responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 254


يفيد مغايرة العدالة المعتبرة في القاضي والمفتي للمعتبرة في الشّاهد وإمام الجماعة وكانّ حبّ المطلب إلجائه إلى النزاع اللَّفظي ولعمري انّ ما اتى به من الأخبار يلتزم بمؤدّاها المحدّثان المذكوران وغيرهما ولا ربط له بالتفرقة في العدالة بين مواردها وليته وافق الأصحاب في اتّحاد العدالة في إمام الجماعة والشّاهد والقاضي والمفتي وادّعى في القاضي والمفتي اشتراط أمر أخر سوى العدالة وهو كونه مخالفا لهواه وليت شعري كيف غفل مع إصراره المذكور عن اشتراط الحجّة المنتظر عجّل اللَّه تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن كلّ مكروه فداه فيمن يقلَّد مخالفة الهوى الَّذي هو السمّ النّافع والمرض المهلك وانه رأس المفاسد كلَّها ومبدء الشرور جلَّها ولكن ذلك أمر زائد على العدالة وشرط أخر اعتبره الإمام عليه السّلام فيمن يقلَّد فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه الثّاني انّها عبارة عن مجرّد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر ( - اه - ) ( 1 ) بان يكون الإسلام موردا لها لا جزء منها كما انّه مورد للفسق ( - أيضا - ) بمعنى انّ المسلم إذا اتّصف بترك المعاصي واقعا فهو موصوف بالعدالة من جهة تجنّبه عن المعاصي وان فارقها فهو موصوف بالفسق من جهة ارتكابها فهذان الأمران وصفان للمسلم ومقسمهما وموردهما هو لا الكافر فانّ الكافر لا عدل ولا فاسق قوله طاب ثراه الثالث ( - اه - ) ( 2 ) نقل بعضهم قولا رابعا غير الأقوال الثلاثة وغير القولين الآتيين في المتن وهو انّها عبارة عن الإسلام الواقعي وعدم الفسق لا عدم ظهوره سواء كان ذا ملكة راسخة أم لا وهو ظاهر عبارة ( - ف - ) حيث حكم بقبول شهادة من يعرف إسلامه ولا يعرف فسقه فانّ ظاهره انّ اعتبار الإسلام داخل في حقيقة العدالة واعتبار عدم معرفة الفسق انّما هو من باب الطريقية إلى عدمه واعتبار معرفة الأوّل من باب الطَّريق إلى نفسه وعدم معرفة الثاني من باب الطَّريق إلى عدمه فالمتحصّل منها ( - ح - ) يكون ما ذكرناه ولكن لا يخفى عليك انّه لا ثمرة عمليّة بين هذا القول والقول الثّاني إذ لا ثمرة بينهما تنفع في الأحكام المتعلَّقة بالعدل والفاسق وانّما الثمرة بينهما في تسمية الكافر فاسقا وعدمه هذا وربّما أنكروا الَّذي الشيخ العلَّامة روّح اللَّه تعالى روحه ونوّر ضريحه تثليث الأقوال فضلا عن تربيعها قال ( - قدّه - ) بعد نقل ما في المتن ما لفظه التحقيق عندي هو انّ في المقام قولين أحدهما انّها عبارة عن الملكة والثّاني انّها عبارة عن الحالة وكلّ من عبّر بالكيفيّة أو الهيئة انما أراد الحالة وهو واضح بعد التنبيه عليه وذلك لانّ ما جعل القول الثاني عبارة عنه وهو مجرّد ترك المعاصي ليس إلَّا عبارة عن القول بأنّها حالة تبعث على ترك المعاصي والَّا فلو فرض انّه حبس عن أوّل بلوغه إلى مدّة مديدة بحيث ترك ارتكاب المعصية قهرا فلم يتّفق صدور شيء من افرادها منه ( - ح - ) فانّ ذلك ممّا لم يقل به أحد ويشهد بذلك انّ صاحب الوسيلة وأبا الصّلاح ( - رهما - ) انّما عبّرا بلفظ الاجتناب وهو لا يصدق على الترك القهري لأنّه عبارة عن التّرك الاختياري النّاشى عن داع وذلك الدّاعي عبارة عن الحالة المقتضية للتّرك وامّا القول الثّالث اعني جعلها عبارة عن الاستقامة الفعليّة عن ملكة فإنّه عبارة أخرى عن ملكة الاستقامة لانّ من جعلها عبارة عن الملكة لم يرد بذلك انّها عبارة عن مجرّد الملكة المنفكَّة عمّا تضاف إليه لأنّ جعل ذلك مناطا للاحكام غير معقول كما انّ وجودها على ذلك الوجه غير معقول وقد اعترف هو ( - ره - ) ببعض ما قلناه بعد شطر من الكلام حيث قال فانّ الاجتناب خصوصا مع ضمّ العفاف اليه لا يكون بمجرّد الترك ثمَّ قال وبمعناه المحكى عن الجامع حيث أخذ في تعريف العدالة الكف والتجنّب انتهى فقد علم من جميع ما ذكر انّ في معنى العدالة قولين أحدهما انّها عبارة عن الملكة الباعثة على ملازمة التّقوى وفي معناه انّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة النّاشئة عن الملكة الثّاني انّها عبارة عن الحالة المقتضية لملازمة التقوى وفي معناه انّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة النّاشئة عن الحالة هذا كلام الوالد العلَّامة أعلى اللَّه تعالى مقامه وهو ممّا لا بأس به وقد نبّه على ذلك الماتن ( - ره - ) ( - أيضا - ) بقوله فيما يأتي عن قريب ثمَّ الظَّاهر رجوع القول الأوّل إلى الثّالث اعني اعتبار الاجتناب مع الملكة ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه فتأمّل ( 3 ) لعلّ وجه التأمّل انّ المفيد ( - ره - ) جعل العدل من كان معروفا بالدّين والورع والكفّ وذلك لا يدلّ على كون العدالة عبارة عن الملكة إذ المعروفيّة بشيء لا يستلزم وجود ذلك الشيء واقعا حتّى يحتجّ به على المدّعى بمعونة ظهور الفرق بين الكفّ عن كيفيّة وبين مجرّد الترك كما لا يخفى قوله طاب ثراه أحدهما الإسلام وعدم ظهور الفسق وهو المحكىّ عن ابن الجنيد والمفيد ( - رهما - ) ( - اه - ) ( 4 ) قال ابن الجنيد ( - ره - ) فيما حكى عنه ما لفظه إذا كان الشّاهد حرّا بالغا مؤمنا بصيرا معروف النّسب مرضيّا غير مشهور بكذب في شهادة ولا بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة حسن التيقّظ عالما بمعاني الأقوال عارفا بأحكام الشّهادة غير معروف بحيث على معامل ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ولا معروفا بمباشرة أهل الباطل والدّخول في جملتهم ولا بالحرص على الدّنيا ولا تساقط المروّة من أهواء أهل البدع الَّتي يجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم انتهى وقال الشيخ المفيد ( - ره - ) في المقنعة العدل من كان معروفا بالدّين والورع عن محارم اللَّه انتهى وقال الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) ما لفظه إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرحا حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث الَّا ان يجرح المحكوم عليه فيهما بان يقول هما فاسقان ( - فح - ) يجب عليه البحث إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم و ( - أيضا - ) الأصل في الإسلام العدالة والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل و ( - أيضا - ) نحن نعلم انّه ما كان البحث في أيّام النبيّ ( - ص - ) ولا في أيّام الصّحابة ولا أيّام التّابعين وانّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد اللَّه القاضي ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه انتهى وفي ( - ئق - ) انّ ممّن بالغ في ترجيح هذا القول الشهيد الثّاني ( - ره - ) في ( - لك - ) وسبطه في ( - ك - ) والمحدّث الكاشاني والفاضل الخراساني وغيرهم قوله طاب ثراه والثّاني حسن الظَّاهر ( - اه - ) ( 5 ) قال في الجواهر المراد بالظَّاهر خلاف الباطن الَّذي لا يعلم به الَّا اللَّه تعالى وبحسنه كونه جاريا على مقتضى الشّرع بعد اختياره السّؤال عن أحواله انتهى قوله طاب ثراه نسب إلى جماعة ( - اه - ) ( 6 ) عزاه في ( - ئق - ) إلى أكثر متأخّري المتأخّرين وعزاه أخر إلى العلَّامة ( - ره - ) وعامّة من تأخّر قوله طاب ثراه ولا ريب انّهما ليسا قولين في العدالة وانّما هما طريقان للعدالة ( - اه - ) ( 7 ) هذا ممّا لا بأس به بل هو المطمئنّ به امّا أوّلا فلعدم دلالة عباراتهم بعد التأمّل الصّادق على ما نسبوه إليهم وعدم وفاء أدلَّتهم الَّتي أقاموها وعدم فهم الأساطين هذا المعنى منها امّا عبائرهم فلان منها قول الإسكافي كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها انتهى فهل ترى من نفسك ان تستفيد منها بعد عبارته السّابقة آنفا انّ مذهبه في أصل معنى العدالة غير الملكة مع أنه بالغ في ذكر أوصاف لا تنفكّ عن الملكة بل عبارته هذه في نفسها ظاهرة في إعطاء طريق ظاهري إلى العدالة ومنها عبارة المفيد المزبورة فإنّها ظاهرة في انّ العدل الَّذي

254

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست