responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 168


في الوكالة والتأويل الأول فيما لا يكون كافياً في حصولها كما في الطلاق ومنه يعلم انّ التأويلين لا يجتمعان ولا يرتفعان الرّابع انّه لو شكّ في قصد النّاذر عمل بأصالة عدم قصد السّبب القاضية بالصحة من دون سبب وان علم القصد وشكّ في تعلَّقه بوجود السّبب أو عدمه لزم السّبب وربّما احتمل بعض المحقّقين ( - ره - ) كفاية النّذر بدون سبب لأصالة عدم قصد السّبب ويعارضها أصالة عدم قصد عدم السّبب فيتساقطان فيجب السّبب لأصالة بقاء الملك مثلا في ملك النّاذر والوجه هو الأخذ بظاهر اللَّفظ في الموضعين ومقتضاه حصول الغاية بلا سبب الخامس انّه لو كانت الغاية مما بنى في سببها على المضايقة لكن لم يقم دليل على انحصار سببها في أمر أو أمرين غير النّذر كفى النّذر ( - أيضا - ) في حصولها لأنّك قد عرفت في تقريب الاستدلال بعمومات النّذر طريقين مرضيين أحدهما إدخال إنشاء النّذر في إنشاء السّبب والثّاني جعله سببا مستقلَّا فغاية ما يلزم من المضايقة في سببه عدم صلاحيّة نذرها ان يكون من سببه وامّا كونه مستقلَّا فلا ففي العتق يلزم بنفس النّذر وإن كانت صيغة النّذر مبنيّة على المضايقة كالطَّلاق لعدم الدّليل على عدم حصول الحريّة إلَّا بالإعتاق فكون النّذر ( - أيضا - ) سببا لا مانع منه ويمكن جعل الوكالة الغير العقديّة مما بنى في سببه على المواسعة لأنّ التّوسعة انما هي في التصرّفات الإذنيّة فإنّها التي توسّع فيها ولا يأتي فيها احكام عقد الوكالة الثابتة لها تعبّدا وامّا الوكالة العقديّة فليس الأمر فيها على المواسعة فيتّجه ( - ح - ) ما ذكره المحقّق الثاني من وجوب إجراء الصّيغة لو اشترطها في الرّهن ( - فت - ) وامّا العتق فهو وإن كان من الأوّل للمضايقة في صيغته فمقتضى ما ذكر إرجاع نذره ( - أيضا - ) إلى السّبب لكن مع ذلك يحتمل الانعتاق بلا سبب إذا كانت العبارة للَّه علىّ انّه حرّ كما ذكره في بعض تحقيقات حاشية ( - الروضة - ) لوجهين أحدهما الأخبار الواردة فيه المشار إليها فإنّها بالقياس إلى ما دلّ على انحصار صيغته في إنشاء التحرير صريحا أخصّ ( - مط - ) وأجيب عن ذلك بانّ ظاهر بعض الرّوايات المتقدمة وإن كان حصول الانعتاق بالنّذر كخبر إسحاق بن عمّار والخبر المروي عن الرّضا عليه السلام في عتق كلّ عبد قديم الَّا انّ الظاهر من بعضها الأخر هو وجوب الإعتاق بعد النّذر كرواية علىّ بن راشد بناء على ظهور قوله عليه السلام لا يجوز الَّا عتقها في الإعتاق ورواية إبراهيم بن عبّاس المتقدّم فتعارض الطائفتان وتقدّم الثانية لإمكان الجمع بحمل الأولى على المجاز بالمشارفة تنزيلا لمن يجب إعتاقه منزلة من عتق الثّاني انّه لا فرق بين قوله فلان حرّ وبين قوله للَّه علىّ انّه حرّ في كون كلّ منهما إنشاء للتحرير صريحا وأجيب بوضوح الفرق بين إنشاء النّذر وإنشاء التحرير واستحالة جمعهما في صيغة واحدة كما لو قال للَّه على بعتك فرسي هكذا فانّ هذا لا يصلح صيغة للأمرين النّذر والبيع معا كما لا يخفى فالمتعيّن في نذر التّحرير وجوب الإعتاق بصيغة أخرى بعد النّذر ( - مط - ) وربّما أفرط بعضهم فطرد الحكم في نذر جميع الغايات حتّى الصّدقة والوكالة وحكم بعدم تحقّقهما ( - أيضا - ) بالنذر بل بالتصديق والتوكيل بعده وضعفه ظاهر وقد يقال في تقوية القول بعدم الحاجة إلى صيغة العتق بعد نذر الانعتاق انّ كون صيغة العتق مبنيّة على المضايقة انّما يبطل به الوجه الأوّل وهو ان يجعل النّذر إعتاقا وامّا الوجه الأخير الرّاجع إلى كون النّذر سببا في عرض الإعتاق فلا مانع من جريانه هنا إذ المدار فيه على عدم الدّليل على حصر السّبب ولا دليل على عدم تحقق العتق إلَّا بالإعتاق كعدم تحقّق الزوجيّة إلَّا بالنّكاح ومن ذلك كلَّه ظهر انّ الوجهين قد يجتمعان وقد يفترقان ففي مثل الوكالة ممّا لا مضايقة في سببه ولا دليل على انحصاره في شيء أو شيئين يجري الوجهان معا فلو نذر الوكالة صحّ جعله توكيلا لانّه كاشف عن الإذن في التصرّف قطعا وصحّ ( - أيضا - ) كونه سببا لتحقّقها نظرا إلى عمومات الوفاء بالنّذر وفي مثل العتق لا يجري إلَّا الوجه الأخير وفي مثل الصّدقة ينعكس الأمر لو قام الإجماع على انحصاره في التمليك الاختياري على تأمّل منشئه التّوسعة في سببها من حيث القول والفعل وربّما رجّح بعض المحقّقين الوجه الأخير نظرا إلى انّ إدراج النّذر في إنشاء الأسباب فيما يثبت فيه المواسعة في صيغة يستلزم البناء على ثبوت الأحكام التعبديّة الثابتة لأسباب الغايات في نذرها وقد مرّ الاشكال فيه وخروجه عن مشرب الفقهاء لأنّهم لو جوّزوا نذر البيع مثلا فلا يلتزمون في نذره بأحكام البيع كما لا يخفى هذا مع الغضّ عمّا في مساعدة العرف على صدق إنشاء البيع أو العتق أو الصّدقة أو غيرها كالوكالة والرهانة على إنشاء النّذر من المنع الواضح والَّا فالإنصاف لا يصدقه بل مقتضى الإنصاف الخدشة في الوجه الأخير ( - أيضا - ) أمّا أوّلا فبالنّقض بنذر العبادات فإنّه لا يصلح سببا لشرعيّة عبادة جديدة وامّا ثانيا فبالحل بان عدم الدّليل على انحصار السّبب غير كاف بل لا بدّ من الدّليل على صحّة كون النّذر سببا من جهة أخرى غير العمومات كما انّه لا بدّ في نذر عبادة من قيام الدّليل على مشروعيّتها من غير عمومات النّذر ولا يكفي عدم الدّليل على عدم مشروعيّتها ودعوى الفرق بين العبادات والمعاملات في المقام كما ترى ثمَّ لو قام إجماع في خصوص مقام على صحّة نذر الغاية اتّبعناه والَّا فالمتّبع أصالة العدم وفي المسئلة قول أخر نقله ( - المصنف - ) ( - ره - ) عن بعض في خصوص نذر الصّدقة وهو خروجها عن ملك النّاذر بمجرّد النّذر إذا قصد الصّدقة العرفيّة وهي الإعطاء دون السّبب كالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول مثلا والَّا وجب السّبب مستدلَّا عليه بوجوه أحدها انّه يصير كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقّها وردّ بأنّه إذا أمر الشارع ابتداء بالدّفع استفيد منه خروج المأمور به بالدّفع عن ملك المأمور لأنّ الأمر بالدّفع عن المالك الحقيقي يدلّ على عدم تقريره له على الملكيّة واستحقاق المدفوع اليه له ولذا استفدنا ملكيّة الفقراء من أوامر الزكاة وامّا إذا لم يكن ابتداء بل لأجل التزام المأمور بذلك بنذر وشبهه فلا دلالة عليه إذ المفروض انّه التزم بالتصدّق بمعنى احداث ملكيّة الفقير بالدّفع ولازم ذلك بقائه في ملك النّاذر بعد النّذر ليتحقّق الدّفع بعنوان التمليك إذ لو كان خارجا بنفس النّذر امتنع في حقّه الإتيان بما التزم فيمتنع الأمر بالدّفع فيما يستفاد منه الخروج عن ملكه وقال بعضهم انّ محلّ الكلام ما إذا تعلَّق النّذر بالدّفع بعنوان التمليك لا بالتصدّق الذي هو سابق الدفع بعنوانه ومقتضى وجوب الوفاء بالنّذر وجوب الدّفع فانّ دلّ الأمر به على عدم تقرير الشّارع له على ملكه وخروجه إلى ملك المستحقّ دلّ عليه في المقامين والَّا فلا إذ لا مدخلية لكون الأمر ابتدائيا في ذلك الَّا ان يدّعى الفرق عرفا لا عقلا وهو كما ترى تحكم واضح والصّواب ان يردّ بمنع المبنى إذ لا دلالة للأمر بالدفع من المالك الحقيقي على عدم تقريره له على ملكه عقلا ولا عرفا وانّما استفدنا ذلك من أوامر الزكاة بمعونة الدّليل الخارجي من الأخبار الصّريحة في شركة الفقراء مع الأغنياء ولولا لم يثبت للفقراء حقّ لا في العين ولا في الذّمة كزكاة الأبدان الَّا ان يفرق بينها وبين زكاة المال بان الدّفع فيها لم يتعلَّق بالعين بل بالذّمة بخلاف زكاة المال ومنذور الدّفع فإنّ الأمر فيها متعلَّق بالدّفع عن عين وهو لا ينفك عن ثبوت حقّ للمدفوع اليه بل لا معنى للحقّ في العين الَّا ذلك الثّاني ما رواه في الكافي في باب النذر

168

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست