responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 179


وإيجاده منه فما لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه ذلك الأثر فإن كلّ اثر فاسد قصد من العقد لا يترتّب عليه ويقع العقد فاسدا وعلى هذا فالعقد المتضمّن للشّرط الفاسد إذا صدر من شخص فالظاهر أنّ الأثر الَّذي قصد إنشائه منه هو المركَّب من التزام هذا الشرط الفاسد فيفسد بفساد جزئه وقصد الجزء الصّحيح في ضمنه غير كاف لانّ قصد الكلّ لا يكفي في قصد الجزء فإذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا لم يترتّب عليه حكم وإنشاء الأثر المجرّد عن هذا الالتزام غير ظاهر والأصل يقتضي عدم ترتّب الأثر فقصد إنشاء الأثر الصّحيح الَّذي هو المتوقّف عليه في الصّحة غير معلوم وظهور الهيئة التركيبيّة للصّيغة وهي المتضمّنة للشرط في قصد الأثر الصّحيح وهو المجرّد من التزام هذا الشّرط غير ظاهر ان لم يكن في خلافه ظاهرا فتحقّق السّبب لحصول الأثر غير ثابت ليكون العقد فاسدا لأصالة عدم ترتّب الأثر بل لا يبعد الحكم بالفساد وان علم قصد إنشاء الأثر المجرّد من التزام هذا الشّرط لانّ تلك الهيئة ظاهرة في قصد إنشاء المركَّب وكون مثلها مؤثّرة في حصول جزء المركَّب بمجرّد قصده غير معلوم هذا كلامه بطوله وما مرّ في جواب الوجه الثاني كاف في ردّه وتلخيص الجواب انّ الحكم بصحّة عقد النّكاح مع فساد شرطه يقتضي صحّة كلّ عقد بفساد شرطه لا لانّ الحكم بالصّحة يرجع إلى الحكم بان قاصد العقد المقيّد قاصد للمطلق كي يمنع بدلالة الوجدان على خلافه بل لكشف ذلك عن كفاية القصد إلى العقد المقيّد في صحّة العقد مع فساد شرطه وبعبارة أخرى يدلّ على انّ هذا المقدار وهذا النحو من العقد كاف وليس قابلا للاختلاف باختلاف العقود كما لا يخفى ومن هنا ظهر سقوط ما في العناوين من تقرير الدّليل بانّ العقد تابع للقصد وانّ الشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزء من العوضين وقيّد به العوضان تعلَّق القصد بالمقيّد وانّ المراد بالشرط الواقع في ضمن العقد ربط المعاملة به لا التزام خارجي لنفسه فمتى تحقق الرّبط وفسد الشرط فما وقع عليه القصد من المركب لم يقع والمطلق لم يتعلَّق به القصد فلا وجه لوقوعه وليس العقد دالَّا على وقوع المعاملة وان انتفى الشرط بل هو دالّ على عدمه بدونه الرّابع أصالة عدم ترتّب الأثر على القصد الفاسد شرطه وعدم انتقال العوضين من مالكهما الأوّل وفيه انّه لا مجرى للأصل في قبال العموم قوله طاب ثراه الثاني انّ التّراضي انّما وقع ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى أنّه إلى هذا الوجه يرجع ما في ( - لف - ) من انّ البائع إنّما رضي بنقل سلعته بهذا الثمن المعيّن على تقدير سلامة الشرط له وكذا المشتري إنّما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له فإذا لم يسلم لكلّ منهما ما شرط له كان البيع باطلا لانّه يكون تجارة عن غير تراض قوله طاب ثراه فان العرف يحكم في هذه الموارد يكون الفاقد نفس المطلوب ( 2 ) ربّما زعم بعض الطلبة الغلط في العبارة وان حقها لا يحكم بدل يحكم وهو اشتباه فانّ المراد بالفاقد هو الفاقد للوصف وكونه نفس المطلوب هو الذي يقتضيه سوق الكلام لا عدم كونه المطلوب قوله طاب ثراه الثالث رواية عبد الملك ( - اه - ) ( 3 ) هذه الرّواية صحيحة لأنّه رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك ورجاله ثقات ومتنه على ما في نسخة مصحّحة من الوافي كما في المتن ولكن في نسخة الوسائل أبدل قوله وكيف يستقيم وحدّ ذلك بقوله كيف يستقيم وجه ذلك فجعل الواو جزء الكلمة وأبدل الحاء المهملة بالجيم المعجمة والدّال المهملة بالهاء وعلى اىّ حال فلم افهم وجه الاستدلال بالرّواية بل هي أجنبيّة عن الفرض رأسا ضرورة انّه على فرض كون المراد بلا ينبغي الحرمة فغاية ما تدلّ عليه الرّواية ( - ح - ) هي حرمة البيع المذكور وأين ذلك من فساده فإنّ النّهي في المعاملات لا يوجب الفساد ولو تنزّلنا عن ذلك وسلَّمنا انفهام الفساد منها بدعوى كون النّهى فيها للإرشاد إلى الفساد نقول انّ فساد هذا الفرض بخصوصه انّما هو للرّواية بناء على تماميّة دلالتها وقد أفاد الماتن ( - ره - ) وغيره من الأساطين انّ محلّ النزاع والبحث انّما هو ما إذا لم يكن هناك دليل تعبّدي من نصّ أو إجماع على فساد عقد بفساد شرط خاص فلا يمكن التمسّك بالرّواية بناء على تماميّتها على الكلية قوله طاب ثراه ورواية الحسين بن منذر ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن حسين بن منذر والسّند من الحسن قوله طاب ثراه فيطلب مني العينة ( - اه - ) ( 5 ) قد وقع الخلاف في تفسير اللفظة وحيث انّ الماتن ( - ره - ) أورد الرواية في المسئلة الأخيرة من مبحث النّقد والنّسية وهي مسئلة جواز بيع العين الشخصيّة المشتراة بثمن مؤجّل من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده وكان الاستدلال بها هناك موقوفا على فهم معنى لفظة العينة دون المقام كانت إحالة بيان معناه إلى هناك انسب فراجع ما هناك ان شئت العثور على معنى اللفظة قوله طاب ثراه ورواية علىّ بن جعفر ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها ( - رض - ) في كتابه ورواها الحميري في محكي قرب الإسناد عن عبد اللَّه الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سالت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم ا يحلّ قال إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس قوله طاب ثراه فلعلّ البطلان فيه للزوم الدّور كما ذكره العلَّامة ( - اه - ) ( 7 ) هذه العبارة لا تخلو من مسامحة لأنّ كلامه في فساد العقد بمطلق الشرط الفاسد والعلَّامة لم ينكر الدّور في الشرط المحال مثل اشتراط بيع المبيع في ضمن العقد وقوله بل التحقيق ( - اه - ) أيضا ارجع الكلام بذلك مع انّ المبحث أعمّ من ذلك وما ذكره من التحقيق منظور فيه لما مرّ من تقوية صحّة اشتراط بيع المبيع وسقوط الدّور وعدم قصد البيع المستدلّ بهما لفساده فلا تذهل قوله طاب ثراه ما عن المشايخ الثلاثة عن الحلبي ( - اه - ) ( 8 ) طرقهم إلى الحلبي صحاح والمراد بالحلبي هو عبيد اللَّه بن علي الحلبي والمتن في الكتب الثلاثة متقارب مفادا والدّلالة في غاية الظهور حيث انّه صلوات اللَّه عليه وآله صحّح البيع والعتق وأبطل الشرط فدلّ على انّ الشرط الفاسد المخالف للكتاب والسّنة لا يفسد العقد وهو المطلوب قوله طاب ثراه وحملها على الشرط الخارج ( - اه - ) ( 9 ) وأوضح من هذا الحمل سقوطا ما قد يحتمل من حملها على التقيّة من حيث ذهاب العامة إلى بطلان الشرط مطلقا مع صحّة العقد فإنّه في غاية السّخافة سيّما بعد استفاضة الرواية بين الخاصّة والعامّة ووقوع الخلاف عندهم ( - أيضا - ) في ذلك حتّى انّه من ظريف ما يحكى عن محمد بن سليمان الدّهلي قال حدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال دخلت مكَّة زادها اللَّه شرفا فرأيت فيها ثلاثة كوفيّين أحدهم أبو حنيفة وابن ليلى وابن شبرمة فصرت إلى أبى حنيفة فقلت ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع فاسد والشّرط فاسد فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع والشرط جائزان فرجعت إلى أبى حنيفة فقلت له انّ صاحبيك قد خالفاك فقال لست ادرى ما قالا حدّثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع وشرط فأتيت ابن أبي ليلى فقلت انّ صاحبيك قد خالفاك فقال ما ادرى ما قالا حدّثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انّها قالت لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علىّ مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها فجاء النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وقال الولاء لمن أعتق فأجاز البيع

179

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست