المستفيضة بأنّه ما من شيء حرّمه اللَّه الَّا وقد أحلَّه اللَّه لمن اضطرّ إليه الثّانية ما نطق من الأخبار بجواز الحلف تقيّة وعدم ترتّب اثر عليه بضميمة عدم القول بالفصل بين الحلف وغيره مثل الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصّباح قال واللَّه لقد قال جعفر بن محمّد عليهما السّلام انّ اللَّه علَّم نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله التنزيل والتّأويل فعلَّمه رسول اللَّه ( - ص - ) عليّا عليه السّلام قال عليه السّلام وعلَّمنا واللَّه ثمَّ قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه في يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة وممّا هو حاو لمضمون الطَّائفتين جميعا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا حلف الرّجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره واضطرّ اليه وقال ليس شيء ممّا حرّم اللَّه الَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ اليه قوله طاب ثراه مثل قوله عليه السّلام في الخبر ( - اه - ) ( 1 ) هذا الخبر بهذا المتن لم أقف عليه بعد فضل التتبّع نعم وردت أخبار تؤدّي ذلك مثل الصّحيح على المختار في إبراهيم الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى بن سالم ومحمّد بن مسلم وزرارة قالوا سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول التقيّة في كلّ شيء يضطرّ اليه ابن أدم فقد أحلَّه اللَّه له والصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عنه عن أبيه عن حمّاد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به وكالصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث انّه قال لا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخفّين وما رواه هو ( - ره - ) عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث انّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقضه خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضا الَّا ان يدّعى انّه انّما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك لانّ للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّى إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز وما رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي في محكي المحاسن عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ابن مسكان عن عمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال التقيّة في كلّ ضرورة وما رواه علم الهدى ( - ره - ) في محكي رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النّعماني مسندا عن علي عليه السّلام قال وامّا الرّخصة الَّتي صاحبها فيها بالخيار فانّ اللَّه نهى المؤمن ان يتّخذ الكافر وليّا ثمَّ منّ عليه بإطلاق الرّخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ويصلَّى بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسّعا عليه فيه وعليه ان يدين اللَّه تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المسؤولين على الأمّة قال اللَّه * ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ا لله فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ويُحَذِّرُكُمُ ا لله نَفْسَه ) * فهذه رحمة تفضّل اللَّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقيّة في الظَّاهر وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّ اللَّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بفرائضه إلى غير ذلك من الأخبار قوله طاب ثراه وغير ذلك من الأخبار المتفرّقة في الموارد ( 2 ) مثل ما ورد في غسل الوجه واليدين في الوضوء ثلثا ثلثا للتقيّة وكذا غسل اليدين منكوسا وكذا مسح الرّأس كلَّه ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما وغسل الرّجلين إلى الكعبين ثلثا كما أمر عليه السّلام علىّ بن يقطين بذلك كلَّه ونهاه عن المخالفة مدّة وكذا ما ورد في الحجّ واليمين كاذبا وأكل ذبيحة النّاصب ونحو ذلك للتقيّة قوله طاب ثراه وجميع هذه الأدلَّة حاكمة ( - اه - ) ( 3 ) الوجه في الحكومة ظاهر ضرورة ان الحكومة على ما تقرّرت في محلَّها ان يكون أحد الدّليلين بمدلوله اللَّفظي متعرّضا لحال الأخر ورافعا لحكمه عن بعض افراد موضوعه وأدلَّة التقيّة ( - كك - ) فإنّها ترفع الأحكام الشرعيّة في مورد الخوف من المخالفين للحق قوله طاب ثراه وامّا المستحبّ من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ ( - اه - ) ( 4 ) ضرورة عدم تحقّق موضوع التقيّة الواجبة حتّى يلحقه الحكم وهو جواز التقيّة ووجوبها فيبقى دليل ذلك الفعل سليما فإن كان مباحا كان على اباحته وإن كان محرّما كذمّ بعض رؤساء الشيعة ونحو ذلك كان باقيا على حرمته بعد فرض عدم تحقّق الخوف المجوّز لارتكاب المحرّم قوله طاب ثراه وقد ورد النصّ ( - اه - ) ( 5 ) قد أسبقنا نقل هذه الرّواية عند التمثيل به للمستحبّ من التقيّة فلاحظ ومثله ما رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي في محكي المحاسن عن ابن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال وقال عليه السّلام عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلَّوا معهم في مساجدهم الحديث وما رواه الصّدوق ( - رض - ) بإسناده عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال يا زيد خالقوا النّاس بأخلاقهم صلَّوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وان استطعتم ان تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إن فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريّة رحم اللَّه جعفرا ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل اللَّه بجعفر ما كان أسوء ما يؤدّب أصحابه وما رواه الحلَّي ( - ره - ) في أخر السّرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن جابر الجعفي قال سألته انّ لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف وقد سألوني أن أؤذّن لهم وأصلَّي بهم فخفت ان لا يكون ذلك موسّعا لي فقال اذّن لهم وصلّ بهم وتحرّ الأوقات وما رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن علىّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قلت له كيف ينبغي لنا ان نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من النّاس ممّن ليسوا على أمرنا قال تنظرون إلى أئمّتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو اللَّه انّهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدّون الأمانة إليهم إلى غير ذلك من الأخبار قوله طاب ثراه فنقول انّ الظَّاهر ( - اه - ) ( 6 ) قلت بل الظَّاهر عدم ترتيب آثار البطلان إلَّا في مورد قيام دليل خاصّ على البطلان وذلك انّ لازم حكومة أخبار التقيّة على أدلَّة الأحكام هو خروج مورد التقيّة عن تحت مداليلها ورفع الشارع اليد عن ترتيب ذلك الأثر في موردها إذ بعد عدم ثبوت الحكم التكليفي لا يمكن ترتّب الوضعي سيّما بناء على الانتزاع فالتكتّف للتقيّة غير محرّم ولا مبطل ولا موجب للقضاء وكذا السّجود على ما لا يصحّ السّجود عليه وكذا فعل بعض ما يحرم على المحرم وكذا الأكل والشّرب للصّائم قبل المغرب تقيّة كلّ ذلك لما قلنا من انّ لازم الحكومة ذلك فكلّ مورد قام دليل خاصّ على اثر من آثار الفساد كان ذلك الدّليل مقيّدا لأدلَّة التقيّة بالنّسبة إلى لازمها وما لم يقم فيه دليل خاصّ فمقتضى القاعدة فيه عدم ترتّب آثار البطلان لا يقال انّ ما ذكرته انّما يصحّ في الآثار المطلقة دون مفروض الماتن ( - ره - ) من الآثار العامّة لصورتي الاختيار والاضطرار