responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 23


من جهة المشتري لأنّه قد وطن نفسه على العتق والمقصود من الخيار ان ينظر ويتروّى لدفع الغبن عن نفسه وامّا من جهة البائع فهو وإن كان عقد معاوضة لكنّ النّظر إلى جانب العتق أقوى وقد يقرّر بأنّه قد دخل في ملكه بمجرّد العقد كما هو الفرض وانعتق بمجرّد الملك والعتق لا يقع متزلزلا والحرّ لا يعود رقّا وحكمة الخيار هنا منتفية في حق المشترى لأنّه قد وطن نفسه على الغبن المالى والمقصود من الخيار ان يتروّى لدفع الغبن عن نفسه مع قوّة جانب العتق على حقّ البائع كما قيل ولا دليل على قيام القيمة مقامه على نحو التّلف ان لم يكن على عدمه كما انّه لا يصغى إلى تنزيله منزلته فضلا عن التزام كونه من أفراده لغة وعرفا وقد يعلَّل عدم الخيار بالصّحيح فيمن ينعتق من الرّجال والنّساء وانّهم إذا ملكوا أعتقوا وانّهنّ إذا ملكن عتقن بل في كثير من النّصوص والعبارات نفى الملك وحقيقة النّقي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار لأنّ أقرب المجازات نفى الأحكام والآثار وأعظمها الخيار والجواب امّا عن الدّليل الأوّل فأوّلا انّه أخصّ من المدّعى لاختصاصه بصورة علم المشتري بأنّ المبيع ممّن ينعتق عليه وثانيا ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) من انّ التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة كما انّ توطين البائع على بيعه عالما بانعتاقه على المشترى ليس توطينا على الغبن وعدم إمكان عود الرّق حرّا انّما يمنع من ردّ العين واسترداده ولا يمنع من الفسخ وأخذ القيمة كما لا يخفى وامّا عن الثاني فهو انّ نفى الملك لا يستلزم نفى الخيار وانّما آثار الملك البيع والهبة وسائر التصرّفات المالكيّة قوله طاب ثراه لكنّ الإنصاف انّه لا وجه للخيار لمن انتقل اليه ( - اه - ) ( 1 ) فيه منع ظاهر لأنّ غاية ما يستفاد من اخبار إيجاب التصرّف والإتلاف سقوط الخيار انّما هو التصرّف والإتلاف المتأخّران عن العقد الخياري وأين ذلك من تواطئهما على العقد الَّذي هو سبب للتّلف الشرعي وبعبارة أخرى المسقط للخيار انّما هو الإتلاف الكاشف عن الرّضا بالبيع لا التّلف السّماوي والشرعي ودعوى كون إقدامهما على المعاملة مع علمهما بالانعتاق على المشترى إقداما على إتلاف ماليّته والإقدام عليه في حكم اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد ساقطة لعدم كون غرضهما بالبيع الإعتاق حتّى يكون إتلافا لماليّته بل هما انّما قصد البيع الذي كلّ من الخيار والانعتاق من اثاره والَّا فلو قصد المشتري بالشّراء الإعتاق بطل لانّ العتق فرع الملكيّة ولقد أجاد بعضهم حيث قال انّ الشّراء ليس إتلافا بحسب قصد المتعاقدين وان علما انّ الحكم الشّرعي ذلك فهو كما لو باعا مع العلم بوجود خيار المجلس أو الحيوان فإنّه ليس اقداما على الخيار وجعلا له حتّى يكون راجعا إلى خيار الشّرط وإذا لم يكن إتلافا فمقتضى العموم ثبوت الخيار غاية الأمر انّ نفس العين لمّا لم يمكن استرجاعها وجب دفع بدله والمفروض انّ الخيار انّما هو في العقد وليس حقّا في العين فيكون المقام نظير ما إذا تلف أحد العوضين انتهى فتدبّر قوله طاب ثراه تقديريّ لا تحقيقي ( - اه - ) ( 2 ) نظره في بناء كون الاقدام على المعاملة إتلافا على كون الملك هنا تقديريّا لا تحقيقيّا إلى انّه على القول بكون الملك تقديريّا لا يكون اثر البيع إلَّا الإعتاق فيكون الإقدام على البيع اقداما على الإعتاق الذي هو إتلاف وهذا بخلاف ما لو قلنا بكون الملك تحقيقيّا لأنّهما قصدا بالمعاملة احداث الملكيّة دون الإعتاق الَّذي هو إتلاف ولكن فيه أوّلا انّ الملك هنا تحقيقيّ وانّهما قصدا إلى النّقل الحقيقي والَّا لم يصحّ ولم يترتّب أثره لأنّ البيع انّما وضع للنّقل الحقيقي دون التّقديري والانعتاق حكم قهريّ تعبّدي حتّى انّ الحقّ انّه لو لم يقصد بالشّراء إلَّا الإعتاق بطل العقد لكون العتق فرع الملكيّة وثانيا انّ كون الشّراء إتلافا لا يتوقّف على كون ملك المشتري تقديريّا لانّ تملَّكه ولو كان تحقيقيّا سبب لانعتاقه فورا الَّا ان يقال انّ التقييد بالتقديري لفرض القصد إلى الإتلاف فتأمّل قوله طاب ثراه فتأمّل ( 3 ) يحتمل كون نظره في الأمر بالتأمّل إلى ما مرّ من منع كون الملك هنا تقديريّا وربّما جعل الشيخ الوالد العلَّامة أدام اللَّه الباري ظلاله الأمر بالتّأمّل للإشارة إلى منع كون تواطئهما قبل العقد على العقد الَّذي هو سبب للتّلف من التصرّف والإتلاف الموجبين لسقوط الخيار لانّ ظاهر الأخبار كون المسقط هو التصرّف والإتلاف المتأخّران عن العقد ثمَّ استدرك روحي فداه ذلك بقوله لكن سيأتي في كلامه ( - ره - ) تقوية عدم الخيار في صورة إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكون المبيع ممّن ينعتق على المشترى معلَّلا بأنّهما قد تواطيا على إخراجه عن المالية الَّذي هو بمنزلة إتلافه وذلك يدلّ على انّه ( - ره - ) لا يرى التّفرقة بين التصرّف والإتلاف المتأخرين وغيرهما ويعلم من ذلك انّ الأمر بالتأمّل هاهنا ليس لتوهين ما قبله بل لتأييده وتسديده بالأمر بالتدبّر فيه والوصول إلى وجهه والظَّاهر انّ الوجه فيه هو انّ الإتلاف يوجب انتفاء الموضوع عمدا واختيارا فالإقدام عليه عن علم وعمد يقتضي إسقاط حقّه فيسقط انتهى كلامه دام ظلاله وأقول انّ إرجاع الأمر بالتّأمّل إلى ما قبل قوله ( - ره - ) والحاصل لا يخلو من بعد فالوجه كونه إشارة إلى ما نبّهنا عليه قوله طاب ثراه وقد يقال ( - اه - ) ( 4 ) القائل هو الشّيخ المحقّق فريد الأيّام الشّيخ أسد اللَّه التستري ( - قدّه - ) في المقابيس وربّما نوقش في ذلك بانّ هذا التّفصيل انّما يناسب إرادة إثبات الخيار بالنّسبة إلى نفس العين لا بالنّسبة إلى القيمة كما هو مراد المفصّل إذ على هذا لا فرق بين تقارن التّعلَّقين وتقدّم أحدهما إذ غاية الأمر انّ العتق يحصل بمجرّد العقد فيكون بمنزلة تلف المبيع وهذا لا ينافي الخيار الَّذي هو حقّ في العقد ثمَّ قال نعم لو قلنا انّ الخيار يتوقّف على الملك بخلاف العتق وانّ العقد لا يؤثّر في الملك أصلا وانّما أثره حصول الانعتاق من أوّل الأمر لا يثبت الخيار لكن هذا الوجه واضح الفساد مع انّه يكفيه الملك التّقديري الَّذي لا بدّ من التزامه هذا كلام المناقش وفيه نظر ظاهر ضرورة انّ نظر صاحب المقابيس في التفرقة بين القول بحصول الخيار بمجرّد العقد والعتق بعد حصول الملك انا ما وبين الفروض الثّلث الأخر إلى أنّه في الصّورة الأولى قد ثبت الخيار فلا يزول بعد عروض العتق وانّما يمنع العتق من أخذ العين دون القيمة وهذا بخلاف الفروض الثّلث الأخر فإنّ الخيار فيها مقارن للعتق أو متأخّر عنه فيمكن فيها دعوى عدم ثبوت الخيار حتّى بالنّسبة إلى القيمة نظرا إلى دعوى أخصّية أخبار العتق فالتّفصيل ان تمَّ مستنده لجرى ؟ ؟ ؟ بناء على إرادة إثبات الخيار بالنّسبة إلى القيمة ( - أيضا - ) لكن الشّأن في تماميّته فالأولى ردّه بمنع التماميّة من حيث انّ تقدّم تعلَّق الخيار وتأخّره لا مدخل له بعد إمكان إعمال كلّ من اخبار الخيار واخبار العتق وارتفاع التّعارض بينهما فلا تذهل قوله طاب ثراه لأخصّية أخبار العتق ( - اه - ) ( 5 ) قد بيّنا آنفا وجه الأخصيّة لكن قد عرفت انّ مجرّد الأخصيّة لا تنفع في نفى الخيار بعد عدم التّعارض بين العام والخاص وإمكان العمل بهما جميعا بالحكم بالانعتاق وإثبات الخيار والحكم باستحقاق الفاسخ البدل فراجع قوله طاب ثراه وكون القيمة

23

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست