responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 193


صاحب الجواهر ( - ره - ) وقال انّ معناه انّ الرّيح في مقابلة الخسران لانّ الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع والمراد أنّها للمشتري كما انّ الضرر الحاصل بالتّلف عليه فهو دالّ على المطلوب قلت وجه الدّلالة على ما ذكره انّ كون النّماء في زمان الخيار للمشتري والتلف عليه فرع ملكه لأصل المبيع فالخبر دالّ على المطلوب باللَّزوم قوله طاب ثراه استدلّ للقول الأخر ( - اه - ) ( 1 ) أراد بالقول الأخر القول الثاني أعني توقّف الانتقال على انقضاء الخيار والمستدلّ بهذا الوجه هو سيّدنا في مفتاح الكرامة واستدلَّوا على ذلك بوجوه أخر أحدها ما في المراد من أصالة بقاء الملك على ما كان عليه حتى يثبت السّبب المزيل والاتفاق واقع على انّ العقد مع انقضاء الخيار مزيل وكونه مزيلا قبله غير معلوم فيرجع إلى الأصل والجواب عن ذلك واضح إذ كما انّ العقد مع الانقضاء مزيل فكذا هو وحده مزيل لملك البائع بحكم أية حلّ الأكل مع التجارة عن تراض وغيرها ممّا مرّ المورث مجموعه للفقيه الاطمئنان بحصول الملك بالعقد الثاني ما تمسّك به في ( - لف - ) من انّ العقد الخياري قاصر فلا ينقل الملك كالهبة قبل القبض وقرّره في التنقيح وغيره بانّ البيع مع الخيار قاصر عن البيع من غير خيار والقصور ليس الَّا لعدم إفادة الملك لانّه لو أفاد الملك لما كان قاصرا بل مساويا وهذا خلف وأجاب في ( - لف - ) بالمنع من القصور عن إفادة الملك قال واعنى به قبوله للفسخ فذلك لا يوجب القصور ولا عدم نقل الملك كالمعيب وقرّره في التنقيح بالمنع من انّ القصور ليس الَّا لعدم إفادة الملك لجواز ان يكون لعدم اللزوم وذلك كاف في الفرق والأولى ان ( - يق - ) انّ قصور العقد الخياري عن العقد الغير الخياري مما لم يرد به نص وانّما غاية ما ثبت توقّف لزوم العقد على انقضاء الخيار وامّا توقّف حصول الملك عليه فلا دليل عليه والأصل عدم التوقّف الثّالث ما تمسّك به في غاية المراد من أنه كلَّما توقّف ثبوت البيع على انقضاء الخيار توقّف الملك على انقضاء الخيار لكن المقدّم حقّ فالتّالي مثله والملازمة بيّنة وامّا بيان حقيّة المقدّم فلان أحد الأمرين لازم امّا إحداث قول ثالث أو ثبوت المطلوب والأوّل محال فثبت الثاني بيان الملازمة رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خيار المجلس فإذا افترقا فقد وجب البيع والمراد بالوجوب الثبوت لأنه ( - كك - ) لغة والأصل عدم النّقل فان عمّ الخيار فهو المطلوب والَّا افترق أقسام الخيار فيلزم احداث الثالث ثمَّ قال ولا يعارضه دلالة رواية غياث بن إبراهيم عن الصّادق عليه السّلام بإسناده إلى علي عليه السّلام إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا لضعف سندها أوّلا ولجواز كون الافتراق شرطا لا جزء علَّة فيجوز استناد الثبوت إلى العقد انتهى وأقول أوّلا انّ الوجوب استعمل في اللَّغة بمعنى اللَّزوم ( - أيضا - ) كما هو صريح الصّحاح والقاموس و ( - ية - ) والمصباح وغيرها قال في الأوّلين وجب يجب وجوبا لزم وثانيا انا ان لم نضايق من كون الوجوب في الخبر بمعنى الثبوت نقول انّ المراد بالثّبوت اللزوم كيف لا ولولا ذلك للزم عدم حصول البيع قبل انقضاء الخيار وحيث انّه بيّن البطلان لوضوح حصول البيع عرفا قبله فتعيّن كون المراد اللَّزوم مضافا إلى شهادة الأدلَّة المزبورة على ذلك قوله طاب ثراه مثل صحيحة ابن سنان ( - اه - ) ( 2 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعنى عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل الخبر قوله طاب ثراه ورواية عبد الرّحمن ( - اه - ) ( 3 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل الخبر قوله طاب ثراه ومرسلة ابن رباط ( - اه - ) ( 4 ) أراد بها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علىّ بن فضال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله طاب ثراه والنبوي المروي في قرب الإسناد ( - اه - ) ( 5 ) أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن علىّ بن الحسين عن أبيه عليه السّلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشّرط قال يستحلف باللَّه ما رضيه هو ثمَّ برئ من الضّمان قوله طاب ثراه وهذه الأخبار انما تجدي في مقابل من ينكر ( - اه - ) ( 6 ) لا يخفى عليك ما في العبارة من الخلل فإنّ الأخبار المذكورة انّما تجدي من ينكر تملَّك المشترى مع اختصاص الخيار لا في مقابله ولا يبعد ان يكون لفظ في مقابل مشخوطا ؟ ؟ ؟ عليه في أصل النسخ فكتبه النّساخ غفلة قوله طاب ثراه وعلى اىّ حال فهذه الأخبار امّا ان تجعل مخصّصة ( - اه - ) ( 7 ) يعنى انّ الأمر في الأخبار المستدلّ بها للقول الثاني دائر بين أمرين أحدهما ان تجعل مخصّصة لأدلَّة المشهور الَّذي هو حصول الملك بنفس العقد يعنى عموم أدلَّة البيع والتّجارة عن تراض واخبار الخيار وجعلها مخصّصة انّما هو بضميمة قاعدة تلازم الملك والضّمان لأنّ الأخبار المذكورة انّما أفادت ضمان البائع فإذا ضمّ إليها تلازم الملك والضمان حصل ان المال باق على ملك البائع في زمان خيار المشترى فتصير الأخبار الدالَّة عليه مخصّصة لأدلَّة لزوم البيع لانّه يصير حاصل المجتمع من الأمرين انّ عقد البيع لازم الَّا العقد الَّذي اشتمل على خيار المشتري فإنّه ليس بلازم لبقاء المبيع على ملك المشتري وثانيهما ان تجعل مخصّصة لقاعدة التّلازم بين الملك والضّمان وجعلها مخصّصة انّما هو بضميمة أدلَّة المشهور المعبّر عنها في كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) بأدلَّة المسئلة تفنّنا في العبارة يعني الأدلَّة الدالَّة على حصول الملك بنفس العقد وذلك لانّ الأخبار المذكورة انّما أفادت كون المبيع في ضمان البائع فإذا ضمّ إليها أدلَّة المشهور التي مقتضاها صيرورة المبيع ملكا للمشتري بنفس العقد حصل منهما انّ المبيع في زمان الخيار المختصّ بالمشتري ملك له ولكن البائع ضامن له عند التلف فيحصل منه التخصيص في قاعدة التلازم بمعنى انّ التلازم بين الملك والضّمان حاصل إلَّا في البيع الَّذي اشتمل على خيار مختصّ بالمشتري ثمَّ إذا دار الأمر بين التخصيصين فلو لم يكن مرجّح لأحدهما لزم الرّجوع إلى أصالة عدم حصول الملك بنفس العقد لكنّ الشهرة المؤيّدة بالإجماع المحكي ترجّح ارتكاب تخصيص قاعدة التلازم ولسيّدنا في مفتاح الكرامة كلام في المقام يعجبني نقله قال ( - ره - ) انّ اخبار القول الأوّل قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة العظيمة بل بالإجماع مع صراحة أخبار الشرط ومخالفة جمهور فقهاء الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله والموافق لنا احمد والشافعي في أحد أقواله فما قيل من انا مخالفون للعامّة كافّة غير صحيح وامّا هذه الأخبار فهي على أخصّيتها من المدّعى وشذوذها فيما حاولوها منها وعدم صراحتها فيه وعدم العاضد لها سوى الأصل المعارض بأصل برأيه الذمّة من المنافع المتلفة عند المشترى مثلا فقد حملت على محامل قد قيل انّ أجودها الحمل على التقيّة وفيه بعد وقد حمل قوله عليه السّلام في الصّحيحة يعني صحيحة ابن سنان حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري على استقرار الملك إذا قصى ما دلَّت

193

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست