responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 195


في كونه كلَّيا قوله طاب ثراه ومع ذلك كلَّه فظاهر عبارة ( - س - ) ( - اه - ) ( 1 ) قد استظهر ذلك من ( - ط - ) و ( - ف - ) و ( - عد - ) وجواهر القاضي ( - أيضا - ) ولكن ليس لهم مستند ظاهر قوله طاب ثراه في الفرع السادس ( - اه - ) ( 2 ) الموجود في أكثر نسخ الكتاب هو الفرع السّابع والموجود في نسختنا المصحّحة السّادس بدل السّابع وهو الصحيح لأنّ العبارة مذكورة في ( - س - ) في المسألة السادسة دون السّابعة ووجه دلالة العبارة على عدم الانفساخ انّه جمع بين بقاء الخيار وبين كون التلف من البائع في صورة اختصاص الخيار بالمشتري فإنه لو كان التّلف بعد القبض في زمان الخيار المختصّ موجبا لانفساخ العقد لم يكن لبقاء معنى قوله طاب ثراه والعبارة محتاجة إلى التأمّل من وجوه ( - اه - ) ( 3 ) قد عدّ الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقرّه ومقامه مواضع ثلاثة من العبارة قابلة للتأمّل فيها جعلها مشار إليها بالوجوه في عبارة الماتن ( - ره - ) أحدها تقييده رجوع البائع بالبدل عند فسخه بصورة عدم ضمانه ووجه التّأمّل انّه مع كون الخيار للبائع وفسخه لا يتصوّر ضمانه حتّى يكون للتقييد بعدم ضمانه وجه فان ضمانه لا يتصوّر إلَّا إذا اختصّ الخيار بالمشتري ليكون البائع من لا خيار له ويكون التّلف منه ثانيها حكمه بغرامة البدل في صورة كون ضمان المبيع عليه ووجه التأمّل انه مع كون الخيار له لا يعقل ضمانه حتى يكون منشأ ؟ ؟
لغرامة البدل وذلك لاعترافه ( - قدّه - ) بانّ التّلف بعد القبض في زمان خيار المشترى من البائع فالضّمان على البائع دون المشترى ( - اه - ) فما معنى غرامته البدل ثالثها قوله ولو أوجبه المشتري ( - اه - ) ووجه التأمّل ظهور العبارة في انّ له ان لا يوجبه مع انّه اعترف أوّلا بانفساخ العقد عند التّلف قبل القبض وأقول الإنصاف انّه لا وجه لشيء من هذه التأمّلات امّا الأوّل فلإمكان تصوير ضمان البائع مع كون الخيار له فيما إذا كان التّلف بمباشرته أو تسبيبه الَّذي هو أقوى من فعل المباشر فإنه ( - ح - ) يكون الضّمان عليه فعلى القول بعدم سقوط خياره بالإتلاف المذكور يتمّ وجه التقييد ويكون تقدير العبارة انه لو أفسخ البائع رجع بالبدل بدل المبيع إلى المشتري الَّا ان يكون البائع هو الَّذي أتلف فلا يرجع على المشترى بل يفسخ ويردّ الثمن ولا شيء عليه وامّا الثاني فلإمكان تصوير ضمانه فيما إذا كان هو المتلف للمبيع نظير سابقة وفيما إذا لم يكن الخيار مختصّا به بل كان الخيار مشتركا فإنّه ( - ح - ) لا ضمان على البائع لاختصاص مورد قاعدة كون التلف ممّن لا خيار له بالخيار المختصّ بالمشتري وامّا الثالث فلانّ عدم تأثير الإيجاب في تضمين البائع كما يمكن ان يكون لمانع أخر فكذا يمكن ان يكون لعدم أثر للإيجاب رأسا وعدم شرعيّته لحصول الانفساخ عند التلف قوله طاب ثراه وربّما يحتمل انّ معنى قولهم ( - اه - ) ( 4 ) هذا الاحتمال وما بعده من الاحتمالات بعيدة ولا شاهد على شيء منها ولو كان فلا دليل يساعد على مقالتهم ( - ح - ) كما لا يخفى قوله طاب ثراه ومنه حكم الشارع عليه بالإتلاف ( - اه - ) ( 5 ) كما إذا ارتدّ ووجب قتله فقتل أو عاد الخلّ خمرا مثلا فحكم الشارع بإتلافه أو أقعد العبد أو عمى فأوجب الشارع عتقه وهكذا قوله طاب ثراه سقط به الخيار ( - اه - ) ( 6 ) الوجه في ذلك هو كونه تصرّفا قد مرّ سقوط الخيار به قوله طاب ثراه ولانّ الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ ( - اه - ) ( 7 ) كلمة الفاسخ هنا وفي قوله ملكا تالفا للفاسخ وفي قوله فإنّه لا يتعيّن للدّفع إلى الفاسخ سهو من النّساخ والصّحيح المفسوخ عليه بدل الفاسخ في المواضع الثّلثة ثمَّ انّ أصل التّعليل لا يتمّ الَّا على القول بكون الفسخ حلَّا للعقد من أصله ولا يخفى فساد المبنى بل هو حلّ له من حينه فلا معنى لعوده إلى ملك المفسوخ عليه قبل التّلف بل الصّحيح تقديره حين الفسخ ملكا للفاسخ في ذمّة صاحبه أو بالعكس فتدبّر < فهرس الموضوعات > [ و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع والثمن في زمن الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ففيه نظر من جهة عدم الدّليل ( - اه - ) ( 8 ) ناقش في ذلك بعضهم بمنع شمول الأموال في النبوي لمثل ذلك وبانّ المراد بها ما يشمل الحقّ المالي فيكون لكلّ منهما سلطنة عليه فليس للآخر إجبار صاحبه على التسليم لمنافاة ذلك لسلطنته ( - أيضا - ) وفيه نظر ظاهر ضرورة وضوح فساد منع الماليّة بعد تسليم ملك المبيع بنفس العقد والأولى تعليل الحكم اعني عدم وجوب التسليم بانّ كلَّا من المتبايعين وان ملك ما انتقل اليه بنفس العقد الَّا انّ الملك متزلزل وشمول أدلَّة تسلَّط النّاس على أموالهم للأموال الغير اللَّازم ناقلها غير معلوم ( - فت - ) كي يظهر لك انّ المرجع عند الشكّ في الشمول انّما هو أصالة الإطلاق < فهرس الموضوعات > [ مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه قال في ( - عد - ) لا يسقط الخيار ( - اه - ) ( 9 ) قد وصف بعضهم عدم بطلان الخيار بتلف العين بالشّهرة وعلل بالاستصحاب والعمومات مع عدم كونه من المسقطات له عقلا أو شرعا إلَّا إذا استلزم الالتزام كما إذا كان بإتلاف صاحب الخيار لما انتقل اليه مع عدم خيار لصاحبه معه أو استلزم الفسخ كما إذا كان بإتلافه لما انتقل عنه أو استلزم الانفساخ قهرا كما إذا تلف قبل القبض أو في مدّة الخيار أو في الجملة على البحث السّابق ثمَّ لا يخفى عليك عدم ملائمة ما ذكروه هنا لما ذكروه في مسئلة كون التلف قبل القبض من مال بايعه وبعد القبض ممّن لا خيار له فانّ من أطلق ذلك هناك مريدا بكون التّلف من البائع انفساخ العقد قبل التّلف بان عود التالف ملكا للبائع يلزمه هنا إطلاق كون التّلف مبطلا للخيار الموقوف على العقد المحكوم ببطلانه بالتلف ومن قيّد ما هناك بكون التالف المبيع فقط أو كون الخيار خيار الشّرط والحيوان أو هما والمجلس أو يكون التّلف بآفة سماويّة أو نحو ذلك ممّا مرّ في المسئلتين يلزمه التقييد هنا ( - أيضا - ) ولمّا كان العلَّامة ( - ره - ) قد أطلق هناك كون التلف قبل القبض من البائع وبعده ممّن لا خيار له يلزمه هنا الجزم ببطلان الخيار بالتّلف فالاعتراض عليه بمنافاة حكمه هنا بعدم بطلان الخيار بحكمه هناك بكون التّلف من البائع قبل القبض وممّن لا خيار له بعده أولى من الاعتراض عليه بعدم وجاهة إطلاقه عدم البطلان كما صدر من المحقّق الثّاني ( - ره - ) الَّا ان يعتذر عن العلَّامة ( - ره - ) بعدم ارادته بكون التّلف من البائع انفساخ العقد انا ما قبل التّلف بل يريد ان العقد باق والبائع ضامن وإن كان ذلك في غاية البعد من كلامه وممّا افاده شراح مقاله وممّا ذكرنا من منافاة الحكم هنا بعدم بطلان الخيار بالتّلف لما مرّ منهم من كون التلف قبل القبض من البائع وبعده ممّن لا خيار له بالمعنى المتقدّم منه للتّلف ظهر ما فيما صدر من جمع من الأعلام في المقام من الخلط في الكلام فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه ليس على إطلاقه كما اعترف به في ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 10 ) قال في ( - مع صد - ) في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) لا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثليّا طالب صاحبه بمثله والَّا القيمة ما لفظه إطلاق العبارة يتناول جميع أقسام الخيار من المجلس والحيوان والشّرط وغيرها وكذا يتناول ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما وإطلاق التناول يتناول ما إذا كان بآفة سماويّة أو ارضيّة بتفريط من المشترى أو لا وما إذا كان من البائع أو من المشترى أو من أجنبيّ سواء كان التّلف قبل قبض المشتري أم بعده وبعض هذه الصّور غير مراد له قطعا وبعضها ممّا يتوقّف في إرادته ثمَّ أخذ في بيان تفصيل أحكام الأقسام بما لا نطيل بنقله فراجعه إن شئت قوله طاب ثراه بل عن ( - ط - ) وبعض أخر الجزم بالعدم ( - اه - ) ( 11 ) أراد بالبعض ابن المتوّج البحراني معاصر المقداد فإنّه قد حكى عنه ( - أيضا - ) القول بالسّقوط ومستندهما ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) وفيه منع اختصاص الردّ بصورة البقاء إذ مع

195

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست