responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 165


إيجاد الأوصاف بإيجاد أسبابها بعد كونها مقدورة ممّا لا غائلة فيه غاية الأمر كونها من الأوصاف التوليديّة لا الأفعال التوليديّة ومن ذلك يظهر ان متعلَّق النذر عند التحقيق هي الأسباب وإن كان في الظَّاهر متعلَّقا بالمسبّبات والغايات الثاني من حجّتي القول الثّاني ما تمسّك به جمال المحققين ( - ره - ) في حاشية ( - الروضة - ) حيث قال بعد ان أورد على صاحب ( - ك - ) بما عرفت ما نصّه وهاهنا كلام أخر وهو انّ في عموم أدلَّة النّذر بحيث يشمل مثل هذا النّذر تأمّلا فإنّ المتبادر الشائع من النّذر هو ان يكون متعلَّقه فعلا يصلح بعد النّذر للإتيان به والوفاء بالنّذر ولعدمه فيحنث وتجب الكفّارة والرّوايات الواردة في موارد النّذر انّما هي فيما هو من هذا القبيل كما يظهر بتصفّحها وامّا نذر أمر يقع بالنّذر لا محالة ولا يمكن حنثه فغير معهود ولم يرد به نصّ صريح ويؤيّد ذلك معناه اللَّغوي على ما هو المشهور من انّه من النّذر بمعنى الوعد كما ذكره الشارح في شرح ( - يع - ) وسبق منه في هذا الشرح ( - أيضا - ) فان الوعد انّما هو فيما يمكن الوفاء به وعدمه وكون معناه شرعا يشمل ذلك ممّا لم يثبت وعلى هذا فيشمل التمسّك لصحّة مثل هذا النّذر بعموم أدلَّة النّذر نعم الرّواية المذكورة بظاهرها تدلّ على صحّة هذا النّذر وجوب العمل به لكن يشكل التمسّك بمجرّد ذلك مع قصور سندها والروايات الواردة في العتق المعلَّق بالملك كما نقلناها لا تصلح دليلا عليه إذ على تقدير حملها على النّذر لا دلالة لها على وقوع العقد بمجرّد ذلك كما ذكرنا لكن الظاهر من كلام جماعة من أجلَّاء أصحابنا في هذا النّذر وأمثاله من نذر الصّدقة والأضحية كما سيجيء شمول النذر لمثل ذلك أيضا وهم أعلم الَّا انّه ما لم يظهر إجماع عليه يشكل التمسك ولم يظهر ذلك لنا إذ ليس هذه المسائل في كلام كثير منهم ولا يبعد ان يقال في هذه المسئلة انّ مثل هذا النّذر وان لم يكن من الأفراد المعهودة للنّذر لكن يصلح مؤكَّدا لما تعلَّق به إذا كان متعلَّقة ممّا يقع بما أوقعه كالعتق في مثالنا هذا و ( - ح - ) نقول إذا لم يثبت الإجماع على عدم صحّة العتق المشروط مع ضمّ مثل هذا النّذر فيمكن التمسّك لصحّته بالعمومات الواردة في العتق وان لم يظهر مستندهم في استثنائه من القاعدة المذكورة لما عرفت من عدم ظهور دليل لهم على القاعدة ( - أيضا - ) إلَّا الإجماع فإذا لم يثبت الإجماع في هذه الصّورة لعمومات العتق تصلح سندا للحكم بصحّته والرّواية المزبورة ممّا تصلح مؤيّدا ومؤكدا له انتهى كلام المحقق جمال الدين ( - قدّه - ) وحاصل ما ذكره في وجه المنع انّ النتائج مسببات شرعيّة لها أسباب مخصوصة محصورة في الشريعة كالبيع والعتق والوقف والنّكاح ونحوها فكون الشيء مبيعا لا يتحقّق إلَّا بإيجاد سببه الشرعي الَّذي هو عقد البيع وكون العبد حرّا لا يوجد إلَّا باحداث سببه الشرعي الَّذي هو إنشاء العتق وعلى هذا القياس كون المال وقفا والمرية زوجة وأمثال ذلك فإنّها تتوقّف على أسبابها الشرعيّة ولم يثبت كون مجرّد النّذر كافيا في حصول تلك الغايات والنّتائج في الشريعة بل أدلَّة النّذر شرعا تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور على شرائطه الشرعيّة لأنها تشرع الشيء لنفسه كما صرّح به في الجواهر وقال بعده والَّا لصحّ الطَّلاق بدون صيغة بنذره مثلا وكذا النّكاح وغيره وهو معلوم البطلان ثمَّ قال ومن هنا صرّح بوجوب الصّيغة في الفرض ولعلَّه كذلك للأصل ولانّه ليس من الإيقاع في شيء كما أوضحناه سابقا ولانّ النّذر انّما يتعلَّق بفعله هذا كلامه في مسئلة نذر العتق المعلَّق على الملك وذكر في مسئلة نذر أضحية معيّنة في كتاب الصّيد والذباحة ظهور أدلَّة النّذر في كونه من الملزمات لانّه سبب يقوم مقام العتق والطَّلاق والنكاح والإجارة وغيرها ممّا كان ظاهر أدلَّة توقّفه على إنشاء مخصوص وصيغة مخصوصة هذا وقد أجيب عمّا ذكر دليلا ثانيا للقول الثاني بالمنع من انّ المتبادر من أدلَّة النّذر كون متعلَّقه فعلا قابلا للوفاء به والحنث لما عرفت من انّه يكفي كونه وصفا مقدورا ولو توليدا بواسطة الأسباب وليس من شرط النّذر كونه قابلا للحنث وانّما يكفي كونه قابلا للنّقض وهو في المقام موجود وانحصار الأسباب فيما عدى النّذر ممنوع لانّ الوقوع بمقتضى نفس الالتزام المذكور في بعض الموارد بعد اقتضاء ثبوت اللَّوازم ثبوت الملزوم كما هو مفاد وجوب الوفاء أو وجوب ترتيب جميع الآثار ممّا لا غائلة فيه غاية ما في الباب ان لا يكون علَّة تامّة بل يكون من قبيل المقتضي كالإيجاب الصّادر من الموجب فإنّه نوع من الالتزام وهو مفتقر في تمام تأثيره إلى القبول وقد يفتقر إلى انضمام القبض كما في الوقف والهبة والصّرف والسّلم مضافا إلى ما قد عرفت من انّ النّذر المذكور يمكن إرجاعه إلى نذر الأسباب لأن ما نحن بصدده انّما هو تصحيح الالتزام وإخراجه عن الاستحالة واللَّغوية لا الالتزام بوقوع الملتزم بنفس ذلك الالتزام من دون حاجة إلى إيجاد شيء من الأسباب وامّا ما ترى من اطباقهم على وقوع العتق بمجرّد النّذر من دون اشتراطهم إيقاع صيغة العتق بعد ذلك فذلك ممّا قام عليه الإجماع بخصوصه ومنشأ الإجماع المذكور بعض الأخبار الدالة عليه وعدم البناء على وقوع الملتزم في جملة من المواضع كالنّكاح والطلاق ونحوهما من العقود والإيقاعات الشرعيّة انّما هو من دلالته الأخبار وقيام الإجماع على اعتبار ألفاظ مخصوصة في مثل ذلك لا من جهة بطلان النّذر ولولا تلك الأدلَّة لقلنا بالوقوع بمجرّد النّذر المذكور في ذلك أيضا وقد يقرّر الجواب بان مقتضى صحّة النّذر المذكور ووجوب ترتيب جميع آثار الملكية أو الحريّة أو غيرهما عليه بحكم عموم وجوب الوفاء بالعقد واستكشاف تحقق الملزوم الَّذي هو الملكيّة ليس الَّا كون النّذر المذكور من الأسباب الشرعيّة لحصول الملك في الجملة بمعنى أنّه كالإيجاب الصّادر من الموجب لا انه علَّة تامّة لحصوله لانّ حصول الملك في الواقع تابع للعناوين الخاصّة حسبما يدلّ عليه الأدلَّة الشرعيّة فإنّ معنى الالتزام بكون الشيء كذا وان كان امرا واحدا معقولا في العرف الَّا انّ المتعلَّق ان كان ممّا لا يقتضي وقوعه إلى قبول ولا إلى قبض يقع بمجرّد هذا الإنشاء كما في العتق وان افتقر إلى قبول من الغير فلا بدّ من تعقّبه بالقبول كما في البيع والصّلح وان افتقر إلى قبض فلا بدّ من تعقّبه به كما في الهبة واحتمال حصول الملك القهري مدفوع بانّ سبب الملك القهري منحصر في الموت بل نزيد على ما ذكر ونقول انّ العقد ان كان ممّا يعتبر فيه اللَّفظ الصّريح كما في النّكاح والطلاق على ما هو المقرّر من لزوم كمال الاحتياط فيهما فلا بدّ من أن يكون الإنشاء المذكور بالألفاظ الصّريحة ولا تكفي الكنايات هذا هو تحرير حجّتي القول ببطلان نذر الغايات رأسا مع اجوبتهما ولو أمعنت النّظر في ذلك انحلّ الوجهان إلى وجوه فظهر لك الجواب عنها وان شئت أشرنا إلى الوجوه وأجوبتها الأوّل ما سمعت من سيّد ( - ك - ) من انّ المسبّب انّما يتحقّق بعد وجود سببه فإذا نذر حصول المسبّب في الخارج من دون سببه فقد نذر امرا ممتنعا لعدم تعقّل وجود المسبّب قبل وجود السّبب فيبطل وفيه انّه انّما يتمّ حجة على من صحّح نذر النتائج من دون افتقار إلى إيجاد أسبابها وامّا على ما مرّ من اختيار القول بالصّحة مع اعتبار إيجاد السّبب فيندفع ذلك بان حصول المسبّب من دون إيجاد سببه وإن كان ممتنعا الَّا انّ النّذر التزام ولا مانع من تعلَّقه بأمر ممتنع إذا كان له آثار ممكنة راجعة إلى النّاذر الا ترى انّ الحلف بالعتاق والطَّلاق أمر شائع

165

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست