responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 238


اللازمة كما ظهر انّ الحقّ هو القول الأوّل من وجوب دفع المثل على المديون حيثما طالبه المقرض مع الإمكان ومع التعذّر فالقيمة قوله طاب ثراه ثمَّ انه اعترض في ( - لف - ) بتعيّن قيمة بلد القرض ( - اه - ) ( 1 ) لعلّ نظره في ذلك إلى أن موضع القرض هو موضع اشتغال الذّمة بذلك فتتعيّن قيمة ذلك الموضع قوله طاب ثراه وفيه تأمّل ( 2 ) ( - فت - ) وجه التأمّل انّ موضع التّسليم وإن كان موضع اشتغال الذّمة الَّا انّ المشتغل به هناك انّما هي العين وامّا الانتقال إلى القيمة واشتغال الذّمة بها فموضعه موضع المطالبة فيلزم ان يكون المدار على قيمته لا قيمة بلد القرض ويومه قوله طاب ثراه وظاهر بعض عدم جواز المطالبة ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت آنفا القائل به ودليله كما عرفت سقوطه ولعلَّه إلى ما تقدّم من وجوه السّقوط أشار الماتن ( - ره - ) بالأمر بالتأمّل في ذيل العبارة قوله طاب ثراه انّه لا يجوز مطالبته بالمثل ( - اه - ) ( 4 ) تقييد المطالبة بالمثل يكشف عن جواز مطالبته إيّاه في غير بلد الغصب ( - أيضا - ) في الجملة وهو ( - كك - ) بلا اشكال فيما يطالبه به على أقوال أحدها ما عزاه الماتن ( - ره - ) إلى الشيخ والقاضي استنادا إلى ما في المتن ثانيها المطالبة بالمثل حيث كان وبالقيمة الحاضرة عند المطالبة والإعواز وهو خيرة ( - يع - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وعن الشيخ يوسف والد العلَّامة وغاية المرام ( - أيضا - ) اختيار ذلك نظرا إلى انّه حقّ ثبت عليه بعد وانه فيعمّ كلّ مكان وهو مؤاخذ بأسوء الأحوال ووجه وجوب القيمة عند الإعواز انّه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة في المثلي ثالثها ما اختاره في محكي ( - لف - ) من الإجبار على دفع المثل فان تعذّر فقيمة بلد الغصب كالقرض نظرا في وجوب دفع المثل حيثما طالبه ذو الحقّ إلى ما عرفت من حجّة الثّاني وفي كون المطالب عند تعذّر المثل قيمة بلد الغصب إلى انّه موضع اشتغال الذّمة وفيه ان بلد الغصب هو موضع الاشتغال بالعين وقد تعذّرت وامّا الاشتغال بالقيمة فموضعه موضع الانتقال إلى القيمة بالتعذّر فتدبّر قوله طاب ثراه ويحتمل وقت التعذّر لانّه وقت الانتقال إلى القيمة ( 5 ) فيه انّ الانتقال إلى القيمة عند تعذّر العين ليس مستقرّا بل هو في كلّ آن على سبيل البدل مخاطب بدفع المثل مع التمكَّن أو القيمة مع الإعواز ولو كان الانتقال إلى القيمة حين التعذّر مستقرّا لما عاد الخطاب بالعين إذا عاد التمكَّن فتعيّن قيمة يوم الدّفع هو الأظهر يقول مصنّف هذه الحاشية عبد اللَّه المامقاني انّ هناك عدّة مسائل قد تداول الفقهاء ( - رض - ) التعرّض لها في باب القبض لم يتعرّض لها الماتن ( - قدّه - ) ولا بأس بختم الكتاب بها الأولى انه إذا قبض المشترى المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه ولم يكن حين الكيل أو الوزن حاضرا فالقول قول المشترى فيما وصل اليه مع يمينه والبيّنة بيّنة البائع فإن أقامها والَّا حلف المشترى وأخذ التّفاوت وذلك ممّا صرّح به جمع قاطعين به بل في الرّياض انّه ( - كك - ) قولا واحدا بل عن ( - كرة - ) نسبته إلى علمائنا وغاية ما تمسّكوا به لذلك وجهان أحدهما ما في هداية الأنام لبعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) من التعلَّق بظهور اتفاقهم عليه المعتضد بمخالفة من جعل اللَّه تعالى الرّشد في خلافهم قال فإنّهم ذهبوا إلى غير ذلك كما في ( - كرة - ) بل لعلّ المقام ممّا ورد الأخذ فيه بخلاف قول قاضى البلد إذا لم يرد فيه نصّ عنهم الثّاني أصالة عدم وصول حقّ المشترى إليه السّالمة عن معاوضة الظَّاهر وغيره كما صرّح به غير واحد فيكون منكرا والبائع مدع والبيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر وفي الوجهين جميعا نظر امّا الأوّل فلانّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول صريحا غير موجود ولو كان فليس حجّة وتأييد ذلك بمخالفة من جعل الرّشد في خلافه لا وجه له لانّ ذلك انّما هو عند تعارض الخبرين وما ذكره من انّ المقام ممّا ورد الأخذ بخلاف قاضى البلد ساقط لكون مورد ذلك ( - أيضا - ) الخبرين والَّا فأصول قواعد الدّعوى من كون اليمين على المنكر والبيّنة على المدّعى احكام نبويّة مشتركة بيننا وبينهم كما لا يخفى وامّا الثّاني ففيه أوّلا ان تميز المدّعى من المنكر غير منحصر في الأصل بل له طرق أخر بل الحق الحقيق بالقبول كما بيّناه غير مرّة كون المرجع في ذلك الصّدق العرفي ضرورة انّ المدّعى والمنكر من الموضوعات المستنبطة المتعيّن استفادتها من العرف واللَّغة والمدّعى عرفا من يترك لو ترك هو الدّعوى والمنكر من يترك هو ان تركه غيره ونحن نرى هنا بالعيان ان المشترى لو سكت لسكت عنه البائع فينبغي ان يكون القول قول البائع مع يمينه ان لم يقم المشترى بيّنة على دعواه وثانيا انه على فرض البناء في التميّز على كون المدّعى من يخالف قوله الأصل والمنكر من يخالف قوله الأصل نقول كما أن قول المشترى يوافق أصالة عدم وصول حقّه اليه فكذا قول البائع يوافق أصالة عدم نقص ما قبضه المشترى عن حقّه فالأصلان متعارضان بل الحكم للثّاني منهما لانّ الشكّ في وصول حقّه إليه ينشأ من الشكّ في نقص ما قبضه عن حقّه فأصالة عدم النّقص سببيّة وأصالة عدم الوصول مسبّبيّة والسّببي مقدّم على المسبّبي بلا ريب كما تقرّر في محلَّه فيكون الموافق للأصل المعتبر هو قول البائع فيلزم ان يكون القول قوله مع يمينه وبالجملة فلم افهم لما ذكروه ( - قدّهم - ) من تقديم قول المشترى بيمينه من مستند ولا وجه بل الَّذي يقتضيه التحقيق هو تقديم قول البائع بيمينه الَّا ان يكون للمشتري بيّنة فتسمع قطعا ولا يقدح في صحّة ما اخترناه ذهاب بعض العامّة اليه على ما قيل فان سلوك العامي مسلكا هو حقّ عندنا لا يمنع من اختيار ذلك المسلك ولا يرفع عنه وصف الحقيّة والحقّ أحقّ ان يتبع بل قد يؤيّد ما قلناه أصالة الصّحة في دفع المسلم وقبضه إذ الفرض انّه قبض على انّه تمام الحقّ وصحّة كلَّشيء بحسبه كما في الجواهر فتأمّل المسئلة الثّانية إذا قبض المشترى المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه وكان قد حضر عند الكيل والوزن فالقول قول البائع بيمينه والبيّنة بيّنة المشترى وذلك أحد الأقوال في المسئلة وأشهرها بين الطائفة بل عن ( - كرة - ) نسبة إلى علمائنا بل في الرّياض نفى وجدان الخلاف فيه وكأنه لم يطلع على غيره من الأقوال للنّدرة وقد تصدّى لتوجيه هذا القول في ( - لك - ) بأنّ الأصل وإن كان عدم وصول المشتري إليه في الصّورتين الَّا انّ العمل على الظَّاهر فانّ الظَّاهر انّ صاحب الحقّ إذا حضر استيفاء حقّه يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقّه فيكون هذا الظَّاهر مرجّحا لقول البائع و مقوّيا لجانبه ومعارضا للأصل فيقدم قوله بيمينه قال وهذا ممّا رجّح فيها الظَّاهر على الأصل وهو قليل ثمَّ قال ويمكن توجيهه بوجه لا يحصل به التعارض بان يقال انّه عند قبضه للحقّ وقبل دعواه الاختبار المؤدّي إلى النّقصان كان يعترف بوصول حقّه اليه وقبضه له كله فإذا ادّعى بعد ذلك النقصان كان مدّعيا لما يخالف الأصل إذ الأصل برأيه ذمّة البائع من حقّه بعد قبضه ويخالف الظَّاهر ( - أيضا - ) كما قلناه فيبقى الأصل والظَّاهر على خلاف دعواه فان قيل هذا يستلزم قبول قول البائع ( - مط - ) لعين ما ذكرتم من التعليل قلنا إذا لم يحضر المشترى الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقّه اليه لعدم اطَّلاعه عليه حتّى لو فرض حصول ما يقتضي الاعتراف يكون مبنيّا على ظاهر الحال ومعتمدا على قول غيره الَّذي يمكن تطرّق الخلل اليه كثيرا بخلاف ما لو حضر و ( - أيضا - ) فان البناء على ظاهر الحال لا يقتضي الإقرار بوصول حقّه اليه بوجه حتّى لو صرّح بأن الَّذي وصل

238

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست