responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 219


العدم لأنّ حقيقة قبض ما هذا شانه رفع يد المالك عنه وتخلية المشترى بينه وبينه وهذا لا يقتضي التصرّف في مال الشّريك ووجه الاشتراط انّ وضع اليد والتسلَّط على التصرّف لا يمكن بدون التصرّف في حصّة الشّريك ثمَّ قال وعلى تقدير التوقّف على اذنه بوجه فان اذن الشّريك فيه والَّا نصب الحاكم من يقبضه اجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع واختار العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) الاكتفاء ( - ح - ) بالتخلية لأنّ المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار ذكر ذلك في باب الهبة والحكم واحد بل فيها أقوى انتهى قلت لا يخفى عليك انّ المتوقّف على اذن الشّريك انّما هو جواز القبض لا صحّته وترتّب الأثر لما نبّهنا عليه آنفا من انّ حصول اثم في ضمنه لا يمنع من حصول القبض عرفا وشرعا المستلزم لترتّب اثاره عليه بل قد يقال بتحقّقه وان لم يحصل له النّقل الحسّي بل بمجرّد حصول سلطنة البائع له وهي تامّة والمنع من جهة الشّريك أمر خارج عنها لا ينافي تسلَّط المشترى على ذلك كتسلَّط البائع فما صدر منه ( - ره - ) من إيقاف حصول القبض على اذن الشّريك لا وجه له بل القبض حاصل والقابض مع عدم الإذن آثم فاسق و ( - ح - ) فان وقع التشاحّ بينه وبين الشريك في استيفاء المنفعة رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي وأصلح بينهما بالصّلح أو القسمة ومن هنا ظهر انّ الحال في غير المنقول أوضح وحصول القبض بتخلية البائع وتصرّف المشتري أجلي وكون التصرّف والسّلطنة من غير اذن الشّريك لا يقدح في تحقّق القبض وان أوجب الإثم من حيث استلزام وضع المشترى يده متضمّنا للتصرّف في حصّة الشّريك نعم ما ذكره بعد ذلك من انّه مع امتناع الشّريك من الإذن بنصب الحاكم من يقتبضه اجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع متين كما هو الحال في كلّ ممتنع من أداء حقّ غيره لكن ذلك انّما هو لاستباحة القبض لا لأصل تحصيله فلا تذهل الرّابع انّه قال في ( - لك - ) لو كان المبيع في مكان لا يختصّ بالبائع كفى في المنقول نقله من حيّز إلى أخر وإن كان في موضع يختصّ به فان نقله من مكان إلى أخر بإذنه كفى ( - أيضا - ) وإن كان بغير اذنه كفى في نقل الضّمان خاصّة كما مرّ ولو اشترى المحلّ معه كفت التخلية في البقعة وفيه وجهان أصحّهما الافتقار إلى النّقل كما لو انفرد بالبيع ولو أحضره البائع فقال له المشترى ضعه ففعل تمَّ القبض لأنّ البائع ( - ح - ) كالوكيل فيه وان لم يقل شيئا أو قال لا أريده ففي وقوعه بذلك وجهان وينبغي الاكتفاء به في نقل الضّمان كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك دون غيره انتهى وأقول امّا ما ذكره أوّلا من التفرقة بين ما لو كان المكان مختصّا بالبائع وبين ما لو كان مختصّا بغيره بكفاية النّقل من حيّز إلى أخر على الثّاني ( - مط - ) ومع الإذن في الأوّل وبغير إذن بالنّسبة إلى نقل الضّمان فلا أرى له وجها والوجه حصول القبض بناء على توقّفه على النّقل بالنّقل من مكان إلى أخر سواء كان في مكان مختصّ بالبائع أو بغيره وسواء كان بإذن أم لا بالنّسبة إلى جميع احكام القبض لصدق القبض على ذلك لغة وعرفا وشرعا واستلزامه لمحرّم لا يخرجه عن كونه قبضا كما مرّ و ( - أيضا - ) ما الَّذي فرّق بين نقل الضّمان وغيره من احكام القبض في صورة كون النقل في الموضع المختصّ بالبائع من غير اذن منه وامّا ما ذكره بعد ذلك من اعتبار النّقل فيما لو اشترى المنقول مع غير المنقول مع كون النّقل في غير المنقول فلا أرى له ( - أيضا - ) وجها إذ لا دليل على اعتبار النّقل هنا وممّا ذكر ظهر ما في تفرقته في الحكم الأخير بين سقوط الضّمان وما عداه من احكام القبض ( - فت - ) جيّدا الخامس انّ لازم القول بكون القبض في المكيل والموزون هو الكيل والوزن هو لزوم الكيل والوزن للمبيع وتوقّف احكام القبض عليه فلا يكفى الكيل والوزن الحاصل قبل المساومة والبيع ويأتي الكلام في حكم بيع ما لم يكل أو يوزن عند تعرّض الماتن ( - ره - ) فيما يأتي إنشاء اللَّه تعالى السّادس انّه قد صرّح كثير منهم باتّحاد معنى القبض في جميع الموارد بل قد يستظهر من كثير من العبادات الإجماع عليه وهو بناء على المختار من أنّه الأخذ ( - مط - ) لا بأس به وكذا بناء على القول بأنّه التخلية ( - مط - ) أو النقل ( - مط - ) أو الاستيلاء ( - مط - ) لاتحاد المناط ( - ح - ) في البيع وغيره من موارده وامّا على القول بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما باعتبار الكيل والوزن في الأوّلين للنصّ ففي تعديته إلى باقي الموارد نظر بل منع للأصل مع عدم وضوح المناط ودعوى الإجماع على عدم الفرق ممنوعة وذلك إشكال أخر على القائلين يكون القبض في المكيل والموزون هو الكيل والوزن لاستلزامه اختلاف القبض في المكيل والموزون بالنّسبة إلى النّواقل وان التزم بالتّفرقة بعض أرباب الأقوال الأخر ( - أيضا - ) فعن القاضي انّه لا يكفي في الرّهن التّخلية ولو قلنا بكفايتها في البيع لانّ البيع موجب لاستحقاق المبيع فيكفي التمكين منه وهنا لا استحقاق بل القبض سبب في الاستحقاق قلت مصبّ كلامه يقتضي لحوق الهبة والوقف والصّدقة ونحوها بالرّهن في ذلك لاتّحاد الطَّريق الذي ذكره في الجميع وأنت خبير بما في التّفرقة بين الموارد من النّظر السّابع انا نبّهنا في طيّ كلماتنا المذكورة على انّ استلزام القبض محرّما لا يمنع من جريان احكامه عليه بعد صدق حصوله عرفا وقد عثرت الان على إذعان المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) والمحدّث البحراني ( - ره - ) وغيرهما ( - أيضا - ) بذلك قال في ( - ئق - ) بعد نقل ما مرّ في الأمر الأوّل حكايته عن شيخ ( - لك - ) ما لفظه لا دليل على ما ذكره لا من النصّ ولا من الاعتبار وعقد البيع قد اقتضى النّقل إلى المشترى والقبض والتسليم إلى المشتري حاصل والفرق بين كون القبض قبل البيع شرعيّا أو غير شرعيّ مع كونه لا دليل عليه لا ثمرة له بعد ما عرفت ومع كونه غير شرعي قبل البيع لا يمنع من كونه شرعيّا بعد البيع والانتقال اليه بالعقد الصّحيح وبالجملة فشروط صحّة البيع كلَّها حاصلة فلا وجه لما ذكره انتهى الثّامن انّ لازم جعل القبض في المكيل والموزون عبارة عن الكيل والوزن عدم اعتبار شيء أخر معهما في تحقّق القبض فيشكل باستلزام ذلك حصول القبض بالكيل ولو لم يرفع البائع يده ولكن المحقّق الثّاني ( - ره - ) تصدّى في جامع المقاصد لبيان المراد بما يرتفع به الإيراد حيث قال المراد به يعنى بالكيل الكيل الَّذي به يتحقّق اعتبار المبيع ولا بدّ من رفع البائع يده عنه فلو وقع الكيل ولم يرفع البائع يده فلا تسليم ولا قبض انتهى فتدبّر التّاسع انّ إطلاق بعضهم كالعلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) وغيره في غيره الكيل والوزن يقتضي الاكتفاء بأيّهما كان ولكن الإطلاق غير مراد قطعا بل المراد الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن فلو كال ما يوزن أو وزن ما يكال لم يحصل القبض عند القائل بحصوله به ضرورة انّ المعتبر هو ما لا بدّ من اعتبار المبيع به لا ( - مط - ) كما لا يخفى على المتأمّل قوله طاب ثراه أقول لا شكّ انّ القبض ( - اه - ) ( 1 ) قلت هذا خارج عن جميع الأقوال العشرة المتقدّمة وحاصله التّفرقة بين احكام القبض وانّه من البائع التخلية والتمكين ومن المشترى الاستيلاء فكلّ ما ابتنى من الأحكام على فعل البائع يدور مدار التخلية وما ايتني منها على فعل المشترى يدور مدار الاستيلاء وهذا خارج عن جميع ما تقدّم من الأقوال كما هو واضح قوله طاب ثراه ( - فح - ) نقول امّا ما اتّفق عليه من كفاية التّخلية ( - اه - ) ( 2 ) أقول

219

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست