responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 181


هو القول بفساد العقد إذا أوقعاه بظنّ تأثير الشرط الغير الفاسد والمنفصل عن العقد ضرورة أنّ ظنّهما يدعوهما إلى القصد إلى إيقاع المركَّب فإذا فسد الشّرط بسبب الانفصال فسد العقد لخلوّ الفاقد للشرط عن القصد منهما اليه فالحقّ بناء على فساد العقد بفساد الشرط هو تفصيل ( - لك - ) واعتراض الماتن ( - ره - ) عليه غير موجّه ضرورة أنّ علمهما بفساد الشرط يمنع من قصدهما إلى المركب بعد فرضهما عاقلين كما لا يخفى الكلام في أحكام الخيار < فهرس الموضوعات > [ الكلام في أحكام الخيار ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه وأنه غير متوقف على إرث المال ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب كما في الرّياض وظاهر ( - ئق - ) ( - اه - ) ( 1 ) قال في الرّياض الخيار بأنواعه يورث مشروطا كان أو لازما بالأصل أي بأصل الشرع بلا خلاف بل ظاهرهم الإجماع عليه انتهى وفي ( - ئق - ) انّه صرّح به الأصحاب وبالنظر إلى ذلك عزى الماتن ( - ره - ) نفى الخلاف إلى ظاهره وفي ( - لك - ) انّه لا شبهة فيه وعن إيضاح ( - فع - ) انه لا كلام فيه وفي المستند انّه ان مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث بالإجماع المحقّق والمحكى من موضعين من ( - كرة - ) وظاهر ( - ئر - ) انتهى واستظهر في المناهل الاتفاق عليه وفي كشف الظلام انّه إجماعي محصّلا على الظاهر ومنقولا في غير موضع انتهى وفي الجواهر انّه لا خلاف معتدا به فيه بل ظاهرهم الإجماع عليه قلت قد أشار بتقييد الخلاف الَّذي نفاه بالمعتدّ به إلى ما صدر من العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) كما نبّه على ذلك بقوله في طيّ الكلام وما في ( - عد - ) من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت فيما لو مات أحدهما لأولويّة مفارقة الدّنيا من مفارقة المجلس ليس خلافا في المسئلة عند التأمّل على انّه في غاية الضّعف ضرورة أن التباعد بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق لا في الرّوح التي لم يعلم مفارقتها للمجلس فلا ريب ( - ح - ) في انتقاله إلى الوارث انتهى وقد مر عند الكلام في سقوط خيار المجلس بافتراق المتبايعين توضيح الحال في عدم سقوط خيار المجلس بالموت وفاقا لجمع فراجع قوله طاب ثراه وفي ( - كرة - ) انّ الخيار عندنا موروث ( - اه - ) ( 2 ) هذا هو ما ذكره في أحد الموضعين وفي موضع أخر انّ خيار الشّرط موروث عند علمائنا قوله طاب ثراه وكذا ما تردّد بينهما للأصل ( - اه - ) ( 3 ) أراد بالأصل أصالة عدم قابليّة المشكوك كونه حقّا للانتقال إلى الوارث أو أصالة عدم الانتقال وان شئت قلت انّ القابليّة للانتقال شرط في البناء على الانتقال فإذا شكّ في القابليّة كانت أصالة عدم القابليّة محكمة وليس كون شيء محكما مانعا عن الانتقال حتّى تدفع المانعيّة بالأصل عند الشكّ قوله طاب ثراه عدى ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلَّلا بأنّه رضى كما تقدّم ( - اه - ) ( 4 ) وجه دلالة هذه الفقرة انه لو كان الخيار حكما لم يكن لسقوطه بالرّضا وجه لانّ عمدة ما هو فارق بين الحقّ والحكم كما بيّناه إجمالا في صدر الكتاب هو قابليّة الأوّل للتغيير والإسقاط بخلاف الثاني قوله طاب ثراه الثاني كونه حقّا قابلا للانتقال ( - اه - ) ( 5 ) يمكن المناقشة فيما ذكره من توقّف تماميّة دلالة العمومات على كون الخيار حقّا قابلا للانتقال بانّ عموم الكتاب والسّنة قد اقتضى انتقال كلَّما ترك الميّت من حقّ ومات عنه ومن البين كون الخيار ممّا مات عنه الميّت فالعمومات قد اقتضت كون الأصل في كلّ حقّ قابليّة للانتقال بل المحتاج إلى الدليل بعد ورود العمومات هو إثبات كون حقّ من الحقوق غير قابل للانتقال كحق الشّفعة الَّذي ورد النصّ بعدم انتقاله وقال به جمع من الأصحاب فالحقّ تماميّة دلالة العمومات على المطلوب من دون حاجة إلى الإجماع فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه والتمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحق ( - اه - ) ( 6 ) المشار اليه بذلك هو كون الخيار قابلا للانتقال وربّما يتمسّك لأصل انتقال الخيار إلى الوارث بالاستصحاب بتقريب انّ الخيار كان ثابتا في حيوة المورّث والأصل بقائه بعده عملا بالاستصحاب تمسّك بذلك في المناهل وفيه انّ الخيار في حيوة المورّث انما كان ثابتا للميّت فبعد موته ان استصحب الخيار له كان منافيا للمدّعى من كونه للوارث مضافا إلى تبدّل الموضوع وان أريد استصحاب كونه للوارث فلا حالة سابقة له وان أثبت الانتقال إلى الوارث بالعموم خرج عن كونه تمسّكا بالأصل وربّما احتجّوا لإرث الخيار بوجوه أخر أحدها انّ الخيار لو كان يسقط بموت المورث لما صحّ الصّلح عليه ولما وجب الوفاء بالشرط الَّذي في ضمنه والتالي بقسميه باطل لقوله ( - تعالى - ) أوفوا بالعقود وقوله ( - تعالى - ) المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وعموم قوله ( - ص - ) الصّلح جائز بين المسلمين الَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا وقوله ( - ع - ) المؤمنون عند شروطهم تمسّك به في المناهل وفيه نظر لأنّ الملازمة بين جواز الصّلح عليه وبين الإرث ليست الَّا لعمومات الإرث فالجمع بين ذلك وبين التمسّك بالعموم لا وجه له وأيضا فالتمسّك لجواز الصّلح عليه بعموم جواز الصّلح من التمسّك بالعموم في تميز الشّبهات المصداقيّة الَّذي أعرض عنه المحقّقون نظرا إلى ورود العموم مورد بيان حكم أخر وهو هنا جواز الصلح ( - مط - ) وامّا انّ الذي يجوز الصلح عليه ما ذا فلا دلالة في العموم على تعيينه كما لا يخفى ثانيها انّ الخيار لو كان يسقط بموت المورّث للزم ترتّب الضّرر في خيار الغبن والعبث في الشرط والأصل عدمه لعموم قوله عليه السّلام لا ضرر ولا ضرار تمسّك بذلك ( - أيضا - ) في المناهل وهو كما ترى ضرورة ان لزوم العبث في الاشتراط ممنوع لانّه ما دام حيّا يكون له الخيار وهو كاف في عدم لزوم العبث وامّا لزوم الضّرر في خيار الغبن فلا يوجب انتقال الحقّ إلى الوارث ولو كان فلا ينفع في إثبات الكليّة أعني انتقال سائر الخيارات الَّا ان يتمّم بعدم القول بالفصل بين خيار الغبن وسائر الخيارات ولم يشر اليه ثالثها استصحاب تزلزل ملكيّة الطرف الأخر الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركب تمسّك به بعضهم وردّه في المستند بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار الوارث أو غيره المزيل للتّزلزل لانّه ليس الَّا كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد ويمكن تقرير ذلك بانّ الموضوع متبدّل لانّ المالك حين التزلزل هو المورث والان هو الوارث فاستصحاب التزلزل لا وجه له ( - فت - ) رابعها انّ ملكيّة ذي الخيار لما انتقل اليه كانت متزلزلة فيجب كونها ( - كك - ) للوارث ( - أيضا - ) تمسّك به بعضهم وردّه في المستند بمنع الملازمة فإن ملكيّته للوارث ثابتة بعمومات الإرث وهي ظاهرة في المستقرة ولو منع الظهور فالأصل عدم تسلَّطه على الطَّرف الأخر فظهر من ذلك كلَّه انّ العمدة في المسئلة انّما هي عمومات الإرث من الكتاب والسّنة وخصوص ارث الوارث لكل ما ترك الميّت من حقّ قوله طاب ثراه لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث ( - اه - ) ( 7 ) الوجه في ذلك عمومات الإرث بعد عدم تحقّق مانع والأصل عدم مانعيّة الدّين من ذلك قوله طاب ثراه كالزّوجة غير ذات الولد أو ( - مط - ) ( - اه - ) ( 8 ) أشار بالترديد إلى ما وقع بين الأصحاب من الخلاف في انّ المحرومة من الأراضي وأعيان العقار هل هي الزّوجة غير ذات الولد أو هي وذات الولد وقد نقّحنا القول في ذلك في إرث منتهى المقاصد وقوّينا القول الثاني فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه ولذا قوّى بعض المعاصرين ( - اه - ) ( 9 ) أراد بهذا البعض صاحب الجواهر ( - ره - ) حيث قال بعد الاستدلال لانتقال الخيار المشروط للأجنبيّ لا على جهة المباشرة بإطلاق النصّ والفتوى ودفع دعوى انّه انّما يورث تبعا للمال

181

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست