responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 25


عبده المسلم فانتقل إلى وارثه قوله طاب ثراه فإنّه قد يقال ( - اه - ) ( 1 ) في المسئلة أقوال أحدها هذا وحجّته ما أشار إليه المصنّف ( - ره - ) والجواب امّا عمّا احتجّ به للشقّ الأوّل وهو عدم ثبوت الخيار بالنّسبة إلى العين من عدم جواز تملَّك الكافر للمسلم فهو انّ الممنوع منه انّما هو الملكيّة المستقرّة دون مطلق الملك وغاية ما ثبت انّه إذا دخل في ملكه يباع عليه قهرا وهذا مسلَّم ولكنّه لا يقتضي سقوط الخيار إذ لا مخصّص لإطلاقات الخيار وتوهّم انّ المنفيّ مطلق الملك ( - أيضا - ) ساقط إذ لولا ملكه إيّاه لم يكن لاستحقاقه ثمنه في صورة بيعه عليه قهرا وجه مع انّ النّاطق ببيعه عليه قد نصّ على دفع ثمنه اليه فقد روى حماد بن عيسى عن الصّادق عليه السّلام انّ أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه اتى بعبد ذمّي قد أسلم قال اذهبوا فبيعوه من المسلم وادفعوا ثمنه لصاحبه ولا تقرّوه عنده وأية نفى السّبيل ( - أيضا - ) لا تنفى مطلق الملك وانّما تنفى استدامته واستقراره وامّا ما احتجّ به للشقّ الثاني وهو عدم ثبوت الخيار بالنّسبة إلى القيمة فجوابه يظهر ممّا سبق من منع توقّف الفسخ على رجوع العين إلى مالكه الأصلي مع انّه على فرض التنزّل وتسليم ذلك يمكن تقدير عود المسلم إلى ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله لانّ المانع من تملَّك الكافر للمسلم انّما هو كونه سبيلا منفيّا والملك انا ما المصحّح للفسخ ليس بسبيل قوله طاب ثراه فيوافق مقتضى كلام فخر المحقّقين في الإيضاح ( - اه - ) ( 2 ) هذه العبارة الَّتي استفاد الماتن ( - ره - ) منها القول الثاني وهو عدم ثبوت الخيار للبائع وثبوته للمشتري موجودة في بيع الإيضاح حيث انّه عند الكلام في ردّ العبد المسلم المشترى من كافر إذا ظهر به عيب قال ما لفظه الأقوى عندي انّ الكافر إذا أسلم يباع على سيّده من مسلم لانّه قد زال ملك السيّد عنه وبقي له حقّ استيفاء ثمنه في رقبته لا بمعنى انّه يملكه لانّ الملك سبيل وهو منفيّ لعموم الآية فهذا البيع إلى الكافر استنقاذ والى المشتري كالبيع انتهى وظاهره ما في المتن وفيه ما أشار إليه قوله طاب ثراه وان تردّد في القواعد ( - اه - ) ( 3 ) الوجه في تردّده هو التردّد في انّ مطلق الملك من السبيل المنفيّ حتّى لا يمكن عوده اليه بالفسخ أو انّ المنفيّ الملك المستقرّ فلا مانع من عوده اليه بالفسخ وان بيع عليه قهرا ومن هنا ظهر وجه ثالث في المسئلة وهو التّفصيل بين العين والقيمة بجواز الفسخ بالنّسبة إلى القيمة دون العين فإذا فسخ أخذ القيمة دون العين امّا عدم استحقاق العين فلأنه نفى السّبيل وامّا استحقاق القيمة فلإطلاق الخيار بعد كون القيمة بدله وعدم منع أية نفى السّبيل عن أخذها لكن فيه انّ أية نفى السّبيل لا تمنع من أخذ العين ( - أيضا - ) وانّما تمنع من استقرار الملك وذلك منتف بسبب البيع عليه قهرا قوله طاب ثراه والأقوى في المسئلة ( - اه - ) ( 4 ) ما اختاره هنا مناف لما اختاره في مبحث شروط المتعاقدين في ذيل الكلام على اشتراط كون المشترى مسلما فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما فإنّه قد اختار هناك عدم الثّبوت مطلقا استنادا إلى ما نقلناه عنه مع جوابه في شرح قوله فإنّه قد يقال وحكى هناك عن المحقّق الثاني في ( - مع صد - ) الاستدلال لثبوت الخيار لكلّ من البائع والمشترى بأنّ العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر لانتفاء المقتضي لأنّ نفى السّبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه ثمَّ تنظر فيه أوّلا بانّ عدم صلاحيّة نفى السّبيل لاقتضاء الخروج عنه لا وجه له لانّه عامّ ولم يخرج عن تحته الَّا الملك الابتدائي وثبوت السّبيل بمقداره وهذا لا يستلزم خروج عود العبد المسلم الكافر بالفسخ عن تحته بأن ينتفي حكم نفى السّبيل فيثبت له السّبيل على العبد المسلم العائد إليه بفسخ البيع فيسقط بذلك أية نفى السّبيل عن قوّة اقتضاء الخروج عن مقتضى العقد وحاصل ما ذكره انّ تطرّق التّخصيص إلى العام بوجه لا يوجب سقوط حجيّة في سائر الأفراد وفيه انّ خرج الملك الابتدائي عن تحت عموم نفى السّبيل لم يكن بدليل مخصّص بل انّما هو لعدم كون الملك المستعقب للبيع عليه قهرا سبيلا وهذا المعنى بعينه موجود في عود الملك بالفسخ فيلزم خروجه عن تحت العموم كخروج الابتدائي وثانيا بانّ استلزام البيع للخيارات ليس عقليّا بل تابع لدليله الَّذي هو أضعف من دليل صحّة العقد الَّذي خصّ بنفي السّبيل فهذا أولى بالتخصيص به وفيه منع تخصيص دليل صحّة العقد بنفي السّبيل فانّ الحقّ صحّة العقد ولزوم بيعه عليه قهرا لانّ الآية انّما تنفى السّبيل الَّذي لا يصدق مع الملك المقرون بالحجر عليه في التصرّف والبيع عليه قهرا فلا تنفى الآية الملك الحاصل بالفسخ أيضا مع الاقتران بالحجر والبيع عليه قهرا وثالثا بأنّه على تقدير مقاومة دليل الخيار لاية نفى السّبيل يتساقطان فيرجع إلى أصالة بقاء المال على ملك المشتري وعدم زواله بالفسخ والرّجوع وفيه انّ دليل الخيار انّما يرفع اليد عنه إذا ثبتت حكومة الآية فإذا سلَّم عدم حكومتها كان اللَّازم اتّباع دليل الخيار لعدم معاوضة الآية ( - ح - ) إيّاه لأنّها انّما تنفى السّبيل فإذا ثبت عدم كون الملك الملحوق بالحجر والبيع عليه قهرا سبيلا انتفى موضوع الآية وبقي دليل الخيار سليما عن المعارض فلا تعارض حتّى يتساقطا ويرجع إلى الأصل ولعلَّه إلى هذا أشار الماتن ( - ره - ) عقيب هذا الوجه من النّظر بالأمر بالتأمّل وربّما جعل والدي الشّيخ العلَّامة أدام اللَّه ظلاله وجه الأمر بالتّأمّل هو الإشارة إلى انّ فرض المقاومة يوجب الخروج عن مفروض المقام ومبناه وذلك لانّ المقاومة مبنيّة على أن يكون نفى السّبيل حاكما على أدلَّة الخيار ومع فرض عدم حكومته لا يكون حاكما على أدلَّة صحّة العقد وعلى أدلَّة الإرث فيتعارضان فيلزم الرّجوع في صورة اشتراء الكافر للعبد المسلم الَّتي هي مورد التّعارض إلى أصالة الفساد وفي الانتقال إليه بالإرث إلى أصالة عدم الانتقال فلا يبقى لبيع الكافر للمسلم ( - ح - ) وجه حتّى يفرض له خيار ويبحث عنه ثمَّ انّه روحي فداه احتمل عود الأمر بالتأمّل إلى الاعتراض الثّاني حيث قال ويمكن ان يكون إشارة إلى توهين ما ذكره من كون دليل صحّة العقد مخصّصا بنفي السّبيل من جهة انّه إذا فرض تخصيصه به والحال انّه لا فرق بين دليل صحّة العقد وبين دليل الانتقال بالإرث لزم ارتفاع موضوع هذه المسئلة لانّ البحث عن ثبوت الخيار عند بيعه العبد المسلم من المسلم فرع تملَّكه له وقد فرض انّ أدلَّة الانتقال قد خصّصت بنفي السّبيل انتهى كلامه دام ظلاله وأنت خبير بما فيه لانّ الكلام في هذا الفرع انّما هو بناء على ثبوت ملكه له مع انّ الجواب عن الاعتراض ما مرّ ورابعا بأنّ إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرّجوع ويلزم منه تخسير للمال ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرّجوع ليكون خروج المسلم عن ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرّف المانع من الفسخ والرّجوع ويمكن المناقشة فيه بإثبات الأولويّة من حيث كون الحكم بعدم الجواز مستلزما لطرح أدلَّة الخيارات بخلاف الإلزام بإسقاط الخيار فإنّه يقتضيه ما اقتضى إجباره على البيع ومن جميع ما ذكرنا ظهر سقوط ما تمسّك به هناك على عدم ثبوت الخيار من انّ الفسخ احداث ملك فينتفى لعموم نفى السّبيل لتقديمه على أدلَّة الخيار

25

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست