responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 259


في الشّاهد الَّذي لا فرق بينه وبين القاضي والإمام والولي ونحوهم في وصف العدالة ولعلّ التقريب انّها علَّقت قبول الشهادة على هذه الأوصاف النّفسانيّة فيلزم أن تكون العدالة عبارة عن الصّفة النّفسانيّة لا مجرّد عدم ارتكاب المعاصي لكنّ الإنصاف عدم صراحتها في المطلوب وهناك قسم أخر من الأخبار لم يشر اليه الماتن ( - ره - ) وقد وقع من بعضهم الاحتجاج به لهذا القول وهو ما عن تفسير الإمام عليه السّلام عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام وعن احتجاج الطَّبرسي عن الرّضا عليه السّلام قال إذا رأيتم الرّجل قد حسن سمته وهديه وتمادت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويد الا يغرّنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدّنيا وركوب المحارم بها لضعف نيّته فنصب الدّين فخّالها فهو لا يزال يختلّ النّاس بظاهره فان تمكَّن من حرام اقتحمه وإذا وجدتموه يعفّ عن المال الحرام فرويد الا يغرّنكم فان شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وان كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة يأتي منها محرّما فإذا وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويد الا يغرّنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من ترك ذلك اجمع ثمَّ لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده يجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله وإذا وجدتم عقله متينا فرويد الا يغرّنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه وكيف محبّته للرّئاسات الباطلة وزهده فيها فانّ في النّاس من خسر الدّنيا والآخرة ترك الدنيا ويرى أنّ لذّة الرّئاسة أفضل من لذة الأعمال والنعم المباحة المحلَّلة فيترك ذلك اجمع طلبا للرّئاسة حتّى إذا قيل له اتّق اللَّه أخذته العزّة بالإثم فحسبه جهنّم ولبئس المهاد فهو يخبط خبط عشواء يقود أوّل باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمدّه ربّه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحلّ ما حرّم اللَّه تعالى ويحرم ما أحلّ اللَّه لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقي من أجلها فأولئك الَّذين غضب اللَّه عليهم ولعنهم وأعدّ لهم عذابا مهينا ولكن الرّجل كلّ الرّجل نعم الرّجل هو الَّذي جعل هواه تبعا لأمر اللَّه وقواه مبذولة في رضى اللَّه يرى الذّل مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد مع العزّ في الباطل ويعلم ان قليل ما يحتمله من ضرّائها يؤديه إلى دوام النّعيم في دار لا تبيد ولا تنفد وان كثير ما يلحقه من سرّاتها إذا تبع هواه يؤدّيه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال فذلكم الرّجل نعم الرّجل فيه تمسّكوا وبسنّة فاقتدوا والى ربّكم به فتوسّلوا فإنّه لا تردّ له دعوة ولا تخيّب له طلبة وأقول انّ هذه الرّواية وإن كانت دالَّة على اعتبار الملكة وعدم كفاية ترك المحرّمات الَّا انّه لا دلالة فيها على كون ذلك معتبرا في الاستشهاد والايتمام والقضاء عنده وانّما ظاهرها بيان حال من هو قابل لان يكون رئيسا عامّا للمسلمين وامّا ما يقتدى به فيهم فلا دلالة فيها على المدّعى وربّما أجاب عن ذلك في الجواهر بأنّه مع كونه غير معلوم السّند ومرويّا في غير الكتب الأربعة ومحتملا للتعريض به إلى أناس خاصّين كالأوّل والثّاني وأصحابهما وقاصرا عن معارضة غيره من الأخبار المكتفية بحسن الظَّاهر حتى على مذهب الخصم قال في الوسائل انّه بيان لا على مراتب العدالة لا لأدناها بل قال انّه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الأحكام الدينيّة كما هو ظاهر لا بإمام الجماعة والشّاهد وهو جيّد جدّا انتهى ما في الجواهر وأجاب عنه شيخنا الوالد العلَّامة طيّب اللَّه رمسه بان كون الحديث مذكورا في تفسير الإمام عليه السّلام عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام وفي الاحتجاج عن الرّضا عليه السّلام لا يخلو عن إفادة الوثوق بصدوره وان كون الحديث مرويّا في الكتب الأربعة وإن كان يوجب قوّته لكن كونه مرويّا في غيرها لا يوجب الوهن فيه خصوصا مع كون الاحتجاج من جملة الكتب المعتبرة مضافا إلى أنّه يؤيّده الشهرة المحكية وامّا كونه محتملا للتعريض به إلى أناس خاصّين فهو خلاف الظَّاهر فلا يعبؤ به وامّا معارضته بأخبار حسن الظَّاهر فستعرف الجواب عنها إنشاء اللَّه تعالى وامّا ما ذكره صاحب الوسائل من اختصاصه بمن يؤخذ عنه العلم لا بإمام الجماعة والشّاهد فهو ممنوع ولو سلَّمنا ذلك في الشّاهد منعناه في إمام الجماعة هذا كلامه رفع في الخلد مقامه وأقول ما ذكره ( - قدّه - ) موجّه الَّا إنكاره ظهور الخبر في اعتبار الصّفات الَّتي تضمّنها في والى المسلمين فانّ ذلك خلاف الإنصاف والعجب من تفرقته ( - قدّه - ) بين الشاهد وامام الجماعة مع وضوح اتّحادهما في العدالة المعتبرة فيهما والحقّ انّ الخبر لا ربط له بتفسير العدالة وانّما سيق لبيان ما يعتبر في مرجع المسلمين كما لا يخفى قوله طاب ثراه صحيحة ابن أبي يعفور ( - اه - ) ( 1 ) هذه الجملة فاعل كلمة يدلّ ثمَّ انّ هذه الصّحيحة قد رواها الصّدوق ( - ره - ) في الفقيه بإسناده عن عبد اللَّه بن أبي يعفور والشيخ ( - ره - ) في ( - يب - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علىّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميري عن ابن أبي يعفور وفي المتن في الكتابين اختلاف بالزّيادة والنّقصان ونحن ننقله ونشير إلى موضع الاختصاص لتعلم انّ ما عداه من مورد الاشتراك قال ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام بم يعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال ان تعرفوه بالسّتر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللَّسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النّار من شرب الخمر والزّنا والرّبا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدّلالة على ذلك كلَّه ان يكون سائر الجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في النّاس ويكون منه التّعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلَّاهم الَّا من علَّة فإذا كان ( - كك - ) لازما لمصلَّاه عند حضور الصّلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا ما رأينا منه الَّا خيرا مواظبا على الصّلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلَّاه فانّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك انّ الصّلوة ستر وكفّارة للذّنوب وليس يمكن الشّهادة على الرّجل انّه يصلَّى إذا كان لا يحضر مصلَّاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصّلوة لكي يعرف من يصلَّى ممّن لا يصلَّى ومن يحفظ مواقيت الصّلوة ممّن يضيع ولولا ذلك لم يكن أحد ان يشهد على أخر بصلاح لانّ من لا يصلَّى لا صلاح له بين المسلمين فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله همّ بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلَّى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللَّه عزّ وجلّ ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنّار وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلَّى في المسجد الَّا من علَّة وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا غيبة لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذّره فان حضر جماعة المسلمين والَّا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليه غيبته وثبتت عدالته بينهم وتقريب الاستدلال على ما نبّه عليه جمع منهم الماتن ( - ره - ) وأوضحه الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّه لمّا سئل ابن أبي يعفور بقوله بم يعرف عدالة الرّجل أجاب ( - ع - ) بقوله ان يعرفوه بالسّتر والعفاف وبكف البطن والفرج ( - اه - ) فأسند المعرفة إلى ضمير

259

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست