responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 231


يشتريه ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سئلته عن رجل أتاه رجل فقال اتبع لي متاعا لعلَّي أشتريه منك بنقد أو بنسئة فابتاعه الرّجل من اجله قال ليس به بأس انّما يشترى منه بعد ما يملكه تمسّك بها وبسابقها في مجمع الفائدة قائلا في التّقريب ان في الابتياع مسامحة بان يشترى ثمَّ هو يشترى منه كما هو ظاهر وان قوله بعد التملَّك وبعد الشّراء كالصّريح في الجواز قبل القبض ( - مط - ) واعترضه في ( - ئق - ) بانّ المتاع فيهما مطلق شامل بإطلاقه للمكيل والموزون وغيرهما والواجب تخصيصهما بما عدى المكيل والموزون كما أفصحت به صحيحة منصور بن حازم الَّتي هي أدلّ من تلك الأخبار من قوله عليه السّلام إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن ( - إلخ - ) فإنّها قد فصّلت بين المتاع المكيل والموزون وغيرهما وبه يجب الحكم على إطلاق الخبرين قوله طاب ثراه ومن ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبى بصير ( 1 ) قد روى ذلك الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ بن أبي بصير والمستأنس هو المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) فإنّه استشهد أوّلا بورود أكثر أخبار المنع بلفظ لا يصلح الظَّاهر في الكراهة وبهذا الخبر قائلا انّه صريح في الكراهة مرابحة وكراهة المكيل والموزون قبل القبض وعدم البأس في غيرهما ثمَّ قال ولا يضرّ الكلام في السّند بجهل القسم بن محمّد واشتراك غيره أو ضعفه ان علم لأنّه مؤيّد انتهى ووجه ظهور سقوط الاستيناس يأتي في كلام الماتن ( - ره - ) وربّما اعترض في ( - ئق - ) على الاستيناس المذكور بانّ قوله عليه السّلام في الرّواية ما يعجبني أعمّ من التحريم والكراهة وهذا اللَّفظ يساوق قولهم في مواضع ما أحبّ الَّذي قد وقع استعمالهم في التحريم في مواضع وسياق الخبر ظاهر في ذلك ثمَّ قال وبذلك يظهر ما في قوله وهذه صريحة في الكراهة وما ادرى من اين حصلت له هذه الصّراحة مع الإجمال في اللَّفظ المذكور ودلالة السّياق على ما ذكرنا من التحريم انتهى وهو اعتراض موجّه قوله طاب ثراه فانّ ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا ( - اه - ) ( 2 ) هذا تعليل لتبيّن سقوط الاستيناس ممّا ذكره قوله طاب ثراه وربّما يستدلّ على الجواز بصحيحة الحلبي ( - اه - ) ( 3 ) أراد بالأولى الصّحيحة الَّتي رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الرّجل يشتري الثمرة ثمَّ يبيعها قبل ان يأخذها قال لا بأس به ان وجد ربحا فليبع وبالثّانية الصّحيحة الَّتي رواها هو ( - ره - ) بإسناده عنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثمَّ يبيعها قبل ان يقبضها قال لا بأس به والمستدلّ بهما هو المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة قائلا في التقريب انّ الثمرة مكيل بل طعام على بعض الإطلاقات وانّ الأولى صريحة في الجواز مع إرادة المرابحة ( - أيضا - ) انتهى واعترضه في ( - ئق - ) بانّ الخبرين ليسا من محلّ البحث حيث انّ الظَّاهر من الأخبار من المكيل والموزون هنا ما أمكن كيله ووزنه بالفعل لا بالقوّة قريبة أو بعيدة والثّمرة انّما هي من قبيل الثاني مع انّهما أخصّ من محلّ البحث ومعارضتان بموثقة سماعة المتقدّمة وبذلك يظهر ما في قوله ولا يخفى أنّ الثمرة مكيل فإنّه ان أراد بالفعل فهو ليس ( - كك - ) كما هو ظاهر لكلّ ناظر وان أراد بالقوّة فهو ليس محلّ البحث الَّذي دلَّت عليه الأخبار قوله طاب ثراه وربّما يستأنس للجواز بالأخبار ( - اه - ) ( 4 ) جعل صاحب الجواهر ذلك من الأدلَّة وحكى اتّحاد المسئلتين عن صريح ( - لك - ) و ( - الروضة - ) قوله طاب ثراه بل الظَّاهر ( - اه - ) ( 5 ) قلت النّصوص المزبورة ( - أيضا - ) شاهد بتغاير موضوع المسئلتين ويشهد بذلك ( - أيضا - ) انّه قال بالحرمة هنا من قال بالجواز هناك كالمحدّث البحراني ( - قدّه - ) قوله طاب ثراه ثمَّ انّ صريح ( - ير - ) و ( - س - ) الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ( - اه - ) ( 6 ) قد ادّعى الإجماع بقسميه عليه في الجواهر ونفى الخلاف فيه في التنقيح وكشف الظَّلام ويدلّ عليه الأصل وعمومات البيع والتجارة والعقود وخصوص مفهوم التقييد بما إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا في جملة من الأخبار المزبورة ومنطوق جملة أخرى مثل قوله عليه السّلام في صحيح منصور بن حازم فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه وقوله ( - ع - ) في خبر منصور الأخر لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن وخبر أبي حمزة وغير ذلك من الأخبار المزبورة الدالَّة مفهوما ومنطوقا على ذلك قوله طاب ثراه مع انّ المحكى في ( - كرة - ) عن بعض علمائنا القول بالتحريم ( - مط - ) ( - اه - ) ( 7 ) يعنى حتى إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا ويدلّ على هذا القول ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللَّه قال بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه رجلا من أصحابه واليا فقال له انى بعثت إلى أهل اللَّه يعني أهل مكَّة فإنها هم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن لكن فيه عدم نقاء سنده فلا حجّة فيه فتبقى الأخبار المجوّزة لبيع ما لا يكال ولا يوزن سليمة عن المعارض وعلى فرض التعارض فهي أرجح من وجوه لا تخفى قوله طاب ثراه والتفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما ( 8 ) قد قال بالتحريم في المكيل والموزون ( - مط - ) والجواز في غيرهما ابن أبي عقيل قال فيما حكى عنه في ( - لف - ) كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل ان يقبضه فالبيع باطل وإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن كالثياب والورق والأرضين والرقيق فباعه من قبل ان يقبضه فالبيع جائز والفرق بينهما انّ السّنة جاءت عن رسول اللَّه ( - ص - ) بإبطال بيع الطَّعام وجميع ما يكال ويوزن قبل القبض وأجاز فيما سوى ذلك انتهى بل عن الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) نسبته إلى كثير من الأصحاب وحكاه بعضهم عن الحسن بن عيسى وحجّة هذا القول جملة من الأخبار فمنها صحيح معاوية بن وهب المزبورة بناء على كون المراد بالتولية فيها التوكيل في الكيل والوزن وأنت خبير بظهورها ولو بقرينة الأخبار الأخر في التولية المصطلحة مضافا إلى ما مرّ من كون الخبر أجنبيّا عمّا نحن بصدده ومنها الصّحيحة الأولى لمنصور بن حازم المتقدّمة وحالها كسابقتها في ابتناء دلالتها على هذا القول على كون المراد بالتّولية التوكيل في الكيل والوزن أو في القبض وقد عرفت انّه خلاف الظَّاهر من كلمة التولية وان فسّرها بذلك في هذه الرّواية الصّدوق ( - ره - ) فيمن لا يحضره الفقيه حيث قال عقيبها ما لفظه يعنى انّه يوكل المشترى يقبضه بل ظاهر الوسائل كونه من الرّواية حيث قال بعد عنوان الباب ما نصّه محمّد بن علىّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه الَّا ان تولَّيه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعنى انّه يوكل المشترى في قبضه انتهى حيث لم يشر إلى كون التفسير من الصّدوق ( - ره - ) وساقه على وجه يوهم كونه من الرّواية الَّا انّ الظَّاهر بل المقطوع به كونه من الصّدوق ( - ره - ) كما جزم به الكاشاني في محكي الوافي ويشهد به رواية الشيخ ( - ره - ) للخبر بهذا الطَّريق من غير تفسير وحيث كان التفسير من الصّدوق ( - ره - ) لم يكن حجّة وأخذنا بظاهر الرّواية وهو التولية المصطلحة ومنها صحيح عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه وأبى صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومتنه كسابقه وفيه ما فيه ومنها موثق سماعة المتقدّم بناء على عدم كون المراد بالتّولية فيها هي التولية المصطلحة لكن قد عرفت فساد المبنى ومنها ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من

231

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست