responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 220


عبارة الماتن ( - ره - ) في المقام لا تشبه سائر عبائره لعدم مراعاة قواعد العبارة فيها لانّه اتى بامّا المفصّلة ولم يأت بعدها بمقابلها من الجملة المصدرة بامّا الثانية وكلمة ان في قوله ان أريد ( - اه - ) الظَّاهر انّها وصليّة فيكون جواب امّا قوله فقد عرفت ويكون انّ في قوله وان فسرت ( - اه - ) وصليّة ( - أيضا - ) والضّمير المستتر يرجع إلى التّخلية ولازمه الإتيان بالضّمير في انّ وليس في قوله فقد عرفت انّه ليس ( - اه - ) مؤنّثا ( - أيضا - ) ليرجع إلى التخلية وبالجملة فالعبارة غير سليمة ؟ ؟ بل ولا صحيحة فتدبّر قوله طاب ثراه وان فسّرت برفع جميع الموانع واذن المشترى في التصرّف ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إجمالا إلى تفسير التّخلية وتوضيح القول في ذلك انّ التّخلية في اللَّغة بمعنى التّرك قال في القاموس خلَّى الأمر وتخلَّى منه وعنه تركه انتهى ولا ريب في توقّف حصولها على رفع البائع ما يمنع المشترى من القبض من يد البائع أو يد غيره وانّما الكلام في اعتبار أمر أخر ففي الغنية أنّ التّخلية أمر أخر غير رفع المانع انتهى وفيه دلالة على اعتبار أمر أخر فيها ومثل ذلك في الدّلالة على انّ التخلية أمر أخر غير رفع المانع عبارة ( - س - ) وما يحتمل اعتباره مضافا إلى دفع المانع أمور أحدها الإذن للمشتري في القبض صرّح باعتباره في ( - لك - ) و ( - الروضة - ) وغيرهما ولا بأس به إذ بدونه لا يرتفع سلطنة المتوقّف على رفعها حصول التخلية نعم ربّما احتمل في مفتاح الكرامة عدم الحاجة إلى الإذن بعد انتقاله اليه ودخوله في ملكه ثمَّ استدرك انّه إذا كان في بيت المالك فبمجرّد فهم الرّضا لا يقال انّه قبضه وسلَّمه كما يشير اليه خبر عقبة المتقدّم ثمَّ احتمل كون التقييد بالإذن لانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لقبض الثمن فإنّه إذا لم يأذن كان له الحبس أو يحمل على نحو الهبة والوقف ثانيها اللَّفظ الخاصّ وقد صرّح بعدم اعتباره في ( - لك - ) حيث قال ولا يختصّ ذلك أي الإذن بلفظ بل كلّ ما دلّ عليه كاف فيه وقد لا يكتفى فيها باللَّفظ الصّريح مع وجود المانع انتهى فافاده ( - ره - ) أمرين أحدهما عدم اعتبار اللَّفظ الخاصّ في الإذن بل يكفى كلّ ما دلّ عليه والأخر عدم كفاية الإذن مجرّدا ولو باللَّفظ الصّريح إذا كان هناك مانع والوجه في الأمرين جميعا واضح ففي الأوّل الأصل بعد عدم وجود ما يدلّ على اعتبار اللَّفظ الخاصّ وفي الثاني انّ الإذن لا يثمر في صدق التخلية عرفا مع وجود المانع ثالثها كون المبيع غير مشغول بما يتعلَّق بالبائع وقد صرّح في ( - مع صد - ) بعدم اعتباره حيث قال لا يتحقّق التّخلية إلَّا برفع المانع يده ويتحقّق برفعها وإن كان المبيع مشغولا بماله انتهى رابعها مضىّ زمان يمكن فيه وصول المشتري اليه وقد نفى اعتباره في ( - لك - ) و ( - الروضة - ) قال في الأوّل ما يكتفى فيه بالتخلية وإن كان عقارا فقبضه رفع يد البائع عنه مع تمكَّن المشترى كما مرّ ولا يشترط مع ذلك مضىّ زمان يمكن فيه وصول المشتري اليه أو وكيله لانّ ذلك لا مدخل له في القبض عرفا نعم لو كان بعيدا جدّا بحيث يدلّ العرف على عدم قبضه بالتخلية كما لو كان ببلاد أخرى اتّجه اعتبار مضىّ الزّمان والحاصل انّ مرجع الأمر إلى العرف حيث لم يضبطه الشرع وإن كان منقولا كالحيوان فعلى ما اخترناه من اشتراط نقله أو وضع اليد عليه الحكم واضح وعلى الاكتفاء بالتّخلية يحتمل كونه كالعقار كما مرّ واعتبار مضىّ زمان يمكن من قبضه ونقله لإمكان ذلك فيه بخلاف العقار انتهى وكأنّه أراد الردّ على من قال انّه يشترط في التّخلية مقارنة رفع اليد لوصول المشتري إليه ( - مط - ) بعيدا كان أو قريبا حتّى يدلّ ذلك على القبض عرفا فنفاه الَّا فيما إذا كان المبيع بعيدا جدّا بحيث لو رفع اليد بعد العقد في غيبة المشتري لم يعد عرفا من القبض وقت وصوله اليه فلا بدّ من زمان يمكنه وصوله اليه ليتحقّق المقارنة ويدلّ العرف على انّ التخلية لأجل القبض و ( - ح - ) فلو تلف المبيع بعد رفع يده وقبل وصول المشتري إليه فهو في ضمان البائع وربّما احتمل في مفتاح الكرامة كون الحكم في المنقول بناء على الاكتفاء فيه ( - أيضا - ) بالتخلية ( - كك - ) ثمَّ احتمل اعتبار مضىّ زمان يتمكَّن فيه من قبضه ونقله لإمكان ذلك فيه بخلاف العقار وأنت خبير بأنّه بعد كون المدار على التخلية لا معنى لاعتبار مضىّ الزّمان بعد عدم كونه مأخوذا في مفهوم التخلية لغة ولا عرفا وفي مجمع الفائدة انّ الظَّاهر انّه لا يحتاج إلى مضىّ زمان يمكن فيه الوصول اليه وأيّده بأنّه قد يوصى بمثل الأراضي أو يهب في بلد بعيد والقول بعدم حصول الملك الَّا بعد الوصول اليه ووضع اليد أو معنى زمان ( - كك - ) بعيد والأصل بنفيه وأقول قد بان ( - لك - ) ممّا ذكر كلَّه انّ الحقّ في معنى التخلية انّها رفع المانع للمشتري من قبض المبيع إن كان هناك مانع والَّا فبالإذن فيه بكلّ ما دلّ عليه من قول أو فعل أو إشارة وقد ينكر اعتبار الإذن نظرا إلى انتقال الملك بالبيع و نحوه اتّفاقا فبقاؤه عند البائع محتاج إلى الإذن من المشترى وأنت خبير بانّ المراد بالإذن هنا انّما هو الإعلام برفع المانع لا الإذن بمعناه المتعارف فلا يأتي ما ذكر من كون البقاء عند البائع محتاجا إلى اذن المشترى وليس تصرّف المشترى محتاجا إلى اذن البائع وحيث كانت التخلية عبارة عن التّرك تحقّقت بمجرّد رفع اليد المانعة فاشتغال المبيع بملك البائع غير مانع بعد رفع يده عن المبيع وان وجب عليه التفريغ ولو كان مشتركا غير منقول فالأجود انّه لا يتوقّف على اذن الشريك لعدم استلزامه التصرّف فيمال الشريك كما لا يخفى قوله طاب ثراه فنقول امّا رفع الضّمان ( - اه - ) ( 2 ) قلت قد عرفت انّ القبض بمعنى الأخذ فكلَّما صدق عليه أخذ المبيع عرفا ينتقل بصدور ذلك من المشترى ضمان المبيع اليه وعلى هذا فلا فرق بين النّبوي وبين رواية عقبة في المؤدّى إلَّا في اعتبار الإخراج من البيت الَّذي لا قائل به كما عرفت قوله طاب ثراه فتعيّن لأمر أخر وليس الَّا لكون ذلك قبضا ( - اه - ) ( 3 ) قد استشهد في مفتاح الكرامة ( - أيضا - ) لكون المراد بالكيل والوزن في صحيح ابن وهب المتقدّم القبض بوقوع التّعبير عنهما بالقبض في صحيحة منصور وصحيحة علىّ بن جعفر ورواية أبي بصير المذكورات في المتن وأنت خبير بانّ التعبير فيها عن الوزن والكيل بالقبض لا يدلّ على كون القبض في المكيل والموزون هو الكيل والوزن وانّه لا يحصل بدونهما بل الظَّاهر انّ الحاصل بالكيل والوزن قبض وزيادة فكني عن الكيل بالقبض إطلاقا لاسم الجزء على الكلّ وربّما يشهد بعدم انحصار قبض المكيل في الكيل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتّى يقبضه ويكتاله حيث جمع عليه السّلام بين القبض والكيل فلو كانا شيئا واحدا لم يسع ذلك واحتمال كونه عطف تفسير كما في مفتاح الكرامة مدفوع انّه خلاف الظاهر ولا شاهد عليه مع انّ العرف واللَّغة يساعدان على انّ بينهما عموما من وجه وإن كان الغالب اجتماعهما ولعلّ ذلك هو السّبب في الاقتصار بأحدهما في النّصوص كما اعترف بذلك في مفتاح الكرامة بقوله وقد يكون التّعبير عنهما بالقبض في هذه الأخبار لانّ الغالب في الكيل والوزن ان يقعا في حال القبض والنّقل فصحّ إطلاق القبض عليهما وان لم يكونا قبضا انتهى فلا دلالة في التّعبير بأحدهما عن الأخر على اتّحادهما أو تلازمهما كما قد يتخيّل فتدبّر فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها كان قبضا قوله طاب ثراه وإن كان في موضع يختصّ به فالنّقل من زاوية إلى

220

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست