responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 170


على ذلك جواز التصرّف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد وهي مسئلة إشكالية والعلَّامة ( - ره - ) اختار في التحرير عتق العبد لو نذر ان فعل كذا فهو حرّ فباعه قبل الفعل ثمَّ اشتراه ثمَّ فعل وولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلَّق على الشرط قبل حصوله وهذا الخبر حجّة عليهما انتهى ووجه كونه حجّة عليهما كما صرّح به بعض المحقّقين هو انّ الخبر صحيح وقد دلّ على انّها تخرج بالبيع عن الملك فيكون صحيحا وهو تصرّف في المنذور قبل حصول الشرط بناء على انّ مدلول الصّحيحة هو النّذر فيلزم منه ذلك الثّاني ان المنذور المذكور لا يقتضي ان يد من حرمة نقضه والمنع من التصرّف في الشيء وذلك لا يكون الَّا مع بقاء ذلك الشيء لأنّ الحنث الذي هو ترك التصدّق بالمنذور مثلا لا يصدق الَّا بعد حصول المعلَّق عليه وبقاء المال وامّا مع إتلافه قبل ذلك فلا يبقى موضوع للحنث وبالجملة الالتزام بان يتصدّق بالمال على تقدير مجيء زيد لا يقتضي إلَّا وجوب التصدّق بالمال حال حصول المجيء فلا محلّ لا لوجوب التصدّق ولا لحرمة الحنث الثالث انّ مقتضى عموم سلطنة النّاس على أموالهم هو جواز التصرف في المال المذكور خرج منه ما إذا حصل المعلَّق عليه وهو باق لأنه ممنوع من التصرّف في المال قطعا وامّا قبل حصوله فلم يعلم خروجه منه لأنا نشكّ في انّ النّذر المذكور هل أوجب حجرا على المالك أم لا فنقول الأصل عدم كونه سببا للحجر والأصل بقاء السّلطنة والأصل ( - أيضا - ) عدم تحقّق المعلَّق عليه فان قضيّة عموم السّلطنة وأصالة عدم تحقّق الشرط صحّة ترتيب جميع آثار الملكية على المال المزبور وجواز التصرّف فيه بأيّ نحو كان وأجيب عن هذه الوجوب أوّلا إجمالا بأنّ التصرّف في المال المذكور نقض للالتزام المزبور عرفا فيكون ممنوعا من التصرّف فلا بدّ من الاقتصار في الصّحيحة المذكورة على خصوص موردها أو تنزيلها على محمل لا ينافي المنع من التصرّف وقد بيّنا سابقا انّ الالتزام بشيء على تقدير تعهد بإبقاء الشيء إلى حصول ذلك التقدير وثانيا تفصيلا امّا عن الأوّل فبان التصرّف في المنذور بالنّذر المشروط انّما يمنع منه من حيث كونه منافيا لمقتضى النّذر ولازمه وقد ذكرنا ان يرفع الموضوع رفع الشرط أو السّبب لعدم حصوله من أوّل الأمر ليس منافيا ومناقضا لمقتضاه سواء كان من فعل النّاذر كما لو قال للَّه علىّ ان أتصدّق على الفقير بدرهم ان ضربت زيدا فترك ضربه أو من فعل الغير كما لو قال للَّه على كذا ان جاء زيد ثمَّ انه طلب من زيد ترك المجيء ومورد الصّحيحة من هذا القبيل لانّه حيث نذر أن تكون الأمة حرّة ان وطأها انما أراد وطيها الشرعي بعنوان كونها مملوكة له فكأنه قال للَّه على حريّة مملوكتي المتّصفة بهذه المملوكيّة الخاصّة أن وطأتها فإذا باعها فقد ارتفع موضوع النّذر وارتفاع الموضوع ليس منافيا للحكم وانّما هو علَّة في ارتفاعه بنفسه ومحلّ البحث انّما هو التصرّف قبل حصول الشرط بما يناقض مدلول النّذر وينافيه فالمانع انّما يمنع من ذلك ومورد الصّحيحة ليس من هذا القبيل فلا يتمّ للمجوّز الاحتجاج بها على المانع وبتقرير أخر الخبر المزبور غير ناهض حجّة على العلَّامة وولده ضرورة وضوح الفرق بين بيع الأمة الَّذي دلّ الخبر على جوازه وما شابهه من التصرّفات الَّتي لا تعدّ نقضا للالتزام وبين بيع ما نذر ان يتصدّق به على تقدير قدوم زيد وأمثاله من التصرّفات الَّتي تعدّ في العرف نقضا للالتزام فالذي دلّ عليه الخبر هو جواز التصرّفات الَّتي تكون من النوع الأوّل أو خصوص بيع الأمة على تقدير عدم التعدّي عن مورد النّص ومحلّ الإشكال انّما هي التصرّفات التي تكون من النوع الثاني إذ لا إشكال في جواز النوع الأوّل أعني التصرّفات الَّتي لا تعدّ نقضا للالتزام ويرتفع معها موضوع النّذر من غير افتقار في ذلك إلى النص فان من البيّن انّ ما هو معيار المنع في النوع الثّاني وهو صدق الحنث وعدم التمكَّن من الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط غير آت في التصرّفات الَّتي تكون من النّوع الأوّل من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان الشّرط من فعل النّاذر كالوطي الَّذي هو مورد الخبر أو من غيره والتمس منه النّاذر ان لا يوجده أو يكون فعلا لغيره بحيث لا يقدر الناذر على إعدامه ولو بالتسبيب كطلوع الشمس ودخول الشهر ونحوهما من أفعاله ( - تعالى - ) بل نقول انّه على تقدير اختصاص البحث في المسئلة الَّتي محلّ الاشكال بما إذا كان الشرط خارجا عن اختيار الناذر ويكون القائل بالمنع من التصرّف قائلا بالمنع من خصوص ذلك لا ( - مط - ) كما صرّح به جمال المحقّقين ( - ره - ) في حاشية ( - الروضة - ) حيث علَّق على قول الشهيد الثاني في عبارته المزبورة وهي مسئلة إشكالية قوله الظاهر أن عدم الجواز على القول به انّما هو في شرط لم يكن باختيار الناذر وفعله كقدوم زيد وشفاء المريض إذ جواز التصرّف قبل حصول الشرط لا يخلو عن اشكال لاستلزامه عدم إمكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط وامّا إذا كان الشّرط من فعل المكلَّف باختياره فلا يظهر إشكال في جواز التصرّف قبله إذ لا يلزم منه سوى ان لا يجوز له فعل الشّرط فلا محذور فيه خصوصا انّ التصرّف المذكور ممّا يؤكَّد عدم وقوع الشّرط و ( - أيضا - ) إذا كان الحكم في المسئلة المفروضة انحلال النّذر لخروج ملكه فلا وجه لعدم جواز مثل هذا التصرّف قبل وجود الشرط أصلا الَّا ان يتمسّك بسؤال السّائل مع فضله ومعرفته بأصول المسائل عن حكم المسئلة مع عدم علمه بما حكم عليه السّلام به عن انحلال النّذر فيها كما هو الظاهر فإنّه يستفاد منه جواز التصرف في المنذور قبل حصول الشرط ( - مط - ) ولا يخفى ضعفه انتهى فعدم نهوض الصّحيحة حجّة على الفاضل وولده أوضح ضرورة انّه إذا كان الشرط غير مقدور للنّاذر يكون المنع من التصرّف قبل حصول الشرط لاستلزامه عدم إمكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشّرط والخبر المذكور لا يدلّ على جواز التصرّف في هذا النّوع بل في خصوص ما إذا كان الشرط كالوطي ونحوه ممّا يكون مقدورا للنّاذر بناء على التعدّي عن المورد وعدم الاقتصار عليه والقول بالجواز هنا لا يستلزم القول بالجواز فيما إذا كان الشرط غير مقدور له كما هو محلّ البحث فيما عرفته من المسئلة الَّتي هي محلّ الإشكال ولا ينافي القول بالمنع هناك وظاهر انّ هذا الوجه اعني لزوم عدم التمكَّن من الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشّرط لا يجرى فيما إذا كان الشرط من فعل النّاذر أو فعلا للغير يقدر على إعدامه ولو بالتسبيب والجواز في ذلك ممّا لا اشكال فيه خصوصا بملاحظة انّ التصرّف المذكور من النّاذر ممّا يدلّ على عدم وقوع الشّرط منه و ( - أيضا - ) إذا كان الحكم المفروض انحلال النّذر بالخروج من الملك فلا وجه لعدم جواز مثل هذا التصرّف قبل وجود الشرط والتمسّك بسؤال السّائل قد سمعت من المحقّق جمال الدين ( - ره - ) استضعافه نعم على تقدير كون النزاع في جواز التصرّف في المنذور قبل حصول الشرط ولو كان الشّرط من فعل النّاذر يعمّ الاعتراض على العلَّامة ( - ره - ) وولده بانّ الخبر المذكور حجّة عليهما وقد عرفت انّ النزاع ليس في مطلق

170

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست