responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 169


عن الخثعمي فيمن نذر ان يتصدّق بجميع ما يملك ان عافاه اللَّه فلمّا عوفي خرج عن داره وما يملكه ليبيعها ويتصدّق بثمنها فلمّا سئل الإمام عليه السّلام أمره بأن يقوّم جميع ذلك على نفسه ويتصرّف ويتصدّق بقيمتها تدريجا حتى يؤدى ما عليه وردّ بمنع الدّلالة لجواز ان يكون امره عليه السّلام لكونه وليا للفقراء لا لكونه خارجا عن ملكه بالنّذر بل لا يصحّ لوجوب الصّدقة ( - ح - ) بالعين فكيف يقوّم ويدفع القيمة تدريجا فالرّواية بالدّلالة على خلاف المقصود أولى وقال بعض المحققين ( - قده - ) ولنعم ما قال انّ امره ( - ع - ) لا ينطبق على القاعدة على التقديرين الَّا من باب الولاية ومع قطع النّظر عن امره عليه السّلام لا دلالة فيها على شيء منهما فتكون الرّواية من هذه الجهة مجملة غير دالَّة على الخروج ولا على البقاء الثالث ما رواه علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال وسألته عن الصّدقة تجعل للَّه مثوبة هل له ان يرجع فيها قال إذا جعلتها للَّه فهي للمساكين وابن السّبيل فليس له ان يرجع فيها وردّ يمنع الدّلالة وانه لا مساس له بالمدّعى بشيء لأنّها انّما وردت لبيان حكم الصّدقة لزوما وجوازا لا لبيان تحقّق مفادها منجّزا أو معلَّقا على إيجاد السّبب مع أن محلّ الكلام نذر الصّدقة بمعنى الإعطاء دون الغاية أو السّبب وليس فيها دلالة على شيء من ذلك مع أن موردها الصّدقة دون النّذر فتدبّر وامّا الجهة الثانية أعني البحث عن انّ التصرّف في العين المتعلَّق بها النّذر صحيح جائز أم لا وتوضيح القول فيه انّ النّذر المذكور امّا ان يكون مطلقا أو يكون معلَّقا على شرط كما إذا قال للَّه علىّ ان أعتق عبدي ان رزقني اللَّه ولدا وعلى الأوّل فامّا ان يكون موقتا كما إذا نذر الإعتاق يوم الجمعة أو غير موقّت كما لو نذره بدون تعيين وقت والمراد بالإطلاق التنجيز مقابل التعليق لا ما يقابل التقييد كي يقال انّ التوقيت ينافي الإطلاق وان تقسيم المطلق إلى الموقّت وغيره تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره وإذ قد عرفت ذلك نقول امّا المنجز الموقّت فلا اشكال ولا خلاف في إيجابه المنع من التصرّف في المتعلَّق بها النّذر ضرورة وجوب الوفاء بالنّذر والتصرّف بغير الجهة المنذورة تفويت للواجب فيمنع منه وامّا المنجّز غير الموقّت فالحكم فيه مثل الحكم في الموقّت في المنع من التصرّف على غير الجهة المنذورة ضرورة وجوب الوفاء به كلّ ان فالتصرّف بغير تلك الجهة يمنع منه لتفويته الواجب وامّا النّذر المعلَّق على شرط ففي منعه من التصرّف في العين قبل حصول الشرط تصرّفا مفوّتا لموضوع النّذر على تقدير حصول الشرط كبيع العين وهبتها ونحو ذلك وجوه ومحلّ البحث ما إذا كان الشرط المعلَّق عليه محتمل الحصول وعدمه وامّا إذا كان الشّرط المعلَّق عليه معلوم الوجود في المستقبل أو معلوم العدم فهما خارجان عن حريم البحث نظرا إلى أول الأول إلى المنجّز الذي قد عرفت عدم الخلاف في إيراثه المنع عن التصرّف وفساد النّذر من أصله في الثاني من حيث تعليقه على ممتنع ثمَّ ان أحد الوجوه إيراث النذر المذكور المنع من التصرّف ( - مط - ) وثانيها عدم إيراثه ذلك ( - مط - ) ثالثها التّفصيل بين ما إذا قصد إبقاء المال فيمنع من التصرّف وبين ما إذا لم يقصده فلا يمنع حجّة الأوّل الَّذي عليه جمع من المحقّقين انّ المنساق من النّذر المذكور عرفا انّما هو الالتزام بإبقاء المال إلى زمان حصول المعلَّق عليه وصرفه في الجهة المنذورة بعد حصوله فإتلافه بعد النّذر وقبل حصول المقصود يعدّ في العرف حنثا ونقضا لذلك الالتزام ولذا يذم من باع ما نذر التصدّق به على الفقراء معلَّقا على مجيء المسافر مثلا قبل مجيئه ولا يصغى إلى اعتذاره بعدم تحقّق مقصوده بعد وتوهّم انّ المراد هو التصدّق على تقرير بقاء المال وانّه بعد الإتلاف لا شيء هناك حتّى يجب التصدّق به لانّ الحكم يرتفع بارتفاع محلَّه وانّ الحنث لا يتحقّق الَّا بترك المنذور وبعد تحقّق المقصود وبقاء المال كما هو مأخذ القول بجواز التصرّف والإتلاف ( - مط - ) في حيّز المنع والسّند وضوح صدق الحنث عرفا بمجرّد الإتلاف ولو قبل حصول المقصود لما أشرنا إليه من انّ الالتزام بشيء على تقدير حصول أمر كما هو مفاد النّذر المعلَّق يستفاد منه عرفا الالتزام بإبقاء متعلَّق ذلك الشيء إلى زمان حصول المعلق عليه ويعدّ تصرّفه فيه قبل مجيء ذلك الزمان نقصا لذلك الالتزام منافيا له الا ترى انّه لو تعاهد اثنان على ذبح شاة مثلا على تقدير مجيء مسافر ثمَّ باعها أحدهما قبل مجيئه يعدّ ذلك منه نقضا لذلك العهد بل قد يقال انّ التصرّف فيه مناقض لتلك القضية الشرطيّة عقلا ( - أيضا - ) إذ لا يصدق الالتزام بالشيء على تقدير مع الإتلاف قبل ذلك التقدير نعم لا نضايق من عدم ترتيب آثار الملتزم نظرا إلى أصالة العدم بعد عدم مناقضته للالتزام المذكور لكن عدم منافاة التصرّف مع ترتيب احكام الملتزم لا يوجب عدم ترتيب آثار الالتزام ومن هنا يظهر انّ القول بجواز التصرّف قبل حصول المعلَّق عليه وهو زمان الشكّ في حصوله وعدم العلم بما ينتهى اليه الحال تمسّكا بأصالة عدم الحصول ناشئ عن غفلة وذهول لانّ التصرّف المذكور وان لم يكن منافيا لآثار الملتزم لكنه مناف لآثار الالتزام بل أصل هذا الالتزام عند التأمّل التزام يأمر على تقدير عدم العلم بحصول ما علَّق عليه ضرورة انّ التعليق لا يكون الَّا حال الجهل بوقوع ذلك التّقدير والا فمع العلم بعدم الوقوع لا فائدة في التّعليق والالتزام بل لا يتحقّق مع العلم بالعدم التزام كما في قولك للَّه علىّ ان أتصدّق بهذا المال لو عاد هذا الميّت حيّا والحاصل انّ النّذر المذكور يفيد عرفا الالتزام بإبقاء المال فإتلافه حنث له وان شئت نظيرا للمقام من الشرعيّات فلاحظ ما ذكروا في باب الفضولي من انّ من كان أصيلا في أحد طرفيه لا يجوز له فسخ البيع ابتداء قبل اقدام صاحبه عليه على وجه يكون النقض مستندا اليه بل يجب عليه البقاء على ما الزم به نفسه بمقتضى وجوب الوفاء إلى أن يبتدئ صاحبه بالفسخ فيجوز له ( - ح - ) لكن بينه وبين المقام فرق وهو انّه يجوز للناذر نقض النّذر إذا قطع بعدم تحقّق المعلَّق عليه في وقته لانّه ليس حنثا ولا يجوز الفسخ للأصيل في الفضولي ولو مع القطع بعدم إجازة صاحبه على ما هو مقتضى وجوب الوفاء به وذلك على المختار من كاشفيّة الإجازة اللَّاحقة ظاهر فيجب على الأصيل ترتيب جميع آثار الملك قبل الإجازة لكونها على القول بالكشف دالة على وقوع البيع من أوّل الأمر تامّا بالإيجاب والقبول وامّا على القول بكونها نافلة فالظَّاهر جواز الفسخ للأصيل ( - أيضا - ) حجّة الثّاني وجوه الأوّل صحيح محمّد بن مسلم الوارد فيمن نذر عتق الأمة الدال على جواز بيعها قبل الوقت الَّذي علَّق تحريرها على مجيئه كما صرّح بذلك ثاني الشّهيدين وهما معترضا بالخبر المذكور على الفاضلين قال في كتاب العتق من ( - الروضة - ) مازجا كلامه بقول الشهيد ( - ره - ) ولو نذر عتق أمة ان وطأها فأخرجها عن ملكه قبل الوطي ثمَّ أعادها إلى ملكه لم تعد اليمين لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرّجل يكون لها ( ؟ ؟ ؟ ) فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه ثمَّ قال وحمل ما أطلق فيها من التعليق على النّذر ليوافق ( ؟ ؟ ؟ ) ويشهد له ( - أيضا - ) تعليله الإتيان بخروجها عن ملكه ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك على الخروج كما لا يخفى إلى أن قال ويتفرّع

169

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست