responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 206


طاب ثراه وعن موضع من الغنية ( - اه - ) ( 1 ) هذه العبارة ناطقة بالقول الثالث وحجّة الجمع بين اخبار القول الأوّل واخبار القول الثّاني باستفادة الفساد من النّهي في الأولى وحمل الثانية على صورة إمضاء المتعاقدين بعد العقد فيكون للبائع ( - ح - ) أقلّ الثمنين في أخر الأجلين وفيه من الضّعف ما لا يخفى لمنع كون النّهي في الاخبار للحرمة ولو سلم فمنع اقتضائه الفساد ( - مط - ) و ( - أيضا - ) فظاهر صحيح محمّد بن قيس والقوى بابى عن هذا الحمل بل هما صريحان في الصّحة و ( - أيضا - ) فإذا فرض الفساد فما معنى الصّحة بعد ذلك بامضائهما إذ المراد بامضائهما إن كان تحصيل رضاهما فهو قد كان حاصلا حين البيع ( - أيضا - ) وبالجملة فسقوط هذا القول أظهر من أن يحتاج إلى بيان أو يتوقّف على إقامة بيّنة أو برهان قوله طاب ثراه وعن سلَّار ( - اه - ) ( 2 ) هذه العبارة ظاهرة في القول الأوّل قوله طاب ثراه وعن القاضي ( - اه - ) ( 3 ) هذه العبارة ( - أيضا - ) كعبارة الغنية ظاهرة في القول الثالث وقد عزاه إليه في المهذّب البارع ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه وقال في ( - لف - ) ( - اه - ) ( 4 ) قد مرّ نقل ذلك عنه مع جوابه في الجواب عن الرّابعة من المناقشات الموجّهة إلى الصّحيح والقوى قوله طاب ثراه وفي ( - س - ) ( - اه - ) ( 5 ) هذه العبارة ظاهرة في القول الثّاني قوله طاب ثراه لأنّه في مقابل الزّيادة الساقطة شرعا ( - اه - ) ( 6 ) قال بعضهم انّ الأولى تقدير الماتن ( - ره - ) ذلك بقوله لانّ الشرط المذكور فاسد فلا وجه للزوم الأجل ثمَّ فرّع على ذلك سقوط توجيهه بعد ذلك بقوله الَّا ان يقال انّ الزيادة ( - اه - ) من حيث انّ الشرط إذا كان سقوط حقّ المطالبة في مقابل الزّيادة فمع بطلانه لا يبقى الإسقاط وبعبارة أخرى معنى بطلان الشّرط بطلان الإسقاط فلا يمكن فساد المقابلة مع عدم فساد الإسقاط ثمَّ ناقش فيما مثل به الماتن ( - ره - ) من مسئلة حقّ القصاص بعبد الغير أو بحرّ بالمنع من السّقوط وذلك ( - أيضا - ) نظرا إلى انّ معنى صلح الحقّ إسقاطه بعوض فإذا لم يكن العوض عوضا كيف يتحقّق الإسقاط ثمَّ قال نعم لو كان معناه نقل الحق إليه في مقابل العوض أمكن ان يقال إنه يتضمّن إسقاط الحقّ فمع بطلان الصّلح ( - أيضا - ) يتحقّق الإسقاط إذ يمكن ان يكون المعاملة الفاسدة إنشاء فعليّا للإسقاط كما يكون إنشاء للفسخ أو الإجازة هذا كلامه وما ذكره موجّه فتدبّر قوله طاب ثراه ويمكن ( - أيضا - ) حمل الرّواية ( - اه - ) ( 7 ) قد مرّ عند نقل المناقشات الموجّهة إلى الخبرين الإشارة إلى ذلك مع جوابه قوله طاب ثراه ولعلّ هذا مبنىّ ( - اه - ) ( 8 ) أراد بذلك رفع ما بين حكم الجماعة أوّلا بالبطلان والفساد وثانيا بوجوب الأقلّ في أبعد الأجلين من التنافي وحاصل ما ذكره حمل البطلان في كلامهم على بطلان الشّرط بسبب اشتراط الزّيادة والصّحة على صحّة البيع ولزوم ما جعل فيه ثمنا وهو الأقلّ إلى الأجل قوله طاب ثراه فهو حكم تعبّدي ( - اه - ) ( 9 ) أقول بعد البناء على هذا الحكم التعبّدي ينبغي التنبيه على أمرين الأول انّه لا فرق بين قبول المشترى البيع به بالنّقد أو بالأكثر بالنّسئة أو قبله على الترديد لإطلاق النصّين وفتوى العامل بهما فإنّه بتمام العقد صار حكمه شرعا ذلك فلا اثر لاختياره ( - ح - ) وليس للبائع مطالبته بالاختيار بل قوله عليه السّلام في الصّحيح فخذها بأيّ ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له الَّا أقلَّهما وإن كانت نظره ؟ ؟ ؟ صريح فيما قلناه ولكن قد ( - يق - ) انّ محلّ النزاع مختصّ بما لو قبله المشترى على تخيير البائع وانّه على الأوّلين يلزم بما اختاره على القول بالصّحة و ( - ح - ) استحقاق البائع عليه اختياره لأحدهما وجهان أقربهما العدم للأصل ولما قبل من انّه ليس لهما التخيير بين الأمرين إجماعا ومنه يظهر بطلان الإلزام بما اختاره إذ ليس له ذلك و ( - ح - ) فيلزم بما في النصّ ابتداء وعلى الأوّل فلا يلزم بذلك الَّا بعد تعذّر الاختيار وظاهر النصّ يدفعه وقد يحمل النصّ ونحوه على لزوم أقلّ الثمنين على المشترى حالَّا وان تأخّر أدائه إلى أبعد الأجلين جهلا أو قهرا أو تسامحا أو نحو ذلك و ( - ح - ) فللبائع المطالبة به قبل الأجل وسقوط هذا الحمل لبعده عن ظاهر الخبرين مع عدم الشاهد عليه واضح وقد يقال أخذا من الماتن ( - ره - ) انّ هذا العقد قد أفاد إسقاط حقّ البائع من التعجيل بهذه الزّيادة فإذا بطلت الزّيادة لكونها ربا لم يلزم منه بطلان الإسقاط كما احتمل نظير ذلك في مصالحة حقّ القصاص بعبد يعلمان حرّيته وملك الغير له و ( - ح - ) فلا يستحقّ البائع الزائد ولا المطالبة قبل الأجل لكن المشترى لو أعطاه قبله وجب عليه القبول إذ لم يحدّث له بسبب المقابلة الفاسدة حقّ في التّأجيل حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل وانّما أسقط حقّه من التعجيل خاصّة وفيه انّ ذلك مع تسليمه فإنما يتم مع العلم بالفساد لا ( - مط - ) إذ لا ريب في عدم إفادته الإسقاط مع الجهل لا في القصاص ولا هنا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا بعد تنزيل النصّ على الأوّل كما هو ظاهر المحكى عن الراوندي الثّاني انه لو قيل المشتري أحد الشيئين من النقد بثمن والنّسية بثمن فقد قيل بخروجه عن محلّ النّزاع وبانّ فيه وجهين من وجود المقتضى من الإطلاقات وغيرها وارتفاع المانع ومن الشك في تأثير نحو هذا الإيجاب الَّذي لم يجزم موجبه بأحدهما بالخصوص وقد نفى في الجواهر خلوّ الأوّل عن قوّة بناء على عدم منع مثل هذه الجهالة قال والَّا فالثاني أقوى قلت نحن وان بنينا على عدم قدح مثل هذه الجهالة الَّا انّ قوله عليه السّلام خذها بأيّ ثمن شئت يشمل الفرض الَّا ان يقال انّ مراده خذ بعد القبول على نحو إيجاب البائع فيبقى القبول على غير ذلك النّحو بان يقبل الحال بالقليل أو المؤجّل بالكثير خارجا عن مدلول النصّ باقيا تحت العمومات المقتضية للصّحة قوله طاب ثراه فلا ينبغي الإشكال في بطلانه ( - اه - ) ( 10 ) قد أفتى بالبطلان هنا سلَّار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة والمحقّق في الشرائع والعلَّامة في ( - شاد - ) و ( - ير - ) والشهيدان في اللَّمعتين والمحقّق الثاني في ( - مع صد - ) وغيرهم ومستندهم في ذلك امّا ما مرّ من اخبار النّهي عن بيع في بيع وقد عرفت عدم انطباقها على الفرض أو إجمالها أو حديث النّهى عن الغرر والجهالة وقد عرفت عدم جريانه هنا لعدم الجهالة القادحة في ذلك لمعلوميّة الثمن على كلّ من التقديرين أو الأصل المتقدّم من فاضل المستند ولا ريب في سقوطه بعمومات العقود والتجارة والبيع وبيع النّسية قوله طاب ثراه وفي التحرير ( - اه - ) ( 11 ) قال في ( - ير - ) لو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولا واحدا انتهى قوله طاب ثراه وان لم ينسب ذلك في ( - س - ) ( - اه - ) ( 12 ) قال في ( - س - ) ولو باعه ( - كك - ) إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد مع انّه حكم بالنّهي عن البيع في الموضعين انتهى المهمّ ممّا فيه قوله طاب ثراه لكن عن الرّياض ( - اه - ) ( 13 ) قال في الرّياض اعلم أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم صحّة وبطلانا بين ما تقدّم وبين ما لو كان المبيع المتردّد ثمنه إلى أجلين كشهر بدينار وشهرين بدينارين فإن كان إجماع والَّا كما يقتضيه قوله بطل من دون إشارة إلى خلاف من فتوى أو رواية كان المختار هنا أقوى منه فيما مضى لفقد المعارض فيه لاختصاص النصّ ( - مط - ) بالصّورة السّابقة وعدم ثبوت الإجماع كما هو المفروض انتهى وقد حكى القول بالصّحة في الفرض

206

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست