responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 196


التّلف ينتقل إلى المثل أو القيمة فإن قلت انّ الانتقال إلى البدل ضرر على البائع قلنا كما انّ الانتقال إلى البدل ضرر على البائع فكذا سقوط الخيار ضرر على المشترى وليس الأوّل أرجح من الثّاني بل الرّجحان للثّاني حيث انّ البائع هو الَّذي أدخل الضرر على نفسه بإيجاد سبب الخيار وهو الكذب في الأخبار مع انّه لا ضرر في الانتقال إلى البدل بوجه لانّه امّا المثل أو القيمة السّوقيّة قوله طاب ثراه لوجود المقتضى وعدم المانع ( - اه - ) ( 1 ) هذا أحد الوجوه المتمسّك بها لهذا القول والوجه في وجود المقتضى ظاهر لانّ سبب الخيار هو المقتضى ابتداء واستدامة وامّا عدم المانع فلانه ليس ما يتصوّر مانعا الَّا التّلف وهو غير صالح للمانعيّة لما عرفت ولو شكّ فالأصل عدم مانعيّة الثّاني استصحاب الخيار والتّلف لا يوجب تبدّل الموضوع بعد وجود البدل من المثل أو القيمة الثالث عموم رجوع المغرور على من غرّه بناء على دلالته على الخيار الرابع انّ الكذب في الأخبار مقتضى للخيار ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل التّلف فمع التّلف أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من ردّه كالاستيلاد يردّ على البائع مثله أو قيمته ويأخذ هو منه الثمن أو عوضه مع فقده قوله طاب ثراه إذ لم يدلّ أدلَّة الخيار من الأخبار والإجماع ( - اه - ) ( 2 ) فيه نظر ظاهر لانّ المذكور في الأخبار ومعاقد الإجماعات انّما هو الخيار بين الفسخ والإمضاء دون التسلَّط على الردّ والاسترداد مضافا إلى انّ عمدة دليل غالب الخيارات قاعدة الضرر وهي كما تجري في صورة وجود العين فكذا تجري في صورة تلفها كما لا يخفى على المتدبّر فالأظهر عدم سقوط الخيار بالتّلف للاستصحاب والقاعدة والإطلاق في بعض الأخبار واللَّه العالم < فهرس الموضوعات > [ مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه مسئلة لو فسخ ذو الخيار ( - اه - ) ( 3 ) أراد بذلك الفسخ من دون اطَّلاع صاحبه كما يشهد به قوله ( - ره - ) إذ الفسخ انّما هو من قبله والوجه في ذلك ظاهر إذ لو كان الفسخ بحضور صاحبه كان إبقاء صاحبه ما في يد الفاسخ عنده وعدم استرداده منه استئمانا إيّاه فيكون ما في يده أمانة مالكيّة لا يضمنها الَّا بتعدّ أو تفريط كسائر الأمانات ثمَّ انه قد بان ( - لك - ) ممّا ذكرنا دلالة العبارة تضمّنا على انّ الفسخ بالخيار لا يتوقف صحّته وإيجابه بطلان البيع على حضور الخصم وذلك ممّا صرّح به في ( - ف - ) و ( - ط - ) والغنية و ( - عد - ) و ( - كرة - ) وغيرها بل نفى الخلاف فيه في المبسوط وكذا لا يتوقّف على الحضور عند الحاكم ولا على قضائه ولا على الإشهاد كما صرّح بذلك ( - أيضا - ) جماعة منهم العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) وغيره بل في مفتاح الكرامة انّ ظاهر الجميع الإجماع عليه قلت قد حكى الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) انّه حكى عن الإسكافي انّه قال يشترط في الخيار المختصّ في الفسخ والإمضاء إلَّا بحضورهما انتهى والأقوى عدم التوقف على شيء من ذلك لنا أصالة البراءة من اشتراط شيء من ذلك السّليمة عن المعارض المؤيّدة بأنّه رفع عقد يفتقر إلى رضا شخص كالطلاق فلم يفتقر إلى حضوره ومثله الكلام في عدم توقّف الإمضاء على شيء من ذلك بل قد يدّعى صراحة صحيح الحلبي وخبر الشّحام في عدم توقّف الالتزام على حضور الخصم فقد روى الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن الرّجل يبتاع الثوب من السّوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الرّبح في أهله قال إن رغب في الرّبح فليوجب الثمن على نفسه ولا يجعل في نفسه ان يردّ الثوب على صاحبه ان ردّ عليه ورواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشّحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فإنّه ظاهر في كون إيجاب البيع من دون حضور الخصم ولا الحاكم ولا الشّاهد موجبا للزومه كما يشهد به النّهى عن قصد ردّ الثوب على صاحبه ان ردّ عليه إذ لو كان حضور أحد هؤلاء شرطا لم يكن لقصده اثر حتى يصحّ النّهى عنه حجّة الإسكافي لعلَّها انّه لو لم يكن الفسخ أو الإمضاء بحضور الخصم أو الحاكم أو الشاهد لم يسمع دعواه فيكون الفسخ أو الإمضاء لغوا و ( - أيضا - ) روى ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ثمَّ ليبعه إنشاء فان اقامه في السّوق ولم يبع فقد وجب عليه والجواب امّا عن الأوّل فبأنّ اعتبار حضور أحد هؤلاء في سماع دعواه الفسخ أو الإمضاء وإن كان مسلَّما نظرا إلى عدم كون الفسخ والإمضاء ممّا لا يعلم الَّا من قبله الَّا انّ كلامنا انّما هو في الواقع يعنى انّ الانفساخ أو اللَّزوم واقعا لا يتوقّفان على حضور أحد هؤلاء وأين ذلك من اعتبار الحضور في سماع دعواه في الظَّاهر واثر الفرق يتبيّن في انّه لو فسخ من غير حضور أحدهم لم يكن له ترتيب أثر الإمضاء ولو امضى لم يكن له ترتيب اثر الفسخ بينه وبين اللَّه تعالى وإن كان سماعه ظاهرا موقوفا على الثّبوت الشرعي هذا مضافا إلى انّه لو كان الوجه في قول الإسكافي ما قلناه لكان يلزمه عدم الاكتفاء بحضور الخصم من غير شاهد ولا حاكم ضرورة انّه لو أنكر بعد ذلك كان كما لو لم يظهر فكان عليه ( - ح - ) اعتبار حضور الشاهد أو الحاكم من غير فرق بين ان يحضر الخصم أم لا وامّا عن الثّاني فهو انّ الأمر فيه للإرشاد إلى إيجاد سبب عدم وقوع النزاع بينهما بعد ذلك قوله طاب ثراه بلا خلاف على الظَّاهر ( - اه - ) ( 4 ) قد نفى وجدان الخلاف فيه في مفتاح الكرامة ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه ولكنّ المسئلة لا تخلو عن اشكال ( - اه - ) ( 5 ) لم افهم لهذا الإشكال وجها والأظهر ما عليه الجماعة قوله طاب ثراه ففي ضمانها ( - اه - ) ( 6 ) قد اختار الضّمان في الإيضاح و ( - مع صد - ) ومحكي حواشي الشهيد ( - ره - ) للاستصحاب قوله طاب ثراه وضعّفه في ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 7 ) حاصل ما ذكره تحكيم الاستصحاب ويمكن الجواب بأنّها انّما كانت مضمونة بحكم البيع وقد زال السّبب من البائع وقد رضى بكونها في يد المشترى فانقطع الاستصحاب والأصل برأيه ذمّته فعدم الضّمان أوجه < فهرس الموضوعات > [ القول في النقد والنسيئة ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه القول في النقد والنّسيئة ( 8 ) أقول لا بدّ من بيان معنى الكلمتين امّا النّقد فقد فسّره جمع منهم الفيروزآبادي في القاموس بخلاف النّسية فيكون مرجعه إلى أنّه الحال وفي الصّحاح نقدته الدراهم ونقد له الدراهم أي أعطيته فانتقدها اى قبضها وفي المصباح المنير نقدت الدّراهم نقدا من باب قتل والفاعل ناقد والجمع نقاد مثل كافر وكفّار وانتقدت ( - كك - ) إذا نظرتها لتعرف جيّدها وزيفها ونقّدت الرّجل الدّراهم بمعنى أعطيته فيتعدّى إلى مفعولين ونقدتها له على الزّيادة ( - أيضا - ) فانتقدها اى قبضها انتهى وفي النّهاية الأثيريّة نقد ثمنه أي أعطانيه نقدا معجّلا انتهى والَّذي يظهر من مجموع كلمات أهل اللَّغة انّه ان نسب النّقد إلى الثمن أو إلى الدّراهم والدّنانير مع ذكر مفعول أخر كقولك نقدت الثمن أو نقدت الرّجل الدّراهم كان بمعنى تعجيله وجعله حالا وان نسب إلى الدّرهم والدينار من غير ذكر مفعول أخر كقولك نقدت الدّراهم كان بمعنى تميز جيّدها من رديّها وربّما يظهر من بعض كلماتهم كعبارة الصّحاح المزبورة وغيرها انّ النّقد بمعنى القبض وهذا هو الَّذي يجزم به صاحب البصيرة فإنّ المعنى الجامع بين المعاني هو هذا فانّ النّقد بمعنى تميّز الجيّد ( - أيضا - ) أخذ في مفهومه القبض كما لا يخفى ويظهر

196

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست