responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 232


أصحابه عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئلته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أ يبيعه قبل ان يقبضه قال لا بأس بتقريب ان تقييد السّائل بأنّه ليس فيه كيل ولا وزن يكشف عن كون المنع عن بيع المكيل والموزون قبل القبض كان مسلَّما بين أوائل الطَّائفة وأنت خبير بانّ هذا المقدار لا يضرّنا لانّ هذه الاستفادة لا تثبت المنع حتى تولية حتّى يعارض الأخبار المزبورة وعلى فرض التّعارض فالمجوّزة للتولية أخصّ فتخصّ به هذه الرّواية وغيرها ممّا أطلق فيه المنع كما عرفت قوله طاب ثراه وهو قول الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) مدّعيا عليه الإجماع ( - اه - ) ( 1 ) قال في ( - ط - ) إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا وامّا غير الطَّعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض انتهى وهو الَّذي يظهر من عبارة ( - ف - ) والمقنع وهو المحكى عن القاضي في المهذّب وابن زهرة في الغنية والظَّاهر من ابن حمزة في الوسيلة حيث منع بيع الطَّعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا وقال إن غير الطَّعام يجوز بيعه قبل القبض على كلّ حال الَّا ان يكون سلفا وحجّة هذا القول إجماع ( - ف - ) و ( - ط - ) والغنية البيّن سقوطه في مثل المقام والنّصوص الواردة في الطَّعام بعد تقييد إطلاق المكيل والموزون في جملة من الأخبار المزبورة بالطعام حملا للمطلق على المقيّد وفيه انّه قد تقرّر في محلَّه انّ من شروط حمل المطلق على المقيّد والعامّ على الخاصّ تنافى ظاهرهما وانّه لا معنى لحمل المطلق على المقيّد مع توافق ظاهرهما كما هنا حيث لا مانع من توقف صحّة بيع الطَّعام على القبض وتوقّف بيع مطلق المكيل والموزون على القبض فلا تنافي كي يسوغ الحمل قوله طاب ثراه وهنا سادس اختاره في التحرير ( - اه - ) ( 2 ) حجّة هذا القول امّا على الجواز في غير الطَّعام فأدلَّة الجواز ( - مط - ) المزبورة وامّا على التفصيل في الطَّعام فصحيحة علي بن جعفر وصحيحة منصور وخبر سماعة المزبورات وتحقيق القول في المسئلة انّ من الواضح عند كلّ منصف متدبّر ان اخبار الجواز ( - مط - ) ما بين ضعيف السّند وقاصر الدّلالة فتبقى اخبار القول بالحرمة سليمة عمّا يصلح للمعارضة وحمل النّهى على الكراهة من غير معارض مكافئ ممّا لا وجه له واشتمال بعض أخبار الحرمة على كلمتي لا يصلح ولا يعجبني غير قادح بعد وجود النّهى الظَّاهر في الحرمة في جملة منها الموجب لحمل لا يصلح ونحوه من الألفاظ المشتركة عليها مع أن حمل اخبار المنع على الكراهة ليس بأولى من حمل اخبار الجواز على بيع التولية بل العكس أولى لما سمعته من ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) فالحقّ ( - ح - ) هو حمل اخبار الجواز بناء على تكافؤها لما يعارضها على بيع التولية وحمل اخبار المنع على غير التولية والشّاهد على ذلك الأخبار السّابقة المفصّلة بالجواز تولية والمنع مرابحة ومواضعة والمناقشة في هذه الأخبار بعدم ذهاب المعظم إلى العمل بمضمونها مدفوعة بأن مجرد عدم قول المعظم بذلك لا يوهن تلك الأخبار مع صحّتها واستفاضتها وكون الحجّة فيها دون قول المعظم فالحقّ الَّذي به أدين اللَّه تعالى هو عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضهما إلَّا تولية وكذا عدم جواز بيعهما قبل الكيل والوزن إلَّا تولية نعم لولا ما في اخبار الجواز من ضعف السّند وقصور الدّلالة لكنّا خصّصنا الحكم بما إذا لم يوكَّل المشترى في القبض والكيل والوزن وجوّزنا البيع قبل القبض والكيل والوزن مع التوكيل بغير تولية ( - أيضا - ) ومن العجيب ما في كشف الظَّلام من انّ أدلَّة الجواز في أعلى افراد القوّة لقطعيّة سندها وكمال وضوح دلالتها وتأيّدها بالعقل والاعتبار وليس ( - كك - ) اخبار المنع فانّ فيه انّه إنكار للواضح وما ادرى ما الذي دعاه إلى وصف اخبار المنع بعدم الصّحة مع انّ أكثرها صحاح ظاهرة الدّلالة ان هذا وأمثاله الَّا ناشئا من الاغترار بالشهرة ولو كانت محكية ولو في مثل هذه المسئلة الَّتي فيها أقوال عديدة بل من تدبّر في اخبار المسئلة ظهر له انّ الحكم بالتحريم كان شائعا مشهورا في الصّدر الأوّل بين أصحاب الأئمّة عليهم السّلام كما يشير اليه خبر علىّ بن حمزة وصحيح الحلبي المشتمل على شراء البرّ وصحيح منصور حيث يشعر بتوهّم الرّاوي سريان التحريم إلى غير المكيل والموزون فتدبّر جيّدا بقي هنا شيء وهو انّه هل كون البيع مرابحة مانع عن جوازه قبل القبض والكيل وانّ كونه تولية مجوّز وجهان فعلى الأول يجوز كلّ ما سوى المرابحة من المواضعة والتّولية والمساومة وعلى الثّاني يختصّ الجواز بالتولية ويدلّ على الأوّل صحيح علىّ بن جعفر حيث أدار المنع مدار الرّيح فيلزم منه جواز التولية والمساومة والمواضعة لعدم الرّيح مع شيء منها ويساعد على ذلك قاعدة الاقتصار في الخروج عن تحت الأصل والعمومات والإطلاق على المتيقّن ويدلّ على الثاني قوله ( - ع - ) في رواية أبي بصير المزبورة الَّا ان يولَّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ( - اه - ) دلّ على المنع من المواضعة ( - أيضا - ) مؤيّدا بإطلاق المنع من بيع المكيل قبل القبض فيقتصر في الخروج عن تحت الإطلاقات على القدر المتيقّن وهو البيع تولية وفي الجواهر بناء منه على ما اختاره من الكراهة انّه قد يقوى في النّفس خفّة الكراهة فيها بالنّسبة إلى التولية إذ الظاهر انّ المراد من النّصوص انّه مع البيع مرابحة ينبغي الكيل والوزن وعدم الاكتفاء بالأخبار كما هو المناسب لأخذ الرّبح ودفعه اما إذا لم يكن له فيه ربح فاللائق أخذه منه كما اشتراه بالأخبار ونحوه ولا ينبغي مداقته لعدم حصول ربح له فلا ريب في أولويّة المواضعة ( - ح - ) فلاحظ النّصوص وتأمّل ما ذكرناه تجده واضحا انتهى قلت بناء على القول بالكراهة يمكن الالتزام بما ذكره واستنتاج ذلك من النّصوص إلَّا انّك قد عرفت انّ الأقوى هو الحرمة دون الكراهة و ( - ح - ) فالأظهر تخصيص المنع بالمرابحة والتجويز في غيرها لانّ صحيح علىّ بن جعفر ( - ع - ) حجّة وإن كانت دلالته على المطلوب بالمفهوم بخلاف خبر أبى بصير فإنّه لقصور سنده لا حجّة فيه وإن كانت دلالته بالمنطوق الَّا ان يقال انّ مفهوم صحيح علىّ بن جعفر ليس قابلا لتقييد الأخبار الكثيرة الدّالة على المنع إلَّا في التولية فيؤخذ بإطلاقها لكونه أقوى ( - فت - ) جيّدا قوله طاب ثراه كما قيل انّه موضوع له لغة ( - اه - ) ( 3 ) قال في المصباح المنير وفي العرف الطَّعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة انتهى وفي النّهاية الأثيرية انّ الطَّعام عام في كلّ ما يؤكل ويقتات من الحنطة والشعير والتّمر وغير ذلك انتهى وعن شرح الشفاء انّ الطَّعام ما يؤكل وما به قوام البدن ويطلق على غيره مجازا قوله طاب ثراه وحكى عن بعض أهل اللَّغة ( - اه - ) ( 4 ) قال في المصباح المنير إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطَّعام عنوا به البرّ خاصّة انتهى وفي القاموس انّ الطَّعام البرّ وفي تاج العروس انّ به فسّر حديث أبى سعيد في صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير وقيل أراد به التّمر وهو الأشبه لأنّ البرّ كان عندهم قليلا لا يتّسع لإخراج زكاة الفطر وقال الخليل العالي في كلام العرب انّ الطَّعام هو البر خاصّة وفي الأساس عنه الغالب بدل العالي وهذا من الغلبة كالمال في الإبل انتهى قوله طاب ثراه كما يظهر من الاستدلال في ( - كرة - ) للمانعين بضعف الملك ( - اه - ) ( 5 ) فيه انّ هذا التّعليل لا يخصّص الحكم بالعين وان اختصّت العلَّة به لوجود الدّليل العام مع انّ العلَّة

232

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست