responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 172


ثراه فيوجب الكفّارة فالوجه الأوّل أقوى لكن ذلك فيما إذا صادف الواقع بان يتبيّن بعد ذلك حصول الشرط المعلَّق عليه ممّا لا شبهة فيه وامّا لو تبيّن بعد ذلك عدم حصول المعلَّق عليه فلا عقاب عليه بل اللَّوم المترتب على التجرّي وهل تجب الكفّارة ( - ح - ) أم لا وجهان نظير الوجهين في كفّارة الإفطار إذا أفطر في أهله ثمَّ سافر فإنّه كما انّ الكفّارة هناك ان كانت مترتّبة على إفطار الصّوم لم تجب وإن كانت مترتبة على الأكل المحرّم وجبت فهنا لا بدّ من التأمّل في انّ كفارة النذر هل هي مترتّبة على مخالفة النّذر أو على العصيان لعدم الوفاء بالنّذر والتحقيق ان تارك المقدّمة في مثل المقام تارك لذيها حكما كتارك السّير مع القافلة في الحجّ فإنّه تارك للحجّ حكما أي في استحقاق العقاب وامّا انّه تارك للواجب حقيقة حتى يترتّب عليه الحكم الوضعي الثابت بتركه ففيه اشكال مذكور في محلَّه فلاحظ وتدبّر جيّدا الرّابع انه حيث حرم التصرّف وكان منهيّا عنه فهل يفسد لو كان التصرّف بيعا ونحوه من العقود والإيقاعات أم لا وجهان يبنيان على مسئلة النهي في المعاملات والأظهر عدم إيجابه الفساد وليس النهى هنا نهيا خاصّا حتّى يفهم منه الإرشاد إلى الفساد وانّما استفيد النهى من دليل حرمة خلف النّذر بعد كون التصرّف بالإتلاف والإخراج عن الملك حنثا فلا مسرى للإرشاد هنا وقد قيل انّ ظاهر المعظم في مسئلة العبد هو الإثم كما في الرّياض حيث صرّح بعدم جواز بيع العبد ناقلا لإجماع السيّد عليه وانّه لو فعل كان صحيحا لأنّ النهي لا يقتضي الفساد وكذا في فرع الرّهن وناهيك عن هذا انّ المحقّق الثّاني ( - ره - ) جعل التّرك أحوط ويمكن استكشاف آراء العلماء في هذه المسئلة من آرائهم في مسئلة جواز تصرّف من عليه الخيار إذ الظَّاهر انّهما من واد واحد وهو صيرورة العين متعلَّقة لحقّ الغير الَّا انه نظير النذر المنجز دون المعلَّق فمع التنجز لا إشكال في حرمة التصرّف فيه وامّا فساده ففيه إشكال لأنّ النهي عن الضدّ لا يقتضي الفساد ولم أجد نصّا فيه من هذه الجهة فإن تمَّ دليل الفساد في المعلَّق كان في المنجّز بطريق أولى والَّا فالحكم بالفساد في المنجّز ( - أيضا - ) يصير محلّ اشكال والَّذي ينبغي ان يقال انّه إن كان النّذر متعلَّقا بالغاية ولم يكن معلَّقا على شرط ولا موقّتا بوقت كما إذا قال للَّه علىّ ان يكون عبدي حرّا فان قلنا بحصول العتق قهرا فلا اشكال لوقوع التصرّف ( - ح - ) فيكون فاسدا بلا اشكال وان قلنا إنه يحتاج إلى إيجاد السّبب فلا إشكال في حرمة التصرّف لما مر وامّا الفساد ففيه اشكال من أصالة العدم وعموم أدلَّة نفوذ التصرّفات من البيع ونحوه ومن انّه أقوى من حقّ الخيار للبائع المانع من نفوذ تصرّف المشترى عند الأكثر وكذا حقّ المشروط له الَّذي قيل انّه لا خلاف ولا إشكال في كونه مانعا من صحّة البيع وسائر النواقل ودعوى انّ قضيّة السلطنة على الأموال جواز التصرّفات الناقلة قبل إجراء الصّيغة مدفوعة بأنّ العين متى صارت محلَّا لحقّ الغير كان التصرّف فيها موقوفا على الإجازة واىّ حق أقوى من صيرورتها محلَّا للخيار أو لوجوب التحرير أو التصدّق مع انّه لو تمَّ فساد التصرّف في المعلَّق والموقّت قبل الشرط والوقت كان الأمر هنا أسهل وامّا لو كان نذر الغاية موقّتا كما إذا قال للَّه علىّ ان يكون مالي صدقة في شهر كذا فقد يقال بعدم صحّة بيعه ( - أيضا - ) بعد النّذر ومثله نذر السّبب منجّزا من غير توقيت ووجهه انّه بعد البناء على صحّة هذا النذر وحصول المنذور به من دون سبب أخر يتعلَّق به حق الغير فعلا وان لم يخرج عن ملك الناذر الَّا عند الوقت فمقتضى القاعدة فساد بيع العبد المنذور عتقه بعد الوفاة لأنه من نذر الغاية الموقّت ( - فت - ) وامّا إذا كان النّذر الموقّت متعلَّقا بالسّبب كما لو نذر ان يتصدّق به في الوقت الآتي ففي صحّة بيعه قبله وجهان من بقاء المال في ملك النّاذر وعموم تسلَّط الناس على أموالهم ومن انّ النّذر جعله متعلقا لحق الغير كحق الخيار لمن هو له بل هنا أقوى فلا ينفذ فيه السّبب النّاقل ( - فت - ) الخامس انّ الحال في المنع من التصرف في العين المتعلَّق بها النّذر في كلّ من صورتي نذر الأسباب ونذر النتيجة بناء على المختار من صحّة نذر الغايات على حدّ سواء لاتّحاد الطريق فيهما و هو اقتضاء النذر المذكور عرفا الالتزام بإبقاء المال إلى زمان حصول المعلَّق عليه وصرفه في الجهة المنذورة بعد حصوله وكون إتلافه بعد النّذر وقبل حصول المقصود في العرف حنثا ونقضا لذلك الالتزام فلا تذهل السّادس انا وان جزمنا في صدر المقال بخروج المنجّز الموقّت عن حريم النزاع وجزمنا فيه بحرمة التصرّف في العين المتعلَّق بها النّذر الَّا ان بعض المحققين ( - ره - ) خصّ المنجز الغير الموقّت بالإخراج عن حريم البحث ونقل الوجوه الثلاثة المتقدّمة في النذر المعلَّق على شرط في المنجز الموقّت ( - أيضا - ) وقوىّ هو ما قويناه معلَّلا بأنّه إذا كان من قصده التّعليق على بقاء الموضوع كان قال للَّه علىّ ان أعتق عبدي أو أتصدّق بمالي في شهر رمضان لو بقي المال بحاله كان وجوب العتق ( - ح - ) مشروطا بالبقاء ويكون مقدمة للوجوب لا للوجود ولا اشكال عقلا ونقلا في عدم وجوب المقدّمات الوجوبيّة كالاستطاعة بخلاف ما لو لم يكن البقاء شرطا لا في اللَّفظ ولا في القصد فانّ العتق في شهر رمضان ( - ح - ) يكون واجبا عليه على الإطلاق قبله ويكون البقاء ( - ح - ) مقدّمة وجوديّة فيحرم عليه التصرّف في المنافي للبقاء مقدّمة وان لم نقل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ ثمَّ قال مشيرا إلى القول الثّالث وهو التفصيل بين ما لو كان من قصد النّاذر التّعليق على إبقائه الموضوع فيجوز ما لم يكن ( - كك - ) فلا ما لفظه وقد يقال بخروج التفصيل المذكور عن محلّ البحث وهو النذر المطلق الموقّت إذ من الواضح لزوم مراعاة قصد الناذر إطلاقا وتقييدا لو علم به انّما البحث في حكم ما لا تعليق فيه ظاهرا ومقتضى القاعدة فيه كونه من قبيل الواجبات الموقّتة قبل مجيء وقتها الَّتي لا يجب مقدّماتها الوجوديّة قبل الوقت لانّ توقيت الطَّلب يجعله مشروطا بلا خلاف وكذا توقيت المطلوب على الأصحّ فلا فرق بين ان يقول الأمر إذا جاء يوم الجمعة فصم أو سافر أو يقول صم يوم الجمعة أو سافر فيها في عدم تنجّز الخطاب وعدم اقتضائه وجوب المقدّمات قبلها وفيه أوّلا منع جواز تفويت القدرة في الواجبات الموقتة قبل الوقت أو تفويت بعض المقدّمات الوجوبيّة مثل إراقة الماء قبل دخول الوقت ( - مط - ) أو المقدمات الغير الرّاجعة إلى تنويع المكلَّف على ما تقرّر في الأصول وثانيا وضوح الفرق بين التكليف الابتدائي الموقّت وبين ما كان مسبّبا عن النذر وشبهه لانّ مقتضى وجوب الوفاء به عدم تفويت مقدّمات المنذور في وقته عرفا لانّ الوفاء بالنّذر والعهد قاض بالبقاء على حالة الامتثال إلى زمانه الا ترى انّه لو وعدك إنسان بشيء ثمَّ بذله من غيرك قبل الوقت يعدّ عندك وعند النّاس مخلفا لوعده والنذر ( - أيضا - ) وعد للَّه تعالى ومعاهدة معه على شيء في وقته فكيف يجوز الخلف اختيارا وبالجملة فالأصحّ عدم جواز التصرّف المنافي قبل الوقت سواء كان النّذر متعلَّقا بالغاية في موارد صحّته أو متعلَّقا بالمبدء فلو تصرّف حنث فتدبّر

172

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست