responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 230


والرّفاء والصّباغ والخياط وقيمة الصّبغ واجرة الختان وتطيين الدّار وسائر المؤن الَّذي يحفظ فيه المتاع لانّ التربّص ركن في التجارة وانتظار الأرزاق وامّا المؤن الَّتي يقصد بها استيفاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة فلا تدخل فيه انتهى وعلى هذا فيستفاد من الرّواية وقوع التولية على الوجه الَّذي تضمّنته هذا ولكن لي في انطباق الرّواية على محلّ البحث نظر من حيث انّ السّؤال وإن كان عن البيع قبل القبض الَّا انّ الجواب بعدم جواز بيع المكيل والموزون الواقع عليهما الشراء من غير كيل ولا وزن الا بعد ان يكيله أو يزنه اخرج الرّواية عما نحن بصدده فانّ هناك أمرين أحدهما عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض والأخر عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل ان يكال أو يوزن والمسئلتان انّما يرجعان إلى أمر واحد ان قلنا انّ القبض في المكيل والموزون هو الكيل والوزن وامّا على ما حقّقناه من كونه بمعنى الأخذ ( - مط - ) أو على الأقوال الأخر فالموضوعان متغايران ولا يكون الحكم في أحدهما حكما في الأخر فإنّه ( - ح - ) لو كيل ووزن بمحضر المشترى ولكنه لم يأخذه ولم يتسلَّمه فلازم الخبر المذكور صحّة البيع ولازم القول بتوقّف صحّة بيع المكيل والموزون على القبض عدم الصّحة و ( - أيضا - ) لو لم يكل ولم يوزن لكن المشترى قبضه فلازم القول المذكور صحّة بيعه له ولازم الرّواية عدم الصّحة كما لا يخفى قوله طاب ثراه وصحيحة منصور في الفقيه ( 1 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) ( - أيضا - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن ابان عن منصور قوله طاب ثراه وصحيح الحلبي ( - اه - ) ( 2 ) لم أقف على سند هذه الرّواية وكفى بالماتن ( - ره - ) مصحّحا قوله طاب ثراه وخبر حزام ( - اه - ) ( 3 ) رواه الحسن بن محمّد الطَّوسي في مجالسه عن أبيه عن ابن حمويه عن الهزالى عن أبي خليفة عن مسدّد بن شرهد عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رقية عن عطا بن أبي رياح عن حزام بن حكيم بن حزام قوله طاب ثراه ومفهوم رواية خالد بن الحجّاج ( 4 ) رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن الحجّاج الكرخي وزاد بعد ما في المتن من قوله كما اشتريت قوله وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا قوله طاب ثراه ومصحّحة علي بن جعفر ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام انه سئل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل إلى أخر ما في المتن وزاد قوله وسئلته عن الرّجل يشترى الطَّعام أ يحلّ له ان يولَّى منه قبل ان يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه والى هذه الزّيادة أشار الماتن ( - ره - ) بقوله وفي معناها روايته الأخرى وروى في الوسائل عن كتاب علىّ بن جعفر وعن الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن علىّ بن جعفر ومتنه مثل ذلك في السّؤالين والجوابين جميعا وإذ قد عرفت ذلك كلَّه فاعلم انّ صحيحة منصور الأولى ورواية معاوية بن وهب وصحيحة علىّ بن جعفر المزبورات منطبقة على تمام مدّعى الماتن ( - ره - ) من حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض مرابحة وجواز البيع تولية وبها ومثلها في الانطباق على تمام مدّعى الماتن ( - ره - ) خبران اخران أحدهما خبر أبى بصير الآتي في المتن ثانيهما الموثق الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) ( - أيضا - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ( - ره - ) عن ذرعة عن سماعة قال سئلته عن الرّجل يبيع الطَّعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال لا حتّى يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولَّيه بعضهم فلا بأس وبهذه الأخبار يجمع بين الأخبار الأخر وامّا سائر ما ساقه الماتن ( - ره - ) من الاخبار فدلالتها على تمام مدّعاه بالاجتماع والَّا فكلّ منها متضمّن لبعض مطلوبه فإنّ صحيحة الحلبي الأولى نطقت بالشقّ الأول من مطلوبه وهو المنع من بيع المكيل قبل القبض وكذا صحيحته الأخرى وصحيح منصور الثاني وخبر حزام ومفهوم خبر خالد بن الحجّاج الكرخي وامّا صحيح الحلبي الثالث فقد تضمّن الشقّ الأوّل وكذا الثاني وهو جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض تولية الَّا انّ مورده خصوص الطَّعام كما لا يخفى قوله طاب ثراه خلافا للمحكي عن الشيخين ( - اه - ) ( 6 ) قال في المقنعة لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن وليس بمفسد للبيع ولا مانع عن مضيّه انتهى وقد اختار ذلك في ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - لف - ) والإيضاح والتنقيح و ( - مع صد - ) ومجمع الفائدة ومحكي الكافي لأبي الصّلاح و ( - س - ) قوله طاب ثراه والمشهور بين المتأخّرين ( 7 ) قد ادّعى الشهرة بين المتأخرين في ( - ئق - ) والجواهر ( - أيضا - ) وقد وقع الاستدلال في كلماتهم على هذا القول بوجوه غير ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) من النّصوص وغيرها الأوّل الأصل تمسّك به في مجمع الفائدة والظاهر انّه أراد بذلك أصالة البراءة من حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض وأنت خبير بأنّ الأصل يخرج عنه بما مرّ من الأخبار الثّاني ما في المجمع ( - أيضا - ) من انّ عموم القران والأخبار الدالَّة على جواز البيع يدلّ على الجواز وأنت خبير بلزوم تخصيص العمومات بما تقدّم من النّصوص الخاصّة الثالث ما في المجمع ( - أيضا - ) من التمسّك بالعقل ولم افهم للجمع بينه وبين التمسّك بالأصل وجها الَّا ان يريد بالأصل الإباحة والبراءة الشرعيتين وبالعقل حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان والجواب ان اىّ بيان أعظم من الأخبار المزبورة الرّابع ما في المجمع ( - أيضا - ) من التمسّك بقوله ( - ص - ) الناس مسلَّطون على أموالهم وأنت خبير بما في دلالته على جواز البيع من التأمّل ولو سلَّم فهو عام ويخصّ بالأخبار المزبورة الخامس ما تمسّك به هو ( - ره - ) ( - أيضا - ) من حصول التراضي وعدم المانع عقلا وعدم الخروج عن قانون وقاعدة وأنت خبير بما فيه في قبال الاخبار المزبورة واىّ مانع أعظم من الاخبار المزبورة السّادس ما تمسّك به في ( - لف - ) من انّه عقد صدر من أهله ووقع في محلَّه فكان سائغا كغيره وفيه منع الوقوع في محلَّه بعد نطق الأخبار المزبورة بالمنع عنه السّابع ما في ( - لف - ) ( - أيضا - ) من انّ الطَّعام مملوك يجوز التصرّف فيه قبل قبضه لمشتريه بجميع أنواع التصرّف فجاز له بيعه وفيه ما في سابقة قوله طاب ثراه مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة ( - اه - ) ( 8 ) قد جعل الشيخ ذلك رواية مستقلَّة رواها بإسناده عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إلى أخر ما في المتن قوله طاب ثراه ورواية جميل ( 9 ) رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن جميل بن درّاج ومثلها ومثل سابقها روايات أخر تمسّكوا بها فمنها ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطعام فيتسامون بها ثمَّ يشتريه رجل منهم فيسئلونه فيعطيهم ما يريدون من الطَّعام فيكون صاحب الطَّعام هو الَّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أريهم الَّا وقد شركوا الحديث ومنها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه قال لا بأس بذلك انّما البيع بعد ما

230

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست