responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 226


( - ح - ) الغاصب بالرّجوع عليه < فهرس الموضوعات > [ القول في أحكام القبض ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه إجماعا مستفيضا ( - اه - ) ( 1 ) قد ادّعى الإجماع في الغنية و ( - ئر - ) و ( - مع صد - ) و ( - الروضة - ) والمستند والجواهر ومحكي كشف الرّموز وغيرها ونفى معرفة الخلاف فيه في الكفاية ونفى الخلاف فيه عندنا في ( - كرة - ) وجزم بعد الخلاف فيه في مجمع الفائدة قوله طاب ثراه ومرجعه إلى ما ذكره في ( - كرة - ) ( 2 ) قد سبقه في ذلك الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) وتبعه المحقّق والشّهيد الثّانيان وغيرهما بل في مفتاح الكرامة انّه لا خلاف فيه بينهم قوله طاب ثراه فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة ( - اه - ) ( 3 ) قد صرّح بعدم ضمانه للمثل والقيمة جمع منهم المحقّق الثّاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) حيث قال ليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل والقيمة لما قلناه من انّ معنى كونه مضمونا عليه انّه بالتّلف ينفسخ العقد ويرجع إلى ملكه وليس هو كغيره من المضمونات الَّتي تضمن بالمثل أو القيمة لأنّ المشتري ما استقرّ ملكه للمبيع حيث لم يقبضه فكان متزلزلا فعند التّلف تعذّر أحد العوضين فبطلت المعاوضة انتهى وغرضه انّه لا مال للمشتري حتّى يطالب البائع بعد التّلف بمثله أو قيمته ويمكن الاستدلال على عدم استحقاقه المثل ولا القيمة بوجه أخر أجلي وهو انّ استحقاق المطالبة بالمثل أو القيمة انّما هو من آثار الضّمان الَّذي هو من آثار الإتلاف وهنا لا إتلاف من البائع لأنّ الفرض كما ستسمع إنشاء اللَّه تعالى هو كون التلف بآفة من اللَّه تعالى من غير تفريط من البائع والَّا فلو كان التلف منه أو بتفريطه ثبت الضّمان بلا ريب وحيث كان المفروض عدم كون التّلف من البائع كان حكمه حكم الأمين لا يضمن المثل ولا القيمة فتعيّن بطلان البيع من حين التّلف بدليل خاصّ هو النصّ والإجماع كما عرفت لا الضّمان المسوغ لمطالبة المشتري البائع بالمثل أو القيمة لأنّه ممّا لا دليل عليه قوله طاب ثراه ويدلّ على الحكم المذكور ( - أيضا - ) رواية عقبة بن خالد ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن عقبة بن خالد ولا يضرّ ضعف سندها بمحمّد بن عبد اللَّه بن هلال بعد انجبارها بعمل الطَّائفة كما لا يقدح تضمّنها للإخراج من البيت الَّذي لا يقول به أحد لكون الإخراج من البيت كناية عن الإخراج عن السّلطنة ورفع اليد فلا تكون الرّواية متضمّنة لما لا يقول به أحد حتّى توهن بذلك قوله طاب ثراه ولعلّ الرّواية أظهر في الدلالة ( - اه - ) ( 5 ) وجه الأظهريّة ظهور الجواب عقيب السّؤال في كون التّلف من مال البائع ( - فت - ) قوله طاب ثراه ويترتّب على ذلك كون النّماء قبل التّلف للمشتري ( - اه - ) ( 6 ) قد ذكر في الرّياض في ذلك وجهين حيث قال هل النّماء بعد العقد قبل التّلف بالآفة للمشتري أو البائع وجهان مبنيّان على انّ التلف هل هو امارة الفسخ للعقد من حينه أو من أصله ظاهر ( - لك - ) وغيره الأوّل مشعرا بدعوى الاتّفاق عليه وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السّابقة لكن ينافيه ظاهر النصّ كعبارات الجماعة فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع انا ما ويكون التّلف كاشفا عنه مثل دخول الدّية في ملك الميّت والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه وحكى الثاني في ( - كرة - ) وجها انتهى قلت لم افهم من ( - لك - ) الإشعار بالاتّفاق نعم استظهر في مفتاح الكرامة عدم الخلاف فيه وما ذكره من كون ذلك مقتضى القاعدة لا بأس به لانّ البيع يملك بالعقد فيتبعه النّماء كما لا بأس باستصحاب ملك المشتري النّماء قبل التّلف وامّا ما ذكره من ظهور النصّ وعبائر الجماعة في خلاف ذلك فلا يخلو من نظر ضرورة انّ كون التّالف من مال البائع الموجود في النصّ والفتوى لا اشعار فيه بكون الفسخ من أصله فضلا عن الظهور وامّا ما ذكره من التقدير ففي الجواهر انّه قد لا يحتاج اليه ويكون المراد من النصّ والفتوى ان حكم هذا التّالف ما لو كان مالا للبائع أي لا يستحقّ بالعقد ثمنا على المشترى بمعنى انّه يبطل اثر العقد بالنّسبة إلى ذلك وإن كان قد تلف وهو على ملك المشتري وأقصاه تحكيم النّبوي المنجبر بعمل الأصحاب على غيره ممّا يقتضي خلافه وكان مقصوده المقدّر مراعاة رجحان الجمع على الطَّرح انتهى وأقول انّ ما ذكره ( - قدّه - ) لا يخلو من إجمال وتوضيحه انّ لنا قاعدتين إحديهما ملك المشتري المبيع بنفس العقد والأخرى كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع وصاحب الرّياض ( - قدّه - ) زعم وقوع التّعارض بين القاعدتين وكون حكمهم بالدّخول انا ما في ملك البائع قبل التّلف وكون التّلف كاشفا عنه مسوقا لدفع ما زعمه من الإشكال فاعترض عليهم بعدم الظَّهور من النصّ وغرض صاحب الجواهر ( - ره - ) هو الاعتراض عليه بان ما ذكره جمع بين القاعدتين جميعا ولكن فيه ما لا يخفى بل الرافع لإشكال التعارض ما ذكر عند الكلام في أصل المسئلة من انّ التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة ملك المشتري المبيع بنفس العقد انّما هو على وجه العموم والخصوص المطلق فأدلَّة هذه القاعدة مخصّصة لأدلَّة تلك وامّا تصريحهم بالدّخول انا ما في ملك البائع قبل التّلف فالوجه فيه انّما هو الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن لأنّهم لمّا فهموا من الأخبار عدم مطالبة البائع بالمثل أو القيمة كما هو ظاهر قوله عليه السّلام من مال بائعه لأنّ قضيّة نسبة المال إلى البائع هي ان يكون قد خرج عن ملك المشتري ودخل في ملك البائع وضمان المثل والقيمة انّما يتصوّر ان لو كان التّلف من مال المضمون له وانّما يجب عليه دفع الثّمن الَّذي دفعه المشتري اليه وكان ذلك في الحقيقة انفساخا وجب الاقتصار في محلَّه على المتيقّن وهو أخر زمان قد اتّصل بحين التّلف ولذا حكموا بانّ النّماء المتجدّد بين العقد والتّلف للمشتري فلم يبق الَّا استبعاد دخوله في ملكه قبل التّلف انا ما بلا دليل وفيه انّ الدّليل موجود بعد ان تبيّن دلالة الرّواية عليه بضميمة الأصل مضافا إلى انّه لما انعقد الإجماع على عدم ملك العوض والمعوّض بلا تجدّد سبب من إتلاف ونحوه من أحد المتعاقدين وقام الدّليل هنا على استحقاق المشترى لما دفعه من الثمن مع انّه مالك للثمن إلى حين تلفه لوجوب استمرار حكم العقد وجب الحكم برجوع المثمن إلى ملك البائع والثمن إلى ملك المشتري في أن التّلف جمعا بين الأدلَّة كما وجب الحكم بدخول الدّية في ملك الميّت انا ما فأجروا عليها حكم المتروكات فتقضي منها ديونه وتخرج الحقوق وتقسم بين الورثة على نحو سائر الماليّات ولذا ترى انّ الشّهيد الثاني ( - ره - ) لما نقل في ( - لك - ) عن ( - كرة - ) وجها بانّ الفسخ هنا بانّ الفسخ هنا يكون من أصله قال وعليه فلا يحتاج إلى تقدير دخوله في ملكه وما هذا الَّا من جهة إلغاء الأصل الموجب لتنزيل الرّواية على ما قرّرناه وعدم حصول الموجب الَّذي ذكرناه وبانفساخ العقد من أصله لا يحصل جمع بين ملك العوض والمعوّض حتّى يحتاج إلى التقدير بل ينكشف بالتّلف عدم ملك المشتري للمثمن أصلا قوله طاب ثراه وفيه معناه الرّكاز الَّذي يجده العبد ( 7 ) قال في المصباح المنير الرّكاز المدفون من المال في الجاهليّة فعال بمعنى مفعول كالبساط بمعنى المبسوط والكتاب بمعنى المكتوب ويقال هو المعدن وأركز الرّجل اركازا وجد ركازا انتهى قوله طاب ثراه وعليه يحمل رواية عقبة ( - اه - ) ( 8 ) هذه هي الحجّة في إلحاق تعذّر الوصول اليه بالتّلف حيث انّ موردها السّرقة والَّا فمقتضى القاعدة هو قصر الحكم على ما يصدق معه التّلف عرفا لاقتضاء

226

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست