responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 191


شيخ ( - لك - ) حيث قال في شرح قول المحقّق المبيع يملك بالعقد وقيل به وبانقضاء الخيار ( - اه - ) انّه يظهر من ابن الجنيد إطلاق القول بذلك فلعلّ القول المحكي يعني في المتن إشارة اليه انتهى قوله طاب ثراه فيوافق المشهور ( - اه - ) ( 1 ) قد سبقه في الميل إلى إثبات موافقة الشيخ ( - ره - ) في الأكثر سيّدنا في مفتاح الكرامة وما في المتن تلخيص لكلامه وحيث انّ مرجع ما ذكره إلى الحدث والتخمين وأخذ كلامه في موضع من الكتابين شاهدا على مراده في الموضع الأخر وذلك ممّا لا معنى له سيّما في كلمات الشيخ ( - ره - ) المختلف كلامه في مبحث واحد فضلا عن مبحثين أعرضنا عن تطويل المقال بنقل ما صدر منه وان شئت فراجعه قوله طاب ثراه لكن النّسبة لا تخلو عن تأمّل لمن لاحظ باقي العبارة ( - اه - ) ( 2 ) تمام العبارة كما في كتاب المفلَّس من ( - ط - ) هكذا وإذا باع عينا بشرط خيار ثلاثة أيّام ثمَّ أفلسا أو أحدهما قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها يجوز للمفلَّس منها إجازة البيع لانّ ذلك ليس بابتداء ملك والملك قد سبق بالعقد المتقدم والثاني انّ له إجازة البيع إذا كان حظَّه في الإجازة أو ردّه إذا كان حظَّه في الردّ دون الإجازة وامّا أن يجيز والخطَّ في الردّ فلا لانّه محجور عليه فممنوع من التصرّف الَّا فيما فيه مصلحة لمال أو حظ والثالث انّ هذا مبنىّ على انّه متى ينتقل الملك إلى المبتاع إذا كان في العقد شرط خيار الثلاثة فمن قال ينتقل بنفس العقد قال له الإجازة والفسخ ومن قال لا ينتقل الملك الَّا بانقطاع الخيار لم يجز إمضاء البيع ومن قال انتقال الملك موقوف فإن أجاز البيع تبيّنا انّ الملك انتقل بالعقد فإنّه لا يجوز له الإجازة ويكون بمنزلة من يقول ينتقل الملك بانقطاع الخيار لانّ بفعله يتبيّن انتقال الملك فكان ممنوعا منه والأوّل أصحّ الوجوه انتهى ووجه تأمّل ( - المصنف - ) ( - ره - ) في النّسبة بعد ملاحظة ذيل العبارة انّه قابل الوجه الأوّل بالوجه الثالث وحيث انّ وجه الثالث هو بناء الحكم على انّ الملك متى ينتقل إلى المشترى هو صحّة الوجه الأوّل ( - مط - ) سواء قلنا بالانتقال بنفس العقد أو بعد انقضاء الخيار أو وقوف العقد فلا يدلّ تصحيحه الوجه الأوّل على اختياره حصول الملك بنفس العقد لكن فيه ان تعليله الوجه الأوّل بعدم كون ذلك ابتداء ملك وان الملك قد سبق بالعقد المتقدّم يكشف عن اختياره حصول الملك بنفس العقد والَّا لم يكن للتّعليل به وجه غاية ما هناك انه يتّجه عليه الاعتراض بأنّه لا وجه لمقابلة الوجه الأوّل المعلَّل بحصول الملك بنفس العقد بالوجه الثالث المبنى على التفصيل في زمان انتقال المال إلى المشتري كما لا يخفى قوله طاب ثراه وقد تقدّم حكاية التوقّف عن ابن الجنيد ( - اه - ) ( 3 ) ان أراد بالتوقف المتقدّم حكايته عن الإسكافي القول بتوقّف الملك على انقضاء الخيار لا التوقّف عن الفتوى كما هو ظاهر العبارة في بدو النّظر ثمَّ انّ المتحصّل في المسئلة أقوال أحدها القول المشهور اعني حصول الانتقال بنفس العقد ثانيها الانتقال بانقضاء الخيار وهو خيرة الإسكافي ثالثها الانتقال بنفس العقد فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده والانتقال بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للمشتري وحده مع زواله عن ملك البائع بنفس العقد رابعها التفصيل بين خيار العقد وخيار الحيوان بالانتقال بنفس العقد في الأوّل وبانقضاء الخيار في الثاني وهو الَّذي مال اليه أو قال به الفاضل الخراساني في الكفاية والمحدّث البحراني في ( - ئق - ) وسيذكر الماتن ( - ره - ) حجّة القولين الأوّلين وامّا الثالث فلم نقف له على حجّة وكفاك في ضعفه ما أشار إليه الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد بقوله بعد نقله انّ هذا الكلام يشمّ منه التناقض استسلافا لكون الملك لا يخلو عن مالك ولا مالك غيرهما قطعا وقد صرّح بزوال ملك البائع مع الحكم بعدم انتقاله إلى المشترى مع انّه إذا لم ينقل اليه كان ملكا للبائع زائلا غير زائل وملك المشترى ثابتا غير ثابت وانّه تناقض ثمَّ حكى الجواب بانّ الموقوف هو الملك المستقرّ ثمَّ ردّه بأنّه يصلح تأويلا للكلام الأوّل فيرتفع الخلاف وامّا القول الرابع فقد احتجّ له في ( - ئق - ) بأنّ الأخبار مختلفة بالنّسبة إلى اختلاف الخيارات ففي بعضها ما يوافق المشهور وفي بعض أخر ما يوافق القول الأخر قال فمن الأخبار الدالَّة على الأوّل الأخبار الواردة في خيار الشّرط وقد تقدّمت كموثقة إسحاق بن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة فإنّهما صريحتان في كونه زمن الخيار ملكا للمشتري وانّه لو تلف في تلك المدّة كان من ماله وعليها يحمل ما أطلق من اخبار المسئلة ويؤيّده ( - أيضا - ) انّ المتبايعين أقدما على أن يكون المبيع للمشتري وانّما شرطا خيارا في مدّة معيّنة فالبيع على اللزوم كما هو مقتضاه وليس للبائع إلَّا مجرّد الخيار ومن الأخبار الدّالة على القول الأخر صحيحة ابن سنان المتقدّمة في خيار الحيوان الدالَّة على انّه إذا اشترى الدابّة أو العبد واشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدّابة أو يحدث فيه حدث فضمان ذلك على البائع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري فإنّها ظاهرة في عدم الملك للمشتري وإن كان الأصحاب حملوها على استقرار الملك ثمَّ ساق موثق عبد الرّحمن ورواية عبد اللَّه بن الحسن المزبورات في خيار الحيوان ثمَّ قال وهي ظاهرة كما ترى في انّ موت الحيوان في الشرط من البائع الَّا ان يلتزم المشترى بالبيع المسقط للخيار ثمَّ قال وبالجملة فأخبار خيار الحيوان كما ترى مشتركة في أن تلفه مدّة الخيار من مال البائع فهي خلاف ما عليه القول المشهور من انّ المبيع ملك المشتري الموجب لكون التلف من ماله وخلاف ما تقدّم من نقله عن الشيخ ( - ره - ) إلى أن قال انّ الأولى والأليق هو الوقوف في كلّ حكم على ما يقتضيه النصوص المتعلَّقة بذلك الحكم وعدم الوثوق بهذه القاعدة التي يؤسّسونها انتهى وأقول ما ذكره ( - قدّه - ) وإن كان غارا للنّاظر ابتداء لكنّ التّأمّل الصّادق أوضح شاهد على فساده ضرورة انّه إذا كان أفتى في خيار الشرط بحصول الملك من حين العقد نظرا إلى الأخبار الدالة على كون التلف في زمان خيار الشّرط من المشترى وافتى في خيار الحيوان بحصول الملك بانقضاء الخيار عروجا على الأخبار الَّتي ساقها فبما ذا يجيب عمّا تضمّنه صحيح ابن سنان من كون التلف على البائع في خيار الشّرط ( - أيضا - ) حيث قال عليه السّلام وإن كان بينهما شرط أيّام معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البائع فكأنّه ( - ره - ) غفل عن ذلك ففصّل بين خيار الحيوان وخيار الشرط والتحقيق انّ التّلف له أحكام خاصّة وقع الاتفاق منهم على تلك الأحكام مع خلافهم هنا فأخبار كون التّلف على المشترى لا دلالة فيها على القول الأوّل كما انّ اخبار كون التّلف على البائع لا دلالة فيها على القول الثّاني وامّا صحيح الحلبي الآتي فسيأتي إنشاء اللَّه تعالى الجواب عنه قوله طاب ثراه وأكل المال إذا كانت تجارة ( - اه - ) ( 4 ) قد استدلّ بهذه الآية في الإيضاح والتنقيح وغيرهما ( - أيضا - ) بتقريب انّه ( - تعالى - ) علَّق إباحة التصرّف على التجارة عن تراض فلو لم يكن يفيد الملك لما جاز التعليق عليه وردّه في المستند بمنع الملازمة بين تعليق الملك عليه وبين افادته الملك وفيه انّ الآية صريحة في حلّ الأكل والتصرّف إذا كان التجارة عن تراض ولا نعني بالملك الَّا ذلك قوله طاب ثراه مما ظاهره كون العقد علَّة تامّة ( - اه - ) ( 5 ) لولا هذا الاستظهار لكان يمكن ردّه بانّ الخصم لا ينكر حلّ البيع بل يقول انّ البيع لا يحصل الَّا بالعقد وانقضاء الخيار جميعا قوله طاب ثراه ويدلّ عليه لفظ الخيار ( - اه - ) ( 6 ) لعلّ نظره في ذلك إلى انّ الخيار ليس الَّا تسلَّط ذيه على

191

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست