responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 24


بدل العين ( - اه - ) ( 1 ) فيه منع توقّف استحقاق البدل على استحقاق المبدّل ان أريد باستحقاقه استحقاقه حقيقة لانتقاضه بموارد تلف المبدل حيث انّه لا معنى لاستحقاقه مع استحقاق بدله ولا يمكن فيها استحقاق المبدل حقيقة وان أريد استحقاق المبدل فرضا وتقديرا فهو هنا موجود كما لا يخفى قوله طاب ثراه ويحتمل قريبا الثّبوت جمعا بين الحقّين ( 2 ) أراد بالحقّين حقي البائع والمبيع المعتق والجمع بينهما عبارة عن بقائه على حريّته ورجوع ذي الخيار بالفسخ الَّذي يستحقّه إلى القيمة كذا أفاد الشيخ الوالد العلَّامة أدام الباري ظلاله ولازمه عدم ثبوت الخيار للمشتري ( - أيضا - ) ولكن في العبارة مواضع تدلّ على إثبات الخيار للمشتري أيضا مثل قوله عملا بالنّصين فانّ المراد به نصوص الخيار نصوص الانعتاق ومن البيّن انّ نصوص الخيار تضمّنت البيعين دون البائع وحده فالمراد بالحقّين حقّ الخيار الثّابت للبيّعين وحقّ الانعتاق الثّابت للمبيع قوله طاب ثراه ودفعا للمنافاة من البين ( - اه - ) ( 3 ) المراد بالمنافاة المقصود دفعها هي المنافاة المتصوّرة في بادي النّظر بين استحقاق البائع للفسخ المقتضى لرجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه الأصلي لتعذّر عود المنعتق حرّا ووجه الدّفع انّه يفسخ فيرجع إلى قيمة المنعتق لتعذّر عينه فيرتفع المنافاة قوله طاب ثراه وبالإجماع على عدم إمكان ( - اه - ) ( 4 ) عطف على النّصين وتوضيحه انّه لمّا كان لازم الاقتصار على العمل بالنّصين من دون ضمّ دليل أخر هو رجوع المشترى إلى الثّمن وبقاء المبيع على الحريّة ولازم ذلك زوال يد البائع عن العوضين فلذا ضمّ إلى العمل بالنصّين العمل بالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين ليحصل من الجمع بين الجميع استحقاق من له الخيار للفسخ وبقاء المبيع المنعتق على حريّته ورجوع البائع إلى القيمة قوله طاب ثراه فالأقرب الأخير ( - اه - ) ( 5 ) أراد بالأخير ما ذكره بقوله ويحتمل قريبا الثّبوت قوله طاب ثراه أقول إن قلنا ( - اه - ) ( 6 ) قال والدي روحي فداه في غاية الآمال انّ ظاهر إطلاق التّعليل بقوله نظرا إلى انّ خروج أحد العوضين ( - اه - ) غير واف بإثبات الحكم المقيّد المعلَّل به لأنّ مؤدّى المعلَّل هو انّه إذا وقع الفسخ كان لازمه ان ينتقل الملك إلى من انتقل عنه أوّلا من ملك من انتقل إليه أوّلا ولا يكفى مجرّد الانتقال إلى من انتقل عنه أوّلا على اىّ وجه كان ومؤدّى التعليل هو انّ خروج أحد العوضين كالثمن مثلا من ملك البائع يستلزم دخول المبيع في ملكه وهذا القدر لا يعطى خصوصيّة كون انتقال المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع ولكن الظَّاهر انّه اعتمد في التّقييد على وضوحه ضرورة ان خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما ولو ببيعه على ثالث مثلا لا يستلزم دخول العوض في البيع الأوّل في ملكه فالمراد انّ خروج أحد العوضين بوصف كونه عوضا عن ملك أحدهما المستلزم لهدم العوضيّة وهدم المعاوضة يستلزم دخول الآخر فيه وربّما كان في التّعبير بأحد العوضين إشارة إلى التقييد أو ظهور فيه وأراد بقوله ولو تقديرا الملك الَّذي يفرض آنا ما انتهى كلامه دام ظلاله ثمَّ اعلم انّه ربّما جزم بعضهم بالشقّ الأوّل من شقّي ترديد ( - المصنف - ) ( - ره - ) فاعتبر في الفسخ بالخيار أو التّقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه نظرا منه في هذا الاعتبار إلى انّ فسخ العقد عبارة عن حلَّه وإعادة كلّ ما كان مفاده إلى الحالة السّابقة ومفاد العقد تمليك كلّ منهما صاحبه ماله بعوض فلازم الفسخ ردّ ما انتقل عنه إلى ملكه وردّ ما انتقل إليه إلى ملك مالكه الأوّل وفيه انّ كون فسخ العقد عبارة عن حلَّه وإعادة ما كان مفاده وإن كان مسلَّما الَّا انّ الإعادة قد تكون حقيقيّة كما إذا كانت العين باقية وقد تكون تنزيليّة بإعادة البدل كما إذا كانت العين تالفة أو خارجة عن ملكه فاعتبار خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه مطلقا ممنوع والفسخ لا يقتضي إلَّا ردّ العين إن كانت موجودة وردّ بدلها من العين والقيمة إن كانت تالفة أو كالتّالفة على انّا لو سلَّمنا اعتبار عود الملك تقديرا نقول انّ عود الملك تقديرا وفرضا هنا ( - أيضا - ) ممكن كما يفرض المملوكيّة في الحرّ إذا أريد تقويمه وكما يفرض عود الملك في الأعيان التالفة بآفة سماويّة ولقد أجاد ذلك البعض حيث قال لا نسلَّم انّ لازم الوجه الأوّل ما ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) من عدم الخيار وذلك لانّ العبد وان لم يمكن كونه مملوكا للمشتري ويسترجعه البائع حقيقة الَّا انّه يمكن تقدير كونه مملوكا له فيقال بعد الفسخ انّ العبد الَّذي تلف عند المشترى بالانعتاق كأنّه ملك البائع حين الفسخ وهو موجود عند المشترى فلا بدّ من إعطاء عوضه كما في سائر موارد الفسخ مع تلف العين ولا يعتبر تقدير ملكه له قبل الانعتاق ليكون منعتقا في ملكه بل يكفى تقدير ملكيّة حين الفسخ فتدبّر قوله طاب ثراه إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لان يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا ( - اه - ) ( 7 ) الضّمير المجرور بعلى عائد إلى المشترى وكان الأولى ترك الجار والمجرور لانّ ذكره مضافا إلى كونه موجبا لخفاء المقصود مشتمل على حزازة من جهة ذكر المشترى بعده مظهرا وكلمة لو في أخر العبارة وصليّة قوله طاب ثراه كما لو فرض بيع المشترى للمبيع في زمن الخيار ثمَّ فسخ البائع ( - اه - ) ( 8 ) قال والدي روحي فداه في غاية الآمال انّ التشبيه راجع إلى النّفي لا المنفيّ فإنّه لا يمكن في المفروض تقدير المبيع بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البائع لكونه في حال الفسخ ملكا لمن اشتراه من المشترى انتهى كلامه دام ظلاله قلت قد أصاب مراد المصنّف ( - ره - ) وإن كان في أصل الدّعوى نظر ظاهر لانّ كون المبيع في حال الفسخ ملكا لمن اشتراه من المشترى إنّما يمنع من خروج المبيع بعد الفسخ قبل الانعتاق عن ملك المشتري إلى ملك البائع حقيقة ولا يمنع من خروجه تقديرا وفرضا كما لا يخفى قوله طاب ثراه لأنّهما قد تواطيا على إخراجه عن المالية ( - اه - ) ( 9 ) قد مرّ بيان سقوط ذلك في شرح قول الماتن ( - ره - ) لكنّ الإنصاف انّه لا وجه للخيار ( - اه - ) فراجع وتدبّر حتّى يظهر لك انّ الأقوى ثبوت الخيار لكلّ من البائع والمشترى واستحقاق البائع القيمة إذا فسخ والمشترى الثمن إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا غاية ما هناك انّه إذا أخذ الثمن غرم قيمة العبد للبائع لتفويته عليه ماله قوله طاب ثراه فتأمّل ( 10 ) استظهر روحي فداه في غاية الآمال كون الأمر بالتأمّل للإشارة إلى انّ أولويّة الدّفع من الرّفع انّما هي من قبيل الأولويّة الاعتباريّة الغير المتحقّقة فلا مجال لاعتبارها بحيث تصلح دليلا شرعيّا ويحتمل كونه للإشارة إلى انّ سقوط الخيار بالإتلاف انّما هو لكشفه عن الرّضاء بالعقد فقياس الإقدام على البيع الَّذي هو أعمّ من الرّضا بلزوم البيع قياس مع الفارق قوله طاب ثراه بناء على تملَّك الكافر للمسلم اختيارا ( - اه - ) ( 11 ) الوجه في هذا القيد ظاهر ضرورة انّه بناء على ملكه له بالاختيار لا مانع من ثبوت الخيار وعوده اليه بالفسخ وان حكمنا بوجوب بيعه عليه قهرا أيضا ويتصوّر بيع الكافر للعبد المسلم فيما إذا كان المولى مسلما وكان مالكا لعبد مسلم ثمَّ ارتدّ المولى فإنّه يباع عليه قهرا والَّا فعلى القول الأظهر من عدم ملك الكافر للمسلم اختيارا لا يعقل ملكه بالشّراء ولا بالإرث لأنّ مورّثه إن كان مسلما يرث الكافر منه وان كان كافرا لم يكن لملكه للمسلم سبيل الَّا ان يكون قد ارتدّ ثمَّ مات قبل ان يباع عليه

24

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست