responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 217


( - ف - ) القبض فيما عدى العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان أخر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة القبض هو التخلية في جميع الأشياء انتهى وفي ( - الروضة - ) انّ هذا القول أجود الأقوال قلت وحجّته أمور الأول ما تمسّك به في ( - ف - ) بقوله متّصلا بعبارته المذكورة دليلنا انّ ما اعتبرناه لا خلاف انّه قبض وما ادّعوه لا دليل على ثبوته قبضا انتهى قلت لعل مراده التعلَّق باستصحاب عدم حصول القبض ما لم ينقل واستصحاب عدم ترتّب احكام القبض ما لم يحصل اليقين بحصول القبض بالنّقل وقد نبّهنا آنفا على جوابه وانّه انّما ينفع لو لم يثبت كون القبض حاصلا بما دون النّقل الثاني ما في الغنية من إجماع الفرقة حيث قال والقبض فيما لا يمكن نقله التخلية ورفع الخطر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه ممّا يتّصل بها من الشجر وثمره المتّصل به والبناء وفيما عدى ذلك التحويل والنّقل كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة انتهى وحجّيته مقصورة على مدّعيه الثّالث ما في ( - الروضة - ) من قضاء العرف بذلك حيث قال مازجا باللَّمعة والقبض في المنقول كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود نقله وفي غيره التّخلية بينه وبينه بعد رفع اليد عنه وانّما كان القبض مختلفا ( - كك - ) لانّ الشارع لم يحدّه فيرجع فيه إلى العرف وهو دليل على ما ذكر انتهى وأقول انّ النّقل وإن كان موجبا لصدق القبض عرفا الَّا انّ مجرّد ذلك لا يجدي في إتمام مطلوبه بل عليه إثبات عدم حصول القبض عرفا بما دون النّقل وانّى له ذلك فانا نرى بالوجدان صدق القبض عرفا بما دون النّقل كالأخذ باليد ونحوه كما لا يخفى قوله طاب ثراه الخامس ما في ( - ط - ) ( - اه - ) ( 1 ) قال في ( - ط - ) ما لفظه وكيفيّة القبض ينظر في المبيع فإن كان ممّا لا ينقل ولا يحوّل فالقبض فيه التخلية وذلك مثل العقار والأرضين وإن كان ممّا ينقل ولا يحوّل فإن كان مثل الدّراهم والدّنانير والجوهر وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التّناول وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإنّ القبض في البهيمة ان يمشى بها إلى مكان أخر وفي العبد ان يقيمه إلى مكان وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه ان ينقله من مكانه وان اشتراه مكايلة فالقبض فيه ان يكيله انتهى وقد حكى هذا القول عن القاضي ( - أيضا - ) واختاره في ( - شاد - ) والتنقيح والمهذّب البارع ومحكي ( - ير - ) وموضع من ( - كرة - ) بل في المهذّب البارع ومحكي غاية المرام وإيضاح ( - فع - ) والمقتصر انّه المشهور بين الأصحاب وأنت خبير بما في دعوى الشهرة في مثل هذه المسئلة الشهيرة بالخلاف والإعضال من قديم الدّهر مع تشتت الأقوال من سابق العصر وكيف كان فحجّة هذا القول قضاء العرف بذلك وكلّ لفظ في الخطابات لم يعلم فيه مراد الشّارع فالمرجع فيه العرف لانّه تعالى لم يرسل رسولا الَّا بلسان قومه تمسّك بذلك وبالشهرة في المهذّب البارع والشهرة ممنوعة وانطباق العرف على مدّعاهم باعتبار التناول في قبض ما يتناول والنّقل في قبض ما يحوّل والكيل والوزن في المكيل والموزون ممنوع قوله طاب ثراه وزاد في الوسيلة ( - اه - ) ( 2 ) قال في الوسيلة القبض يختلف باختلاف المبيع فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان أخر وقبض المماليك إقامتها في موضع أخر وقبض المكيل والموزون الكيل والوزن والمعدود العد وما بيع جزافا فالنّقل وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المتاع وبينها انتهى قوله طاب ثراه ونسب عبارة ( - يع - ) ( - اه - ) ( 3 ) اى عبارته في نقل هذا القول ونسبته إلى القيل والنّاسب هو ابن فهد وغيره ممّن سمعت قوله طاب ثراه السّابع ما في ( - لف - ) ( - اه - ) ( 4 ) ربّما حكى هذا القول عن المحقّق الثاني في تعليق ( - شاد - ) وحجّته هي ما تقدّم حجّة للقول الثاني حرفا بحرف وأنت خبير بكون ذلك أخصّ من مدّعاه لانّه اكتفى في المنقول بالنّقل والأخذ باليد فيبقى اكتفائه بالأخذ باليد غير مشمول للدّليل فكان عليه إتمام حجّته بالتعلَّق في كفاية الأخذ باليد بقضاء العرف بذلك قوله طاب ثراه الثامن انّها التّخلية ( - اه - ) ( 5 ) حجّة هذا القول امّا على كون القبض بالنّسبة إلى انتقال الضّمان إلى المشتري التخلية فالوجه الثالث من أدلَّة القول الأوّل وامّا على عدم كونه بالنّسبة إلى النّهي عن بيع ما لم يقبض فاستصحاب المنع إلى أن يحصل اليقين بالجواز بالنّقل أو استيلاء اليد أو نحو ذلك ثمَّ انّ هناك قولين آخرين لم ينقلهما الماتن ( - ره - ) أحدهما انّه في غير المكيل والموزون الاستقلال والاستيلاء عليه باليد وفيهما الكيل والوزن قوّاه في ( - لك - ) وحجّته تظهر بنقل كلامه قال ( - ره - ) والأجود الرّجوع في معناه إلى العرف في غير المنصوص وهو المكيل والموزون لأنّ القاعدة ردّ مثل ذلك اليه حيث لم يرد له تحديد شرعي والعرف يدلّ على انّ إقباض غير المنقول يتحقّق بالتّخلية مع رفع يد البائع عنه وعدم مانع للمشتري من قبضه وامّا في المنقول فلا يتحقّق الَّا باستقلال يد المشترى به سواء نقله أم لا وكذا في طرف البائع بالنّسبة إلى المثمن وهذا مطَّرد في المكيل والموزون وغيرهما إلَّا أنّهما خرجا عنه بالنصّ الصحيح فيبقى الباقي وهذا هو الأقوى انتهى وأنت قد عرفت ما في دلالة الصّحيح من المناقشة بل المنع الظَّاهر ثانيهما انّه لا يفسّر بشيء بل يرجع في كلّ شيء إلى العرف اختاره الفاضل الكاشاني في المفاتيح وحجّته انّ لفظ القبض من الموضوعات المستنبطة ولا ريب في انّ المرجع فيها هو العرف ولا يخفى عليك انّ ما ذكره وإن كان حقّا الَّا انّ مرجعه إلى التوقف في المسئلة ضرورة انّ كون المرجع فيها هو العرف واللَّغة ممّا لا يخفى على أحد وانّما النزاع في تميز العرف وتشخيصه ليكون مرجعا في الفروع ومنجيا من الإشكال والَّذي ينبغي ان ( - يق - ) هو انّه لا ريب ولا إشكال في كون القبض موضوعا لجملة من الأحكام الشّرعيّة والمسائل الفرعيّة كانتقال ضمان المبيع إلى المشترى به ان لم يكن له خيار وكون الضّمان قبله على البائع وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض ( - مط - ) وتحريمه أو كراهته على بعض الوجوه قبله وامتناع فسخ البائع بتأخير الثمن وتشخيص ما في الذمّة وغير ذلك من احكام البيع والرّهن والصّدقة والهبة والنّذر وغير ذلك ممّا يقف عليه الخبير المتدرّب في الفقه ومن البيّن اللَّائح انّ المرجع في الألفاظ الدائر مدارها الحكم هو العرف واللَّغة واللَّغة فقط انّ فقد العرف أو اضطرب لانّ اللَّه تعالى لم يرسل رسولا الَّا بلسان قومه واصطلاح أمّته الَّا ان يكون له اصطلاح خاصّ والفرض هنا عدمه وقد سمعت من أهل اللَّغة التّصريح بانّ القبض هو الأخذ كما عرفت خطاء من زعم تقيّد القبض بكونه باليد فإذا كان القبض من القابض الأخذ كان الإقباض عبارة عن الإعطاء وإيجاد مقدّمات الأخذ برفع اليد عنه والاذن في الأخذ مع عدم المانع بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفا فالاقباض في كلّ شيء هو رفع اليد والإذن في الأخذ مع عدم المانع و ( - ح - ) فيكون تخليته في غير المنقولات والإذن للمشتري في التصرّف إقباضا وتصرّف المشترى ولو بأخذ مفتاح الدار قبضا ورفع اليد عن غير المنقول والإذن في الأخذ إقباضا وأدنى التصرّف قبضا وهكذا في الدابّة وغيرها رفع اليد بفكَّها من القيد اقباض والتصرّف أخذ وبالجملة فالاقباض عبارة عن الإعطاء والقبض عبارة عن الأخذ والإعطاء والأخذ من المفاهيم الواضحة عند أهل التّحاور فما ترتّب على الإقباض من الأحكام يترتّب على ما صدق

217

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست