responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 205


بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين في انّ وقت استحقاقه للمطالبة بالثمن انّما هو بعد مضىّ الأجل وامّا عدم دفعه الإيراد فلبداهة انّه لو صبر البائع إلى الأجل لزيادة الثمن كان أخذ المبيع بأقلّ الثمنين مخالفا لرضاه فيكون مخالفا للقاعدة وثانيا بأنه قد رضى بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد والَّا للزم الرّبا إذ تبقى الزّيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير فان صبر إلى البعيد لم يجب له أكثر من الأقلّ صدر نحو ذلك من العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) وفيه ان كون الثمن في مقابل تأخير ثمن المبيع ربا ممنوع وانما يكون ربا في القرض لا في أجل البيع كيف لا وقد شاع وذاع وملأ الدّفاتر وصار من المثل السّائر أن للأجل في البيع قسطا من الثمن مضافا إلى انّه لم يدفع الإيراد وهو لزوم الأخذ بغير رضى المالك فالحقّ في الجواب عن أصل الإيراد على الخبرين ان يقال انّ رضى المالك الصّوري لا عبرة به في قبال رضى المالك الحقيقي وردّ الخبر الصّحيح المؤيّد بالقوى بالمخالفة للعقل من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ والمخالفة للنّقل غير قادح بعد كشف بعض اخبارهم عليهم السّلام عن بعض وتقيّد مطلقاتها بمقيّداتها وعموماتها بمخصّصاتها والحال ان ما دلّ على اعتبار النصّ لم يصدر الَّا ممّن صدر عنه هذا الخبر فلا عذر في تركه لهذه الأعذار الواهية الغير المقبولة لدى أرباب الطَّريقة القويمة فما صدر من بعض الأجلَّة من الإشكال في نهوض الرّوايتين لتأسيس الحكم المخالف لأدلَّة توقّف الحلّ على الرّضا كأنّه لم يقع في محلَّه فتأمّل خامسها انّهما مخالفان لشهرة القدماء احتمل ذلك في المستند ثمَّ أجاب بأنّه بعد فتوى جمع من الأجلَّة على طبقها لا وجه له سادسها ما يأتي من ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله ويمكن حمل الرّواية ( - أيضا - ) على انّ الثمن هو الأقل ( - إلخ - ) وهو قريب من الإشكال الأوّل ففيه ما مرّ قوله طاب ثراه وعن ظاهر جماعة العمل بهما ( - اه - ) ( 1 ) فمن تلك الجماعة المفيد والشّيخ والشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) على ما ستسمع عباراتهم وقد وقع الاحتجاج لهذا القول بوجهين آخرين أحدهما عمومات العقود والتّجارة والبيع تمسّك بها في ( - لف - ) ثمَّ أجاب بالمنع من العموم وأنت خبير بما في كلّ من الاحتجاج والجواب امّا الأوّل فلانّ غاية ما تدل عليه العمومات المشار إليها انّما هو صحّة العقد وأين ذلك من استحقاق أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين فالدّليل أخصّ من المدّعى بل مقتضى صحّة العقد لزوم الوفاء به ولازم ذلك لزوم أقلّ الثمنين ان دفع حالَّا وأكثرهما ان دفع بعد المدّة المضروبة في ضمن العقد وامّا الثاني فلما في منع عموم الآيات من الوهن والسّقوط الثاني انّه يجوز استيجار خيّاط بدرهم ان خاطه اليوم أو فارسيّا وبدرهمين ان خاطه روميّا أو في غد ولو كان الثمن هنا مجهولا لكان مال الإجارة هناك ( - كك - ) فإذا صحّت الإجارة صحّ البيع وأجاب عنه في ( - لف - ) أوّلا بالمنع في المقيس عليه ( - أيضا - ) وللقول بالبطلان فيه ( - أيضا - ) وثانيا بعد التسليم بإبداء الفرق بانّ العقد في الإجارة يمكن ان يصحّ جعالة يحتمل فيه الجهالة بخلاف البيع وفيه نظر ظاهر ضرورة انّ ما وقع بصيغة الإجارة لا يصير جعالة والا لزم كون الإجارة على كافّة الصّنائع جعالة وعقدا جائزا ولا أظنّ انّ أحدا يلتزم بذلك وثالثا بإبداء الفرق بانّ العمل الذي يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه الَّا على أحد الصّنفين فيتعيّن الأجرة المسمّاة عوضا له فلا يقضى إلى التنازع بخلاف صورة النزاع قلت لعمري انّى ان لم أشاهد كلامه لانكرت صدور مثله عنه ضرورة انه كما انّ العمل الَّذي يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه الا على أحد الصّنفين فكذا البيع الَّذي يستحق البائع به الثمن لا يمكن وقوعه الَّا على أحد الوجهين امّا حالَّا أو مؤجّلا بالأجل المضروب له في ضمن العقد فما وجه الفرق بافضاء البيع المذكور إلى التّشاح دون المسطور وأعجب منه ما ذكره بعد ذلك رابعا من أنه لو ساوى البيع لوجب ان يكون له أقلّ الأجرتين في أقرب الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما وليس ( - كك - ) انتهى فإنّه كما ترى مغالطة صرفة وتعمية محضة ضرورة انّ لزوم أقلّ الأجرتين في أبعد الأجلين وأكثرهما في أقربهما في الإجارة انّما هو لوقوع العقد عليه ( - كك - ) وكون قلَّة الأجل هناك مطلوبة ولذا كثر الأجر وقلّ مع زيادة المدّة بخلاف البيع فإن للأجل قسطا من الثمن ولذا يقلّ الثمن مع قلَّة الأجل ويكثر مع كثرته هذا مضافا إلى انّ للخصم ان يلزمه بقبول الصّحة فيما إذا استأجره على خياطة ثوب بدرهمين ان خاطه اليوم وأربعة دراهم ان خاطه غدا ويقيس عليه الفرض فالحق في الجواب عن الوجه المذكور امّا منع الجواز في المقيس عليه أو منع القياس كما لا يخفى قوله طاب ثراه وهذا الكلام يحتمل ( - اه - ) ( 2 ) قد ساق ( - قدّه - ) هذه العبارة لإثبات إجمال عبارة المقنعة بذكر احتمالات اربع فيها وقد سبقه في الاحتمالين الأوّلين سيّدنا في مفتاح الكرامة والَّذي يظهر لي انطباق العبارة على ما فهمه منها فخر المحقّقين ( - قدّه - ) من اختيار القول الثاني أعني صحّة العقد واستحقاق المشتري أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين تعبّدا وامّا الاحتمالات فساقطة امّا الأوّل فلابتنائه على كون المراد بعدم الجواز الحرمة ولم يثبت بل المراد به المعنى اللَّغوي وهو عدم المضيّ فيكون حاصل العبارة انّه لا يمضى البيع بأجلين على التخيير ليصحّ الأخذ حالَّا بالأقلّ ومؤجّلا بالأكثر بل يمضي ان وقع ( - كك - ) بأقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين وامّا الاحتمال الثاني فيبعّده خلو العبارة عن التنبيه على كون ذلك حكم التّلف مضافا إلى انّ مقتضى القاعدة مع التلف هو الرّجوع إلى المثل أو القيمة لا الرّجوع بأقلّ الثمنين إلى أكثر الأجلين والتعلَّق في العدول عن مقتضى القاعدة بالنصّ لا وجه له بعد عدم كون مورده صورة التلف وعدم موافقة حكمه للقاعدة وامّا الاحتمال الثالث فيبعّده عدم وجود ما يفيد ذلك في العبارة لأنّ عدم الجواز فيها ان حمل على المعنى اللَّغوي أفاد ما قلناه وان حمل على المعنى الشرعي كان صريحا في الحرمة وامّا الاحتمال الرّابع ففيه مع إباء العبارة عنه انّ مقتضى فساد الشرط بقاء العقد مردّدا بين النقد والنسية وهو واضح الفساد ولو أفسد اشتراط الأجل ( - أيضا - ) لم يكن لما في العبارة من الاستحقاق إلى أبعد الأجلين معنى قوله طاب ثراه كما عن ظاهر السيّد في النّاصريّات ( - اه - ) ( 3 ) قال في الناصريّات المكروه ان يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة انتهى ولازم ما تضمّنته العبارة لزوم الوفاء بمقتضى العقد ودفع أقلّ الثمنين ان دفعه المشترى حالَّا وأكثرهما ان دفعه بعد مضى الأجل المضروب لأنّ النّهي التنزيهي لا يوجب الفساد وهذا هو القول الرّابع لكن احتمل في مفتاح الكرامة كون مراده بالكراهة المعنى اللَّغوي أي الحرمة قوله طاب ثراه وعن الإسكافي ( - اه - ) ( 4 ) هذه العبارة ظاهرة في القول الخامس وحجّته امّا على بطلان البيع فأدلَّة القول الأوّل وامّا على لزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين فالصّحيح والقوى بعد حملهما عليه وفيه انّ أدلَّة القول الأوّل قد ظهر لك ما فيها والحمل المذكور لا شاهد عليه ومخالف لظاهر الخبرين بل صريحهما قوله طاب ثراه وفي النهاية ( - اه - ) ( 5 ) قد تصفحت كتاب ( - ية - ) فلم أجد من هذه العبارة فيها عينا ولا أثرا وانّما الموجود فيها هو قوله ان ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين بان يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا أجلا كان له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين انتهى ولم يحك في ( - لف - ) ( - أيضا - ) عن ( - ية - ) الَّا هذه العبارة وهي ظاهرة في القول الثاني قوله

205

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست