responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 177


بان الغالب في الأرض التساوي فيفرض كونه مساويا لها مع انّه قد يستشكل بأنّه قد يفرض كونها مختلفة فيلزم كون الفائت مختلفا على نسبة اختلافها إذ الجميع كما ترى قوله طاب ثراه الَّا ان يدّعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع ( - اه - ) ( 1 ) ربّما جعل بعضهم أداء التقسيط إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل دليلا مستقلَّا وأجيب عنه بأنّه لا جهالة حال العقد بعد الإقدام منهما على مقابلتها بالثمن على انّها عشرة كما انّه لا يقدح الجهالة في التقسيط بعد معلوميّة المقابلة في الجملة وبأنّا إذا قسّمنا الثمن على القيمة فلا جهالة في جملة ولا تفصيل على انّه وقع مثله كثيرا ليس إذا وجد عيبا وقد حدث عند عيب أخر أخذ أرشه فصار الثمن مجهولا في الجملة والتفصيل وعساك ان تقول بالفرق لأنّه في المعيب وقع في الابتداء على الجملة وصحّ بها وهنا يكون واقفا في الابتداء وفيه على تقدير تسليمه وما كاد ليكون انّه لا يتمّ فيما إذا باع عشرة أذرع مشاعة بينه وبين غيره ولم يجز شريكه إلى غير ذلك وتجشّم جعل هذا من باب الصّفة حتى تكون الأرض موصوفة بكونها قدر الجريب الواحد عشر مرات حتّى يكون كالتدليس ممّا لا ينبغي إذ ما من شيء الَّا ويمكن ان يتجشّم له صفة مثل هذه الصّفة كما نبّه على ذلك في مفتاح الكرامة قوله طاب ثراه ثمَّ انّ المحكى عن الشيخ ( - ره - ) العمل بذيل الرّواية المذكورة ( 2 ) قال في ( - ية - ) وان كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه ان يوفيه تمام ما باعه إيّاه انتهى وافتى الأكثر كما في الإيضاح بخلاف ذلك وانّه ليس للمشتري الأخذ من الأرض الَّتي يجنبها والَّذي يظهر لي هو العمل بالرواية لقوّة سندها وتماميّة دلالتها وعدم تبيّن اعراضهم عنها وعدم عملهم بالذّيل كما حكاه القطيفي في محكي إيضاح ( - فع - ) أعمّ من الأعراض وما في مفتاح الكرامة من انّه لا جابر لها في خصوص ذلك كما ترى لعدم كونها ضعيفة حتّى يحتاج إلى الجابر وذلك انّ الصّدوق ( - ره - ) رواها في الفقيه بإسناده عن عمر بن حنظلة وقد قال في أخر الكتاب انّ ما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس ( - ره - ) عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة انتهى وأقول امّا محمّد بن أحمد بن يحيى ومحمّد بن عيسى وصفوان فحالهم في الجلالة أظهر من أن يحتاج إلى البيان وامّا عمر بن حنظلة فقد وثّقه الشهيد ( - ره - ) وكفى به موثقا وامّا داود فقد وثقه النّجاشي وغيره مضافا إلى كون الراوي عنهما صفوان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه وامّا أحمد بن إدريس الأشعري فقد وثّقه جماعة منهم النجاشي وامّا الحسين بن أحمد بن إدريس فقد قامت شواهد على وثاقته منها كونه من مشايخ إجازة الصّدوق ( - ره - ) ومنها ترضيه عليه كما ذكره حتّى قال بعض الأجلَّاء انّه ترحّم عليه عند ذكره أزيد من ألف مرّة ومنها رواية مثل الصّدوق ( - ره - ) عنه بل ربّما احتمل الميرزا محمّد في رجاله كونه المراد بالحسين في قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - الروضة - ) الحسين الأشعري القمي أبو عبد اللَّه ثقة انتهى وبالجملة فالخبر المذكور ان لم يكن من الصّحيح موضوعا فلا ريب في كونه منه حكما فلا عذر في تركه وامّا المناقشة في دلالته بتنزيل ما في ذيله على كون المبيع عشرة أجر ؟ ؟ ؟ كليّة مع تقارب الأرض ظنا منهما كون هذه الأرض المحدودة الطرفين من مصاديقها فلمّا مسحا تبيّن عدمه فعليه إضافة ما يجعلها من مضايقها أو على كون العشرة المبيعة مبدئها من هذا المكان ظنّا منهما انتهائها إلى كذا أو بالعكس فلمّا تبيّن لهما العدم فعليه الإضافة مع الإمكان والَّا فله خيار التبعّض فساقطة جدّا لإباء ظاهر الرّواية عن التنزيلين جميعا والظَّواهر لا ترفع اليد عنها إلَّا بقرينة ظاهرة هي في المقام مفقودة تنبيهان الأوّل انّه على القول الأوّل لو لم يعلم للبائع بالنّقصان فهل يثبت له ( - أيضا - ) الخيار احتمله في ( - لف - ) والمهذّب البارع و ( - لك - ) وغيرها بل عن ( - ير - ) انه حكاه قولا وقوّاه نظرا إلى انّ البائع لم يرض الَّا يبيعها بالثّمن اجمع ولم يسلم له لكن في ثبوت الخيار بذلك نظرا ( - فت - ) وعلى تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشترى جميع الثمن جزم به في التحرير و ( - لف - ) والمهذّب البارع وغيرها لحصول ما رضى به واحتمل في ( - لك - ) العدم لثبوت الخيار فلا يزول بذلك كالغبن لو بذل الغابن التفاوت وفيه وضوح الفرق بين خيار الغبن والمقام لانّ خيار الغبن ثبت بالنّص فيستصحب عند الشك الناشي من بذل التفاوت بخلاف المقام الَّذي يرتفع بالبذل نفس دليل الخيار الثاني انّه صرّح في ( - يع - ) وغيره بجريان حكم الأرض في كلّ ما يختلف اجزائه وهو انّما يتمّ بناء على موافقة ما تضمّنه النص للقاعدة وامّا على مخالفته لها فيلزم الاقتصار على مورد النص قوله طاب ثراه الثالث ان يتبيّن الزيادة عمّا شرط ( - اه - ) ( 3 ) أراد بذلك تبيّن الزيادة في متساوي الأجزاء وفيه وجوه أحدها ان الزّيادة للبائع ولا خيار للمشتري وقد صرّح به جماعة وصرّح بكون الزّيادة للبائع في ( - ط - ) و ( - شاد - ) والتنقيح وغيرها ونفى الشكّ فيه في مجمع الفائدة ونفى الكلام فيه في التنقيح ولعلّ الوجه في ذلك تقدّم الوصف على الإشارة مع أصالة اللَّزوم مضافا إلى انقسام الثمن على اجزاء الطَّعام لتساويها ثانيها ثبوت الخيار للبائع في الفسخ والإمضاء بجميع الثمن وليس له شيء من الزيادة وهو الَّذي استقرّ عليه رأي العلَّامة ( - ره - ) في مبحث الشروط من ( - عد - ) وصحّحه ولده في محكي شرح ( - شاد - ) وقوّاه في الإيضاح وظاهر ( - كرة - ) ومجمع الفائدة اختياره بل في الثاني انّه ظاهر القوانين الشرعية وعلَّل بانّ المبيع هو العين الشخصيّة الموصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعيّن وفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونها مبيعا فيتخيّر البائع لفوات الوصف بين الفسخ والإجارة بالثمن ثالثها كون الزيادة للبائع وتخير المشترى بين الفسخ والرّضا بالمبيع للشركة الَّتي هي عيب عندهم ولم يدخل على الرّضا بها ولتبعّض الصّفقة وهو خيرة التبصرة و ( - س - ) في موضع منه وفي ( - مع صد - ) انّه ينبغي الجزم به رابعها صحّة البيع وتخيّر البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم القدر المشروط فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري لأنّه زاد خيرا وان اختار تسليم القدر المشروط تخيّر المشترى بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن المسمّى فإن رضي بالأخذ فالبائع شريك له استقربه في ( - لف - ) ثمَّ احتمل تخيّره لتضرّره بالشركة وعدمه لأنّه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن فإذا وصل اليه الثمن في البعض كان أولى ولانّ الضّرر حصل بتقريره خامسها ما في المتن من التفصيل وهو أجود الأقوال قوله طاب ثراه وحكمه يعلم ممّا ذكرنا ( - اه - ) ( 4 ) توضيحه انّهم ذكروا في تبيّن الزيادة في مختلف الأجزاء وجوها بل أقوالا أحدها ثبوت الخيار للبائع بين الفسخ والإمضاء بالثمن أفتى به جمع منهم القاضي وابن حمزة والمحقّق في ( - يع - ) استنادا إلى انّ المبيع هو العين المشخصة موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعيّن وفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا نعم يتخيّر البائع لفوات الوصف بين الفسخ والإجارة بالثمن وقد يقرّر وجهه بعدم موجب التقسيط هنا ضرورة اختصاص إيجاب التبعيض ذلك بالمشتري فلم يبق إلَّا جهة تخلَّف الوصف الموجب ضررا على البائع لو كان البيع لازما قبلت له الخيار بالطريق المذكور وإلزام المشتري هنا بإعطاء ما يخصّ الزّيادة على نسبة الثمن أو تخيّره بين ذلك وبين الفسخ ممّا لا دليل عليه والأصل براءة ذمته من ذلك ثانيها

177

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست