responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 180


الشرط فأتيت ابن شبرمة فقلت انّ صاحبيك قد خالفاك قال لست ادرى ما قالا حدّثني مشعر بن محارب بن زياد عن جابر بن عبد اللَّه قال ابتاع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله منّى بعيرا بمكَّة فلما نقّدني الثمن شرطت أن يحملني إلى المدينة فأجاز النّبي ( - ص - ) البيع والشرط هذا فقد ظهر حجّية الصّحيح المذكور كالصحيح الذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قالت عائشة لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّ أهل بريرة اشترطوا ولائها فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الولاء لمن أعتق وبذلك كلَّه ظهر سقوط ما في ( - لف - ) من ردّ استدلال الشيخ ( - ره - ) بقضيّة بريرة بالطَّعن في السّند وإيراد متن طويل ينافي متن الصّحيح المذكور والظاهر أنه ( - قدّه - ) لم يعثر على الصحيحين المزبورين قوله طاب ثراه الأولى عن أحدهما ( - اه - ) ( 1 ) أراد بالأولى مرسلة جميل والَّذي وجدته انّ خبر جميل مسند غير مرسل وسنده حسن كالصّحيح لأنه رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علىّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلىّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن أحدهما عليه السّلام قوله طاب ثراه والثانية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( - اه - ) ( 2 ) أراد بالثانية صحيح الحلبي وقد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والسّند صحيح على المختار حسن على المشهور من عدم صحّة إبراهيم ولعلّ وصف الماتن ( - ره - ) للرواية بالصّحة لاختياره ما اخترناه من صحّة إبراهيم أو لعثوره على سند أخر صحيح غير هذا قوله طاب ثراه ويؤيّده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح ( - اه - ) ( 3 ) حيث نطقت بفساد الشّروط وصحّة النّكاح مثل الأخبار النّاطقة بفساد اشتراط وقوع الطَّلاق قهرا عليه على الزّوجة ان تزوّج عليها أو تسرّى مثل خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج أمرية وشرط لها ان هو تزوّج عليها أمرية أو هجرها أو اتّخذ عليها سيرته فهي طالق فقضى في ذلك انّ شرط اللَّه قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما شرط وان شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها ومثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قضى في رجل تزوّج أمرية وأصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطَّلاق قال خالفت السّنة وولَّيت حقّا ليست بأهله فقضى انّ عليه الصّداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السّنة إلى غير ذلك مما يقف عليه المتّبع في اخبار شروط النّكاح ووجه الاستدلال بهذه الأخبار مع أن موردها النكاح انه لا ريب ولا إشكال في مساواة النكاح لغيره من العقود في وصف العقديّة المقتضي للتبعيّة للقصد فإذا ثبت عدم إفساد الشرط في النكاح كان المستفاد من دليل ذلك كفاية القصد إلى المقيّد في القصد إلى المطلق في تحقّق عنوان العقد فلو كان تعذّر الخصوصيّة موجبا لبطلان ما وقع عليه التراضي على النحو الخاصّ لكان اللَّازم اقتضاء التعذّر في النكاح ( - أيضا - ) البطلان فإذا صحّ في النّكاح صحّ في غيره لاتّحاد الطريق كما لا يخفى على كلّ متأمّل منصف ومن هنا ظهر سقوط ما في خيارات الفقيه الغرويّ ( - قدّه - ) من الجواب عن الأخبار المذكورة تارة بأنّه ليس فيها ما يقضى بالعموم بحيث يجعل ذلك قاعدة فيها وأقصى ما في الباب انّه قد وردت الأخبار فيه في خصوص بعض الشروط فيقتصر في ذلك على موردها وأخرى بأنّ باب النّكاح ( - مط - ) خرج بالدليل فيكون من باب الأسباب ومستثنى من تبعيّة العقود للقصود فانّ فيه انّه حيث ثبت عدم الإفساد في خصوص شرطا وفي خصوص باب النّكاح كفى في إثبات الكليّة بعد كون المدار على حصول عنوان العقد في الجميع ولعلَّه بالنّظر إلى ما ذكره ( - قدّه - ) عدّها الماتن ( - ره - ) مؤيّدا لا دليلا لكنّه كما ترى قوله طاب ثراه وقد يستدلّ على الصّحة ( - اه - ) ( 4 ) قد يستدلّ بوجوه أخر أحدها الإجماع تمسّك به في الغنية وهو كما ترى الثاني أصالة الصّحة في العقود وردّ بالانقطاع بما مرّ من الأدلَّة الدالَّة على الفساد والمعارضة بأصالة عدم الانتقال وفيه انّه لم يتمّ شيء من الأدلَّة كي ينقطع به الأصل وأصالة عدم الانتقال لا تعارض أصالة الصّحة لأنّ الشكّ في الانتقال ناش من الشك في صحّة العقد فإذا اجرى أصالة الصّحة الَّتي هي هنا أصل سببي سقط أصالة عدم الانتقال الَّتي هي مسببيّة الثّالث انّ التراضي قد تعلَّق بكل من العقد والشرط فإذا امتنع أحدهما بقي الأخر لأنّ مدخليّة الشرط في التراضي لا تزيد على مدخليّة الثمن والمثمن وأوصافهما فإذا لم يبطل العقد بظهور بعض الثمن أو المثمن مستحقّا أو تعذّر بعض أحدهما أو انكشف فقد بعض الصّفات المأخوذة في البيع كالكتابة والصّحة فكذا لا يبطل بفساد الشرط ضرورة انّ القصد إلى العقد لو كان منتفيا بفوات بعض قيود متعلَّق الرّضا كان اللازم فواته بفوات شيء من ذوات الثمن والمثمن واوصافهما قوله طاب ثراه وفيه ما لا يخفى ( - اه - ) ( 5 ) بيانه انّ الدور معي كما في الصّلوة واجزائها فإنّ مجموع الصّلوة متوقفة على اجزائها من حيث الصّحة واجزائها من حيث الصّحة متوقفة على مجموعها وربّما أجاب في المهذّب البارع عن الدور بان تسويغ الشّرط ليس بشرط في الحقيقة لصحّة العقد حتّى يلزم الدّور بل هي صفات للبيع فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة لزم باشتراطه في العقد كما لو شرط صفة كمال في المبيع وان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه بل من حيث وقوع الرّضا عليه وشروط الصّحة انّما هي المذكورة في أوّل الكتاب مثل كمال المتعاقدين وكون المبيع ممّا ينتفع به معلوما فهذه شروط الصّحة فيبطل العقد بفقد أحدها بخلاف هذه الشروط فلا دور ولم افهم معنى كلامه فتأمّل قوله طاب ثراه والإنصاف أنّ المسئلة في غاية الإشكال ( - اه - ) ( 6 ) الحقّ انّ القول بعدم إفساد الشرط الفاسد المتنازع فيه للعقد في غاية الوجاهة والظهور ولا اشكال فيه بوجه لما عرفت قوله طاب ثراه مع جهله بفساد الشرط ( - اه - ) ( 7 ) التقييد به للاحتراز عن صورة العلم فانّ الفقيه الغرويّ ( - ره - ) احتمل الثبوت حتى في صورة العلم نظرا إلى انّه انّما رضى بالعقد مع الشّرط فإلزامه بالعوض من دون سلامة الشرط له إضرار به فينفى اللزوم بقاعدة الضّرر ولعلّ نظر الماتن ( - ره - ) في التقييد بصورة الجهل إلى أنه في صورة علمه بفساد الشرط حال العقد يكون مقدما على ضرر نفسه فلا يبقى لقاعدة الضّرر مجرى ويمكن المناقشة في إطلاق ذلك بأنه انما يتصوّر حيث لا يحتمل الخيار والَّا كان مغرورا قوله طاب ثراه ويظهر من بعض مواضع ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 8 ) أقول ظهور عبارة ( - كرة - ) الَّتي نقلها في التردّد والإشكال لا ينكر الَّا انّ أصل التردّد لا وجه له بعد البناء على إيجاب فساد الشرط فساد العقد فانّ استصحاب الإفساد ( - ح - ) محكم قوله طاب ثراه ويظهر من ( - لك - ) هنا قول ثالث ( - اه - ) ( 9 ) لا يخفى عليك انّ أصل الفرع ساقط عنا لكنّه مع الغضّ عمّا اخترناه فهذا التّفصيل متين ضرورة أنّ إفساد الشّرط الفاسد للعقد على القول به انّما هو لكون المقصود هو المجموع فإذا بطل الجزء بطل الكلّ لخلوّ الخالي عن الشرط عن القصد ولا ريب في انّ هذا كما يقتضي فساد العقد بفساد الشّرط الضّمني فكذا يقتضي فساده بفساد الشرط المنفصل مع اعتقادهما التّأثير ضرورة أنّ اعتقادهما التأثير يدعو إلى قصدهما إلى إيقاع المقيّد وحيث انّ الشّرط فاسد في نفسه ولانفصاله خلى الخالي عن الشرط عن القصد فيكون ما قصد غير واقع وما وقع غير مقصود بل لازم ذلك

180

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست