responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 167


لتحقّق صيغة العتق في ضمن صيغة النذر والمفروض انّها غير معلَّقة على أمر غير واقع ولا مشروطة بشرط ليس بحاصل ولا حاجة إلى إيقاع صيغة العتق بعد ذلك وحكم الأوّل وقوعه عند وقوع الشرط من دون حاجة إلى صيغة أخرى ( - أيضا - ) وامّا الافتقار إلى صيغة أخرى في نذر العتق المعلَّق عن شرط الملك عند الجماعة فهو من جهة انتفاء الشرط العتق الَّذي هو عبارة عن الملك بدلالة قوله عليه السّلام لا عتق إلَّا في ملك وظاهر انّ حال نذر الوقف العام حال نذر الحريّة فلو قال للَّه على أن يكون هذه العين وقفا أو موقوفة أو صدقة مؤيّدة سواء قرنه بالشرط أم لا كان حكمه ما عرفت والثاني على أقسام لانّه اما ان يكون النّاذر قد قصد بنذر النتيجة نذر إيقاع سببها وقصد وقوع نفس المسبّب في المستقبل لا بشرط بمعنى ان يكون إطلاق المسبّب لحالة على ما هو المركوز في نظره من إيقاع المسبّب على الوجه المقرّر في الشرع أو قصد وقوع نفس المسبّب بمجرّد وقوع صيغة النّذر مع القصد إلى عدم إيجاد السّبب فالأوّل حكمه صحّة النّذر وانعقاده قطعا الَّا انّه لا يكون المنذور ( - ح - ) سوى إيجاد السّبب لانّ العقود تابعة للمقصود فلا وجه لكون المقصود هو إيقاع السّبب وكون الواقع هو نفس المسبّب فيجب عليه إيقاع الصّيغة فلو نذر صيرورة المال مبيعا أو المرية زوجة كان المنذور بعد كون المراد إيجاد سببهما هو إيقاع صيغتهما ولا يتحقّق المسبّب بمجرّد إيقاع صيغة النّذر فلو ترك إيقاع السّبب الَّذي هو الصّيغة لزمه الحنث ولم يحرم التصرّف في المال في المثال الأوّل مع الحنث لانّه ما لم يبعه فهو ماله والنّاس مسلَّطون على أموالهم وبالجملة فهذا القسم ممّا لا خلاف في صحّته ولا اشكال بل هو خارج عن محلّ البحث داخل في نذر المبادي ولو بالكناية إلَّا إذا منعناها في صيغة النّذر فيكون من نذر الغاية والثّاني حكمه صحّة النّذر لانّه قصد امرا مقدورا غاية ما هناك انّه مقدور بالواسطة والمقدور بالواسطة مقدور وهو وان لم يكن من الأفعال التوليديّة الَّا انّه من الأوصاف التوليدية ولا يلزم في متعلَّق النّذر كونه فعلا وانما يعتبر فيه كونه امرا مقدورا ولو بالواسطة وإلى هذا القسم ينظر رواية علىّ بن راشد وحسنة إسحاق بن عمّار وما بعدهما من الصّحيح والرّواية الأخيرة والثّالث حكمه البطلان فلو نذر أن تكون أمته زوجة لزيد بلا سبب بطل النّذر لأنّها غير مقدورة ولو بالواسطة لأنّ الزّوجيّة شرعا موقوفة على عقد النّكاح فإذا نذرها بلا سبب فقد نذر امرا ممتنعا والنّذر انّما يوجب ترتّب الحكم إذا كان مشروعا وليس مشرعا لأمور واحكام غير مشروعة ولو قصدها مجرّدة عن التقييد بالعدم صحّ ولزم السّبب مقدّمة وكذا لو نذر كونه مبيعا وطالقا ولو نذر ان يكون ماله بدلا عن مال زيد فهذا ( - أيضا - ) فاسد بناء على انحصار المعاوضة شرعا في البيع والصّلح ونحوهما من العقود المتعارفة وهذا بخلاف ما كان البناء في سببه على المواسعة فإنه يكفي صيغة النّذر ( - ح - ) في حصوله ولا يحتاج إلى صيغة أخرى إلَّا إذا قصدها فيجب المسبّب ( - ح - ) لانّ وجوب الوفاء بالنّذر انّما هو بحسبه في قصده ولا يضرّ قصد عدم السّبب هنا للعمومات تنبيهات الأوّل انّه ليس المقام ممّا يعرض على أهل التعارف كما افاده بعضهم في طيّ الكلمات المذكورة من انّ عدم المعقوليّة قرينة على صرف كلام من نظر المسبّب إلى السّبب لانّ هذا انّما يتمشى في فهم كلام الغير والكلام هنا في تكليف الناذر فيما بينه وبين اللَّه تعالى الثاني انّه ربّما تصدّى بعضهم لتأسيس الأصل في عدم الحاجة في نذر النتيجة إلى إيجاد السّبب بتقريب انّ الظَّاهر والمنساق من إنشاء نذر الغايات كونه علَّة تامّة لتحقّق الغاية في كلّ مقام خرج من ذلك ما دلّ الدّليل على افتقاره إلى إيجاد الأسباب الخاصّة وبقي الباقي فيكون معنى وجوب الوفاء به في كلّ مقام هو ترتيب الآثار الشرعيّة عليه الَّا فيما دلّ الدليل على توقّفه على سبب أخر ومعناه فيه إيجاده في الخارج وممّا يشهد لظهور إنشائه في ذلك انّا نعلم انّ مقصود النّاذر في العتاق والطَّلاق هو جعل أصل النّذر علَّة تامّة للغاية ولا يوجد السّبب بعد ذلك وإن كان اعتقاده غير صحيح الا ترى انّ المتعارف في مقام الحلف بالطَّلاق عند العوام والعامّة هو ذلك فإنّهم يقصدون وقوع الطلاق أو العتاق بنفس هذا الكلام ويعتقدون وقوعها وفساد الاعتقاد بذلك لا يوجب فساد الالتزام ومن ثمَّ ورد النص بالافتقار في مثل ذلك إلى إيجاد سببهما ولم يفد النص البطلان وهو ( - أيضا - ) من الأدلَّة على صحّة نذر الغاية كما انّ ما دلّ من الأخبار على عدم الافتقار في ذلك إلى إيجاد السّبب ( - أيضا - ) من الأدلَّة بل دلالته على الصّحة أظهر من دلالة ما دلّ على الافتقار لا يقال لا شكّ في بطلان النذر والحلف الواقعين على العتاق والطَّلاق عندنا فكيف يصحّ لك الحكم بالصّحة والافتقار إلى إيجاد السّبب مع انّ الافتقار إلى إيجاد السّبب في هذين الأمرين كما هو المدلول عليه ببعض هذه الأخبار شاهد على لغوية النذر المذكور وعدم تأثيره في حصول العتق والطَّلاق ضرورة أنّ إيجاد سببهما علة تامّة لحصولهما لا نقول لا نسلَّم البطلان وعدم التّأثير فيما إذا كان قصد النّاذر وقوعهما بمجرّد النّذر المذكور اعني حصولهما بشرط عدم إيجاد سببهما إذ من البين عندنا عدم حصولهما بمجرّد ذلك خلافا للعامّة في قولهم بحصولهما بمجرّد ذلك وامّا لو كان النّاذر من الطَّائفة المحقّقة عارفا بالمسائل الشرعيّة فلا وجه للحكم ببطلان نذره بل لا بدّ من الحكم بإرادة الالتزام العرفي الَّذي لازمه بعد الاندراج تحت أدلَّة وجوب الوفاء إيجاد سببهما ولعلّ مدعى بطلان نذر الغاية نظر إلى هذه الصّورة الَّتي هي نذر الغاية بشرط لا وامّا نذرها بشرط شيء فصحّته واضحة وتأثيره وجوب إيجاد السّبب بخلاف كون النذر باطلا من أصله فإنه لا يقتضي وجوب إيجاد السّبب أصلا نعم هذا كلَّه فيما إذا كان متعلَّق النّذر ملكا عامّا كما إذا نذر كون شيء ملكا للفقراء أو صدقة لهم وامّا النذر الخاص كان ينذر كونه ملكا لزيد مثلا فان قلنا بكفاية هذا الإنشاء في الملكية لزيد ووقع القبول من زيد فلا اشكال وان لم يقع منه القبول فالأمر مشكل وان قلنا بالافتقار إلى الإيجاب والقبول فيتوقّف الحكم بالملكيّة له على حصولهما فان حصلا حصلت والَّا فلا الثّالث انّ عبادة نذر الغايات لما كانت بظاهرها غير واقعة على طبق القواعد نظرا إلى انّ الالتزام بوجود الوصف الخارجي بظاهره ممّا لا معنى له لخروج ذلك عن قدرة المكلَّف فلا بدّ بعد القول بصحّته كما هو الصّحيح من ارتكاب التّأويل فيه بأحد الأمرين على وجه منع الخلوّ والجمع معا أحدهما الإرجاع إلى إرادة إيجاد الأسباب لا بمعنى انّ النّذر تعلَّق من أوّل الأمر بإيجاب الأسباب بل بمعنى انّ وجوب الوفاء بهذا النذر المفروض صحة إيجاد الأسباب من باب المقدّمة للوفاء بالنّذر لانّ الالتزام بالغاية أمر عرفي معقول لا داعي إلى صرفه إلى الالتزام بإيجاد الأسباب وان احتمله بعض الأصحاب ثانيهما الإرجاع إلى إرادة ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبة على الغايات بمعنى انّ مقتضى وجوب الوفاء بالنّذر المتعلَّق بالغاية وجوب ترتيب أثارها الشرعيّة عليها وهذا التّأويل إنّما يرتكب فيما يكون النّذر المذكور كافيا في حصول الغاية كما

167

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست