responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 197


اثر الفرق بين تفسيره بالحال وبين تفسيره بالقبض في انّه على الأوّل يصدق في النقد على الحال العرفي كالقبض في المجلس وان طال من غير توسّع وعلى الثاني لا يصدق النّقد الَّا على المقبوض بمجرّد البيع ويكون إطلاقه على غير المقبوض حين البيع بلا فصل توسّعا بفرض غير المقبوض بالفعل مقبوضا وربّما يظهر الثاني من مولانا في ( - لك - ) حيث قال النقد مأخوذ من قولك نقدته الدّراهم ونقدت له أي أعطيته فانتقدها اى قبضها والمراد به البيع بثمن حال فإنّه مقبوض بالفعل والقوّة انتهى فتأمّل جيّدا وامّا النّسية فمأخوذة من النّسئ بمعنى التأخير قال في الصّحاح نسأت الشيء نساء اى أخّرته و ( - كك - ) انسأته فعلت وأفعلت بمعنى تقول استنسأته فأنسأني إلى أن قال والنّسائة بالضمّ التأخير مثل الكلاة وكذلك النّسيئة على فعلية تقول نساء البيع وانسأته وبعته بنسئة وبعته بكلاة وبعته بنسئة أو بأخرة انتهى وحكى في ( - لك - ) عن الهروي انّه قال سمعت الأزهري يقول أنسأت الشيء إنساء ونسيئا اسم وضع موضع المصدر الحقيقي انتهى ويوافقه في التّصريح بكون النسيء اسما عبارة القاموس قال في تاج العروس ونساء الشيء نساء باعه بتأخير تقول نسأته البيع وانسأته فعل وافعل بمعنى وبعته بنسئة بالضمّ وبعته بكلاة ونسيئة على فعيلة اى بعته بأخرة محركة والنّسيئة والنّسيء بالمد الاسم منه انتهى وبالجملة فالمراد بالنّسئة هنا هو البيع مع تأجيل الثمن وتأخيره كما هو واضح قوله طاب ثراه قال في ( - كرة - ) ينقسم البيع باعتبار التأخير ( 1 ) وأقول قد صدر منهم ( - قدّهم - ) تقسيم البيع تارة بالنّسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق إلى أربعة أقسام وأخرى بالنسبة إلى كافة متعلقاته إلى عشرة فما زاد امّا الأوّل فتقريره انّه امّا ان يقع مطلقا أو مشروطا وعلى الثاني فامّا ان يكون الشرط تعجيل الثمن والمثمن جميعا أو تاجيلهما جميعا أو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن أو بالعكس فالأوّل وأوّل الثاني هو النقد وثاني الثاني بيع الكالي بالكالي والثالث السّلم والرّابع النّسيئة وبعبارة أخرى أخصر العوضان امّا حالان وهو النّقد أو مؤجّلان وهو الكالي بالكالي أو الثمن حال دون المثمن وهو السّلف أو بالعكس وهو النّسية أمّا النّقد والنّسية والسّلم فلا خلاف في مشروعيّتها وامّا بيع الكالي بالكالي فقد ادّعى في التنقيح الاتفاق على بطلانه وفي ( - الروضة - ) انّه انعقد الإجماع على فساده وادّعى الإجماع عليه في الغنية وكشف الظَّلام ( - أيضا - ) وقد روى من طريق العامّة انّه نهى النّبي ( - ص - ) عن بيع الكالي بالكالي وفسّره غير واحد منهم بأنّه بيع النّسية بالنّسئة وبعبارة أخرى بيع المضمون المؤجّل بمثله ويظهر من النّهاية الأثيريّة أنّ الكالي بالكالي هو الدّين بالنّسئة حيث فسّر ذلك بأنّه بيع المؤجّل بعد حلوله على المشترى بأجل أخر فإنّه ( - ح - ) دين لا نسيئة إذ المراد ببيع الدين بالدّين على ما صرّح به بعضهم ويظهر من آخرين بيع شيء مستقرّ في ذمّة أحد قبل العقد بشيء مستقرّ في ذمّته ( - أيضا - ) قبل ذلك أو في ذمّة أخر ثالث قبل حلولهما امّا بيع دين متحقّق قبل العقد وإن كان مؤجّلا بالأصل ثمَّ حلّ بثمن مؤجّل يكون دينا بهذا العقد الثّاني فلا يسمّى بيع دين بدين وان أطلقه بعض المحقّقين على بيع الدّين نسيئة الظاهر فيما استظهرناه من النهاية الأثيريّة وفي ( - لك - ) انّه بالهمزة بيع النّسية بالنّسئة على ما فسّره جماعة من أهل اللَّغة اسم فاعل من المراقبة كان كلّ واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه اى يراقبه لأجل ماله الَّذي في ذمّته وفيه ( - ح - ) إضمار أي بيع مال الكالى بمال الكالئ أو اسم مفعول كالدّافق فلا إضمار انتهى والوجه فيما نبّه عليه من الحاجة إلى الإضمار على الأوّل واضح ضرورة استحالة ورود البيع على المتعاقدين لكن لا يخفى عليك انّه على الثاني ( - أيضا - ) يحتاج إلى إضمار لفظ المال غاية ما هناك انه على الأول بالإضافة وعلى الثّاني بالتوصيف وكيف كان فهو على التقديرين مجاز من تسمية الشّيء بما يؤول إليه لأن حال العقد هنا ليس هناك كالي وبالجملة فقد اضطربت كلماتهم في تفسير العبارة وقد يقال انّ ظاهر تعبيرهم بالكالي دون الدّين قصر التّحريم على بيع المضمون المؤجّل بالمؤجل دون الدّين بالدّين بالمعنى الَّذي مرّ مع انّ أخبارهم خالية عن التعبير بالكالي وانّما الموجود في أخبارهم هو النّهى عن بيع الدّين بالدين كما ورد في رواية طلحة بن زيد في الصّحيح في بيع الدّين قال لا يبيعه نسأ وامّا نقدا فيبيعه بما شاء والَّذي يقتضيه التحقيق ويرتضيه النّظر الدقيق هو انّ المراد ببيع الكالي بالكالي هو بيع الدّين بالدّين وذلك لانّ بطلان بيع الكالي بالكالي متفق عليه وكذا بطلان بيع الدّين بالدّين وامّا بيع الدّين بالنّسئة والنّسية بالنّسئة فمختلف فيه فيلزم ان يكون المراد ببيع الكالي بالكالي ما اتفقوا على بطلانه لا ما اختلف فيه والَّا للزم كون كلّ من المترادفين مخالفا للآخر وإذ قد عرفت ذلك ناسب ان نتعرّض هنا لكلّ من مسئلة بيع الدّين بالدّين ومسئلة بيع الدّين بالنّسئة وبيع النّسية بالنسئة إجمالا ونوكَّل توضيح ذلك إلى المسئلة العاشرة من المقصد الثالث من الفصل العاشر في السّلف من منتهى المقاصد فنقول امّا المسئلة الأولى فمجمل القول فيها انّه لا يجوز بيع الدّين السّابق على العقد بدين سابق على العقد ( - مط - ) سواء كانا حالَّين ابتداء أو بعد انقضاء اجلهما أو مختلفين قبل حلول الأجل أو بعده بلا خلاف في ذلك ينقل ولا اشكال يحتمل وقد استفاض نقل الإجماع عليه والأصل في ذلك الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يباع الدّين بالدّين وامّا المسئلة الثانية فبيانها انّهم اختلفوا في بيع الدّين بعد حلوله بالثمن المؤجّل على قولين أحدهما الحرمة والبطلان وهو خيرة الحلي وكثير بل في الجواهر انّه المشهور وثانيهما الكراهة وهو خيرة المحقّق وجماعة استنادا إلى أصالة عدم المانعيّة وعمومات البيع والعقود والتجارة السّليمة عن المعارض إذ ليس للقائلين بالحرمة إلَّا أمرين أحدهما أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر وسقوطها بعد وجود العمومات وأصالة عدم المانعيّة واضح الثاني انّ المؤجّل يقع عليه اسم الدّين فيكون من بيع الدّين بالدّين وهو منهي عنه بالنصّ والإجماع وناقش في ذلك في ( - لك - ) بمنع إطلاق اسم الدّين حقيقة الَّا على ما ثبت في الذمّة والعوض هنا لا يثبت في الذّمة إلَّا بعد العقد فلم يتحقّق بيع الدّين بالدّين وانّما يصدق بيع الدّين بالدّين إذا كان العوضان معادينين قبل المعاوضة كما لو باعه الدّين الذي في ذمّته بدين أخر له في ذمّته أو في ذمّة ثالث أو تبايعا دينا في ذمّة غريم لأحدهما بدين في ذمّة غريم للآخر ونحو ذلك لاقتضاء الباء كون الدّين نفسه عوضا والمضمون الذي لم يكن ثابتا في الذّمة قبل ذلك لا يعدّ جعله عوضا بيعا بدين وامّا قولهم اشترى فلان كذا بالدّين مريدين به انّ الثمن في ذمّته لم يدفعه فمن باب المجاز يريدون به انّ الثمن بقي في ذمّته دينا بعد البيع ولولا ذلك كلَّه للزم مثله في الحال لإطلاقهم فيه ذلك نعم الدّين المبيع يطلق عليه اسم الدّين قبل حلوله وبعده فلا بدّ في المنع من دين أخر يقابله وأجاب عن ذلك في الجواهر بمنع كون المراد بالنصّ ذلك لا غير قال وتعلَّق الباء أعمّ إذ يمكن كون المراد المنع من بيع الدّين بالدّين المقابل للعين والحال اى لا تبع

197

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست