responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 233


اعتباريّة لا اعتماد عليها في الشخصي ( - أيضا - ) فالأظهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين المبيع المعيّن الشّخصي والكلَّي لإطلاق ما مرّ من الدّليل قوله طاب ثراه وهو المحكى عن صريح العماني ( - اه - ) ( 1 ) قد سمعت عبارته آنفا وتبعه كاشف الظَّلام واحتجّ لذلك بأنّ النّهي يقتضي الفساد شرعا ولذا ترى انّ المعروف بين الفقهاء ذلك في سائر المعاملات مع انّ المحقّق في الأصول عندهم العكس لانّ ذلك بالنّظر إلى العقل واللَّغة وقد نقل الإجماع على الفساد شرعا في النواهي المتعلَّقة بنفس المعاملة من حيث هي كمحلّ البحث دون ما يتعلَّق بها لأمر خارج كتزوّج العبد بدون اذن سيّده ثمَّ قال ويدلّ على هذا التّفصيل مضافا إلى انعقاد الإجماع على الشق الأوّل كما سمعت الأخبار الواردة في تزوّج العبد بأنه لم يعص اللَّه وانّما عصى سيّده فإنها ظاهرة كمال الظَّهور في انّ عصيان اللَّه تعالى بنفس المعاملة المحرّمة لذاتها مفسد لها كالنّهي عن معاملة الرّبا وبيع المجهول وعصيانه لأمر خارج كعصيان السيّد الملتزم لعصيان اللَّه بالواسطة لا يفسدها انتهى ويمكن تعليل الفساد بأن النواهي المذكورة للإرشاد إلى الفساد كما في أكثر نواهي المعاملات وربّما أيد هذا القول في ( - لك - ) بأنّ النّهي راجع إلى نفس البيع فيبطل كبيع المجهول ونحوه ويتعلَّق النّهي بمصلحة لا تتمّ إلَّا بإبطاله وقد يقال انّ أكثر الأخبار ظاهرة في البطلان لظهور عدم الجواز في الحكم الوضعي وردّ بمنع الظهور المذكور بل هي ظاهرة في الحكم التكليفي قوله طاب ثراه الَّا انّ المحكى عن ( - لف - ) ( - اه - ) ( 2 ) قد احتجّ لذلك بما تقرّر عندهم في الأصول من عدم اقتضاء النّهي في المعاملات الفساد وقد عرفت ردّ كاشف الظَّلام لذلك بانّ عدم الاقتضاء لغة لا ينافي قيام الدّليل الشّرعي على الاقتضاء ( - مط - ) أو في مورد دون أخر قوله طاب ثراه وهو ظاهر ( - مع صد - ) في شرح قول ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) ولو أحال ( - اه - ) ( 3 ) أراد ( - بالمص - ) مصنّف القواعد ولو كان قال مصنّفه لكان أجود ووجه ظهور عبارة ( - مع صد - ) في القول بالجواز قوله في طيّ كلام له انّ المنع انّما هو من بيع ما لم يقبض وإذا كان أحد المالين سلما دون الأخر لم يتعيّن لكونه مبيعا لإمكان اعتباره ثمنا إذ لا معيّن لأحدهما انتهى فإنه نصّ في اختصاص المنع بالمبيع وسيأتي من ( - المصنف - ) في أواخر التنبيه الثّالث نقل هذه العبارة قوله طاب ثراه ويؤيّده تعليل المنع ( 4 ) لم أعثر على ما أشار إليه من التّعليل في أية ولا رواية ولا معقد إجماع ولا حاجة لنا إلى التمسّك في قصر الحكم على المبيع إلى الرّواية المذكورة كي يناقش فيها بما ذكره الماتن ( - ره - ) بل يكفينا في ذلك كون الحكم وهو توقّف جواز البيع على القبض أو الكيل على خلاف الأصل والقاعدة المأخوذة من العمومات بعد كون مورده المبيع فيقتصر على المنصوص ويرجع في غيره إلى الأصل والعمومات وبنائهم على عدم الفصل بين المبيع والثّمن غير معلوم بل المعلوم باعتراف من الماتن ( - ره - ) عدمه حيث حكى البناء على عدم اللَّحوق عن جمع من الأصحاب فلا تذهل قوله طاب ثراه وكيف كان في المسئلة محلّ اشكال من حيث اضطراب كلماتهم ( - اه - ) ( 5 ) لا وجه للاستشكال في المسئلة لعدّة من عبائرهم المشتبهة المحتملة لإجراء الحكم في غير البيع من أحكام المعاوضة بعد عدم الدّليل على الإلحاق وكون مقتضى مخالفة الحكم للأصل والقاعدة هو الاقتصار على مورد النصّ وهو الانتقال اليه بالبيع ونقله إيّاه بالبيع وعلى هذا فلو ملك مالا بالإرث أو الصّداق للمرأة أو عوض الخلع أو الهبة أو نحو ذلك جاز له بيع ذلك الشيء قبل القبض وقبل الكيل والوزن مرابحة وغيرها للأصل وعموم تسلَّط النّاس على أموالهم بعد فقد المانع وكذا ان ملك بالشّراء شيئا جاز له جعله صداقا وهبة من غيره ووقفه وإجارته والنّذر به وسائر التصرّفات فيه كما صرّح بذلك كلَّه جمع بل نفى غير واحد وجدان الخلاف فيه في جملة من الفروض قال في ( - لك - ) المنع على القول به مشروط بأمرين انتقاله بالبيع ونقله به فلو انتقل بغيره أو نقله بغيره لم يحرم امّا الأوّل فلا نعلم فيه خلافا وامّا الثاني فهو المشهور غير انّ الشيخ ( - ره - ) الحق به الإجارة محتجّا بأنّها ضرب من البيوع وهو ممنوع و ( - كك - ) منع من الكتابة بناء على انّها بيع العبد من نفسه وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع لانّ العبد ليس ممّا يكال أو يوزن وغاية المنع عندنا ان يكون المبيع مقدّرا بهما وقد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورث قبل قبضه فإنه لا يجوز للوارث بيعه ( - ح - ) وفيه نظر لانّ انتقاله إلى الوارث بالإرث واسطة بين المبيعين وكذا القول في الصداق إذا كان المصدّق قد اشتراه ولم يقبضه ثمَّ أصدقه وأرادت المرية أن تبيعه قبل القبض ومثل عوض الخلع من جانب المرية المشترية له قبل القبض إذا أراد الزّوج بيعه والاستثناء في الجميع غير واضح لثبوت الواسطة انتهى وقال في التنقيح ما لفظه فوائد الأولى لم نسمع خلافا بين أصحابنا وغيرهم في جواز بيع الأمانات قبل قبضها لتمام الملك وعدم كونها مضمونة على من هي في يده وكذا المملوك الإرث الَّا ان يكون المورث ملكه بالشّراء ولم يقبضه وكذا لو اشترى من مورّثه ثمَّ مات البائع قبل قبضه والمشترى وارث لجميع ماله فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه لانّه بحكم لقبوض الثانية لم نسمع خلافا ( - أيضا - ) بين أصحابنا في جواز بيع ما ملك بغير بيع كالصّلح وغيره قبل قبضه الثالثة ظاهر أصحابنا ( - أيضا - ) ويكاد يكون إجماعا امّا ملك بالبيع يجوز التصرّف فيه ونقله قبل قبضه بما عدى البيع من النواقل والتصرّفات كالصّلح والإجارة والمزارعة والمساقاة والكتابة والعتق والوقف والرّهن والإصداق والتّزويج والإقراض إلَّا ما نقل عن الشيخ في ( - ط - ) من منع الإجارة والكتابة انتهى إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمّنة لنفي الخلاف المؤيّد لما قلناه قوله طاب ثراه وعليه فلو كان عليه سلم لصاحبه فدفع اليه دراهم وقال اشتر لي بها طعاما واقبضه لنفسك جرى فيه الخلاف ( - اه - ) ( 6 ) هذا يتصوّر على وجهين الأوّل ان يقول اقبضه لي ثمَّ اقبضه لنفسك والثّاني ان يقول اشتر لي بها طعاما واقبضه لنفسك امّا الأوّل فتوضيح القول فيه انّه قد صرّح بصحّة الشّراء والقبض الأوّل الواقع عن الموكَّل منهم الشيخ ( - ره - ) والعلَّامة والشهيد ( - ره - ) والمحقّق والشهيد الثانيان وغيرهم في ( - ط - ) و ( - عد - ) و ( - لف - ) و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) ومحكي الحواشي و ( - س - ) بل قطع بذلك بعضهم وعن غاية المرام للصّيمري نفى الخلاف فيه ووجهه ظاهر لكونه واقعا عن وكالة فتشمله عمومات الوكالة وإطلاقاتها كظهور الوجه في انتقال الضّمان من البائع إلى الأمر لأنّ قبض الوكيل قبض الموكَّل وامّا القبض الثاني الواقع لنفسه ففي صحّته وترتّب الآثار اعني انتقال الضّمان وبرأيه ذمّة الموكَّل وجواز البيع من غيره عليه قولان أحدهما عدم الصّحة وهو خيرة الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) والقاضي ابن البراج ثانيهما الصّحة وهو خيرة العلَّامة في ( - لف - ) والشهيد في محكي ( - س - ) والحواشي والصّيمري في غاية المرام والثانيين في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وصاحب ( - ئق - ) وغيره من الأواخر حجّة الأوّل أمور الأوّل انه لا يجوز ان يتولَّى الواحد طرفي العقد وفيه منع ظاهر بل الحق الجواز كما نقّحنا القول في ذلك في فروع عقد النّكاح من منتهى المقاصد الثاني ما في ( - لك - ) من أنه لا يجوز ان يكون وكيلا عن غيره في قبض حقّ نفسه من نفسه وفيه انه عين الدّعوى الثّالث ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) من صحيح الحلبي وخبر عبد الرّحمن وأنت خبير بان لسان

233

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست