responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 216


المانع بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفا فكانت هي المعتبرة في سقوط الضّمان عن البائع ( - مط - ) وذلك هو الَّذي ينبغي ان يعقل ولا ينبغي ان يكون محلّ النزاع كما هو الشّأن في سائر الحقوق وقد صرّحوا بانّ الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالك بحيث يسهل عليه تناوله تبرء ذمّته و ( - كك - ) الحال في المواريث وسائر الأموال المشتركة بعد قسمتها وتمكين صاحبها منها ورفع المانع عنها بل قيل انّ ذلك جار في الدّيون إلى أن قال بل صرّحوا في هذا المقام ( - أيضا - ) انّه جعل أمر المبيع اليه ومكَّنه منه فلم يأخذه لا ضمان عليه أي البائع إلى أن قال وقد يستشهد له بقولهم في باب الغصب بتحقّق إثبات اليد والغصب في الدابّة بركوبها وهي واقفة والفراش بالجلوس عليه من دون نقل كما أيّده بذلك الشّهيد ( - ره - ) في حواشيه وقال المحقّق الثاني ( - ره - ) لا ينحصر ذلك في الدابّة والفراش ولا يبعد ان يكون الاستيلاء في كلّ شيء بحسبه وهو الظَّاهر من غصب ( - كرة - ) انتهى وأقول انّ ما ذكره انما ينفع على فرض التماميّة في جريان الأحكام المترتّبة على قبض البائع على التّخلية ولا مساس لذلك بإثبات كون القبض كلَّية هو التّخلية ليترتّب عليها جميع احكام القبض حتّى المتوقّف منها على فعل المشترى كما هو المدّعى فالدّليل على فرض تماميّة أخصّ من المدّعى كما هو واضح قوله طاب ثراه الثّاني انّه في المنقول النّقل ( - اه - ) ( 1 ) هذا هو الَّذي عزاه في ( - عد - ) إلى رأى وفي مفتاح الكرامة إلى المحقّق الثاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) واستقربه الشيخ فخر الدّين ( - ره - ) في الإيضاح حاكيا له عن بعض متقدمي الأصحاب تارة وعن والده في ( - لف - ) أخرى وسيظهر لك انّ قول والده في ( - لف - ) غير ما عزاه اليه وربّما استظهر في مفتاح الكرامة من الإيضاح نسبة ذلك إلى ( - ط - ) والقاضي وابن حمزة ثمَّ خطَّائه في ذلك ومن لاحظ الإيضاح وعلم جعله قول الشيخ ( - ره - ) ومن تبعه قسيما للقول المذكور ظهر له انّ الاشتباه من قلم المستظهر فكيف كان فحجّة هذا القول أمور الأوّل قضاء العرف بذلك ومن عادة الشّرع ردّ النّاس إلى ما يتعارفونه من الاصطلاحات فيما لا ينصّ على مقصوده باللَّفظ تمسّك به في ( - لف - ) للقول الَّذي اختاره وولده لما اختار القول الثّاني وظنّ موافقة والده في ( - لف - ) له احتجّ بما احتجّ به وأنت خبير بما في قضاء العرف بذلك من النّظر الثّاني استصحاب عدم ترتّب آثار القبض ما لم يحصل النّقل في المنقول والكيل والوزن في المكيل والموزون قلت هذا حسن ان لم تتمّ شهادة العرف بحصول القبض بدون النّقل والكيل والوزن والَّا كان ذلك رافعا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب الثالث خبر ان استدلّ بكلّ منهما على جزء من المدّعى فاستدلّ على اعتبار النّقل في المنقول بما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير انّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال أتيتك غدا ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الَّذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه قال في ( - لف - ) في تقريب الاستدلال انّه عليه السّلام جعل النّقل قبضا لانّه علَّل زوال الضّمان به ولا خلاف في انّه معلَّل بالقبض فكان هو القبض انتهى واستدلّ على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون بالصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه الَّا ان تولَّيه الذي قام عليه والتّقريب على ما في ( - لف - ) انّه جعل عليه السّلام الكيل والوزن قبضا للإجماع على تسويغ بيع الطَّعام بعد قبضه والجواب امّا عن الخبر الأوّل فأوّلا بضعف السّند مع عدم الجابر وثانيا بأن غاية ما يدلّ عليه الخبر انّه يعتبر في انتقال الضّمان من البائع إلى المشتري نقل المتاع وإخراجه من بيت البائع وليس فيه تفسير القبض بأنّه عبارة عمّا ذا ليكون هو المدار في أحكام القبض مع انّ ظاهر الخبر ممّا لا يقول به أحد من اعتبار الإخراج من البيت في انتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشترى فان قلت انّ الإخراج من البيت في الرّواية نظير الإخراج من اليد كناية عن رفع اليد والتخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلَّا ما هو من فعله قلت على ما ذكرت ( - أيضا - ) لا تدلّ الرّواية على كون القبض هو النّقل بل لازم ما ذكرت كونه التخلية ورفع الموانع من استيلاء المشترى عليه فان قلت انّ الإجماع منعقد على ارتفاع الضّمان عن البائع بالقبض وعدم ارتفاعه بغيره فلو لم يكن نقله قبضا وقبضه نقله لما توقّف انتقال الضّمان إلى المشترى على ذلك في الرّواية غاية ما هناك صرف الإخراج عن البيت إلى إرادة إخراجه عن اليد والاستيلاء دون النّقل قلت هذا اعتراف منك بدلالة الرّواية على كفاية إخراج البائع المبيع عن يده ولا نعني بالتّخلية إلَّا ذلك وامّا عن الخبر الثّاني فهو انّ غاية ما يدلّ عليه انّ البيع قبل القبض لا يجوز حتّى يكيله أو يزنه وهو لا يستلزم كون القبض ذلك بشيء من الدّلالات الثلث فان قلت نستفيد ذلك بضميمة ملاحظة السؤال قلنا انّه اى مانع من أن يسئل السّائل عن انّه هل يجوز البيع قبل القبض فيجب عليه السّلام بأنّه لا يجوز بدون الكيل بل لا بدّ من الكيل الذي يتحقّق في ضمنه القبض ولا بدّ من القبض وشئ أخر فإن قلت إن منشأ الدلالة فيه انعقاد الإجماع على مرجوحيّة البيع قبل القبض وان اختلفوا في انّه على الكراهة أو التّحريم مع ظهور الصحيح في عدم المرجوحيّة ( - مط - ) في البيع وما ذلك الَّا لكون الكيل أو الوزن قبضا فيكون نفس الإجماع المذكور شاهدا على الدّلالة وما قد يتوهّم من انّه لعلَّه كما ترتفع المرجوحيّة بالقبض فكذا ترتفع بالكيل والوزن عملا بالرّواية في الثاني مدفوع أمّا أوّلا فبأنّ ظاهر مطابقة الجواب للسّؤال تعيّن ان يكون هذا قبضا والمنكر مكابر وامّا ثانيا فلأنّه لو كان غير القبض يقوم مقامه وليس منه لنبّهوا عليه فسكوت الكلّ منه قاض بأنّهم ما فهموا من الرّواية إلَّا كون الكيل قبضا قلنا انّ مرجوحيّة البيع قبل القبض لا تستلزم ما ذكره بعد كون الكيل أعمّ من القبض فإذا حصل الكيل فقد حصل القبض وزيادة فلا يبقى سبب للمرجوحيّة لا أقول إن المرجوحيّة ترتفع بالكيل تعبّدا للخبر المذكور بل لحصول القبض وهو التّخلية في ضمن الكيل ومطابقة الجواب للسّؤال لا تقتضي كون الكيل قبضا كما ادّعاه بل تدلّ على كفاية الكيل وذلك كما يمكن ان يكون لأجل كون الكيل قبضا يمكن ان يكون لكونه قبضا وزيادة كما هو واضح قوله طاب ثراه الثالث ما في ( - س - ) ( - اه - ) ( 2 ) حجّة هذا القول امّا على اعتبار النّقل في الحيوان والوضع في اليد في الثوب فالعرف امّا على اعتبار الكيل والوزن والعد فيما يعتبر في بيعه ذلك فصحيحة معاوية المزبورة مع إلحاق المعدود بالمكيل والموزون نظرا إلى إلحاقه بهما في عدم صحّة بيعه بالمشاهدة وانّه لا بدّ من اعتباره لعدم القول هناك بالفرق أصلا كما في ( - لك - ) وغيره والجواب منع قضاء العرف بالفرق بين الحيوان وغيره ومنع دلالة الصّحيحة عليه كما مرّ ومنع الإلحاق لكونه قياسا قوله طاب ثراه وعن ( - ف - ) ( 3 ) قال في

216

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست