول إذا كان اشتراط التعاهد لما ذكرت فلو علمنا أن أحدا يصلَّى في بيته لزم ان يكون كافيا ولم يكن حاجة إلى تعاهد الجماعة استأنف عليه السّلام كلاما أخر وقال انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( - اه - ) يعنى انّ ما ذكر كان سببا لشرع الجماعة ولمّا كان تركها في أوائل الإسلام مؤدّيا إلى ترك الصّلوة غالبا همّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بأن يحرق قوما في منازلهم وإن كان فيهم من يصلَّى في بيته لاستقرار ذلك الأمر المستحبّ الموجب لاستقرار الواجب فلأجل ذلك لم يحكم بالعدالة في صدر الإسلام ما لم يحضر الجماعة وإن كان إتيانه بالصّلوة في بيته معلوما هذا قوله طاب ثراه فيدور الأمر بين حمل السّؤال على وقوعه عن المعرّف المنطقي ( - اه - ) ( 1 ) المعرّف المنطقي هو ما يحمل على الشّيء ليفيد تصوّره اما بكنهه أو بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه ولذا اشترطوا فيه ان يكون مساويا للمعرّف بالفتح أو أجلي وحكموا بعدم صحّة التعريف بالمباين ولا بالأعمّ ولا بالأخصّ ولا بالأخفى ولا بالمساوي له في الظهور والخفاء ضرورة أنّ المباين للشيء لا يحمل عليه حتّى يفيد تصوّره والأعمّ كتعريف الإنسان بالحيوان لا يفيد تصوّره بالكنه ولا بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه والأخصّ وان جاز ان يفيد تصوّره بالكنه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه الَّا انّ الأخصّ لما كان أقلّ وجودا في العقل وأخفى في نظره وشأن المعرّف ان يكون اعرف من المعرّف ليفيد التّعريف فائدة لم يجز التعريف بالأخصّ ومن هنا ظهر الوجه في عدم صحّة التعريف بالاخفى والمساوي قوله طاب ثراه و ( - ح - ) فلا يصلح ان يراد بها الَّا نفس اجتناب الكبائر المسبّب عن ملكة العفاف والكفّ وهو القول الثّاني ( 2 ) هذا مناف لما أفاده في ذيل القول الثّاني بقوله وظاهر هذا القول انّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة في أفعاله وتروكه من دون اعتبار كون ذلك عن ملكة انتهى فانّ ذلك صريح في عدم اعتبار الملكة عند أهل القول الثّاني وهذا صريح في اعتبارها اللَّهمّ الَّا ان يوجّه بانّ مراده بالنّفي هناك نفى اعتبار الملكة في مفهوم العدالة وكفاية الاستقامة الفعليّة وبإثبات الملكة هنا هو إثبات ملكة العفاف والكفّ وهي غير ملكة العدالة ( - فت - ) وكيف كان فقد استدلّ للقول الثّاني بأمرين أحدهما أصالة عدم اشتراط الملكة وهذه الأصالة حاكمة على الأصل المتقدّم من الماتن ( - ره - ) الاستدلال بها للقول الأوّل لأنّ تلك مسببيّة ضرورة انّ الشكّ في صحّة الائتمام بذي الحالة الفاقد للملكة وقبول شهادته وترتيب الأثر على حكمه وقضائه والالتزام بتصرّفاته إذا كان وليّا ناش من الشكّ في اشتراط الملكة فإذا نفى الاشتراط بالأصل زال الشكّ المأخوذ في موضوع أصالة عدم صحّة الايتمام ونحوه نعم ما تمَّ من سائر أدلَّة القول باعتبار الملكة حاكم على أصالة عدم الاشتراط ثانيهما عدّة من الأخبار فمنها ما رواه الشيخ الحرّ ( - ره - ) في الوسائل عن كتاب أبى عبد اللَّه السّياري صاحب موسى والرضا عليهم السّلام قال قلت لأبي جعفر الثّاني عليه السّلام قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلوة فيقدم بعضهم فيصلَّى بهم جماعة فقال إن كان الَّذي يؤمّهم ليس بينه وبين اللَّه طلبة فليفعل وجه الدّلالة انّ من بلغ ولم يصدر منه ذنب ولم تمض مدّة يمكن تحقّق الملكة فيها فهو ممّن ليس بينه وبين اللَّه طلبة وكذا من تاب ولم تحصل له ملكة بعد ومن هنا قال صاحب الوسائل بعد ذكر الرّواية ما لفظه لعلّ المراد انّه ليس عليه ذنب لم يتب منه فإنّه يتحقّق بذلك انتفاء الطَّلبة والفسق عنه انتهى والطَّلبة بفتح الأوّل وكسر الثّاني ككلمة الحاجة كما في الصّحاح و ( - ية - ) الأثيريّة وكانّ التعبير بهذا اللَّفظ عن الذّنب مبنىّ على انّ له حاجة إلى العفو عنه والجواب عن الرواية أوّلا انّها ضعيفة السّند إذ قد ضعف أبا عبد اللَّه السيّاري العلَّامة ( - ره - ) في ( - خلاصة - ) وفي منتهى المقال انّه استثنى من رجال نوادر الحكمة وثانيا انّ الخبر لو أبقى على ظاهره لدلّ على شرطيّة اعتقاد نفسه في جواز اقدامه على الإمامة وقد برهنّا في فروع شاهدي الطَّلاق من منتهى المقاصد على فساده وثالثا انّ عدم الطَّلبة عليه من اللَّه تعالى لما كان غالبا لا يوجد في غير ذي الملكة فلذا ورد على ما هو الغالب ( - فت - ) جيّدا ومنها الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبيد اللَّه بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس والصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرّجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه فقال لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه والجواب انّ لفظ الخيّر مجمل فيفسّر بما مرّ من اخبار القول الأوّل مع إمكان دعوى انّ كونه خيّرا لا يكون إلَّا إذا كان ذا ملكة موجبة لملازمة التقوى والخيرورة ( - فت - ) ومنها خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ثلث من كنّ فيه أوجبت له أربعا على النّاس من إذا حدّثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب ان يظهروا في النّاس عدالته وتظهر فيهم مروّته وان تحرم عليهم غيبته وان تجب عليهم اخوّته والجواب انّه ظاهر في استمرار وجود الأوصاف الثلاثة فيه ومن اللَّائح انّه لا يكون الَّا عن ملكة قوله طاب ثراه مدفوعة أوّلا ( - اه - ) ( 3 ) كلمة أوّلا سهو من قلمه الشريف لانّه لم يتبعه بجواب ثان قوله طاب ثراه خصوصا بملاحظة أنّ طريقيّة ملكة ترك المعاصي لتركها ليست امرا مجهولا عند العقلاء ( 4 ) لا يخفى انّ مجرّد كونه امرا معلوما لا ينافي السّؤال عنه لكثرة السّؤال في الاخبار عن الأمور المعلومة عند العقلاء فانّ غرض السّائل تحصيل الإمضاء من الإمام عليه السّلام لما عليه العقلاء قوله طاب ثراه إذ لا حاجة غالبا ( - اه - ) ( 5 ) هذا استبعاد صرف لا يخفى وهنه على من مارس الأخبار وتبيّن عنده عدم كونهم عليهم السّلام فيها في مقام الفصاحة والبلاغة حتى يراعى فيها نكاتها بل في مقام بيان الحكم الشّرعي وإفهام السّائل وان استلزم التكرار قوله طاب ثراه لانّ الضّمير في يعرف ( - اه - ) ( 6 ) قد أسبقنا في شرح الرّواية الإشارة إلى الوجوه المحتملة في هذه الفقرة فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه من قبيل المعرّف المنطقي للعدالة لا المعرّف الشرعي في اصطلاح الأصوليّين ( - اه - ) ( 7 ) قد عرفت آنفا المراد بالمعرّف المنطقي وان شئت العثور على الفرق بين المعرّفات قلنا انّ المعرّف بالفتح قد يكون النّظر اليه من حيث لفظه فيعرّف بلفظ أخر يشاركه في المفهوم كقولهم سعدانة نبت ويقال له التعريف اللَّفظي وجامعه تبديل لفظ بلفظ وذلك شأن اللَّغوي ولذا تسمّى بالمعرّف اللَّغوي وقد يكون النّظر اليه من حيث مفهومه فيعرّف بما ينطبق لما في الخارج ولا يتعدّاه ويقال لهذا التعريف شرح الاسم وشأن الأصولي هو ذلك ولذا يسمّى بالمعرّف الأصولي واعتبار الأصوليّين في التعريف الجهة الجامعة والمانعة انّما هو لرعاية الانطباق لما في الخارج وليس للأصولي بما هو ( - كك - ) تعريف لفظ الاسم