responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 204


ينهاهم عن شرطين في بيع وقد وصفه جماعة بالموثقيّة ولى فيها نظر لاشتراك عمرو بن سعيد بين المدائني الموثق وبين ابن هلال الَّذي لم ينصّ عليه بمدح ولا قدح ويعرف انّه الأوّل كما افاده المحقّق الكاظمي في تميز المشتركات برواية موسى بن جعفر البغدادي عنه وبالطَّبقة ( - أيضا - ) فإنّ الأوّل معدود من رجال الرّضا عليه السّلام والثاني من رجال الصادق والباقر عليهما السّلام والرواية المذكورة عن الصّادق عليه السّلام فيشبه ان يكون عمرو في سندها هو الثاني الغير المنصوص على حاله ومنها ما رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد ( - أيضا - ) عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن والظَّاهر انّ السّند من الموثق ومنها ما رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال ونهى عن بيعين في بيع وقد جعل الماتن ( - ره - ) هذه الأخبار مؤيّدة للقول بالبطلان وجعلها بعضهم دليلا والجواب عنها من وجوه أحدها انّ شرطين في بيع غير محرّم قطعا بل يجوز اشتراط شروط متعدّدة في بيع واحد وظاهر البيعين في بيع بيع متاعين بثمنين في صيغة واحدة وهو غير محرّم ( - أيضا - ) قطعا فلا بدّ امّا من طرحها للإجمال أو حمل النّهى فيها على الكراهة وتفسير الشيخ ( - ره - ) وابن زهرة وابن الأثير لها بما ينطبق على ما نحن فيه غير معتبر بعد كون ذلك منهم اجتهادا غير معتبر في أمثال المقام بل المدار في عالم الألفاظ على الظَّواهر والبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا ليس من البيعين في بيع لانّ تعدّد البيع انّما يكون بتعدّد الثمن والمثمن لا يجعل الثمن نقدا كذا ونسيئة كذا فالاخبار المذكورة على ظاهرها هو بيع شيئين بعقد واحد بثمنين غير معمولة بها وغير ظواهرها ليس حجّة فيلزم الطَّرح أو حمل النّهى على الكراهة ثانيها انّه لو لم يكن المراد من البيعين في بيع بيع سلعتين بثمنين بعقد واحد فلا أقلّ من احتمال العبارة لذلك ولمحلّ البحث فيكون الصّحيح والقوى الإتيان مبيّنين لها موجبين لاختصاص النّهى فيها بغير محلّ البحث ثالثها ما نبّه عليه في الوسائل من عدم دلالتها على بطلان البيع والنّهى قد لا يستلزمه فيبقى دليل الصّحة سالما عن المعارض قوله طاب ثراه الَّا انّ في رواية محمّد بن قيس ( - اه - ) ( 1 ) هذا شروع في مستند القول الثاني والرّواية قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الحديث ونوقش في سنده بالاشتراك قال في ( - لف - ) والجواب عن الحديث بالمنع من صحّة السّند فانّ محمّد بن قيس مشترك بين اشخاص منهم من لا تقبل روايته فلعلّ راوي الحديث ذلك المردود انتهى وقد ضعف السّند في التنقيح ( - أيضا - ) بالاشتراك ولعلَّه منشأ تضعيف آخرين منهم شهيد ( - الروضة - ) وأنت ان كنت من أهل الخبرة بأحوال الرّجال يظهر لك انّ محمّد بن قيس وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره لكن الَّذي يروى عن أبي جعفر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام ويروى عنه عاصم بن حميد انّما هو محمّد بن قيس البجلي العدل الثقة وحيث انّا أوضحنا في غير مقام كون إبراهيم بن هاشم من ثقات الأصحاب لكونه من مشايخ الإجازة في مثل بلدة قم الَّتي كان أهلها يخرجون الراوي بأدنى وهن مضافا إلى دعوى ابن طاوس اتفاق الأصحاب على كونه ثقة فصحّة السّند هنا ممّا لا ريب فيه عندنا ولا اشكال قوله طاب ثراه وفي رواية السّكوني ( - اه - ) ( 2 ) هذه هي الرّواية الثّانية من الروايتين اللَّتين استدلّ بهما أرباب القول الثّاني وقد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن النوفلي عن السّكوني عن جعفر عليه السّلام إلى أخر ما في المتن والنوفلي والسكوني قويّان والعمل على روايتهما في غاية الشيوع بين الأصحاب وربّما نوقش في الاستدلال بالخبرين على القول الثاني بوجوه أحدها ما في ( - لف - ) من انّهما غير دالَّين على مطلوبهم لجواز ان يكون قد عقد البيع بالثمن الأقلّ فقد أثم انّ البائع جعل له تأخير الثمن بزيادة فحكم عليه بأنّه ليس له الَّا الثمن الأوّل وان صبر البائع إلى الأجل وأنت خبير بأنّه لو بنى على المناقشة في اخبار أهل البيت عليهم السّلام بمثل ذلك من المحامل البعيدة والاحتمالات الغير السّديدة لم يبق للمسلمين إلى نيل الاحكام طريق كيف لا والمدار في الاخبار كغيرها على الظواهر العرفيّة والخبران صريحان فضلا عن ظهورهما في البيع بثمن نقدا وبآخر نسيئة ثانيها ما عن بعضهم من المناقشة في رواية السّكوني بانّ ما فيها من قضايا الأحوال فلعلَّه كان حكمه ( - ع - ) عن علم منه ( - ع - ) بما يوجب ذلك في تلك الواقعة وفي الصّحيح بعدم ظهوره في وقوع البيع والصّفقة بتلك المعاملة بل غاية الدلالة على وقوع الإيجاب والجواب امّا عن الأوّل فهو ان مجرّد الاحتمال لا يوجب سقوط ذلك عن الدّلالة والحجّية سيّما مع قوله ( - ع - ) بعد ذلك ليس له الَّا أقلّ النقدين إلى الأجل الَّذي أجّله بنسئة وامّا عن الثّاني فبأنه من غرائب الكلام بعد قوله عليه السّلام من باع الظَّاهر في وقوع البيع والصّفقة مضافا إلى عدم كونه الَّا حكم قضيّة فرضيّة فلا يتمشّى ما ذكره ولعلَّه اشتبه هذا المورد فأراد الإيراد على القوى فغلط في التسمية بخبر محمّد بن قيس مع أنه غير جار في القوى ( - أيضا - ) بعد قوله باع بيعا ثالثها ما حكاه في ( - ئق - ) عن بعض مشايخه من المناقشة في الصّحيحة بمنافرة قوله عليه السّلام في الذّيل من ساوم بثمنين إلى أخر ما تقدّم في المتن في حجّة القول الأوّل لما ذكره عليه السّلام أوّلا من حيث انّ ظاهر الفقرة المذكورة انّ المراد بها انّه لا يجوز هذا الترديد بل لا بدّ من أن يعيّن أحدهما قبل العقد ويوقعه عليه وأجاب عن ذلك بعض المحقّقين على ما في ( - ئق - ) بأنّه لعلّ معنى الفقرة الأخيرة انّه لا بدّ من أن يعيّن كلّ واحد منهما قبل وقوع العقد فلا منافرة قلت هذا الجواب ارتكاب لخلاف الظَّاهر لبعد إطلاق كلمة أحدهما وإرادة كلّ واحد منهما فالحقّ في الجواب ان يقال أوّلا انّ الأمر في تلك الفقرة للإرشاد كما مرّت الإشارة إلى ذلك آنفا وثانيا على فرض تسليم كون الأمر للوجوب فلا منافرة ( - أيضا - ) إذ لا مانع من حرمة تلك المعاملة مع عدم فسادها بل لزومها واستحقاق البائع أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين رابعها انّ الخبرين مخالفان للأدلَّة العقليّة والنّقليّة لأنّ المالك انّما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة فكيف يلزم بأقلَّهما نسيئة ومن المعلوم اشتراط رضى الطَّرفين في العقد صدر ذلك من المحقّق الأردبيلي وأجيب عن ذلك أوّلا بأنا أوجبنا له أقلّ الأمرين في أبعد الأجلين لا بمعنى انّه يجب له الثمن الأقلّ ويكون عليه الصّبر إلى الأجل الأبعد بل نقول يجب عليه الثمن حالَّا أو في الأجل الأقرب فإن صبر عليه البائع لم يزد الثمن بمجرّد الصّبر وان طالبه عاجلا كان له ذلك فلا جهالة ولا يرد عليه ما ذكرت وردّه في مفتاح الكرامة بأن هذا التنزيل بعيد عن مورد الخبر على انّه لم يدفع الإيراد عند التّأمّل قلت امّا بعده عن مورد الخبر فلوضوح صراحة قوله عليه السّلام ليس له الَّا أقلّ النقدين إلى الأجل الَّذي أجّله بنسئة وقوله عليه السّلام هو

204

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست