responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 239


إلى تسليمه على انّه مجموع المبيع بناء على الظاهر وركونا إلى قول الغير لم يكن إقرارا بوصول جميع حقّه اليه بخلاف ما لو أقرّ بقبض الجميع بناء على حضوره الاعتبار فإنّه يكون إقرارا صحيحا فيتحقّق الفرق انتهى كلامه علا مقامه وهو وان دقّق النّظر وحقّق الأمر الَّا انّ الكلام معه في المبنى إذ ليت شعري أي دليل دلّ على تميز المدّعى من المنكر بموافقة الأصل ومخالفته وموافقة الظَّاهر ومخالفته ا ليس اللَّفظان من موضوعات الأحكام في الكتاب والسّنة أم ذهل عن أن اللَّه تعالى ما أرسل رسولا الَّا بلسان قومه وانّه يرجع في خطاباته وخطابات رسوله ( - ص - ) إلى عرف القوم ولسانهم أم يشكّ في أن المدّعى في العرف من يتركونه ان ترك هو الدّعوى أم يتأمل في انّ المشترى هنا لو ترك دعوى النّقيصة لتركه البائع فالمشتري هو المدّعى والبائع هو المنكر والبيّنة على المدّعى ( - مط - ) واليمين على المنكر دائما فالحقّ الجري في المسئلتين على مسلك واحد وهو الرّجوع إلى العرف وتقديم قول البائع في الفرضين واللَّه العالم وربّما تأمّل صاحب ( - ئق - ) ( - أيضا - ) في الحكم المشهور فمنع أوّلا من حجّية الظَّهور ثمَّ ناقش فيه باحتمال السّهو والغفلة من المشترى والاعتماد على كيل البائع ووزنه والحقّ ما عرفت تنبيهات الأوّل انّه حكى عن العلَّامة ( - ره - ) انّه فصّل في ( - كرة - ) بتقديم قول مدّعى التمام ان اقتضى النّقص بطلان العقد كالتصرّف بعد التفرّق والسّلم والَّا فيقدّم قول مدّعى النّقص وعن ( - س - ) احتمال ذلك قيل ولعلَّه لاندراج الأوّل في مدّعى الصّحة والفساد بخلاف الثّاني وإن كان قد يناقش كما في الجواهر يمنع كون الأوّل ( - كك - ) بعد فرض عدم اعترافه بما يقتضي الحكم عليه بالصّحة كما لو قال قبضته بإخبار البائع أنّه تمام والفرض تسليم البائع ذلك مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم عليه بصحّة العقد المشترط فيه التقابض الَّذي مقتضى الأصل عدم حصوله وإن كان قد وقع العقد بمعنى الإيجاب والقبول إذ ذلك بمجرّده لا يقتضي حصول الشرط المتأخّر كما هو واضح خصوصا بعد ملاحظة نظائره ممّا يشترط في صحّته القبض كالرّهن والهبة ونحوهما بل ربّما زاد بعض مشايخ العصر ( - ره - ) فاعترض على التوجيه المذكور بأن أصالة العدم جارية في المقامين وأصالة صحّة العقد بمعنى ترتّب أثره عليه انّما تجري بعد البناء على صحّته ظاهرا وترتّب أثره شرعا من المتعاقدين ولو في الجملة وبعد الإقرار بوقوع البيع مثلا ثمَّ النّزاع فيها وأنت خبير بما فيه ضرورة أن تسالمهما في الفرض على وقوع البيع حاصل وكذا على وقوع القبض وانّما النزاع في صحّة القبض وفساده وقد قام الإجماع على تقديم مدّعى الصّحة ومن هنا يتوجّه الإشكال على ما سمعت من شيخ الجواهر بان عدم تماميّة التّوجيه في بعض فروض المسئلة كقوله قبضت بإخبار البائع أنّه تمام لا يقتضي رفع اليد عن قاعدة تقديم قول مدّعى الصّحة حتى في المورد الذي لا مانع من جريانه فيه بعد عدم ثبوت اتّفاقهم على عدم الفصل كما لا يخفى فالأولى ردّ التّوجيه بمنع رجوع دعوى التمام إلى دعوى الصّحة ودعوى النّقص إلى دعوى الفساد كي تجري القاعدة ضرورة ان صحّة كلَّشيء بحسبه وصحّة القبض عبارة عن وقوعه على النّحو الشرعي كإقباضه من المشترى أو وكيله وهما في الفرض متسالمان على الصّحة بهذا المعنى وانّما النّزاع في حصول قبض ذي الحقّ جميع الحقّ أو بعضه وذلك لا ربط له بدعوى الصّحة والفساد بوجه ودعوى انّ صحّة القبض عبارة عن أخذ جميع الحق واضحة السّقوط الثاني انه ربّما يحكى عن أية اللَّه في ( - لف - ) قول أخر في المسئلة الثّانية وهو ان القول قول البائع بيمينه ان ادّعى المشترى نقصا كثيرا والوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل قال في الجواهر وكأنّه لحظ عدم الظَّهور يعنى ظهور الحضور في تماميّة المقبوض في الأخير يعني قلَّة التّفاوت بخلاف الأوّل ثمَّ قال وفيه منع قلت لا وجه للمنع بعد كون المبنى في تقديم قول البائع في الفرض ظهور الحضور في التّماميّة فالأجود توجيه المنع إلى أصل البناء على كون المدّعى من خالف قوله الظَّاهر كما ارتكبه هو ( - ره - ) في المسئلة الأولى حيث قال واحتمال ان القول قول البائع بيمينه ان ادّعى المشترى نقصانا كثيرا قد لا يخفى مثله على القابض بخلاف القليل الَّذي يمكن خفائه نحو ما تسمع من ( - ير - ) في صورة الحضور ناشئا من ملاحظة معارضة الظاهر للأصل في الأوّل بخلاف الثّاني يدفعه منع الظهور ( - مط - ) مع عدم الحضور أوّلا ومنع حجّيته بحيث يعارض الأصل ثانيا ودعوى انّه به يكون البائع منكرا بناء على انّه ما وافق الظَّاهر فيقدّم ( - ح - ) بيمينه يدفعها مضافا إلى ما عرفت منع تسليم كون المنكر ذلك بل القول بأنّه ما وافق قوله الأصل أقوى منه نعم لو فرض قرائن تشهد بكذب المدّعى على وجه يحصل العلم للحاكم لم تسمع دعواه لذلك كما لو ادّعى قبض حقّه بعنوان انّها وزنه وكان من أهل الخبرة انتهى كلامه علا مقامه فلا تذهل الثالث انّ ما ذكر انّما هو فيما لو اعترف المشترى بقبض المبيع وادّعى نقصانه وامّا لو قال حضرت ولم تعطني جميع حقّي الَّذي وقع عليه العقد وقال البائع قد أقبضت فقد صرّح جماعة منهم العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) والشهيد ( - ره - ) في اللَّمعة ومحكي ( - س - ) والحواشي والمحقّق والشّهيد الثانيان في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) وغيرهم بانّ القول قول المشترى بيمينه سواء حضر الاعتبار أم لا بل في مفتاح الكرامة انّه ممّا لم يجد فيه مخالفا ولا متأمّلا وفي كشف الظَّلام انّ الظاهر انّه لا خلاف فيه بل عليه الإجماع على الظاهر المصرّح بما يظهر منه ادّعائه في الكفاية والرّياض انتهى والوجه في ذلك انّه في الفرض السّابق كانا متّفقين على قبض المبيع وانّما كان المشتري يدّعي النّقص والبائع ينكره وهذا بخلاف الفرض فإنّهما لم يتّفقا هنا على تسليم المبيع وانّما البائع يدّعيه والمشترى ينكره فهنا لو ترك البائع دعوى الإقباض لتركه المشترى لا يقال إن ترك المشترى غير متصوّر بعد مطالبته بعد ذلك بالمبيع بل الَّذي يترك النزاع لو ترك صاحبه الدّعوى هو البائع فإنّ المشتري لو ترك دعوى عدم وصول الحقّ إليه لسكت البائع لأنّا نقول انّ اعتراف البائع لوقوع البيع اقتضى اشتغال ذمّته بالمبيع ولازم ذلك كونه مدّعيا لأنّه يدّعي تحصيل البراءة والمشترى ينكر ذلك وانّ البائع يترك دعوى تحصيل البراءة لسكت المشترى ومطالبته له بالمبيع لا يقتضي كونه مدّعيا بعد كون الاشتغال ثابتا باعتراف المنكر ومن هنا ظهر الفرق على المختار في أصل المسئلة بينها وبين الفرض وامّا على مذهب الجماعة من الفرق هناك بين الحضور وعدمه بتقديم قول البائع في الأوّل وقول المشترى في الثّاني وإطلاق تقديم قول المشترى في الفرض فالفرق انّهما لم يتّفقا على تسليم المبيع وانّما البائع يدّعيه والمشترى ينكره ولا يلزم من حضور المشترى الاعتبار حصول تسليمه وامّا في المسئلة الأولى فقد اتّفقا على تسليم ما يعدّ انه مبيعا والمشترى يدّعي نقصانه عن القدر المعيّن ولا يلزم من هذا انّه يجب ان يكون القول قول البائع ( - مط - ) حضر المشترى الكيل أم لم يحضر لأنّه إذا لم يحضر الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع لأنّه انّما بنى على قول غيره وتمسّك بظاهر الحال وتطرّق الخلل اليه كثير بخلاف ما لو حضر و ( - أيضا - ) فالبناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقّه بوجه فإنّه لو صرّح بأنّ الَّذي وصل الىّ تسلَّمته على انّه مجموع المبيع بناء على الظَّاهر وركونا على قول الغير لم يكن إقرارا بوصول حقّه إليه فالأصل في المقام عدم وصول حقّه اليه وبقاؤه عند البائع وليس لهذا الأصل معارض من ظاهر وغيره

239

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست