responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 166


بين النّاس صحيح مفيد لهما عند العامّة من دون صيغة مع انّ الحلف كالنّذر ليس الَّا التزاما بالمحلوف عنه وانّما الفرق بينهما على مذهبنا في إمضاء الشارع وعدمه والَّا فلا مانع من القول بصحّته وترتيب الأثر عليه بمجرّده من دون صيغته كما عليه العامّة بل ومن المقرّر عند محقّقي الأواخر أنّ حقائق الإيقاعات والعقود حتّى البيع والهبة وغيرهما من أسباب التمليك انّما هي معاهدات على الالتزام بالآثار والوقوف عليها فإذا أمر الشارع بالوفاء وعلمنا بأنّه أمضاها حكمنا بحصول المقصود قهرا وانّ المعاهدة بآثار شيء سبب عند الشارع لحصوله واىّ فرق بين الصّلح والنّذر في قابليّة التأثير فكيف يستفاد من قوله ( - تعالى - ) * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * كونه سببا لخروج المال عن ملكه ولا يستفاد من قوله عزّ من قائل وبعهد اللَّه أوفوا كون النّذر والالتزام بحريّة عبده وصدقة ماله للَّه سببا لحصول الملتزم به الثّاني انّ الغايات الشرعيّة لها أسباب معيّنة وليس النّذر منها وفيه انّ أدلَّة النّذر ناهضة بجعله سببا إذا لم يقم دليل على انحصار أسبابه مع انّه لا يقضى بالفساد رأسا وانّما يقتضي وجوب إيجاد سببها عملا بالنّذر وذلك ممّا نلتزم به الثالث ان النذر على ما فسّر به الشهيد الثاني ( - ره - ) في ( - الروضة - ) ونقله في ( - لك - ) عن أهل اللَّغة هو الوعد وهو لا يتعلَّق بغير الأفعال فإذا تعلَّق بالصّفات وقع باطلا وكان خارجا عن النّذر المأمور بالوفاء به وفيه بعد النقض بالحلف لكونهما من باب واحد ما عرفت من انصرافه ( - ح - ) إلى الوعد بالالتزام بالآثار التي هي من الأفعال فإذا وعد اللَّه الالتزام بآثار الغاية المنذورة كان ماضيا عند اللَّه بعموم الأدلَّة ويستفاد من هذا الالتزام الممضى عند اللَّه حصول الغاية عنده كامضاء سائر العقود والإيقاعات الرّابع انهم اشترطوا في صحّة النّذر ان يكون متعلَّقة فعلا فإذا كان غاية صار باطلا وأنت خبير بأنّه ان رجع إلى سابقة ففيه ما عرفت والَّا كان افتراء عليهم أو مصادرة الخامس انّ أدلَّة النذر انّما وردت في وجوب الالتزام بالأسباب لا في مقام تشريع كونه سببا وفيه ما مرّ من انّ مفاد أدلَّة النّذر انّما هو لزوم الوفاء بما نذره غاية ما هناك اختلاف المنذورات فما يكفي فيه النذر يلزم الوفاء به فيه وما يعتبر فيه إيجاد سبب خاصّ يلزم الوفاء بالنّذر بإيجاد ذلك السّبب السّادس انّ المستفاد من أدلَّة النّذر كونه ممّا يتعقّبه البر والحنث ومع البناء على حصول الغاية قهرا لا يتصوّران وفيه منع الاستفادة أوّلا وإمكان مراعاتهما على القول بحصول الغاية في الالتزام بالآثار ثانيا فلو أكل الصّدقة المنذورة حنث وإن كانت قد خرجت عن ملكه وهذا وان لم يوجد مصرّح به الَّا انّ إطلاق كلامهم في نذر الصّدقة قاض بذلك حجّة القول الثالث امّا على صحّة نذر النّتائج في قبال القول بالبطلان رأسا فما مرّ في حجّة الأوّل مضافا إلى خبر علىّ بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام انّ أمرية من أهلنا اعتلّ لها صبي فقال اللَّهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة والجارية ليست بعارفة فأيّما أفضل تعتقها أو تصرفها في وجوه البرّ فقال عليه السّلام لا يجوز الَّا عتقها وامّا على الافتقار إلى إيجاد السّبب فهي انّ الدّليل الدّال على سببيّة العقد الفلاني أو الإيقاع الفلاني للأثر الفلاني دالّ بالتضمن على عدم ترتّب الأثر من دون حصول السّبب الفلاني مضافا إلى خبر علىّ بن راشد المذكور الظاهر في الحاجة إلى إنشاء صيغة العتق بعد ذلك حجّة القول الرّابع امّا على الصّحة والحاجة إلى إيجاد السّبب فيما كان للغاية المنذورة سبب شرعي فما مرّ في حجّة الثالث وامّا على عدم الافتقار إلى إيجاد سبب أخر غير النّذر فيما إذا لم يكن للغاية المنذورة سبب خاصّ فالأصل وعمومات وجوب الوفاء بالنّذر والعهد وظاهر بعض الأخبار المتقدّمة في حجّة الأوّل والنّذر كاف في حصول الغاية إذا لم يكن دليل على خلافها نعم إن كانت الغاية ممّا قرّر الشّارع لها سببا خاصّا تعبّدا لم تحصل بغيره نذرا أو غيره فلا يصحّ نذر كونه مبيعا أو كونها زوجة أو طالقا لانّ لها صيغا خاصّة لا يقوم مقامها ما يرادفها من الألفاظ فكيف بالنّذر فإذا نذر أحدها وجب عليه إيجاد الصّيغة مقدّمة للوفاء بالنّذر ولا ( - كك - ) الملكية والوكالة لعدم انحصارهما في صيغة خاصّة نعم لو قصد الناذر حصول الأوّل بلا صيغة بطل النّذر لتعلَّقه بأمر محال غير مقدور وإرجاع النذر إلى الالتزام بالآثار حسبما شرحناه حسن لو لم يكن مانع ودليل اعتبار الصيغة مانع مخصّص لعموم أدلَّة النّذر لانّ عمومها ليس بأقوى من عموم أوفوا بالعقود وان أبيت عن ذلك فالمرجع أصالة العدم بعد تعارضها بالعموم والخصوص من وجه فصار المدار في تبيّن القسمين على المضايقة في السّبب والمواسعة فكلّ غاية كان بناء الشرع في سببها على المضايقة لزم بمقتضى النّذر إيجاد السّبب إلَّا إذا قصد وجودها بلا سبب فيبطل ولا يشترط قصد السّبب بل يكفي عدم قصد شيء من الأمرين فتحصل من ذلك كلَّه انّ القول الثالث هو الأظهر وتوضيح الحال في أطراف المقال في هذا القول على ما تعرض له الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه مقامه انّ نذر النتيجة بالمعنى الأعمّ المأخوذ في عنوان المسئلة لا يخلو امّا ان يكون ممّا اعتبر فيه صيغة خاصّة كالنكاح والطلاق والبيع والعتق وأمثالها من العقود والإيقاعات أو لا يكون ( - كك - ) كالتضحية والتصدّق على الفقراء والعطية امّا الثاني فالوجه فيه هو الحكم بصحّة النّذر ووقوع المنذور بصيغته ولا يحتاج إلى صيغة أخرى فلو نذر صيرورة حيوان معيّن أضحية أو كون المال صدقة أو كونه لزيد صحّ النّذر ووقع من حينه ولا يحتاج إلى صيغة أخرى ولهذا حكموا في مسئلة الأضحية من دون خلاف بخروج الحيوان عن ملك مالكه من حين النّذر وقد عرفت نفي الخلاف من صاحب الجواهر ونقل الإجماع عن الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) وعن كشف اللَّثام في تلك المسئلة ويستفاد من حكمهم ذلك نكتة وهي انّ الوصف التوليدي قابل لتعلَّق النّذر به شرعا لاستحالة وقوع الممتنع فيتعدّى إلى جميع نظائر الأضحية ومن احكام هذا القسم انّه ان ترك مقتضى النّذر لم يحنث ولم يترتب عليه الكفارة لأنّ المنذور قد وقع بمجرّد إيقاع صيغة النّذر لعدم كونه من أفعال المكلَّف حتّى يتوقف على إيجاده بعد ذلك نعم يأثم بعدم ترتيب آثار النّذر على المنذور وامّا الأوّل فهو على قسمين لانّه امّا ان يكفي في إيجاده صيغة النّذر وإن كان له سبب خاصّ بسبب حصول ذلك السّبب الخاصّ في ضمن صيغة النّذر كما لو نذر حريّة عبد معيّن وامّا ان لا يكفي ذلك والأوّل ( - أيضا - ) على قسمين لانّه امّا ان يكون معلَّقا على شرط سائغ غير التملَّك كما لو قال اللَّه علىّ انّ عبدي فلانا حرّ ان أقدم ابني من السّفر سالما وامّا ان لا يكون معلَّقا على شرط أصلا كما لو قال للَّه علىّ انّه حرّ على المشهور المنصور من جواز النّذر الغير المعلَّق على شرط ( - فح - ) نقول امّا وجه كفاية صيغة النّذر عن صيغة العتق وإفادتها مفادها في القسم الأوّل فما عرفت في تضاعيف الكلمات السّابقة من انّ صيغة العتق عبارة عن قوله فلان حرّ وانّ الاشتراط انّما هو للنّذر ولا يضرّ في انعقاده اتّفاقا وليس راجعا إلى العتق حتى يقدح في صحّته وامّا حكم القسمين الأخيرين فحكم القسم الثاني منهما وقوع المنذور بوقوع صيغة النّذر

166

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست