responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 260


الجمع العائد إلى النّاس المراد بهم بحكم العادة جميع من يخالطه ويباشره ومن المعلوم انّ صيغة المضارع انّما تدلّ على الدّوام والاستمرار المراد به في هذا المقام بحكم العرف وقوع ذلك في زمان متطاول وجعل متعلَّق المعرفة المستمرّة على الوجه المذكور ما هو من الأوصاف النفسانيّة أعني الستر والعفاف وكفّ الأعضاء المذكورة ثمَّ عطف على قوله يعرفوه قوله يعرف بصيغة المجهول استغناء عن فاعله بما علم من قوله يعرفوه وجعل متعلَّقه ما ينطبق على الملكة من جهة تعلَّق الاستمرار به وهو اجتناب الكبائر لأن الاستمرار على الاجتناب لا يكون الَّا عن ملكة وما ذكر هو مقتضى ظاهر السّياق و ( - ح - ) نقول إنه ينطبق للمعرفة في الجواب على المعرفة في السّؤال وينطبق متعلَّقها على العدالة الَّتي هي متعلَّق المعرفة فيه فيتمّ المطلوب من جهة انّه قد وقع مجموع الصّفات النفسانيّة معرّفا للعدالة ولا يصحّ ان يكون هذا المجموع الَّذي هو المعرّف أخصّ من العدالة الَّتي هي المعرّف بل لا بدّ من مساواته لها نعم قد يكون المعرّف بالكسر أعمّ إذا كان من المعرّفات الجعليّة كما جعل عليه السّلام في هذه الصّحيحة كون الإنسان ساترا لعيوبه معرّفا لهذه الأمور ولكن ليس مع ذلك موضع الاستدلال ومناطه ومقتضى القواعد هو كون المعرّف حقيقيّا الَّا ان يعلم كونه جعليّا كما علم في هذا المقام من تغييره عليه السّلام سياق العبارة حيث اتى عليه السّلام في جواب قول السّائل بم يعرف عدالة الرّجل بقوله عليه السّلام ان يعرفوه بالسّتر ثمَّ انّه عليه السّلام عدل عن ذلك إلى قوله ( - ع - ) والدّلالة على ذلك كلَّه ان يكون ساترا لجميع عيوبه ثمَّ انّ الشيخ الوالد قدّس سرّه لما قرّر تقريب الدّلالة على الوجه المذكور عدل عن ذلك فقال ( - ره - ) انّ الاستدلال بالصّحيحة موقوف على أن يكون قوله ( - ع - ) ان يعرفوه بالسّتر والعفاف خبرا عن مبتدء محذوف مدلول عليه بالسّؤال بأن يكون تقدير الجواب انّ معرفة العدالة هي معرفة السّتر والعفاف فينطبق المعرفة على المعرفة والسّتر والعفاف على العدالة وليس ( - كك - ) لأنّ السّؤال انّما هو عمّا يتحقّق به المعرفة فالمجرور بالباء الَّذي هو المسؤول عنه عبارة عن الأمارة الَّتي بها يعرف العدالة وعلى هذا فلا بد من انطباق الجواب عليها فيكون قوله عليه السّلام ان يعرف ممّا حذف منه الخافض ومثله مطَّرد كما صرّح به ابن مالك بقوله والحذف في انّ وان مطَّرد مع أمن لبس كعجبت ان يدو وعلى هذا يكون تقدير الجواب يعرف عدالة الرّجل بان يعرفوه يعنى الناس والمراد بهم في الحقيقة مخالطوه ومباشروه بالسّتر والعفاف وحاصله انّ الأجنبي المتصدّي لمعرفة عدالة الرّجل يعرفها بمعرفة مخالطيه إيّاه بالسّتر والعفاف واشتهاره بذلك عندهم وهو ظاهر فيكون معروفيّته بالسّتر والعفاف امارة على العدالة و ( - ح - ) نقول إن معروفيّته بالستر والعفاف لا تكون دليلا على انّ العدالة عبارة عن السّتر والعفاف إذ يجوز ان يكونا من لوازمها بل يجب ذلك لاستحالة اتحاد المعرّف والمعرّف كما لو قال السّائل بم يعرف الاجتهاد فقيل في جوابه يعرف بإتقان البحث وتنقيح التصنيف ومن المعلوم انّ ذلك ليس معنى الاجتهاد وحقيقته وانّما هو من جملة لوازمه واثاره انتهى كلامه رفع مقامه وأقول لمّا كان هذا الصّحيح أتمّ أخبار الباب وأعرفها واضطربت في خصوص دلالته كلمات الأواخر لزمنا بسط الكلام في شرح بعض فقراته على ما يناسب المقام فنقول قول ابن أبي يعفور بم تعرف عدالة الرّجل ( - اه - ) يحتمل وجهين بحسب اللَّفظ ووجهين بحسب المعنى فيحتمل ان يكون تعرف مجرّدا بصيغة المجهول وأن يكون مزيدا فيه بصيغة التّفعيل المجهول وعلى الوجهين يحتمل ان يكون مراده السّؤال عن علامة العدالة ومعرّفاتها وأماراتها وما يستدلّ به عليها بعد فراغ السّائل عن معرفة حقيقتها وماهيّتها بعد العلم الإجمالي بها وبثمراتها وفوائدها ومحصّل الأوّل السّؤال عن الأمارة العرفيّة والثّاني السؤال عن المعرّف المنطقي والأوّل انسب بالأوّل والثّاني بالثّاني والأوّل أظهر بالنّظر إلى نفس هذه الفقرة والفقرة التّالية لها فانّ الظَّاهر من المعرّف عرفا هو الأمارة والعلَّامة وحقّ السّؤال عن حقيقة الشيء بما هو ان يقول ما العدالة لا بم تعرف العدالة وقبول الشهادة فعلا من غايات نفس العدالة ضرورة انّ نفس العدالة الواقعيّة لا تؤثّر إلَّا أهليّة صاحبها لان يكون مقبول الشهادة وامّا القبول الفعلي الظَّاهري من الفقرة التّالية فهو من آثار المعرفة بها و الثاني أظهر بالنّظر إلى فقرات جواب الإمام عليه السّلام حيث انّه عليه السّلام ذكر أوّلا حقيقتها ثمَّ ذكر دليلها وأماراتها بحيث يعلم منه انّ سؤال السّائل انّما كان عن الحقيقة والمعرّف لا عن العلامة والمعرّف العرفي وبعد ملاحظة جوابه عليه السّلام لا محيص عن صرف السّؤال عن ظاهره قال الإمام عليه السّلام ان تعرفوه بالسّتر والعفاف أقول المراد بهما واللَّه العالم ما يرادف الحياء والعفّة قال في الصّحاح رجل ستير اى عفيف وجارية ستيرة انتهى وعليه فالعفاف عطف تفسير له وفسّره في القاموس بالخوف والحياء وعليه فينبغي ان يكون المراد به الاستحياء من اللَّه سبحانه بقرينة قوله والدّليل على ذلك كلَّه ان يكون ساترا لعيوبه فانّ المراد به السّتر من النّاس والاستحياء منهم ومقتضى لزوم مغايرة الدّليل للمدلول كون المراد بالسّتر في المدلول الاستحياء من اللَّه سبحانه فكأنه جعل الاستحياء من اللَّه عدالة والاستحياء من النّاس كاشفا عنه ودليلا عليه ولولا ذلك لكان الدّليل عين المدلول و ( - ح - ) فيكون المراد من العفاف التعفّف عن المعاصي فيكونان متقارنين لا مترادفين لانّ العفاف بالفتح والتعفيف عبارة عن الامتناع وكفّ النفس كما في المصباح والمجمع ثمَّ انّ السّتر والعفاف وكف النّفس من الصفات النّفسانيّة والأفعال الباطنيّة لا من الأمور الظَّاهريّة والَّا لما احتاجت إلى جعل دليل عليها والمراد كفّ البطن والفرج واليد واللَّسان لا خصوص زجر النّفس وحبسها عن ارتكاب المعاصي البطنيّة من كلّ من أكل الحرام والنجس وأشباههما والمعاصي الفرجيّة من الزنا واللَّواط والمساحقة وما قاربها والمعاصي اليديّة من الضّرب والقتل والسّرقة وأضرابها والمعاصي اللَّسانيّة من الكذب والفرية والبهتان والغيبة والنّميمة وأشباههما لا الكف عن مطلق الذنوب ويكون ذكر الجوارح لكون معاصيها أغلب وأكثر من غيرها وعلى اىّ حال فلا ريب في انّها ليست بأنفسها من الصّفات والأفعال الظَّاهريّة بل المراد الأفعال الباطنيّة و ( - ح - ) فالمراد بها نفس هذه الأفعال الباطنيّة النّاشئة عن ملكاتها الباعثة لها لا مجرّد صدور هذا الفعل الباطني ولو على سبيل الاتّفاق وذلك لمكان قوله ( - ع - ) ان تعرفوه بالسّتر والعفاف والكفّ إذ من البيّن عدم صدق المعروفيّة بالستر والعفاف والكفّ الَّا على صاحب ملكتها والأوّل أقرب بالنّظر إلى لفظها والى قوله ( - ع - ) ويعرف باجتناب الكبائر تأكيدا لها أو تعميمها بعد التخصيص والثّاني انسب بقاعدة أولوية التأسيس من التأكيد فيكون قوله ( - ع - ) ويعرف باجتناب الكبائر إشارة إلى شرط الملكة الرّادعة اعني الاجتناب الفعلي وعلى الاحتمالين اللَّذين لكلّ منهما وجهة تدلّ هذه الفقرة الشريفة بنفسها أو بضميمة الفقرة التّالية لها على انّ العدالة عبارة عن ملكة ترك المعاصي المقترنة بتركها فعلا أو المشروطة به وتصديرها بالمعرفة مع انّها خارجة عن معنى العدالة فإنّها عبارة عن الملكة الموصوفة لا عن معرفتها انّما هو للإشارة إلى انّ الانتفاع بها وترتيب ثمراتها عليها انّما يحصل بعد معرفتها على ما أشرنا إليه عن قريب وكيف كان فهذه الفقرة الشريفة بيان واضح

260

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست