responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 236


به انتقل إلى القيمة حكى كاشف الظَّلام التمسّك به عن بعضهم ثمَّ حكى عنه الجواب بانّ الطَّعام لما حلّ وكان المسلَّم اليه مقصّرا في عدم حضوره عند الاستحقاق في مكان التّسليم ولا مانع من تسليمه في ذلك المكان الَّا عدم حضوره فيه مع أنه حقّ واجب عليه من باب المقدّمة فإذا أسقط المسلم حقّه من المطالبة بالطَّعام وأسقطناه انتقل إلى جواز المطالبة بالقيمة في مكان التّسليم جمعا بين الحقّين ثمَّ انّ الحاكي ( - قدّه - ) قال ولنعم ما قال انّ هذا السّؤال والجواب انّما ينطبقان على مسئلة جبر المسلم اليه وعدمه وذكرهما هنا غفلة لأنّ الكلام الآن في جواز التراضي على ذلك وعدمه وستسمع مسئلة الجبر وكان متخيّل هذا الوجه على غفلة عن محلَّه غافلا ومتغافل عمّا إذا انقطع المسلف عنه عند الحلول وكان لذلك متعذّرا على المسلم إليه فإنّه ينتقل والحال هذه إلى القيمة البتّة لأنّ المبيع لا يمكن المطالبة به لاستلزام ذلك التّكليف بما لا يطاق مع انّ القيمة لم يجر عليها العقد حتّى ينتقل إليها وأقول الغفلة انّما هو من الحاكي ضرورة انّ المحكى عنه انّما هو محقّق ( - مع صد - ) وهو انّما ذكر ذلك في مسئلة جبر المسلم ولم يذكر هنا كما لا يخفى على من راجعه انتهى حجّة الثاني هي الوجه الأوّل من حجّة الأوّل بضميمة انّ البيع قبل القبض مكروه غير محرم والى ذلك أشار الماتن ( - ره - ) بقوله وعلى ما قلناه يكره ثمَّ ان ذلك بناء على كون ما نحن فيه بيعا موضوعا أو حكما وامّا بناء على ما عرفت من المنع من ذلك فقد يحتجّ للكراهة بالخروج من خلاف الشّيخ ( - ره - ) والخلاص من الشّبهة وقد نبّهنا آنفا على عدم إفادة ذلك الكراهة الشرعيّة حجّة الثّالث أمور الأوّل أصالة برأيه ذمّة المسلم من حرمة الدّفع وذمّة المسلم اليه من حرمة الأخذ ولا يخفى عليك انّه انّما ينفع بناء على حرمة البيع قبل القبض وامّا على القول بالكراهة فلا يخلو التمسّك بأصل البراءة من نظر لعدم رفعها الكراهة فالأجود التعلَّق بأصالة عدم جريان حكم البيع قبل القبض عليه بعد عدم كونه بيعا عرفا الثّاني عموم تسلَّط النّاس على أموالهم وجواز ما تراضيا عليه الثّالث طائفة من الأخبار فمنها المرسل كالصّحيح لابن أبى عمير الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) في الرّجل يسلم الدّراهم في الطَّعام إلى أجل فيحلّ الطَّعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّى ثمنه فقال لا بأس بذلك ومنها ما رواه هو ( - ره - ) عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علىّ بن فضال قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام الرّجل يسلفني في الطَّعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم ومنها الصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ومتاعا ورقيقا يحلّ له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا وقد يناقش في دلالته بأن الأصحاب جعلوا القبض هنا من باب الاستيفاء وهو قد دلّ على المعاوضة لقوله ويسمّى ( - إلخ - ) ويوجّه بأنّه لعلَّهم فهموا انّه لما كانت القيمة عروضا لا دراهم فلا بدّ من تشخيصها في مقابلة الطَّلب الَّذي له فيحصل بذلك استيفاء حقّه ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الصّفار عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن محمّد وقد سمعته من على قال كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم ا يجوز له ذلك أم لا فكتب يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء اللَّه إلى غير ذلك من الأخبار فالقول الأخير هو الَّذي بالقبول جدير وامّا ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علىّ بن جعفر قال سئلته عن رجل له على أخر تمرا وشعيرا وحنطة يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ الأصل الَّذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ورواه الحميري في محكي قرب عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سئلته ( - إلخ - ) فلا ينافي ما ذكرناه لظهوره بمؤنة العلَّة فيما إذا فسخ البيع وأخذ عوض الدّراهم الَّتي أعطاه دراهم تزود عليها أو تنقص في زمان الحلول فانّ ذلك هو الرّبا اما إذا أسقط حقّه من الطَّعام بقيمته فلا يندرج في الرّبا بوجه والأصل والأخبار كافية في تجويزه ولو فرض عدم دلالة الخبر على ذلك فلا يعارض الأخبار المذكورة المؤيّدة بالعمل والمعتضدة بالأصل وعموم تسلَّط النّاس على أموالهم مع انّ الخبر المذكور ممّا لم يعمل به الشّيخ ( - ره - ) ( - أيضا - ) بناء على عدم الإطلاق على ما قلناه فيترك للشّذوذ ( - فت - ) جيّدا قوله طاب ثراه قولان المشهور كما قيل العدم ( 1 ) الواصف بالشهرة هو صاحب ( - ئق - ) وفي ( - لك - ) ومفتاح الكرامة تارة انّه الأشهر وأخرى انّ عليه الأكثر قوله طاب ثراه الواجب في ذمّته هو الطعام لا القيمة ( - اه - ) ( 2 ) هذا صغرى الدّليل وكبراه انّ ما في ذمّته لا يجب دفعه في البلد المذكور فالأولى ان لا يجب دفع ما لم تجر عليه المعاوضة ولم يقتضيه عقد السّلم مضافا إلى الأصل قوله طاب ثراه وعن جماعة منهم العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) ( 3 ) قال في مفتاح الكرامة انّى وجدت ( - المصنف - ) في ( - كرة - ) في موضعين منها لم يصرّح بالخلاف المذكور ولعلَّه في موضع أخر زاغ عنه النّظر نعم هو خيرة ( - مع صد - ) انتهى قوله طاب ثراه لانّ الطَّعام الذي يلزمه ( - اه - ) ( 4 ) فيه انّ لزوم الدّفع ( - ح - ) غير مسلَّم حتى يترتّب عليه نزول فقد الطَّعام الَّذي يلزمه دفعه منزلة فقده في بلد التسليم وبعبارة أخرى ليس ثمَّ طعام يلزمه دفعه حتّى ينتقل إلى القيمة قوله طاب ثراه وتوضيحه انّ الطَّعام قد حلّ ( - اه - ) ( 5 ) هذا التقرير من المحقّق الثّاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) وقد جعله بعضهم دليلا أخر لقول العلَّامة ( - ره - ) وتمسّك بعضهم بوجه ثالث وهو انّ منع المالك من المطالبة بحقّ حال وجعله متوقفا على الوصول إلى بلد السّلم ضرر ظاهر فإنّه ربّما لم يكن له عزم العود إلى ذلك البلد أصلا أو انّ الوصول اليه يحتاج إلى أضعاف المسلم فيه من المؤمن أو انّ المسلم اليه قد لا يظفر به بعد ذلك فيفوت حقّه بالكلَّية وما يقتضيه العقد من ارتفاق المسلَّم اليه بالتسليم في البلد المعيّن قد تحمّله المسلَّم اليه فلو لا الانتقال إلى القيمة لضاع حقّه إذ ليس له المطالبة بالعين فلو لم نجعل له المطالبة بالقيمة على الوجه الَّذي ينتفي به ضرر المسلم لأدّى إلى ضياع حقّه رأسا حكى الاستدلال بذلك في ( - لك - ) ثمَّ أجاب بأن هذه العلل لا توجب الانتقال إلى القيمة متى طلبها المسلم بل مع خوف ضياع حقّه بدونه للعلم بأنّه يختلف الضّرر في موارد كثيرة بل غير ما ذكر كما لو كان المسلم فيه مصاحبا له في الطريق إلى البلد المعيّن للتسليم أو وكَّل في تسليمه فيه ونحو ذلك فانّ ذلك هو الَّذي اقتضاه الأمر الشّرعي فالعدول عنه إلى القيمة ( - مط - ) غير جيّد نعم لو فرض الضّرر في بعض موارده كما لو علم بالقرائن انّ المديون لا يرجع إلى تلك البلدة ولم يوكل في الإيفاء توكيلا يوجب تحصيل الحقّ فانّ الحقّ يفوت بالتأخير اتّجه ( - ح - ) رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على دفع

236

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست