responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 234


الأوّل لسان الاستحباب وكذا الثاني وعلى فرض كون ذلك امرا فالظاهر أنّه للإرشاد إلى عدم ارتكاب ما يلحقه التّهمة كما يكشف عن ذلك ما رواه الحلبي متّصلا بهذه الرّواية وما رواه شعيب حيث تضمّنا كما تسمعهما إنشاء اللَّه تعالى الجواز مع عدم التّهمة حجّة القول الثّاني أمور الأوّل انّ الأصل جواز ذلك ومن منع فعليه الدّلالة الثّاني عمومات الوكالة وإطلاقاتها مع كفاية المغايرة الاعتباريّة الثّالث قول الحلبي في ذيل صحيحة المذكورة في المتن وسئلته عن الرّجل يكون له على الأخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الَّذي لك قال لا بأس إذا ائتمنته وصحيح شعيب المذكور في المتن فإنّهما صريحان في الجواز والتقييد فيهما يكشف عن انّ المنع في الخبرين الآخرين لخوف التّهمة وانّه متى أمن من التّهمة جاز له الشّراء فظهر انّ القول الثّاني هو الأظهر وامّا الثّاني فالأظهر فيه ( - أيضا - ) الصّحة للأصل وإطلاقات الوكالة بل صحيح شعيب أدلّ على صحّة ذلك من الأوّل ولا يحتاج إلى أن يقبض أوّلا بنيّة أنّه لذي الدّراهم ثمَّ يقبض بعد ذلك بل يكفى قبضه لما اشتراه إذا كان مشخّصا بنيّة انّه وفاء عمّا له في ذمّته وأقصاه انّه يكون استيفاء ممّا لم يقبضه بإذنه بل لو كان ما اشتراه كلَّيا يمكن الاكتفاء بقبض الغريم عوضا عمّا له في ذمّته عن القبض أوّلا بعنوان أنه لذي الدّراهم وإطلاق الخبر المذكور شاهد عليه كما نبّه على ذلك في الجواهر ثمَّ قال ولو دفع اليه دراهم وقال خذها بدل الطَّعام جاز لانّه استيفاء من غير الجنس بل لو قلنا انّه بيع للطَّعام على من هو عليه قبل قبضه جاز ( - أيضا - ) بناء على المختار من كراهة ذلك لكن عن ( - ط - ) انّه لم يجز لانّه بيع المسلم فيه قبل قبضه وهو غير جائز وفيه ان الدّفع بدله أعمّ من البيع ولو سلم فقد عرفت التحقيق قوله طاب ثراه لكن في صحيحة الحلبي ( - اه - ) ( 1 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وقد عرفت حملنا لهذا الخبر على استحباب التّرك تارة وعلى الإرشاد إلى الفرار من التّهمة أخرى وكتب الكاشاني في محكي الوافي في ذيل الرّواية ما لفظه انّما منعه ان يتولَّى شراء ذلك بنفسه لانّه ربّما يكون الدّراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله فإذا أخذها مكانه توهّم انّه ربا وفقه هذه المسئلة انّ البائع إذا ردّ الدّراهم على انّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن البيع المضمون فأخذ الزّائد على رأس المال منه غير جائز وإذا دفعها على أن يشترى بها المضمون جاز فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب واللَّذان يتلوانه كلَّها محمولة على الأوّل والمتضمّنة لجوازه محمولة على الثّاني والجواز لا يخلو عن كراهة الَّا للفقيه بالمسئلة كما يشعر به بعض تلك الأخبار وبهذا يندفع التّنافي عنها الَّا بما في الاستبصار انتهى قوله طاب ثراه وفي موثقة عبد الرّحمن ( - اه - ) ( 2 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحلّ الَّذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما واستوف حقّك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك قوله طاب ثراه من انّه لو كان له على غيره طعام من سلم ( - اه - ) ( 3 ) قد وقع الخلاف في جريان حكم البيع قبل القبض في هذا الفرض فالشيخ في ( - ط - ) والمحقق والعلَّامة على الجريان والشيخ في ( - ف - ) والمحقق والشهيد الثانيان على عدم الجريان بل ظاهر ( - ف - ) الإجماع عليه ونسبة ( - لك - ) إلى ( - ف - ) موافقة ( - ط - ) سهو من قلمه الشّريف قوله طاب ثراه وقد علَّل ذلك في ( - يع - ) بأنّه قبضه ( - اه - ) ( 4 ) هذه صغرى القضيّة والكبرى أنه يكون من قبيل بيع ما لم يقبض فيجري الخلاف لكن فيه ان قبضه عوضا عن ماله ليس بيعا قطعا وهو ( - ره - ) قد اعترف بكون الحكم المذكور والخلاف المزبور خاصّا بالبيع غير جار في شيء من المعاوضات الأخر فلا وقع ( - ح - ) لما يجاب به عن الإشكال من انّ الواقع حوالة والحوالة تلحق بالبيع ضرورة أنّ اللَّحوق بالبيع في بعض الأحكام الدليل لا يستلزم اللَّحوق فيما لا دليل عليه سيّما الحكم المخالف للقاعدة اللَّازم ان يقتصر على مورده وهو المبيع خاصّة كما هو واضح قوله طاب ثراه وعلى كلّ تقدير يمكن تعميم محلّ الخلاف ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى عليك ما في هذا التعميم من البعد والمخالفة لظاهر جملة من كلماتهم قوله طاب ثراه واعترضه في ( - لك - ) بانّ مورد السّلم ( - اه - ) ( 6 ) قال في مفتاح الكرامة بعد نقل هذا الاعتراض عن ( - لك - ) انّه كلام جيّد لكن إذا لم يكن مبيعا كيف تلحقه احكام المبيع من التلف والخيار والنّماء ولم يدّع انّه عين المبيع أوّلا وبالذّات بل صار بعد التّعيين مبيعا وانصبّ العقد عليه نعم يفرّق بينه وبين المعيّن بما ذكره وذلك لا يقضى بكونه غير مبيع نعم يقضى بكونه غير معيّن وقد اعترف بذلك صاحب ( - لك - ) في باب الصّرف فيما إذا كان العيب من الجنس في غير المعيّن قال له الردّ والإمساك بالأرش مع اختلاف الجنس في المطالبة بالبذل وان تفرّقا لأنّ الإمساك بالأرش لا يتمّ إلَّا إذا كان مبيعا إلى أن قال وقد طفحت عباراتهم بصدق اسم المبيع عليه في باب الخيار والصّرف والسّلم والقبض إلى غير ذلك ممّا لا يكاد يحصى وكلامهم في باب الإجارة فيما إذا وقعت على عين موصوفة في الذّمة كالصّريح في أنّها مستأجرة في عدّة مواضع خصوصا فيما إذا غصب وتعذّر البدل ثمَّ قال وأقصى ما يمكن ان يقال انّ الأصل عدم كونه مبيعا ولا يخرج عنه الَّا في موضع نصّوا عليه وحكموا به وفي غيره نقول انّه وفاء والأصل بعد التعيين ممنوع إلى أن قال ومرادهم بقولهم الأمر بالكلَّي ليس أمرا بشيء من جزئيّاته انّها ليست مأمورا به أوّلا وبالذّات وإن كانت مأمورا بها ثانيا من باب المقدّمة بالأمر بالكلَّي لمكان التلازم الخارجي انتهى وأنت خبير بما في معارضة دعوى كونه مبيعا بلحوق جملة من احكام المبيع عليه من النّظر كما تنبّه له هو ( - ره - ) ( - أيضا - ) فانّ لحوق جملة من الأحكام إن كان لدليل كان هو الفارق والَّا منعنا اللَّحوق و ( - أيضا - ) دفع الجزئي بعد بيع الكلَّى ليس من باب بيع الجزئي لا أوّلا ولا آخرا بل هو من باب الوفاء وكلَّما رتّبوه عليه من احكام البيع فهم المطالبون بدليله ولو من إجماعهم فيقتصر عليه ومسئلة الإمساك بالأرش تجامع جعله وفاء لا بيعا لأنّ أخذه لازما من باب الوفاء مع ظهور عيبه بعده ضرر لا يندفع الَّا بالخيار وأين دلالته على إرادة الشهيد الثّاني ( - ره - ) البيع قوله طاب ثراه لكن يرد على ما ذكره الشهيد ( - ره - ) ( - اه - ) ( 7 ) قد سبقه فيما اعترض به على على الشهيد ( - ره - ) صاحب الجواهر ( - ره - ) حيث قال إن ما ذكره الشّهيد ( - ره - ) لو سلم فإنّما هو في الفرد الَّذي يتشخّص بالدفع والقبض امّا الَّذي يتشخّص بعقد الحوالة كما في المقام فقد يمنع صدق اسم المسلم عليه إذ هي عقد مستقلّ تحصل به ملك ما في الذّمة ولا ينصب عقد السّلم عليه انتهى لكن لا يخفى عليك ما في جمع الماتن ( - ره - ) بين تسليم عدم تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاصّ وبين دعوى صدق الانتقال إلى المشترى من المنافاة فلا تذهل قوله طاب ثراه والمسئلة تحتاج إلى فضل تتبع ( - اه - ) ( 8 ) تحقيق القول في المسئلة انّ المنهيّ عنه انّما هو بيع ما لم يقبض ولم يكل ولم يوزن وفرض المسئلة خارج عن ذلك عرفا ولغة فلا يجرى عليه أحكامه إلَّا ما قام الدليل على اللَّحوق ولا دليل على لحوق حكم حرمة البيع أو كراهته فلا وجه للإطالة نعم ربّما التزم المحقّق والشهيد الثّانيان ( - رهما - ) بالكراهة في المسئلة لكن لا من باب الإلحاق بمسئلة البيع قبل القبض بل خروجا عن شبهة خلاف الشيخ ( - ره - ) والجماعة

234

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست