responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 178


بطلان البيع من رأس احتمله جماعة منهم الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) والعلَّامة في ( - عد - ) بل عن العلَّامة ( - ره - ) في التبصرة اختيار ذلك وعلَّل بوجوه فمنها جهالة المبيع لأنّ الزّيادة غير معيّنة ومنها ان المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي فيكون منتفيا ومنها ما في التنقيح من انّه صحته تستلزم إجبار البائع على تسليم جملة المبيع لو امتنع واللازم باطل لأنّ الزّائد ملكه ولا إجبار على تسليم ملكه فيبطل الملزوم وهو صحّة البيع ومنها انّ البائع لم يقصد بيع الزّيادة والمشترى لم يقصد شراء البعض ثالثها التفصيل المتقدّم حكايته في الصّورة السّابقة عن العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) وأقول امّا احتمال البطلان من رأس فساقط رأسا لسقوط الوجوه المستدلّ بها له امّا الأوّل فلوضوح انّ عدم معلوميّة الزيادة غير قادح بعد كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء كالأرض والثوب وكون المبيع هو العين المشاهدة غاية ما هناك زيادة توصيف لا يوجب فقده الَّا الخيار وقد يقال انّ المبيع بحسب الصّورة هو المجموع وقد تجدّد كون الزائد ليس منه بعد الحكم بصحّة العقد ( - فت - ) وامّا الثّاني فلان لازمه هو بطلان البيع بتخلَّف الوصف وذلك ممّا لا يلتزم به أحد حتّى المستدلّ في غير الفرض وامّا الثالث فمصادرة لأنّ كون الزائد ملكه عين المتنازع وامّا الرابع فلمّا ذكر في ردّ الثاني وامّا القول الأوّل المفتي به في ( - ط - ) والوسيلة و ( - يع - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) ومحكي التنقيح و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وغيرها فلا بأس به لكن لا على إطلاقه بل الوجه ان يقال انّ الصّحة لا ريب فيها لانّ العقد قد جرى على المجموع مشارا إليه غاية ما هناك انّه قدّره بقدر معيّن فزاد عليه ولا دليل على قدح الزيادة في الصّحة والأصل مع الشك محكَّم غاية ما هناك إيجاب الزيادة الخيار لكن لا ( - مط - ) بل إن كان مع عدم العلم بالزّيادة حال البيع والَّا كان هو الَّذي أدخل الضّرر على نفسه وتوهّم كون المسئلة ما إذا باعه قطنا فبان انه كان فيبطل البيع مدفوع بأنه على فرض تسليم الحكم في المقيس عليه فهو في المقيس ممنوع للفرق بين ما يخرج على خلاف الجنس وغيره امّا القول الثالث فلا يخلو ( - أيضا - ) من وجه إذ كما أن تضرّر المشتري بأخذ الناقص في الصّورة الثانية أوجب خياره فكذا تضرّر البائع هنا بدفع الزائد يوجبه فتأمّل جيّدا ثمَّ تنبّه لأمرين الأوّل انّه قد يناقش فيما صدر من جمع منهم المحقّق ( - ره - ) في ( - يع - ) من القول بثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء ببعض الثمن في طرف النقيصة وثبوت الخيار للبائع بين الإمضاء بتمام الثمن والمثمن وبين الفسخ في طرف الزّيادة بأنّ لازم إيجابهم التقسيط هناك هو إيجاب تبعيض الثمن هنا ويجاب باجتماع الحيثيتين هناك دون الفرض لكن قد يناقش بأنّه وإن كان التبعيض لا يوجب تقسيطا بالنّسبة إلى البائع الَّا انّ مقتضاه كون الزّيادة للبائع كما صرّح به بعضهم واحتمله أخر ولا يكون له خيار ( - ح - ) واحتماله للتضرّر بعيب الشركة يدفعه أوّلا انّه هو الَّذي غرّ نفسه وثانيا عدم الضّرر عليه بعد إن كان قادما على مقابلة الجميع بالثمن فظهور الشركة في الحقيقة نفع لا ضرر عليه والتسلَّط بمثله على الخيار محلّ شكّ بل منع لأصالة اللَّزوم نعم لا بأس بالنسبة إلى المشتري ( - ح - ) لأنّه أقدم على كون الجميع له فظهور الشركة عيب بالنّسبة إليه فلا ريب ( - ح - ) في ضعف الاحتمال المذكور وأضعف منه حمل عبارة ( - يع - ) ونحوها عليه ضرورة ظهوره في كون متعلَّق الخيار مجموع الأرض بجميع الثمن فالتحقيق كون الزّيادة والنّقيصة من واد واحد والظاهر انّه من تخلَّف الوصف فيهما لانّ المفروض كون المبيع عينا مشخّصة محدودة غير قابلة للزيادة والنقيصة الَّا انه وصفها البائع بمقدار مخصوص وأخذها المشترى على ذلك فتخلَّف فحصل الضّرر منه على البائع أو المشتري فيثبت الخيار فليس في الحقيقة فواته مفوّتا لجزء من المبيع لما عرفت من أنه محدّد مشخص غير قابل للزّيادة والنّقيصة كما نبّه على ذلك في الجواهر الثّاني انّه لو قال المشترى للبائع لا تفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك ففي سقوط خيار البائع وجهان من انّه إذا ثبت استصحب ومن انتفاء سبب الخيار وهو الضّرر وهذا أقرب وامّا لو قال لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد ففي ( - كرة - ) انّه لا يكون له ذلك ولا يسقط به خيار البائع قولا واحدا قلت الأظهر جريان الوجهين هنا ( - أيضا - ) فتدبّر القول في حكم الشرط الفاسد قوله طاب ثراه كاشتراطه بيع المبيع من البائع ( - اه - ) ( 1 ) هذا مبنىّ على ما أشار إليه من الدّور وقد مرّ منّا عند الكلام في الشرط السابع بيان سقوطه قوله طاب ثراه حكى أوّلهما عن الشيخ والإسكافي ( - اه - ) ( 2 ) الظاهر انّ التعبير بالأوّل هنا وبالثاني بعد ذلك سهو من قلمه الشريف ضرورة انّ خيرة الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) وابن سعيد في محكي الجامع والقاضي هو القول بعدم الإفساد دون الإفساد وحكاه في ( - لف - ) عن الإسكافي وكذا خيرة العلَّامة والشّهيدين والكركي واتباعهم هو القول بالإفساد دون عدم الإفساد فإنّ صريح ( - عد - ) و ( - لف - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) واللَّمعتين و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) هو القول الأوّل دون الثّاني وهي أي الإفساد خيرة مجمع الفائدة والكفاية ومحكي شرح ( - شاد - ) للفخر و ( - س - ) والمهذّب البارع وتعليق ( - شاد - ) و ( - فع - ) والميسيّة وحواشي الشهيد ( - ره - ) وغيرها بل في الفوائد انّ عليه الأكثر وفي خيارات الغرويّ وغيره انّه المشهور شهرة محصّلة بين المتأخّرين بل كاد ان يكون إجماعيّا عندهم ومنقولة على لسان بعض الفحول انتهى قوله طاب ثراه لعموم الأدلَّة ( - اه - ) ( 3 ) أراد بذلك عمومات العقود والشّروط والتّجارة والبيع قوله طاب ثراه عدى وجوه أحدها ما ذكره في ( - ط - ) ( - اه - ) ( 4 ) هناك وجوه أخر لم يتعرّض لها الماتن ( - ره - ) أحدها ما في التنقيح من أن قضيّة الشّرط انّه إذا أبطل بطل المشروط به والَّا لم يكن شرطا وأنت خبير بأنّه وهم نشأ من ارتكاز مصطلح الأصوليّين في ذهنه من انّ الشّرط ما يلزم من عدمه العدم وقد نبّهنا في مقدّمات المبحث على انّه اصطلاح خاصّ لا يحمل عليه اللَّفظ في الخطابات وانّ الشّرط هنا هو الإلزام والالتزام الثّاني ما في الإيضاح من انعدام المشروط بعدم شرطه لعدم استلزام الشرط المشروط في الوجود فلو لم يستلزم عدمه لجاز كون كلّ شيء شرطا لغيره وهو محال وأنت خبير بأنه نظير سابقة فجوابه جوابه وربّما أجاب عنه في الإيضاح بقوله والتحقيق انّ هذه الشروط شروط بالمجاز لأنها تابعة للعقد والعقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له والَّا لدار بل هي صفات للبيع تختلف الأغراض باختلافها ولا يعدّ فقدها عيبا انتهى وللمحقّق الثاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) اعتراض عليه ينبغي ملاحظته وملاحظة ما ردّ به الاعتراض في الجواهر الثّالث ما في العوائد من انّ العقود تابعة للقصود والمقصود هو الأمر المركَّب من الشرط وغيره فإذا بطل الشرط بطل المقصود لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه قال التّفصيل انّ ترتّب الأثر على كلّ عقد يتوقف على قصد إنشاء هذا الأثر بسببه

178

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست