responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 192


فسخ الملك وردّه فلو لا انّ الملك قد حصل بالعقد لم يكن للفسخ محلّ وعلى هذا فجميع اخبار الخيارات تدلّ على المطلوب قوله طاب ثراه وربّما يتمسّك بالأخبار الواردة في الغنية ( - اه - ) ( 1 ) قد ذكرنا سابقا انا نبيّن معنى الغيبة في أواخر مبحث النقد والنسية في شرح خبر الحسين بن المنذر ثمَّ ان سيّدنا العاملي قد تمسّك في مفتاح الكرامة بطوائف أخر من الأخبار فمنها اخبار خيار التأخير المشتملة على انّه ان جاء قبل الثلاثة فله بيعه والَّا فلا بيع له ومنها الأخبار الدالَّة على سقوط الخيار بالخطوة والتفرق فإنه يدلّ على حصول الملك والبيع قبله وانّما يجب بعده ومنها مفهوم الأخبار الدالَّة على انّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه من دون تقييد بمضيّ زمن الخيار وأنت خبير بإمكان المناقشة امّا في الطائفة الأولى فبأنّ استحقاق البائع للمبيع بتأخير المشترى اقباض الثمن عن الثلاثة لا يدلّ على المطلوب بوجه من وجوه الدلالة وامّا في الثانية فبأنّه ليس في الأخبار لفظ السقوط كي يستظهر منه الثبوت قبله و ( - أيضا - ) فثبوت الخيار قبل التفرّق غير ثبوت الملكيّة قبله وامّا في الثالثة فبأنّ كون التلف بعد القبض من المشترى الذي هو مفهوم تلك الأخبار ومنطوق غيرها وإن كان يقتضي الملكيّة الَّا انّ تقييد كون التلف بعد القبض من المشترى بما إذا كان الخيار للبائع كما يأتي بيانه عند التعرّض لتلك المسئلة يوهن ذلك لاستلزامه التفصيل في حصول الملك بالعقد بين ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري هو خرق للإجماع المركب و ( - أيضا - ) يعلم من التأمّل انّ احكام التّلف أحكام خاصّة لا تنضبط بقاعدة قوله طاب ثراه مثل صحيح يسار بن يسار ( - اه - ) ( 2 ) قد أورد ( - قدّه - ) هذه الرواية في أواخر مبحث النقد والنّسية في مسئلة بيع العين الشخصيّة المشتراة نسيئة من بايعه قبل حلول الأجل وذكرنا هناك انّ الصحيح بشار بن يسار لا يسار بن يسار فراجع قوله طاب ثراه فانّ في ذيلها دلالة ( - اه - ) ( 3 ) وجه الدّلالة انّه ( - ص - ) نفى كون البقر والغنم والمتاع بقرة وغنمه ومتاعه ونفى ذلك يدلّ على انّه بقر من اشتراه منه وغنمه ومتاعه ولو كان حصول الملك موقوفا على انقضاء الخيار لم يكن لنفى كونه بقرة ومتاعه وغنمه وجه ضرورة انّه لم ينقض الخيار فعلا لعدم انقضاء ثلاثة الحيوان فلو كان الملك متوقّفا على انقضاء الخيار لكان بقرة وغنمه ومتاعه قوله طاب ثراه صحيحة محمّد بن مسلم ( - اه - ) ( 4 ) أشار بذلك إلى الصحيح الذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل الخبر قوله طاب ثراه كما يظهر من قولهم في اخبار أخر ( - اه - ) ( 5 ) مثل ما رواه اى الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها قوله طاب ثراه وأشدّ ضعفا من الكلّ ما قيل ( 6 ) هذا القول يقرب ممّا تمسّك به في الإيضاح والتنقيح من انّه قد تقرّر في الأصول انّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر فحال وقوع العقد ان وصف بالصحّة ثبت المطلوب وان لم يوصف فلا خيار لترتّبه على العقد الصّحيح والفرض عدمه والجواب ان للخصم ان يتصرّف في الأثر ويقول إن اثر العقد الغير المستعقب للخيار هو الملك من حينه واثر العقد الغير المستعقب هو الملك من حين انقضاء زمان الخيار فيكون صحّة العقد الغير الخياري عبارة عن ترتّب الملكيّة من حينه وصحّة العقد الخياري عبارة عن قابليّة لحصول الملك به عند انقضاء الخيار وهذه القابليّة حاصلة من حين العقد فلا محذور ثمَّ هناك وجوه أخر اعتباريّة أهمل الماتن ( - ره - ) ذكرها ولا بأس بنقلها أحدها ما تمسّك به في الإيضاح والتّنقيح وغيرهما أخذا من ( - لف - ) من انّ المقتضى حين العقد موجود والعارض لا يصلح للمانعيّة فيثبت الملك من حينه أمّا المقتضي فهو العقد وقد وجد فيؤثر من حينه والوجه في كونه مقتضيا أمور فمنها انّه السّبب الشرعي لنقل العين هنا ولذلك عرّفوه بأنّه انتقال عين أو تمليك عين وبعبارة أخرى أحسن البيع تمليك بدليل قوله ملكتك فيثبت به الملك كسائر البيوع لانّ التمليك يدلّ على نقل الملك إلى المشترى ويقتضيه لفظه والشرع قد اعتبر وقضى بصحّته فيجب ان يعتبره فيما يقتضيه ويدلّ عليه لفظه ومنها انّه لو لم يكن سببا أوّلا لم يكن سببا بعد الخيار لانّ الافتراق لا مدخل له منفردا عن العقد فكذا لا مدخل له حالة الانضمام لأصالة البقاء يعنى الاستصحاب ومنها انّه كلَّما وجد العقد ثبت الملك وكلَّما انتفى العقد انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملا بالدّوران وامّا عدم صلاحيّة العارض للمانعيّة فلأنه ليس الَّا ثبوت الخيار وهو غير مناف للملك كما لو باع عرضا بعرض فوجد كلّ منهما فيما انتقل اليه عيبا هذا غاية ما قيل في تحرير هذا الوجه ويمكن المناقشة فيه بمنع اقتضاء العقد الانتقال من حينه بل هو مقتضى للانتقال في الجملة أن لازما فمن حينه وان جائزا فمن حين الانقضاء والوجوه المتمسّك بها للاقتضاء ساقطة امّا الأوّل فلا يثبت إلَّا السببيّة في الجملة الغير المنافية للقول الثّاني فإنّ القائل بالانتقال بالانقضاء لا يقول بأنّ السببيّة هو الانقضاء فقط بل هما معا أو العقد فقط الَّا انّ تأثيره مغيّى بالانقضاء وامّا الثّاني فلان الممنوع ليس هو السّببيّة ( - مط - ) بل خصوص السّببيّة التامّة المنحصر فيها والوجه المذكور لا يثبت إلَّا السّببيّة في الجملة المسلَّمة بين المتنازعين جميعا هذا مضافا إلى أن الافتراق هنا غير مطلق الافتراق فلا استصحاب سلَّمنا لكنّه معارض بمثله كان يقال كان المال غير مملوك قبل العقد فليكن بعده ( - كك - ) ( - فت - ) وامّا الثّالث فمع ما فيه من شبهة المصادرة بزعم الخصم انّ الدوران ليس بحجّة عندنا ما لم تكن العلَّية مستفادة من خطاب أو مقطوعا بها من عقل أو عادة مستمرّة لا تنحرم لانّ تلازم الوجود والعدم لا يدلّ على العلَّية كما في الجوهر والعرض والحدّ والمحدود والحركة والزّمان المعلولين المتساويين على انّ التلازم في الانعكاس غير واجب في الأحكام كما في المشقّة للتقصير الثاني ما تمسّك به في التنقيح من انّه لو لم ينتقل بالعقد إلى المشتري لكان موقوفا و ( - ح - ) لم يكن فرق بين بيع المالك وبين الفضولي واستحالة اللازم ظاهر وفيه أوّلا منع الملازمة ان أريد بالوقوف الوقوف على الإجازة وان أريد به الوقوف على انقضاء الخيار فلا مانع منه وان أريد به التزلزل فهو مسلَّم عند الجميع إلى الانقضاء وثانيا منع بطلان عدم الفرق بين بيع المالك وبيع الفضولي الثالث انّ للمشتري التصرّف ولا سبب له الَّا الملك هنا إذ الإذن الضمني لا يقوم بنفسه بل بالعقد حكى في غاية المراد التمسّك به عن بعضهم ثمَّ أجاب بمنع الصّغرى إذا أريد به التصرّف المنجّز وبمنع الكبرى ان أريد به مطلق التصرّف وهو متين الرابع انّه صحيح والَّا لبطل الخيار فيتبعه غايته حكاه في غاية المراد ثمَّ قال وردّ بأنّ الغاية صلاحيّة الملك إذا حصل شرطه والملك الحقيقي من توابع اللَّزوم قوله طاب ثراه وقد يستدلّ ( - أيضا - ) بالنّبوي ( - اه - ) ( 7 ) قد استدلّ به

192

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست