الشرط للشرط المدلول عليه بالالتزام وأين ذلك من الكليّة المدّعاة هذا مضافا إلى انّ المنافي لاسترداد العين عند الفسخ انّما هو الإتلاف لا التصرّف النّاقل فإنّه غير مانع من ردّ العين ( - مط - ) بل فيما إذا كان عتقا أو وقفا أو بيعا لازما فلا تذهل وحجّة القول الرّابع امّا على عدم جواز غير العتق من الإتلاف والتصرّفات فحجّة الأوّل وامّا على الجواز في العتق فهي بنائه على التغليب فإنّه ليس بأبلغ من عتق بعض العبد المشترك فإنّه ينفذ في حصّة شريكه فكذا في المقام وفيه انه إن كان عموم تسلَّط النّاس على أموالهم محكما فليحكم ( - مط - ) والَّا فلا دليل على النفوذ كما إذا أعتق ملك غيره أو أعتق الصّبي أو المجنون أو المفلس فإنّه لا يمضى والنّفوذ في حصّة الشريك مع انّه للنصّ والقياس لا اعتماد عليه مع انّه قياس مع الفارق لانّ العتق في البعض قد تنجّز لملكه إيّاه وجواز تصرّفه فيه فيسري في البعض الأخر وهنا قد بنى المنع في غير العتق على حجره من التصرّف ( - مط - ) فالفرض كما إذا أعتق أحد الشريكين المحجور عليه حصّته من العبد فإنه لا أظن أحدا يلزم بنفوذه بل لا ينفذ قطعا وحجّة القول الخامس امّا على المنع من الإتلاف فحجّة الأوّل وامّا على الجواز في التصرّفات فهي عدم منعها من نقل العين لانّ البيع متزلزل بعد فإذا فسخ ذو الخيار انفسخ البيع الثاني وعاد المال إلى صاحبه الثاني ثمَّ إلى صاحبه الأوّل كما إذا باع أحد مال غيره معتقدا كونه له ثمَّ ظهر انه لغيره ولم يجز المالك الواقعي البيع فانّ البيع ينفسخ ويعود المال إلى صاحبه وقد أشار إلى تتمة ذلك وجوابه الماتن ( - ره - ) بقوله عدى ما يتخيّل من أن تملَّك العاقد الثّاني مبنىّ على العقد الأوّل وحجة القول السّادس اما على ما عدى كون الانفساخ من حين الفسخ فحجّة الخامس وامّا على كون الانفساخ من حين فسخ العقد الأوّل فهي انّ مقتضى الفسخ هو تلقّى كلّ من العوضين من ملك كلّ من المتعاقدين فلا يجوز ان يتلقّى الفاسخ الملك من العاقد الثاني بل لا بدّ من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأوّل ورجوع العين إلى ملك المالك الأوّل ليخرج منه إلى ملك الفاسخ ودعوى انّ ملك العاقد الثّاني إلى وقت الفسخ فتلقى الفاسخ الملك بعد الفسخ من العاقد الأوّل مدفوعة بعدم معروفية التملك الموقت في الشرع وأقول لا يخفى عليك سقوط ذلك كلَّه بعد ما عرفت من كون الاشتراء بفسخ ذي الخيار كان لم يكن وكشف فسخه عن بطلان البيع أو الشّراء من أوّل الأمر الَّا ان يجاب بما مر فيجاب بمنع انفساخ العقد بعد إمكان الرجوع إلى البدل اعني المثل في المثليّ والقيمة في القيمي فظهر من ذلك كلَّه انّ القول الثاني أقرب واللَّه العالم قوله طاب ثراه وهو اللائح ؟ ؟ ؟ ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى عليك عدم خلوّ العبارة من الرّكاكة لكون هذه الجملة جملة مستقلَّة فاصلة بين المستثنى والمستثنى منه اعني قوله فلا داعي وقوله عدى ما يتخيّل ولو أبدل العبارة بقوله كما هو اللَّائح لكان أهون قوله طاب ثراه امّا فيما نحن فيه فانّ العين ملك للعاقد الثّاني ( - اه - ) ( 2 ) هذا انّما يتمّ فيما إذا كان العقد لازما وامّا إذا كان جائزا فعدّ ذلك تعذّرا لا دليل عليه فيبقى دليل عود الملك بالفسخ إلى الأوّل وتسلَّط الناس على أموالهم محكما < فهرس الموضوعات > [ فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه كالعلَّامة في ( - عد - ) ( - اه - ) ( 3 ) قد قال بذلك هو في ( - لف - ) و ( - ير - ) والحلَّي في ( - ئر - ) والفخر في الإيضاح ( - أيضا - ) نظرا إلى الأصل بعد حصول الملك بنفس العقد وعموم تسلَّط الناس على أموالهم ثمَّ ان حملت انتقل إلى القيمة مع فسخ ذي الخيار كما هو خيرة ( - ير - ) والإيضاح و ( - مع صد - ) وظاهر ( - ئر - ) و ( - لف - ) وكنز الفوائد وغيرها على ما حكى عن بعضها لمكان الجمع بين الحقوق فيسقط حقّ البائع من العين ويكون له أخذ القيمة لأنّ أمّ الولد لا يجوز بيعها وحق البائع من الخيار لا يجوز إسقاطه واحتمال أخذ العين لسبق حقّه على الاستيلاد ضعيف وفي مفتاح الكرامة انه يتعلَّق بوطي المشتري ( - كك - ) أحكام ستّة ثلاثة منها لا تختلف باختلاف الأقوال وثلاثة تختلف امّا ما لا يختلف فسقوط الحدّ ونصب الولد وحرّيته لأنّ الوطي صادف ملكا أو شبهة فدرء الحدّ وثبت النّسب والحريّة وامّا التي تختلف فالمهر وقيمة الولد وكونها أمّ ولد وامّا حلّ الوطي وعدمه فيجيئان على القولين كما عرفت فإن أجاز البائع البيع وقلنا الملك يثبت بالعقد فقد صادف الوطي الملك فلا مهر ولا قيمة ولد وتصير أمّ ولده وان قلنا انّما ينتقل بانقضاء الخيار والعقد معا فقد وطأ في ملك البائع فيجب المهر وفي قيمة الولد وجهان بناء على القولين في انّ الحمل هل له حكم أم لا فان قلنا به وجب لانّ العلوق كان في ملك البائع وان قلنا لا حكم له لم يجب بل يوضع في ملك المشتري وفي الاستيلاد وجهان وان فسخ البائع العقد فان قلنا انّ الملك ينتقل بالعقد لا يجب المهر وتصير أمّ ولد ويضمن قيمتها لا ثمنها وان قلنا انّ الملك لا ينتقل بالعقد فقد صادف الوطي ملك البائع فيجب المهر وقيمة الولد ولا تصير أمّ ولد الَّا ان تنتقل إلى المشتري بسبب أخر فالقولان < فهرس الموضوعات > [ الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ومن ابطال هذا التصرّف ( - اه - ) ( 4 ) فيه منع إبطاله السّلطنة أبدا بل في زمان الإجازة خاصّة وذلك غير ضائر والَّا لا وجب عدم صحّة بيع العين الماجورة فالوجه الأوّل هو الأظهر واللَّه العالم قوله طاب ثراه ثمَّ انه لا إشكال في نفوذ التصرّف بإذن ذي الخيار ( - اه - ) ( 5 ) التصرّف في العبارة بإطلاقه يشمل التصرّف المخرج عن الملك والمغيّر للعين وغيره وهو كما ترى محلّ منع نعم ظاهر قوله وامّا لانّ التصرّف ( - اه - ) هو التصرّف المخرج عن الملك والمغيّر للعين وعليه فالأمر سهل وتدبّر قوله طاب ثراه ولو اذن ولم يتصرّف ( - اه - ) ( 6 ) هذا الخلاف مبنى على اختلاف المسلك في الحكم بلزوم البيع بالإذن للغير في التصرّف فمن استند إلى الوجه الأوّل أعني دلالة الاذن على الالتزام بالعقد عرفا لم يفرّق بين تصرّف المأذون وعدمه ومن استند إلى الوجه الثاني خصّ لزوم البيع بصورة لحوق التصرّف لعدم تحقّق تفويت محلّ الحق الَّا بعد التصرّف كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > [ مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه المشهور انّ المبيع يملك بالعقد ( - اه - ) ( 7 ) هذا هو خيرة ( - ط - ) و ( - ئر - ) و ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - عد - ) و ( - لف - ) و ( - شاد - ) والإيضاح والتنقيح و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) ومحكي ( - ير - ) وجواهر الفقه وكنز الفوائد وكشف الرموز ونقد الشرائع والمعالم وتعليق ( - شاد - ) وغاية المرام وتلخيص ( - ف - ) وغيرها بل نسبه في التنقيح إلى المحقّقين من الأصحاب وفي غاية المراد انه المنصور عند المتأخرين وفي الرّياض انه الأشهر وفي محكي كشف الرّموز انّه الأظهر بين الأصحاب وعليه العمل وفي ( - لك - ) ومجمع الفائدة تارة كالإيضاح والمهذّب البارع والكفاية والمستند ومحكي ( - مع صد - ) والمقتصر والكشف انّ عليه الأكثر وأخرى كالتذكرة و ( - ئق - ) ومحكي غاية المرام وتعليق ( - شاد - ) انّه المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر ( - ئر - ) هنا وصريحه في باب الشفعة الإجماع عليه قوله طاب ثراه وحكى المحقّق وجماعة ( - اه - ) ( 8 ) امّا نسبة الحكاية إلى جماعة ففي محلَّها فانّ ممّن نسب ذلك إلى الشيخ ( - ره - ) هو العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) والفاضل المقداد في التنقيح بل في غاية المراد انّ المشهور نسبة ذلك إلى الشيخ ( - ره - ) وامّا نسبة الحكاية إلى المحقّق فلم أجد لها مستندا لخلوّ ما عثرنا عليه من كتب المحقّق عن ذلك والعجب من سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث نسب حكاية ذلك عن الشيخ ( - ره - ) إلى الشرائع و ( - فع - ) مع انّ الكتابين خاليان عن تسمية القائل وانّما المذكور فيهما قول مجهول للقائل ولعلَّه أراد فيهما به الإسكافي وقد صدر هذا الاحتمال من