responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 237


العين أو القيمة في بلد التّسليم أو دفع العين فيها بوجه يمكن انتهى وهو متين قوله طاب ثراه فتعذّر البراءة مستند إلى غيبته ( - اه - ) ( 1 ) إذ لا مانع من التّسليم الَّا عدم حضوره في ذلك المكان مع انّه حقّ واجب عليه من باب المقدّمة فإذا أسقط المسلم حقّه من المطالبة بالطَّعام وأسقطناه إرفاقا بحال المسلم اليه انتقل حقّ المسلم إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقّين وليس كانقطاع المسلف فيه عند الحلول فانّ تعذّر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به لانّه يستلزم التّكليف بما لا يطاق والقيمة لم يجر عليها العقد لكن في الاستدلال المذكور نظر ضرورة ان مثل هذه التّعليلات لا يوجب الانتقال إلى القيمة متى طالبها المسلم وهي لم يجر عليها عقد ولا دلّ دليل على استحقاقها وانّما المستحقّ هو الطَّعام فان ثبتت المطالبة فذاك والَّا فلا مطالبة بالقيمة ولا فرق في ذلك بين ان يكون المسلم اليه قد قصّر أو لم يقصّر والوجه في الثّاني ظاهر ولهذا لم يفرض المسئلة فيه وامّا الأوّل فلا ريب في انّ تقصيره لا يوجب ما ذكره عقلا ولا شرعا ولعلَّه إلى ذلك أشار في الجواهر بالجواب بانّ الحلول أعمّ من ذلك والتقصير مع إمكان فرض عدمه هو أعمّ منه ( - أيضا - ) ولا تعارض بين الحقّين حتّى يجمع بينهما بذلك على انّ اللَّه تعالى قد جمع بينهما بإمرة المؤمنين بالوفاء بالشروط قوله طاب ثراه الثّانية ان يكون ما عليه قرضا ( - اه - ) ( 2 ) توضيح القول في ذلك انّه إذا استقرض منه بالعراق طعاما أو غيره فان اشتراط الأداء في بلد التّسليم أو أطلق اشتراط الدّفع في بلد معيّن غير بلد التّسليم لزم ذلك ولم يجب على المديون دفعه في غير البلد الَّذي تعيّن الدّفع فيها كبلد التّسليم عند الاشتراط أو الإطلاق أو بلدة معيّنة عند اشتراطها كما لا يجب على الغريم القبول في غير بلد تعيّن الدّفع فيها نعم ان تراضيا بالدّفع في البلد الواجب دفعه فيها جاز ذلك للأصل وعمومات تسلَّط النّاس على أموالهم وحقوقهم بعد فقد المانع المحتمل في صورة السّلم وهو بيع الطَّعام المنتقل بالبيع قبل قبضه فإنّه ان جعل الدّفع وفاء فواضح وان جعل بيعا كان بيعا لغير المنتقل بالبيع ومعه لا بأس إجماعا كما تقدّم ومن هنا نفى في ( - لك - ) الشّبهة عن الجواز هنا وعن الصّيمري في غاية المرام نفى الخلاف فيه ولا بأس به ظاهرا وانّما الخلاف في انّه هل للغريم المطالبة بالمثل أو القيمة في غير البلدة الَّتي تعيّن الدّفع فيها أم لا وجهان بل قولان بل وجوه وأقوال أحدها ما عن ( - لف - ) من انّه يجب على المديون دفع المثل وقت المطالبة فإن تعذّر فالقيمة بسعر العراق اى بلد القرض وفي ( - مع صد - ) ان فيه قوّة وهو الَّذي يظهر من المحقّق الورع الأردبيلي الميل ثانيها ما عن ( - ط - ) و ( - كرة - ) و ( - ير - ) وغاية المرام من انّه لا يجبر على دفع الطَّعام وانّما يجبر على دفع قيمته بسعر العراق بل قيل إنه يلوح من غاية المرام والقاضي انّه لا خلاف فيه وإن كان فيه ما لا يخفى ثالثها انّه لا يجبر على شيء منهما وانّما يجبر على الدّفع في البلد الواجب دفعه فيها وهو خيرة العلَّامة ( - ره - ) في ( - شاد - ) وثاني الشهيدين ( - رهما - ) في ( - لك - ) وجماعة من الأواخر حجّة الأوّل ما تمسّك به في ( - ئق - ) ممّا رواه الشيخ ( - ره - ) في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلَّم عليه ولا تردعه حتّى يخرج من الحرم محلّ التسليم قال المستدلّ ان ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال كما ذكروه في غير مقام قلت أراد بترك الاستفصال تركه بين ان محلّ التسليم هل كان هو الحرم أو مكان أخر وبين انّ المال هل كان من القرض أم من غيره وأنت خبير بانّ مساق الرّواية انّما هو ملاحظة حرمة الحرم ولا دلالة فيها على انّ المطالبة بعد الخروج من الحرم هل هو بالدّفع في موضع الملاقاة أو في موضع التّسليم وبعبارة أخرى غاية ما تدلّ عليه الرّواية جواز المطالبة بعد الخروج من الحرم ونحن لا نمنع من جواز المطالبة في غير بلد التسليم بالتّادية في بلد التّسليم وانّما الممنوع منه المطالبة بالدّفع في غير مورد الوجوب والخبر لا عموم فيه من هذه الجهة يقتضي الجواز كما لا يخفى مع انّ ظاهره كون المديون هاربا منه ممّا في الأداء والمطالبة معه لا نمنعها الَّا انّه لا يطالبه بالمثل والقيمة بل يخيّره بين شيء منهما وبين المضيّ معه إلى بلد التسليم كما هو واضح حجّة الثاني هي الثالث من حجج القول الأوّل من القولين في السلم من أن منع المالك من المطالبة بحق حالّ وجعله متوقّعا على الوصول إلى بلد السّلم ضرر فحيث لم نجعل له المطالبة بالعين لزم من نفى استحقاقه المطالبة بالقيمة تضييعا لحقه إلى أخر ما مرّ موضحا مع جوابه حجّة الثالث انّ الإطلاق منزّل على قبضه في بلده فليس للمقرض المطالبة به في غيره كما انّه لو بذل له المقرض لم يجب عليه قبضه ( - أيضا - ) لما في نقله إلى ما عيّنه الشارع مرضعا للقبض من المؤنة وإذا لم يجب عليه دفع عين الحقّ فكذا قيمته لعدم وقوع المعاوضة عليها ولو شكّ فالأصل عدم وجوب دفعه في غير بلد التعيين كذا قيل وقد يناقش فيه أوّلا بأنّ إطلاق القرض ليس كإطلاق البيع وشبهه فان تخصيص وجوب التّسليم في بلد العقد هناك ممّا يستفاد من نفس إطلاق العقد بخلاف القرض فانّ الظَّاهر انّه مبنىّ على حلول ردّ المثل متى طلبه المقرض أو دفعه المقترض الَّا ان يشترط أحدهما الدّفع في مكان معيّن فانّ الظَّاهر لزومه لقاعدة الشّرط كما سيجيء في محلَّه وإذ كان الإطلاق ( - كك - ) فإنّه ظهر وجوب الدّفع متى طولب به كالغصب خلافا لمن اشترط مصلحة المقرض ثمَّ قال المناقش اعني كاشف الظَّلام نعم قد يستثنى ما إذا اختلف المكافاة في قيمته المثلي فيكون في موضع المطالبة أكثر بأن يقال بعدم وجوب الدّفع ( - ح - ) للضّرر الَّا ان يرضى المقترض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقّين ثمَّ تنظَّر فيه بأنّه بعد تسليم اقتضاء العقد الحلول ( - مط - ) فأيّ دخل لزيادة القيمة ونقصها والَّا لأثّر زيادة القيمة في مكان القبض عن قيمة وقت القرض في الانتقال إلى القيمة ثمَّ قال سلَّمنا انّ إطلاق القرض يقتضي تعيين تسليم مثله في بلده ولكن نقول ثانيا بأنّ إطلاق القول بعدم وجوب الدّفع على المقترض حتى لو كان ممّا لا يوثق بعوده على حدّ ما قرّرناه في الإشكال في السّلم لا وجه له كما سمعت ثمَّ قال وليعلم انه بناء على الجواب الأوّل من هذين يكون المطالبة بالطَّعام أو القيمة في بلد المطالبة وعلى الثّاني يكون المطالبة بقيمة بلد التّسليم انتهى كلامه علا مقامه وأقول قد كان يخطر بالبال قبل العثور على مقالة الإشكال بتقرير أخر وهو انّهم صرّحوا بانّ القرض من العقود الجائزة ومن آثار العقد الجائز ان لكل من الطَّرفين الفسخ متى شاء وأحبّ وانّ الشرط المذكور في ضمنه غير لازم الوفاء والَّا لزم مزيّة الفرع على الأصل ثمَّ الفسخ كما يكون يقول فسخت فكذا يكون بالالتزام وعلى هذا فيلزم جواز المطالبة بمال القرض في أيّ موضع شاء وأحبّ مثلا ان أمكن وقيمته ان تعذّر المثل سواء شرط الدّفع في موضع التّسليم أو في موضع أخر معينا أو أطلق وجه اللَّزوم انه إذا كان القرض جائزا جاز الفسخ وكانت المطالبة فسخا بالالتزام واشتراط الدّفع في موضع التّسليم لا يؤثر بعد عدم لزوم المشروط فيه ومن هنا يظهر ما في تسليم الفاضل المذكور لزوم الشرط نظرا إلى عمومات الشّروط فإنّها مخصّصة بالشروط المذكورة في ضمن العقود

237

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست