responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 173


جيّدا هذا ما تيسّر لنا من الكلام في نذر النتيجة < فهرس الموضوعات > [ و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لظاهر النبوي ( - اه - ) ( 1 ) لما ثبت صحة العقود ولزوم الوفاء بها كانت الشروط خارجة عن اسم العقد وكانت أمورا لاحقة يربطها العاقد بالعقد ويقصدهما معا على نحو التركيب فيحتاج في إثبات صحّة هذا الرّبط ولزومه ووجوب الوفاء به إلى دليل تصدّوا لإثبات ذلك واستدلوا عليه بأمور أحدها النبوي المرويّ مستفيضا بل متواترا المؤمنون عند شروطهم وجه الاستدلال انّ ذلك من الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء فيقتضي وجوب الوفاء بالشّرط واليه يرجع ما قيل من انّ المتبادر من العبارة الوقوف عند الشّرط وانّ ظاهره تحتم ذلك وعدم جواز مخالفته وربّما استدلّ بعض الفضلاء على عدم صحّة حمل الكلام على الاخبار المحض بأمور فمنها ان ذلك مستلزم للكذب إذ ربّ مؤمن ومسلم لا يقف عند شرطه ودعوى انّ ذلك بيان لوصف المؤمن والمسلم وان من لم يقف عند شرطه فليس بمؤمن ولا مسلم مدفوعة ببعد ذلك عن سياق النّصوص ومذاق الشرع ومخالف للأدلَّة القاطعة ولو سلم فلا يقدح في الاستدلال ضرورة انه إذا حكم الإمام عليه السّلام بان من لم يقف على شرطه خرج عن الإسلام والايمان كشف عن وجوب الوقوف بمقتضى الذّم والتّهديد ومنها فهم الأصحاب ذلك خلفا عن سلف وذلك كاشف عن كونه معناه أو عن وجود قرينة دالَّة عليه ومنها ما أشار إليه في المتن من استثنائه عليه السّلام من عصى اللَّه فإنّه دالّ على أن من لم يقف فقد عصى ومنها استدلال الامام عليه السّلام بذلك في جملة من الأخبار المتقدّمة فانّ في النّبوي ( - ص - ) لو كان اخبارا صرفا غير مستعمل في مقام الإنشاء لم يكن لاستدلاله عليه السّلام به وجه ثمَّ انّ هذا الوجه كسابقه كما يدلّ على إرادة الإنشاء بالأخبار يدلّ على الوجوب ( - أيضا - ) مضافا إلى انّ المتبادر منه الوجوب و ( - أيضا - ) فأقرب المعاني إلى الجملة الخبريّة المستعملة في الإنشاء هو الوجوب و ( - أيضا - ) فقد دلَّت جملة من تلك الأخبار على الوجوب في المقامات الخاصّة فتثبت الكليّة بعدم القول بالفصل فثبوت أصالة الصّحة في الشروط الَّا ما دلّ الدّليل على بطلانه ممّا لا بحث فيه لا يقال لعلّ المراد بهذه الشّروط ما ألزموه أو التزموا به بسبب من الأسباب الملزمة فلا يدلّ على انّ نفس الشرط أيضا من الملزمات لأنّا نقول أوّلا انّ الظاهر من الوقوف عند الشرط كلّ ما حصل به الرّبط والإلزام والتقييد بما دلّ عليه من دليل من الشّرع خلاف الظاهر مع انّ ذلك يصير تأكيدا ( - ح - ) إذ بعد ثبوت الملزم الشرعي لا شبهة في وجوب الوقوف فلا يحتاج إلى البيان بقوله المسلمون عند شروطهم فظهر انّ المراد تأسيس قاعدة كليّة من صحة كل ما يصدق عليه انّه شرط وثانيا انّ استثناء المخالف للكتاب والسّنة والمحلَّل للحرام والمحرّم للحلال في الأخبار المتقدّمة أقوى شاهد على كون نفس الشرط من الملزمات ضرورة انه لو كان المراد بالشروط هي الشرط الذي دلّ عليه دليل شرعيّ لم يعقل المخالفة ولا المحلَّلية والمحرّمية وثالثا انّ الإمام عليه السّلام استدلّ على لزوم الوفاء بالشرط بالنبوي ( - ص - ) فلو كان المراد بالشرط ما ثبت لزومه وصحّته من دليل شرعي فكيف جعل عليه السلام هذا دليلا على صحّة الشّرط لا يقال إن لازم ما ذكر هو وجوب الوفاء بكلّ ما تعهّد به فلم خصّوه بما في ضمن العقد لأنّا نقول أوّلا انّ الشرط ليس بمعنى مطلق الإلزام والالتزام حتى تكون الأخبار دالَّة على أن كلّ إلزام والتزام يجب الوفاء به إذ قد عرفت في مقدّمات المبحث انّ الشرط بمعنى الرّبط ولا يطلق على التعهّد المستقلّ انه شرط بل لا يقولون فلان شرط على فلان كذا الَّا إذا كان مرتبطا بعمل أو بإجارة أو بقرض أو نحو ذلك و ( - ح - ) فلا يدلّ عموم الشّروط الَّا على الوقوف في الشرط الواقع في ضمن المعاملة وثانيا انه قد ورد في النّصوص انّ كلّ شرط قبل عقد النّكاح لا يلتفت اليه ولا يجب الوفاء به وقام الإجماع على ذلك فلو كانت العمومات دالَّة على ذلك لاستشكلوا في ذلك مع اختلاف النصوص الخاصّة ( - فت - ) الثّاني ممّا استدلَّوا به ما أشار الماتن ( - قدّه - ) بقوله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء ( - اه - ) وتوضيح التقريب انّ ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود يدلّ على صحّة الشرط الواقع في ضمن العقد امّا لانّ ذلك كالجزء من العقد والقيد منه فإذا وقع الارتباط بينه وبين العقد في قصد المتعاقدين فالوفاء بالعقد يقتضي الوفاء به لانّه من كيفيات العقد ولا فرق بين ما اعتبر في الأركان وبين ما لوحظ من الخارج بل هذا في الحقيقة يرجع إلى صفة في أركان العقد فيكون المبيع الفرس المرتبط بكذا والثمن السيف المرتبط بكذا فلا بدّ من الوفاء بالشّرط حتى يحصل الوفاء بالعقد واما لان الشرط بنفسه عهد من العهود وقد دلَّت الآية على لزوم الوفاء بالعهود ولا يضرّ الانصراف إلى المتعارف هنا لانّ الشرط في ضمن العقد من العهود المتعارفة الشائعة فكما يشمل العقد الأصلي يشمل الشرط الثّالث انّ المعاملات ليست مبنيّة على التعبّد والاختراع وانما هي أمور مجعولة عند العقلاء على نحو يتمّ بها النظام والشارع قرّرهم على ذلك فكلّ معاملة شائعة بين الناس يحكم بصحّتها لكشفه عن تقرير الشّارع الَّا ما ورد المنع عنه ولا منع من الشرع من أخذ الشروط في ضمن العقود إذ لو كان لاشتهر وتواتر كسائر المعاملات الفاسدة سيّما بعد عموم البلوى وشدّة الحاجة مع أنه قد انعكس الأمر فيكشف عن رضاه به وهو المدّعى قوله طاب ثراه كشرط العتق ( - اه - ) ( 2 ) أبدله في ( - لك - ) بشرط رهن شيء على الثمن فإنه لا يصير رهنا بمجرّد الشرط بل لو جعله رهنا لم يصحّ لعدم لزوم الثمن لذمّة المشتري ( - ح - ) الَّذي هو شرط صحّة الرهن بل لا بدّ له من صيغة أخرى بعد البيع انتهى قوله طاب ثراه وفيه انّ المعروف بينهم انّ الشرط بمنزلة الجزء ( - إلخ - ) ( 3 ) فيه ما مرّ منّا في مقدّمات المبحث من منع كون الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين بالمعنى الَّذي يزعم قوله طاب ثراه وانّ مقتضى القاعدة ( - اه - ) ( 4 ) عطف على جملة مع انّ المعروف ( - اه - ) فهو إيراد ثان على الشهيد ( - ره - ) ففيه منع إباء القاعدة اللفظية عن إرادة ذلك المعنى بحيث ينحلّ اليه العقد المذكور في ضمنه الشرط قوله طاب ثراه وانّ رجوعه ( - اه - ) ( 5 ) عطف على جملة وان مقتضى ( - اه - ) فهو إيراد ثالث ويمكن الجواب عن ذلك بان المرتكز في ذهن المتعاملين انّما هو تعليق لزوم العقد وثباته على حصول الشرط لا تعليق نفس النقل حتى يلزم المحذور قوله طاب ثراه ان لازم هذا الكلام ( - اه - ) ( 6 ) هذه الجملة مبتدأ مؤخّر وفيه مع انّ المعروف ( - اه - ) التي هي خبر مقدّم ويمكن الجواب عنه بنظير جواب الإيراد السّابق ان ( - يق - ) انّ المعلَّق على الشرط لو كان أصل النّقل لكان اللَّازم عند فقد الشرط ارتفاع النقل من رأس وليس ( - كك - ) بل المعلَّق على الشرط انّما هو ثبات العقد ولزومه فلازم تخلَّف الشرط هو زوال اللزوم وهو مسلَّم لا محذور فيه < فهرس الموضوعات > [ المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط وعدمه ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ظاهر جماعة ذلك ( - اه - ) ( 7 ) من هؤلاء الجماعة ثاني الشهيدين في ( - لك - ) بل قيل انّ عليه الأكثر وانه المشهور بل عن الغنية و ( - ئق - ) الإجماع عليه قوله طاب ثراه وظاهر التحرير خلافه ( - اه - ) ( 8 ) قد يستظهر ذلك من كلّ من أطلق ثبوت الخيار بعدم وفاء المشروط عليه بالشّرط كالمحقّق في ( - يع - ) وغيره في غيره قوله طاب ثراه وهل يكون حقّا للَّه ( - اه - ) ( 9 ) يأتي إنشاء اللَّه تعالى في المسئلة السّادسة من

173

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست