responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 171


التصرّف وبالجملة محلّ الكلام شيء ومورد الصّحيحة شيء أخر وليس القول بشيء في أحدهما مستلزما للقول به في الأخر وقد يجاب عن الاستدلال بالصّحيحة بوجه أخر وهو المنع من كون النّذر الَّذي هو مورد الصّحيحة نذرا معلَّقا لتكون حجّة على الفاضل وولده إذ الظاهر انّه من باب النّذر المطلق الموقّت والتوقيت غير التعليق ولا يخفى ما فيه ضرورة انّ الغرض بقوله فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ليس الَّا تعليق التحرير على الإتيان منها وذكر يوم الإتيان ليس من التوقيت في شيء وانّ الوقت في الموقّت لا بدّ من كونه معيّنا فإذا أهمل التعيين وأدار الحكم مدار الوصف علم كون المراد التعليق على الصّفة دون التوقيت وامّا عن الوجه الثاني فبان دعوى اختصاص مخالفة النذر بما إذا لم يكن أتلف المنذور بعد وجود الشرط ممنوعة لما عرفت من أهل العرف والفقهاء لا يفرّقون في صدق الحنث ونقض الالتزام بين ما ذكر وبين ما لو أتلفه في حال احتمال تحقّق الشرط في المستقبل مع عدم الاعتناء به وعدم ترقّب حصوله فأدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر كافية في الدلالة على المنع من التصرّف في المنذور بإتلافه وامّا عن الثالث فبأنّه بعد صدق الحنث على التصرّف في المنذور بإتلافه ودلالة أدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر على الحنث بقسميه اللَّذين هما صورتا إتلاف المنذور مع الشك في انّه يحصل الشرط أم لا وإتلافه بعد حصول الشرط بعنوان عدم الوفاء بالنّذر تكون تلك الأدلَّة حاكمة على ما دلّ على سلطنة النّاس على أموالهم وقد يقرّر الجواب بانّ التمسّك بعموم سلطنة النّاس على أموالهم وبأصالة العدم لا ينفع في إثبات جواز التصرّف لانّ النّذر المعلَّق على شيء كقدوم زيد معناه الالتزام بمتعلَّقه في أزمنة الشّك في وجود ذلك الشيء الَّذي هو مورد أصالة العدم فيكون التصرّف فيه بالإتلاف في تلك الأزمنة منافيا لذلك الالتزام وظاهر ان أصالة عدم وجود ذلك الشّيء لا ترفع احتمال وجوده الذي عليه علَّق النذر المذكور وهل اجراء هذا الأصل هنا الَّا كإجرائه فيما إذا نذر ان يعطى فقيرا درهما في عدم تحقّق الإعطاء فيه ويدلَّك على انّ النذر المذكور التزام بمتعلَّقه في أزمنة الشّك في وجود ذلك الشيء لغوية النّذر المذكور مع العلم بتحقّق ذلك الشيء أو بعدم تحقّقه بل لا يعقل له معنى مع العلم بأحد الأمرين وهذا الكلام على تقدير ان يراد بالأصل الاستصحاب أو غيره ممّا أشير إليه في الاستدلال والوجه في الكلّ انّ الالتزام بشيء على تقدير حصول أمر معناه عرفا على ما تكرّر إليه الإشارة هو التعهّد بإبقاء ذلك الشيء إلى أن يتحقّق ذلك الأمر وهذا الالتزام لا يرتفع بالأصل بأي معنى كان ويكون التصرّف فيه موجبا لرفع اليد عن ذلك الالتزام وبعد كون النّذر المذكور من أوّل الأمر واقعا في مورد الأصل واقعا على خلاف مقتضى الأصل وكون النّاذر ملتزما بالشيء حال احتمال الشرط وزمان الشك في وجوده لا مسرح لإجرائه في الكلام أصلا وإن كان إجرائه مقيّدا فإنّما هو بالنّسبة إلى ترتيب آثار الملتزم والكلام في آثار الالتزام على ما بيّنا سابقا حجّة الثّالث دعوى عدم صدق نقض الالتزام صورة عدم قصد الإبقاء واختصاص صدقه بصورة قصد الإبقاء والجواب وضوح الصّدق في كلتا الصّورتين ودعوى الاختصاص في الأوّل غير مسموعة والسّند ما عرفت من معنى النذر المعلَّق عرفا فتلخص من ذلك كلَّه انّ القول الأوّل أظهر واللَّه العالم بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأوّل ان ما ذكر انّما هو فيما إذا تعلَّق النّذر بأمر معيّن وامّا إذا تعلَّق بكلي ثمَّ عيّنه النّاذر في شيء معيّن فهل حكمه حكم المعيّن من أوّل الأمر في كونه موجبا للحجر من التصرّف أم لا وجهان حكى أوّلهما عن الشهيد ( - ره - ) استنادا إلى عدم الفرق بعد التعيين وهو كما ترى لوضوح الفرق فانّ المعيّن أوّلا غير المعيّن بعد ذلك فانّ التعيّن بتعيين المالك يتوقف على ثبوت للمالك في التّعيين ليتعيّن الكلَّي في الذّمة بتعيينه في فرد وذلك ممّا لا دليل عليه بوجه كما لا دليل على إلحاق المعيّن بالعرض بالمعيّن من أوّل الأمر حكما وربّما يستأنس للتعيّن بتعيين المالك بما ورد في نظيره من رواية دالَّة على انّ الهدى لو ضلّ وغاب عن صاحبه بعد التقييد والإشعار سقط التكليف بالهدي عن صاحبه ووجب على كلّ من وجده ان يذبحه ويعلَّق عليه رقعة مكتوبا فيها هذا هدى بتقريب انّ المناط في البابين واحد لأنّ الهدي الواجب عليه كلَّى كما في المقام وقد دلَّت الرّواية على أنه يتعيّن بتعيين المكلَّف إيّاه في خصوص المفقود فيلزم ان يكون الحال فيما نحن فيه ( - كك - ) وأنت خبير بأنّ أحكام الحجّ تعبّدية صرفة فثبوت حكم على خلاف القاعدة للنص الخاصّ لا يجدي في إلحاق غيره به بعد حرمة القياس واتّحاد المناط غير معلوم والمظنون منه غير مثمر الثاني ان ما ذكر من منع التصرّف في متعلَّق النذر انّما هو فيما إذا كان التصرّف منافيا للالتزام وامّا إذا لم يكن منافيا له كما إذا تسبّب لانتفاء الشرط باختياره على وجه يكون التصرّف رافعا لموضوع النّذر كما إذا نذر ان يتصدّق بألف درهم على الفقراء على تقدير مجيء زيد عنده ثمَّ التمس من زيد ترك المجيء اليه فأجابه أو نذر وطى الجارية على تقدير حصول أمر ثمَّ باعها قبل حصول ذلك الأمر فالظَّاهر انّ مثل هذا لا يعدّ منافيا للالتزام إذ لم يقع المعلَّق عليه ( - ح - ) حتّى يعدّ الترك المذكور مناقضا للالتزام وعلى هذه الصورة ينزل صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم فان بيع الأمة ليس مناقضا لنذر عتقها أن وطأها كما إذا قتلها أو قطع أليته أو سلّ أنثييه أو نحو ذلك ممّا يزول معه المحلّ الموجب لانحلال النّذر ولا دلالة فيها على جواز التصرّف في النّذر المعلَّق قبل حصول الشرط فيما إذا كان التصرّف مناقضا للالتزام حتى يكون حجّة على الفاضل وولده حيث ذهبا إلى جواز التصرّف في المنذور كما اعترض عليهما الشهيد ( - ره - ) لانّ مورد الخبر هي الصورة الَّتي أشرنا إليها ومراد الفاضلين هي الصّورة الَّتي يعد التصرّف نقضا للالتزام لا ( - مط - ) ولا شبهة في عدم الجواز في الصّورة المذكورة الثالث انّ التصرف في المتعلَّق بها النّذر المعلَّق على شرط قبل حصول الشرط بناء على المختار من حرمته لكونه موجبا لترك الوفاء بالنّذر هل يعدّ حنثا حتّى يترتّب عليه الكفّارة أم لا وجهان بل قولان أوّلهما لصاحب الرّياض وثانيهما ( - للمصنف - ) ( - ره - ) حجّة الأوّل كونه تركا للنّذر بإزالة موضوعه وترك الإتيان بالمنذور حنث موجب للكفّارة حجّة الثاني انّ عدم الوفاء بالنّذر شيء وترك الشيء بعد الالتزام شيء أخر والحنث هو الثّاني واللازم من التصرّف المذكور هو الأوّل وان شئت توضيح ذلك فلاحظ الفرق بين الصّوم بدون النيّة وبين الصوم مع تعمّد الإفطار بعد الشّروع فيه وقس ما نحن فيه بالأوّل وموجب الكفّارة بالثّاني تعرف انه لا ملازمة بين الأمرين هكذا أفاد الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقامه وقوى لذلك الثاني وأنت خبير بانّ المنع من التصرّف لم يكن الَّا لكون المنساق من النّذر المذكور عرفا هو الالتزام بإبقاء المال وانّ إتلافه بعد النّذر وقبل حصول المقصود يعدّ في العرف حنثا فإذا عدّ حنثا فما باله ( - قدّه - ) لا يلتزم بالكفّارة قوله وترك الشيء بعد الالتزام به شيء أخر قلنا ترك إبقاء المال بعد الالتزام بالإبقاء حنث على ما اعترف به طاب

171

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست